بحـث
المواضيع الأخيرة
أكتوبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
دخول
الأضاحى فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
الأضاحى فى الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب عن الأضاحى فى الإسلام
من الأمور العجيبة التى دأب الناس عليها فى بلادنا التضحية فى عيد الأضحى بالأنعام بعد الصلاة والمشهور عند الناس أن عيد الأضحى سمى كذلك لذبح الناس الأضاحى ومما ينبغى قوله :
أولا: لا يوجد فى المصحف نص واحد يذكر فيه الأضحية أو الأضاحى ورغم أن المشهور هو أنها سنة عن إبراهيم (ص) عندما ضحى عن ابنه بكبش كما يقال لما أراد الأب تنفيذ رؤياه بذبح الابن ورضا الابن بهذا وهو كلام يناقض القرآن فى أن إبراهيم(ص) لم يضح عنه وإنما فداه الله بذبح عظيم والذبح العظيم لا يطلق على الكبش لأن أكبر الذبائح هو الجمل أو الناقة وفى هذا قال تعالى بسورة الصافات:
"فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه فى الأخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين"
ومن ثم لا يوجد تضحية هنا وإنما افتداء
ثانيا: أن الذبائح وهى الهدى لا تجب سوى على الحجاج والعمار الواجب عليهم عدم حلق الشعر قبل وصول الهدى لمحله وهو الكعبة بيت الله ومن ليس معه ثمن الهدى يصوم ثلاث أيام فى الحج وسبعة بعد عودته لبلده إلا أن يكون مكيا فيصوم العشرة كاملة فى مكة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"
ثالثا : أنه يوجد مكان واحد لذبح الهدى وهو المشعر الحرام داخل الكعبة كما قال تعالى بسورة البقرة :
" عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين " وقال بسورة الحج :
"ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق"
رابعا : وجوب ذكر الله عند الأكل من الأنعام كما قال تعالى بسورة الحج :
"ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"
خامسا :أن أكلة الأنعام المذبوحة فى المشعر الحرام هم الحجاج والعمار والبائس الفقير وهو القانع المعتر وفى هذا قال تعالى بسورة الحج :
"فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" وقال بنفس السورة :
"واطعموا القانع والمعتر "
سادسا : طريقة الذبح هو ايقاف الأنعام صفوف وقراءة القرآن عليها عند ذبحها حتى ترقد على أجنابها بعد الذبح وذلك فى المشعر الحرام وفى هذا قال تعالى بسورة الحج :
"والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر"
ومن ثم فالذبائح التى تذبح خارج الحج ليست حكما شرعيا واجبا ولا علاقة لما يسمى الأضاحى بالعيد ولا بالحج وإنما هو حكم مخترع مبتدع لخير للفقراء وضعيفى الحال وهى تدخل فى باب الصدقات أو التبرعات ويجب أن نقول التالى :
أن لا علاقة للصلاة يوم الأضحى بالذبح فالمهم هو ذبح الهدى فى ذلك اليوم قبل أو بعد الصلاة لا فرق فلم يذكر الله فى المصحف شىء عن علاقة هذا بذاك وإنما العلاقة كلها ببدء اليوم بطلوع نهاره
أن ذبائح الناس خارج إطار الحج لا علاقة لها بذبائح الحج فهى ليست واجبة وإنما صدقة عادية
وأما الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) فمعظمها متناقض مع بعض فى الأحكام والأعداد والأماكن والأسماء وغير هذا مما نذكره الآن :
عدد أضحيات الرسول (ص):
معظم الروايات متفقة على كبشين ومنها :
5553 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ . أطرافه 5554 ، 5558 ، 5564 ، 5565 ، 7399 - تحفة 1030 البخارى
4402 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ. قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ. النسائى
1574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِى بِهِ يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - فَلاَ أَدَعُهُ أَبَدًا. الترمذى
5554 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. أطرافه 5553 ، 5558 ، 5564 ، 5565 ، 7399 - تحفة 957 ، 1455 - 131/7 البخارى
5564 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا ، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ . أطرافه 5553 ، 5554 ، 5558 ، 5565 ، 7399 - تحفة 1412 البخارى
5565 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . أطرافه 5553 ، 5554 ، 5558 ، 5564 ، 7399 - تحفة 1427 البخارى
ولكن فى رواية أنه ذبح واحدة والدليل كلمة ضحيته وكلمة أطعمه منها وكلمة لحم هذه فى القول التالى :
5223 - حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. مسلم
وفى رواية ذبح كبشين ووزع قطعة من الغنم وهى
4406 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِى حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ - كَأَنَّهُ يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا. النسائى
تقسيم النبى (ص) الأضاحى :
5547-عن عقبة بن عامر الجهنى قال قسم النبى بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لى جذعة قال ضح بها البخارى
5555-2300- 2500-5547- عن عقبة 00أن النبى أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فقال ضح بها أنت البخارى
والتناقض هو أن الضحية جذعة أى عمرها6أو7أوأو8أو10أشهر فى 5547 بينما هى عتود أى عمرها سنة أو5 شهور حسب كلام اللغويين فى 5555
وفى رواية ثالثة لا يعرف هل عتود أم جدى وهى :
1581 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُودٌ أَوْ جَدْىٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ضَحِّ بِهِ أَنْتَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ وَكِيعٌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُونُ ابْنَ سِتَّةِ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ. الترمذى
فى الرواية هنا أنه وزع غنم والغنم قد تكون ذبائح عادية وقد تكون أضاحى وهو ما يناقض أنه وزع ضحايا وكلمة الضحايا تطلق على الأنواع الأربع للأنعام وليس نوع واحد هو الغنم فى الرواية القائلة :
1582 - وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحَايَا فَبَقِىَ جَذَعَةٌ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ضَحِّ بِهَا أَنْتَ ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الْحَدِيثِ. الترمذى
ما ذبحه أبو بردة بن نيار :
الاختلافات فى روايات البخارى:
5549-954-984-5561 -(كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان )عن أنس بن مالك قال قال النبى يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندى جذعة خير من شاتى لحم 00
5556- 00إن عندى داجنا جذعة من المعز/عندى عناق لبن/عندى جذعة/عناق جذعة /عناق لبن هى خير من شاتى لحم00
