بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دخول
أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية
أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية:
إن الكفار الذين يعيشون على أرض الدولة الإسلامية هم أهل عهد ويتم التعامل معهم على الأسس التالية :
1-الأحكام السارية عليهم فى أى تعامل مع المسلمين هى أحكام الإسلام لقوله تعالى بسورة المائدة:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "وفى آية "الظالمون "وفى آية ثالثة "الفاسقون "وهذا يعنى تطبيق العقوبات التى على المسلمين على الأخرين إذا ارتكبوا نفس الجرائم حتى ولو كان دينهم لا يعتبرها جرائم فمثلا من يشرب الخمر منهم ويضبط خارج نطاق بيته أو معبده أو معهده الدينى يتم جلده حتى ولو كان دينه يعتبر الخمر حلالا ومثلا من يزنى منهم تطبق عليه عقوبة الإسلام لسبب بسيط وهو أنه قد يزنى مع امرأة مسلمة أو رجل مسلم وهو ما يسمى اللواط خطأ والملاحظ فى العقوبات فى الوحى هو أن الله لم يحدد ديانة مرتكبى الجرائم هل هم مسلمين أو غير مسلمين فمثلا يقول "السارق والسارقة "و"الزانية والزانى" فهو يحدد فقط معنى الجريمة ولا يحدد ديانة مرتكبها مما يعنى وجوب تطبيق العقوبة على الكل لأن الله نهى نبيه (ص)عن طاعة أهواء الأخرين وهى أحكامهم الضالة فقال بسورة المائدة :
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك ".
وبين الله له أنه لو اتبع أهواءهم لكان ظالما كافرا فقال بسورة البقرة :
"ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ".
2-الأحكام السارية على المعاهدين وهم الذميين وبعضهم البعض هى ما اختاروه لأنفسهم والمراد لمن على دينهم فإذا اختلفت الأديان فحكم الإسلام هو السارى كما قلنا مسبقا وهذا الإختيار يحتمل اتفاقهم على تحكيم الإسلام بينهم أو تحكيم دينهم وللمسلمين أن يحكموا بينهم أو يرفضوا الحكم بينهم وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة مخيرا نبيه (ص)بين الحكم بينهم أو الرفض :
"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "وهو حكم الإسلام وفى تحكيم أديانهم قال تعالى بسورة المائدة :
"وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله"و"وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ".
وفى حالة عدم اتفاقهم على تحكيم دينهم أو دين غيره واختلافهم اختلافا يؤدى إلى اقتتالهم يتم تحكيم الإسلام بينهم منعا لاضطراب الأمن وحرصا على أرواحهم وهى أنفسهم التى حرم الله قتلها إلا بالحق .
3-الجزية وهى مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة الأغنياء _والغنى فى الإسلام هو من زاد ماله عن نصاب الزكاة _وهم صاغرون والمراد خاضعون لحكم الله وفيها قال تعالى فى سورة التوبة :
"حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "ونلاحظ هنا أن العطاء يكون عن يد أى قوة أى قدرة أى غنى ،وقد اختلف الناس فى سبب دفع أهل الذمة لها فمنهم من قال :
"ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك المسلمون فهى نظير اعفائهم من الواجب الكبير "(5)وقال أخر :
"وليست الجزية لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإنما هى مقابل الحماية التى كفلها لهم المسلمون (6)وقال ثالث:
"والضريبة التى تقتضيها الدولة منهم هى الجزية ويعفى مقابلها من واجب الدفاع ""(7)فالسبب هنا فى فرض الجزية هو دفاع المسلمين عن الذميين .
(5)الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد:ص79 .
(6)الإسلام فى قفص الإتهام:شوقى أبو خليل:ص149.
(7)الإسلام والسياسة : حسين فوزى النجارص256 .
وقال بعض أخر :
"غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا فى مقابل حفظ الأمن بينهم "(فهنا السبب منعهم من إيذاء بعضهم البعض .
وقال بعض ثالث:
"ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل فريضة مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم وذلك العهد لغرض واحد وهو أن يأمن المسلمون هؤلاء حتى لا يظاهروا غير المسلمين على المسلمين "(11) وهنا نلاحظ أن السبب هو حماية المسلمين من أذى الذميين .