5557-5560- 968-976-00ليس عندى إلا جذعة هى خير من مسنة
5561- 983- 955-00وعندى جذعة خير من شاتين
5563- 00فإن عندى جذعة خير من مسنتين
والتناقض هو فى كون الجذعة خير من مرة شاتى لحم كما فى 5549وأمثالها ومرة مسنة كما فى 5557و5560 ومرة مسنتين كما فى 5563البخارى
الاختلاف فى روايات مسلم :
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ضَحَّى خَالِى أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ « ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ». ثُمَّ قَالَ « مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ ».
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّى عَجَّلْتُ نَسِيكَتِى لأُطْعِمَ أَهْلِى وَجِيرَانِى وَأَهْلَ دَارِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَعِدْ نُسُكًا ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى عَنَاقَ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَقَالَ « هِىَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّىَ ». فَقَالَ خَالِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِى. فَقَالَ « ذَاكَ شَىْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ ». فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ « ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ ».
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ ». وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ « اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ « لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّىَ ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ « فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ « لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّىَ ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ « فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَبْدِلْهَا ».
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
نلاحظ تناقضا بين شاة وهو قولهم " إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ "وعناق لبن وهو قولهم " رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ "وجذعة وهو قولهم " لَيْسَ عِنْدِى إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ " ونلاحظ تناقضا بين خير من شاتين وبين خير من مسنة فهما اثنين وهى واحدة
التناقض فى مدة الأكل من الأضحية وسببه :
-عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».مسلم
5573 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ . وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍة نَحْوَهُ . تحفة 10330 ، 10663 ، 9845 البخارى
5574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « كُلُوا مِنَ الأَضَاحِىِّ ثَلاَثًا » . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى ، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ . تحفة 6921 - 135/7
البخارى
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ. قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ بَعْدَ ثَلاَثٍ. مسلم
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ادَّخِرُوا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ». مسلم
ادخار الثلاثة أيام فى هذه الرواية يناقض ادخار ثلث الذبيحة فى قولهم :
2814 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ ». قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ». سنن ابو داود
5569 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ » . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا » . تحفة 4545 البخارى
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ». وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا ». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَى. مسلم
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ فِى بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئًا ». فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ « لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ ». مسلم
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. مسلم
نلاحظ تناقضات أولها تحريم الأكل بعد ثلاث وهو قولهم"« لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " وبين إباحته فى قولهم "« إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا »وثانيها فى سبب التحريم ففى القول السابق الدافة وهم الضيوف وفى قول أخر الجهد وهو قولهم « لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ ».وفى قول رابع السعة وهى غنى المسلمين هو :
2815 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلاَ وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».ابو داود
كراع الأضحية :
4449 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِىُّ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. النسائى
نلاحظ فى الرواية الأكل من كراع الأضحية بعد15 يوم وهو ما يناقض الأكمل منه بعد شهر فى قولهم :
4450 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى قَالَتْ كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ. النسائى
و15 وشهر يناقضان بعد10 أيام فى قولهم :
1593 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قُلْتُ لأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّى مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ هِىَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ رُوِىَ عَنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. الترمذى
عدد الشركاء فى الذبيحة :
4408 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَجْعَلُ فِى قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. النسائى
4409 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ - يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. النسائى
3251 - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالَبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. ابن ماجة
1583 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيرِ عَشَرَةً.. الترمذى
3257 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ.
فى الروايات السابقة نجد البعير وهو الجزور عن عشرة وهو يناقض كونه عن سبعة فقط فى الروايات التالية :
3252 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. ابن ماجة
2809 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا. سنن ابو داود
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب عن الأضاحى فى الإسلام
من الأمور العجيبة التى دأب الناس عليها فى بلادنا التضحية فى عيد الأضحى بالأنعام بعد الصلاة والمشهور عند الناس أن عيد الأضحى سمى كذلك لذبح الناس الأضاحى ومما ينبغى قوله :
أولا: لا يوجد فى المصحف نص واحد يذكر فيه الأضحية أو الأضاحى ورغم أن المشهور هو أنها سنة عن إبراهيم (ص) عندما ضحى عن ابنه بكبش كما يقال لما أراد الأب تنفيذ رؤياه بذبح الابن ورضا الابن بهذا وهو كلام يناقض القرآن فى أن إبراهيم(ص) لم يضح عنه وإنما فداه الله بذبح عظيم والذبح العظيم لا يطلق على الكبش لأن أكبر الذبائح هو الجمل أو الناقة وفى هذا قال تعالى بسورة الصافات:
"فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه فى الأخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين"
ومن ثم لا يوجد تضحية هنا وإنما افتداء
ثانيا: أن الذبائح وهى الهدى لا تجب سوى على الحجاج والعمار الواجب عليهم عدم حلق الشعر قبل وصول الهدى لمحله وهو الكعبة بيت الله ومن ليس معه ثمن الهدى يصوم ثلاث أيام فى الحج وسبعة بعد عودته لبلده إلا أن يكون مكيا فيصوم العشرة كاملة فى مكة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"
ثالثا : أنه يوجد مكان واحد لذبح الهدى وهو المشعر الحرام داخل الكعبة كما قال تعالى بسورة البقرة :
" عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين " وقال بسورة الحج :
"ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق"
رابعا : وجوب ذكر الله عند الأكل من الأنعام كما قال تعالى بسورة الحج :
"ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"
خامسا :أن أكلة الأنعام المذبوحة فى المشعر الحرام هم الحجاج والعمار والبائس الفقير وهو القانع المعتر وفى هذا قال تعالى بسورة الحج :
"فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" وقال بنفس السورة :
"واطعموا القانع والمعتر "
سادسا : طريقة الذبح هو ايقاف الأنعام صفوف وقراءة القرآن عليها عند ذبحها حتى ترقد على أجنابها بعد الذبح وذلك فى المشعر الحرام وفى هذا قال تعالى بسورة الحج :
"والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر"
ومن ثم فالذبائح التى تذبح خارج الحج ليست حكما شرعيا واجبا ولا علاقة لما يسمى الأضاحى بالعيد ولا بالحج وإنما هو حكم مخترع مبتدع لخير للفقراء وضعيفى الحال وهى تدخل فى باب الصدقات أو التبرعات ويجب أن نقول التالى :
أن لا علاقة للصلاة يوم الأضحى بالذبح فالمهم هو ذبح الهدى فى ذلك اليوم قبل أو بعد الصلاة لا فرق فلم يذكر الله فى المصحف شىء عن علاقة هذا بذاك وإنما العلاقة كلها ببدء اليوم بطلوع نهاره
أن ذبائح الناس خارج إطار الحج لا علاقة لها بذبائح الحج فهى ليست واجبة وإنما صدقة عادية
وأما الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) فمعظمها متناقض مع بعض فى الأحكام والأعداد والأماكن والأسماء وغير هذا مما نذكره الآن :
عدد أضحيات الرسول (ص):
معظم الروايات متفقة على كبشين ومنها :
5553 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ . أطرافه 5554 ، 5558 ، 5564 ، 5565 ، 7399 - تحفة 1030 البخارى
4402 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ. قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ. النسائى
1574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِى بِهِ يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - فَلاَ أَدَعُهُ أَبَدًا. الترمذى
5554 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. أطرافه 5553 ، 5558 ، 5564 ، 5565 ، 7399 - تحفة 957 ، 1455 - 131/7 البخارى
5564 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا ، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ . أطرافه 5553 ، 5554 ، 5558 ، 5565 ، 7399 - تحفة 1412 البخارى
5565 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . أطرافه 5553 ، 5554 ، 5558 ، 5564 ، 7399 - تحفة 1427 البخارى
ولكن فى رواية أنه ذبح واحدة والدليل كلمة ضحيته وكلمة أطعمه منها وكلمة لحم هذه فى القول التالى :
5223 - حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. مسلم
وفى رواية ذبح كبشين ووزع قطعة من الغنم وهى
4406 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِى حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ - كَأَنَّهُ يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا. النسائى
تقسيم النبى (ص) الأضاحى :
5547-عن عقبة بن عامر الجهنى قال قسم النبى بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لى جذعة قال ضح بها البخارى
5555-2300- 2500-5547- عن عقبة 00أن النبى أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فقال ضح بها أنت البخارى
والتناقض هو أن الضحية جذعة أى عمرها6أو7أوأو8أو10أشهر فى 5547 بينما هى عتود أى عمرها سنة أو5 شهور حسب كلام اللغويين فى 5555
وفى رواية ثالثة لا يعرف هل عتود أم جدى وهى :
1581 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُودٌ أَوْ جَدْىٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ضَحِّ بِهِ أَنْتَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ وَكِيعٌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُونُ ابْنَ سِتَّةِ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ. الترمذى
فى الرواية هنا أنه وزع غنم والغنم قد تكون ذبائح عادية وقد تكون أضاحى وهو ما يناقض أنه وزع ضحايا وكلمة الضحايا تطلق على الأنواع الأربع للأنعام وليس نوع واحد هو الغنم فى الرواية القائلة :
1582 - وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحَايَا فَبَقِىَ جَذَعَةٌ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ضَحِّ بِهَا أَنْتَ ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الْحَدِيثِ. الترمذى
ما ذبحه أبو بردة بن نيار :
الاختلافات فى روايات البخارى:
5549-954-984-5561 -(كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان )عن أنس بن مالك قال قال النبى يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندى جذعة خير من شاتى لحم 00