والحق هنا أن هذه الأسباب كلها باطلة فعدم دفاع أهل الذمة عن البلاد سببه منع الله لهم من الإشتراك فى الجهاد لأنهم سيسببون خبال وهو هزيمة المسلمين فى الحرب وإيقاعهم بين المسلمين ليتفرقوا شيعا وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة "
وأما الأمن للطرفين فسببه العهد وهو الميثاق الذى هو معروف من البداية أنه عهد أمان أى سلام بين الطرفين .
وأما السبب الحقيقى لفرض الجزية فيوضحه قول البعض :
"ينتفع أهل الكتاب الذميون بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة والمرافق العامة كالطرقات والجسور ومشاريع الرى "وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ويسهم أهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق"(11)و"من الجدير بالذكر أن إلزام الذميين بدفع الجزية لم يقصد به التمييز بين المسلم وغير المسلم وإنما قصد به تحقيق المساواة أمام الأعباء المالية فما شرع إلزام الذميين بالجزية إلا ليقابل ويوازن إلزام المسلمين بالزكاة "(11).
إذا الجزية سببها هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين فيما يدفعون من مال فليس عدلا أن يؤخذ مال المسلمين للإنفاق على مصالح المسلمين والذميين معا ويبقى مال الذميين لهم وحدهم بينما يأخذ الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهل الذمة مال المسلمين.
4-أن المسلم المقتول خطأ إذا كانت عائلته من الكفار المعاهدين وجب على المسلمين دفع ديته وهى جزء من ميراثه للذميين ويحرر القاتل رقبة مؤمنة وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " وهذا هو حكم الله فى القتل الخطأ.
5-يمارس المعاهدون أحكام دينهم فى بيوتهم ومصلياتهم وهى معابدهم ومعاهدهم الدينية الخاصة بهم لتعلم دينهم وهذه الأماكن مسموح لهم فيها بتطبيق دينهم وأما خارجها فالسارى عليهم هو أحكام الإسلام ومما ينبغى قوله أن معابد الذميين إذا خالفت أحكام دينهم وجب على المسلمين أن يطلبوا منهم إلغاء هذه المخالفات أو إعلان دين جديد يبيح لهم هذه المخالفات فمثلا معابد النصارى بها تماثيل وصور لله وللمسيح (ص)وأمه(ص)والملائكة وهى تخالف قول الأناجيل المحرفة فمثلا يقول سفر أعمال الرسل :
"فيجب ألا ننظر إلى الألوهية كأنها صنم من ذهب أو فضة أو حجر يستطيع الإنسان أن ينحته أو يصوغه كما يتخيل"(17-29)وفى رسالة مؤمنى روما الأولى :
"واستبدلوا بمجد الله الخالد تماثيل لصور الإنسان الفانى والطيور وذوات الأربع والزواحف لذلك أسلمهم الله فى شهوات قلوبهم إلى النجاسة "(1-24:23)ومن ثم يكون دور المسلمين بعد مطالبة القوم بإزالة المخالفات إذا رفضوا إعلان دين جديد هو إزالة هذه المخالفات .
إن الكفار الذين يعيشون على أرض الدولة الإسلامية هم أهل عهد ويتم التعامل معهم على الأسس التالية :
1-الأحكام السارية عليهم فى أى تعامل مع المسلمين هى أحكام الإسلام لقوله تعالى بسورة المائدة:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "وفى آية "الظالمون "وفى آية ثالثة "الفاسقون "وهذا يعنى تطبيق العقوبات التى على المسلمين على الأخرين إذا ارتكبوا نفس الجرائم حتى ولو كان دينهم لا يعتبرها جرائم فمثلا من يشرب الخمر منهم ويضبط خارج نطاق بيته أو معبده أو معهده الدينى يتم جلده حتى ولو كان دينه يعتبر الخمر حلالا ومثلا من يزنى منهم تطبق عليه عقوبة الإسلام لسبب بسيط وهو أنه قد يزنى مع امرأة مسلمة أو رجل مسلم وهو ما يسمى اللواط خطأ والملاحظ فى العقوبات فى الوحى هو أن الله لم يحدد ديانة مرتكبى الجرائم هل هم مسلمين أو غير مسلمين فمثلا يقول "السارق والسارقة "و"الزانية والزانى" فهو يحدد فقط معنى الجريمة ولا يحدد ديانة مرتكبها مما يعنى وجوب تطبيق العقوبة على الكل لأن الله نهى نبيه (ص)عن طاعة أهواء الأخرين وهى أحكامهم الضالة فقال بسورة المائدة :
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك ".