5556- 00إن عندى داجنا جذعة من المعز/عندى عناق لبن/عندى جذعة/عناق جذعة /عناق لبن هى خير من شاتى لحم00
5557-5560- 968-976-00ليس عندى إلا جذعة هى خير من مسنة
5561- 983- 955-00وعندى جذعة خير من شاتين
5563- 00فإن عندى جذعة خير من مسنتين
والتناقض هو فى كون الجذعة خير من مرة شاتى لحم كما فى 5549وأمثالها ومرة مسنة كما فى 5557و5560 ومرة مسنتين كما فى 5563البخارى
الاختلاف فى روايات مسلم :
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ضَحَّى خَالِى أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ « ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ». ثُمَّ قَالَ « مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ ».
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّى عَجَّلْتُ نَسِيكَتِى لأُطْعِمَ أَهْلِى وَجِيرَانِى وَأَهْلَ دَارِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَعِدْ نُسُكًا ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى عَنَاقَ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَقَالَ « هِىَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّىَ ». فَقَالَ خَالِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِى. فَقَالَ « ذَاكَ شَىْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ ». فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ « ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ ».
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ ». وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ « اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ « لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّىَ ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ « فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ « لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّىَ ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ « فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَبْدِلْهَا ».
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».
نلاحظ تناقضا بين شاة وهو قولهم " إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ "وعناق لبن وهو قولهم " رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ "وجذعة وهو قولهم " لَيْسَ عِنْدِى إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ " ونلاحظ تناقضا بين خير من شاتين وبين خير من مسنة فهما اثنين وهى واحدة
التناقض فى مدة الأكل من الأضحية وسببه :
-عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».مسلم
5573 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ . وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍة نَحْوَهُ . تحفة 10330 ، 10663 ، 9845 البخارى
5574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « كُلُوا مِنَ الأَضَاحِىِّ ثَلاَثًا » . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى ، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ . تحفة 6921 - 135/7
البخارى
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ. قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ بَعْدَ ثَلاَثٍ. مسلم
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ادَّخِرُوا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ». مسلم
ادخار الثلاثة أيام فى هذه الرواية يناقض ادخار ثلث الذبيحة فى قولهم :
2814 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ ». قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ». سنن ابو داود
5569 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ » . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا » . تحفة 4545 البخارى
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ». وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا ». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَى. مسلم
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ فِى بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئًا ». فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ « لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ ». مسلم
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. مسلم
نلاحظ تناقضات أولها تحريم الأكل بعد ثلاث وهو قولهم"« لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " وبين إباحته فى قولهم "« إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا »وثانيها فى سبب التحريم ففى القول السابق الدافة وهم الضيوف وفى قول أخر الجهد وهو قولهم « لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ ».وفى قول رابع السعة وهى غنى المسلمين هو :
2815 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلاَ وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».ابو داود
كراع الأضحية :
4449 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِىُّ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. النسائى
نلاحظ فى الرواية الأكل من كراع الأضحية بعد15 يوم وهو ما يناقض الأكمل منه بعد شهر فى قولهم :
4450 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى قَالَتْ كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ. النسائى
و15 وشهر يناقضان بعد10 أيام فى قولهم :
1593 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قُلْتُ لأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّى مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ هِىَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ رُوِىَ عَنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. الترمذى
عدد الشركاء فى الذبيحة :
4408 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَجْعَلُ فِى قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. النسائى
4409 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ - يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. النسائى
3251 - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالَبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. ابن ماجة
1583 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيرِ عَشَرَةً.. الترمذى
3257 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ.