وبين الله له أنه لو اتبع أهواءهم لكان ظالما كافرا فقال بسورة البقرة :
"ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ".
2-الأحكام السارية على المعاهدين وهم الذميين وبعضهم البعض هى ما اختاروه لأنفسهم والمراد لمن على دينهم فإذا اختلفت الأديان فحكم الإسلام هو السارى كما قلنا مسبقا وهذا الإختيار يحتمل اتفاقهم على تحكيم الإسلام بينهم أو تحكيم دينهم وللمسلمين أن يحكموا بينهم أو يرفضوا الحكم بينهم وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة مخيرا نبيه (ص)بين الحكم بينهم أو الرفض :
"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "وهو حكم الإسلام وفى تحكيم أديانهم قال تعالى بسورة المائدة :
"وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله"و"وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ".
وفى حالة عدم اتفاقهم على تحكيم دينهم أو دين غيره واختلافهم اختلافا يؤدى إلى اقتتالهم يتم تحكيم الإسلام بينهم منعا لاضطراب الأمن وحرصا على أرواحهم وهى أنفسهم التى حرم الله قتلها إلا بالحق .
3-الجزية وهى مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة الأغنياء _والغنى فى الإسلام هو من زاد ماله عن نصاب الزكاة _وهم صاغرون والمراد خاضعون لحكم الله وفيها قال تعالى فى سورة التوبة :
"حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "ونلاحظ هنا أن العطاء يكون عن يد أى قوة أى قدرة أى غنى ،وقد اختلف الناس فى سبب دفع أهل الذمة لها فمنهم من قال :
"ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك المسلمون فهى نظير اعفائهم من الواجب الكبير "(5)وقال أخر :
"وليست الجزية لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإنما هى مقابل الحماية التى كفلها لهم المسلمون (6)وقال ثالث:
"والضريبة التى تقتضيها الدولة منهم هى الجزية ويعفى مقابلها من واجب الدفاع ""(7)فالسبب هنا فى فرض الجزية هو دفاع المسلمين عن الذميين .
(5)الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد:ص79 .
(6)الإسلام فى قفص الإتهام:شوقى أبو خليل:ص149.
(7)الإسلام والسياسة : حسين فوزى النجارص256 .
وقال بعض أخر :
"غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا فى مقابل حفظ الأمن بينهم "(فهنا السبب منعهم من إيذاء بعضهم البعض .
وقال بعض ثالث:
"ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل فريضة مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم وذلك العهد لغرض واحد وهو أن يأمن المسلمون هؤلاء حتى لا يظاهروا غير المسلمين على المسلمين "(11) وهنا نلاحظ أن السبب هو حماية المسلمين من أذى الذميين .
والحق هنا أن هذه الأسباب كلها باطلة فعدم دفاع أهل الذمة عن البلاد سببه منع الله لهم من الإشتراك فى الجهاد لأنهم سيسببون خبال وهو هزيمة المسلمين فى الحرب وإيقاعهم بين المسلمين ليتفرقوا شيعا وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة "
وأما الأمن للطرفين فسببه العهد وهو الميثاق الذى هو معروف من البداية أنه عهد أمان أى سلام بين الطرفين .
وأما السبب الحقيقى لفرض الجزية فيوضحه قول البعض :
"ينتفع أهل الكتاب الذميون بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة والمرافق العامة كالطرقات والجسور ومشاريع الرى "وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ويسهم أهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق"(11)و"من الجدير بالذكر أن إلزام الذميين بدفع الجزية لم يقصد به التمييز بين المسلم وغير المسلم وإنما قصد به تحقيق المساواة أمام الأعباء المالية فما شرع إلزام الذميين بالجزية إلا ليقابل ويوازن إلزام المسلمين بالزكاة "(11).
إذا الجزية سببها هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين فيما يدفعون من مال فليس عدلا أن يؤخذ مال المسلمين للإنفاق على مصالح المسلمين والذميين معا ويبقى مال الذميين لهم وحدهم بينما يأخذ الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهل الذمة مال المسلمين.
4-أن المسلم المقتول خطأ إذا كانت عائلته من الكفار المعاهدين وجب على المسلمين دفع ديته وهى جزء من ميراثه للذميين ويحرر القاتل رقبة مؤمنة وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " وهذا هو حكم الله فى القتل الخطأ.
5-يمارس المعاهدون أحكام دينهم فى بيوتهم ومصلياتهم وهى معابدهم ومعاهدهم الدينية الخاصة بهم لتعلم دينهم وهذه الأماكن مسموح لهم فيها بتطبيق دينهم وأما خارجها فالسارى عليهم هو أحكام الإسلام ومما ينبغى قوله أن معابد الذميين إذا خالفت أحكام دينهم وجب على المسلمين أن يطلبوا منهم إلغاء هذه المخالفات أو إعلان دين جديد يبيح لهم هذه المخالفات فمثلا معابد النصارى بها تماثيل وصور لله وللمسيح (ص)وأمه(ص)والملائكة وهى تخالف قول الأناجيل المحرفة فمثلا يقول سفر أعمال الرسل :
"فيجب ألا ننظر إلى الألوهية كأنها صنم من ذهب أو فضة أو حجر يستطيع الإنسان أن ينحته أو يصوغه كما يتخيل"(17-29)وفى رسالة مؤمنى روما الأولى :
"واستبدلوا بمجد الله الخالد تماثيل لصور الإنسان الفانى والطيور وذوات الأربع والزواحف لذلك أسلمهم الله فى شهوات قلوبهم إلى النجاسة "(1-24:23)ومن ثم يكون دور المسلمين بعد مطالبة القوم بإزالة المخالفات إذا رفضوا إعلان دين جديد هو إزالة هذه المخالفات .
رد: أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية
-يكفل المسلمون للمعاهدين الحقوق التالية :
ملكية مسكن للحياة فيه لكل عائلة ،التعلم فى مدارس وكليات الدولة ،التوظف وفيه يحرم المعاهد من العمل بوزارات الجهاد والقضاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،مال للزواج ،الكساء ،الطعام والشراب ،الصلاة فى المعبد ،التحاكم فى محاكم أهل دينه ،استعمال المؤسسات العامة فى قضاء مصالحه ،العلاج عند المرض ،الإعانة عند الكوارث ،التغيب عن العمل عند المرض أو الإحتفال بالأعياد دون قطع شىء من راتبه ،السفر للخارج .
7-إن بناء مصليات أى معابد لطوائف الكفر المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية مباح على أن يكون السبب هو زيادة عدد الطائفة فى البلدة المراد البناء بها بما يجعل المعابد الحالية لا تتسع لهذه الأعداد ويتم بناء المعبد على أساس استيعاب الزيادة المتوقعة خلال عشر سنوات وتقوم بالبناء والصيانة الدورية للمعابد شركات المقاولات التابعة للدولة ويستثنى من بناء معابد لطوائف الكفر مكة المكرمة وكل بلد لا يوجد بها كفار استثناء مؤبدا .
وأما ما رواه البيهقى وضعفه عن ابن عباس وهو :
"لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة "وما ذكره الكمال بن الهمام فى فتح القدير من قول منسوب للرسول (ص):
"لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا يبنى ما خرب منها "فهو حديث ضعيف فى سنده سعيد بن سنان وهو غير ثقة ،بالإضافة إلى ضعف الحديثين سندا فإن علامة الوضع ظاهرة فيهما وهى اختصاص الكنائس بالحديث دون غيرها من معابد الكفار ومن المعلوم أن كلام الوحى يكون عام عندما يتحدث عن حكم ينطبق على كل أهل الأديان لأن أرض المسلمين لا يعيش فيها نصارى فقط وإنما يهود ومجوس وصابئة وهندوس وغيرهم
8-يحرم المعاهد فى الدولة الإسلامية من العمل فى الوظائف أى الأعمال التالية:
-الجهاد لأن الله نص على أن المقاتلين من المؤمنين فقط فقال بسورة التوبة :
"إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله " ونص على أن الكفار لو اشتركوا فى قتال العدو سيعملون على خبالهم وهو هزيمتهم وعلى إيقاع الخلاف بين المؤمنين ووهى الفتنة المؤدية للهزيمة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة
"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة " .
ومن هنا جاءت القولة "إنا لا نستعين بمشرك ".
-هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حيث نص الوحى على أن العاملين بها من المؤمنين فقط بقوله"منكم"أى من المؤمنين فى قوله بسورة آل عمران :
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ".
-القضاء وهو الحكم فى المحاكم وفى هذا قال تعالى للمؤمنين فى سورة النساء
"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "وقال بسورة المائدة :
"اعدلوا هو أقرب للتقوى "فالضمير فى حكمتم واعدلوا راجع إلى المسلمين وحدهم ،كما أن الشريعة تخاطب المسلمين فى أحكامها وليس غيرهم .
-ولاية الأمر وهى ما يسمى مناصب الحكم حيث نص الوحى على كونهم من المسلمين بقوله"منكم"فى قوله تعالى بسورة النساء :
"يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ".
والسبب هو أن الكفار لو تولوا مناصب الحكم لحكموا بغير حكم الله فزادوا المسلمين خبالا أى ذلا وايذاء مصداق لقوله تعالى بسورة آل عمران :
"يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ".
9-المعابد الوثنية على أرض المسلمين لا يجوز هدم ما فيها من تماثيل أو إزالة ما بها من صور إذا كان دين أهلها ينص على وجودها ما داموا معاهدين وعلى مؤسسات الدولة الإسلامية البنائية إحاطة هذه المعابد بسور يحجبها عن عيون المسلمين المارين فى الطريق الذى تقع فيه والهدف من إقامة السور هو ألا تسبب رؤيتها عند المسلم غضبا لله فيندفع إلى هدمها مخالفا بهذا العهد بين المسلمين والمعاهدين .
10-المعاهد العابر ويقصد به المستجير بحماية المسلمين وهو ما يسمونه الآن اللاجىء السياسى يجب على المسلمين حمايته فى فترة عبوره أى مروره بأرض المسلمين بتوفير الأمن له من كل النواحى بشرط إبلاغه كلام الله فى هذه الفترة وهو دعوته للإسلام ثم توصيله للمكان الذى يأمن فيه على نفسه خارج أرض المسلمين وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه".
11-التعامل بين أفراد المسلمين وأفراد المعاهدين تعامل عادى فللمسلم أن يأكل طعامهم المحلل له وللمعاهد أن يأكل طعام المسلمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حللكم وطعامكم حل لهم ".
وللمسلم أن يضع ماله أمانة عند الذمى وسيرده له إذا طلبه مصداق لقوله بسورة آل عمران :
"ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ".
وللمسلم أن يحى الذمى أو يرد تحيته مصداق لقوله تعالى فى سورة النساء :
"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها "وقوله بسورة الفرقان :
"وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام".
وللمسلم أن يجالسهم ويتكلم معهم إلا فى حالة واحدة وهى أن يتحدثوا مكذبين كافرين بكلام الله فإن تركوا حديث الكفر له أن يعود لمجالستهم وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره " .
وعلى المسلم أن يعامل والديه الكفار بالمعروف وهو الإحسان إليهما مع عدم طاعتهم فى الإشراك بالله وفى هذا قال تعالى فى سورة لقمان :
"وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ".
12-العدل عند الحكم فى أى قضية سواء كانت تخص المعاهدين مع بعضهم أو مع المسلمين أو بين المسلمين وبعضهم ومن ثم لا يجب أن يدفع الشنئان وهو الكراهية القاضى المسلم إلى ظلم المعاهدين وفى هذا قال تعالى فى سورة المائدة
"ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ".
وقد قص القرآن علينا قصة المسلمين المرتدين عن إسلامهم الذين نسبوا تهمة السرقة لمعاهد حتى أن الرسول (ص)صدقهم ودافع عنهم هو والمسلمين فأنزل الله براءة المعاهد فى الوحى إحقاقا للحق وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء:
"ومن يكسب خطيئة إو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك".
13-زوجات المسلمين المرتدات الهاربات لأرض المعاهدين إذا رد المعاهدون المهور التى معهن للمسلمين وجب على المسلمين رد مهور المعاهدات المهاجرات لأرض المسلمين وإن لم يردها المعاهدون لا يردها المسلمون عقابا عادلا وفى هذا قال تعالى بسورة الممتحنة :
"وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ".