فى الروايات السابقة نجد البعير وهو الجزور عن عشرة وهو يناقض كونه عن سبعة فقط فى الروايات التالية :
3252 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. ابن ماجة
2809 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا. سنن ابو داود
مواضيع مماثلة
» الأضاحى فى الإسلام
» على من تجب الأضاحى
» الأضاحى البشرية
» خطأ أن الأضاحى سنة إبراهيم (ص)
» الأضاحى فى القرآن
» على من تجب الأضاحى
» الأضاحى البشرية
» خطأ أن الأضاحى سنة إبراهيم (ص)
» الأضاحى فى القرآن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أفضلية الصلاة المكتوبة فى المساجد عن البيوت فى الأجر
أمس في 6:36 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى صلوات القنوت فى الشهر
أمس في 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى صلوات القتوت
أمس في 6:33 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود صلاة الوتر فى الليل
أمس في 6:32 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر والإسرار فى الوتر
أمس في 6:31 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأمر بثلاثة ليس منهم شىء أمر الله به
أمس في 6:30 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى عدد الصلوات المفروضة
أمس في 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأمر بالوتر
أمس في 6:28 am من طرف Admin
» نظرات فى بحث حول الشيطان
أمس في 6:14 am من طرف Admin
» الرد على القول بصلاة المرأة عارية تماما فى بيتها
السبت أكتوبر 05, 2024 9:44 pm من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود سجود للقرآن
السبت أكتوبر 05, 2024 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود السجود فى آية بها ركوع وليس سجود
السبت أكتوبر 05, 2024 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود شفاعة السورة لصاحبها
السبت أكتوبر 05, 2024 6:31 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اباحة قراءة سورة واحدة للرجل فقط و
السبت أكتوبر 05, 2024 6:30 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود ثلاث مراتب للقائمين حسب عدد ما قرئوا
السبت أكتوبر 05, 2024 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قيام الليل يكفى فيه آيتين من اخر سورة البقرة
السبت أكتوبر 05, 2024 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أ الجهر بالقراءة فى الصلوات وسماع المصلين للإمام يقرأ
السبت أكتوبر 05, 2024 6:27 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى أقل حد من الأيام لقراءة القرآن
السبت أكتوبر 05, 2024 6:26 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أقل حد لقراءة القرآن ثلاثة أو سبعة أيام
السبت أكتوبر 05, 2024 6:25 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال مطالبة الزهراء لأبي بكر بفدك
السبت أكتوبر 05, 2024 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود ليالى قدر
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:57 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى العشر التى بها ليلة القدر فى رمضان
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتكاف المسلمين شهرا كاملا
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى تعيين ليلة القدر
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود طلوع الشمس ليس لها شعاع
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى قيام الليل فى رمضان
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نسبة نقص لله هو الملل
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الوتر بأعداد زوجية
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى ترتيب ركعات الليل
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:46 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال النهى عن لبس السواد
الجمعة أكتوبر 04, 2024 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بيات ابن عباس فى حجرة زوجية الرسول(ص)
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الصلاة من الوقوف
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى كيفية الصلاة بعد الركعة التاسعة
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود النبى(ص) تنام عينه ولا ينام قلبه
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:02 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض اخر فى عدد ركعات صلاة الليل
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:01 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود السجود قدر خمسين آية
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:00 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى عدد ركعات الليل
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اباحة الجهر والاسرار فى الصلاة
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:58 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اسماع المصلى غيره قراءته
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:57 am من طرف Admin