ملكية مسكن للحياة فيه لكل عائلة ،التعلم فى مدارس وكليات الدولة ،التوظف وفيه يحرم المعاهد من العمل بوزارات الجهاد والقضاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،مال للزواج ،الكساء ،الطعام والشراب ،الصلاة فى المعبد ،التحاكم فى محاكم أهل دينه ،استعمال المؤسسات العامة فى قضاء مصالحه ،العلاج عند المرض ،الإعانة عند الكوارث ،التغيب عن العمل عند المرض أو الإحتفال بالأعياد دون قطع شىء من راتبه ،السفر للخارج .
7-إن بناء مصليات أى معابد لطوائف الكفر المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية مباح على أن يكون السبب هو زيادة عدد الطائفة فى البلدة المراد البناء بها بما يجعل المعابد الحالية لا تتسع لهذه الأعداد ويتم بناء المعبد على أساس استيعاب الزيادة المتوقعة خلال عشر سنوات وتقوم بالبناء والصيانة الدورية للمعابد شركات المقاولات التابعة للدولة ويستثنى من بناء معابد لطوائف الكفر مكة المكرمة وكل بلد لا يوجد بها كفار استثناء مؤبدا .
وأما ما رواه البيهقى وضعفه عن ابن عباس وهو :
"لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة "وما ذكره الكمال بن الهمام فى فتح القدير من قول منسوب للرسول (ص):
"لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا يبنى ما خرب منها "فهو حديث ضعيف فى سنده سعيد بن سنان وهو غير ثقة ،بالإضافة إلى ضعف الحديثين سندا فإن علامة الوضع ظاهرة فيهما وهى اختصاص الكنائس بالحديث دون غيرها من معابد الكفار ومن المعلوم أن كلام الوحى يكون عام عندما يتحدث عن حكم ينطبق على كل أهل الأديان لأن أرض المسلمين لا يعيش فيها نصارى فقط وإنما يهود ومجوس وصابئة وهندوس وغيرهم
8-يحرم المعاهد فى الدولة الإسلامية من العمل فى الوظائف أى الأعمال التالية:
-الجهاد لأن الله نص على أن المقاتلين من المؤمنين فقط فقال بسورة التوبة :
"إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله " ونص على أن الكفار لو اشتركوا فى قتال العدو سيعملون على خبالهم وهو هزيمتهم وعلى إيقاع الخلاف بين المؤمنين ووهى الفتنة المؤدية للهزيمة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة
"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة " .
ومن هنا جاءت القولة "إنا لا نستعين بمشرك ".
-هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حيث نص الوحى على أن العاملين بها من المؤمنين فقط بقوله"منكم"أى من المؤمنين فى قوله بسورة آل عمران :
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ".
-القضاء وهو الحكم فى المحاكم وفى هذا قال تعالى للمؤمنين فى سورة النساء
"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "وقال بسورة المائدة :
"اعدلوا هو أقرب للتقوى "فالضمير فى حكمتم واعدلوا راجع إلى المسلمين وحدهم ،كما أن الشريعة تخاطب المسلمين فى أحكامها وليس غيرهم .
-ولاية الأمر وهى ما يسمى مناصب الحكم حيث نص الوحى على كونهم من المسلمين بقوله"منكم"فى قوله تعالى بسورة النساء :
"يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ".
والسبب هو أن الكفار لو تولوا مناصب الحكم لحكموا بغير حكم الله فزادوا المسلمين خبالا أى ذلا وايذاء مصداق لقوله تعالى بسورة آل عمران :
"يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ".
9-المعابد الوثنية على أرض المسلمين لا يجوز هدم ما فيها من تماثيل أو إزالة ما بها من صور إذا كان دين أهلها ينص على وجودها ما داموا معاهدين وعلى مؤسسات الدولة الإسلامية البنائية إحاطة هذه المعابد بسور يحجبها عن عيون المسلمين المارين فى الطريق الذى تقع فيه والهدف من إقامة السور هو ألا تسبب رؤيتها عند المسلم غضبا لله فيندفع إلى هدمها مخالفا بهذا العهد بين المسلمين والمعاهدين .
10-المعاهد العابر ويقصد به المستجير بحماية المسلمين وهو ما يسمونه الآن اللاجىء السياسى يجب على المسلمين حمايته فى فترة عبوره أى مروره بأرض المسلمين بتوفير الأمن له من كل النواحى بشرط إبلاغه كلام الله فى هذه الفترة وهو دعوته للإسلام ثم توصيله للمكان الذى يأمن فيه على نفسه خارج أرض المسلمين وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه".
11-التعامل بين أفراد المسلمين وأفراد المعاهدين تعامل عادى فللمسلم أن يأكل طعامهم المحلل له وللمعاهد أن يأكل طعام المسلمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حللكم وطعامكم حل لهم ".
وللمسلم أن يضع ماله أمانة عند الذمى وسيرده له إذا طلبه مصداق لقوله بسورة آل عمران :
"ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ".
وللمسلم أن يحى الذمى أو يرد تحيته مصداق لقوله تعالى فى سورة النساء :
"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها "وقوله بسورة الفرقان :
"وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام".
وللمسلم أن يجالسهم ويتكلم معهم إلا فى حالة واحدة وهى أن يتحدثوا مكذبين كافرين بكلام الله فإن تركوا حديث الكفر له أن يعود لمجالستهم وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره " .
وعلى المسلم أن يعامل والديه الكفار بالمعروف وهو الإحسان إليهما مع عدم طاعتهم فى الإشراك بالله وفى هذا قال تعالى فى سورة لقمان :
"وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ".
12-العدل عند الحكم فى أى قضية سواء كانت تخص المعاهدين مع بعضهم أو مع المسلمين أو بين المسلمين وبعضهم ومن ثم لا يجب أن يدفع الشنئان وهو الكراهية القاضى المسلم إلى ظلم المعاهدين وفى هذا قال تعالى فى سورة المائدة
"ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ".
وقد قص القرآن علينا قصة المسلمين المرتدين عن إسلامهم الذين نسبوا تهمة السرقة لمعاهد حتى أن الرسول (ص)صدقهم ودافع عنهم هو والمسلمين فأنزل الله براءة المعاهد فى الوحى إحقاقا للحق وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء:
"ومن يكسب خطيئة إو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك".
13-زوجات المسلمين المرتدات الهاربات لأرض المعاهدين إذا رد المعاهدون المهور التى معهن للمسلمين وجب على المسلمين رد مهور المعاهدات المهاجرات لأرض المسلمين وإن لم يردها المعاهدون لا يردها المسلمون عقابا عادلا وفى هذا قال تعالى بسورة الممتحنة :
"وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ".
مواضيع مماثلة
» أحكام التعامل مع المعاهدين خارج الدولة الإسلامية:
» أحكام التعامل مع المعاهدين خارج الدولة الإسلامية
» أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية1
» أحكام التعامل مع المعاهدين داخل الدولة الإسلامية2
» الدولة الإسلامية الأولى
» أحكام التعامل مع المعاهدين خارج الدولة الإسلامية
» أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية1
» أحكام التعامل مع المعاهدين داخل الدولة الإسلامية2
» الدولة الإسلامية الأولى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:21 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عقاب من أتى المرأة عند انقطاع الدم
اليوم في 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى جماع الحائض
اليوم في 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سبب نزول "نساؤكم حرث لكم "هو قول اليهود
اليوم في 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود التعوذ عند الجماع يقى المولود من الشيطان فى الضرر
اليوم في 6:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود احلال جماع السبايا بلا زواج
اليوم في 6:14 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سير المرأة فى صورة شيطان
اليوم في 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود لزوج لا يعاقب على ضرب زوجته لو كسر عظامها وقطع لحمها
اليوم في 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تنازل زمعة عن يومها لعائشة
اليوم في 6:10 am من طرف Admin
» نقد كتاب الاستخارة
اليوم في 5:50 am من طرف Admin
» القتل فى القرآن
أمس في 9:08 pm من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مجىء زوج المرأتين المائل لإحداهما وشقه مائل يوم القيامة
أمس في 5:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ولد الزنى يصبح عبد للزوج
أمس في 5:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الدخول بلا دفع مهر
أمس في 5:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود زواج النبى (ص)بعائشة وهى طفلة
أمس في 5:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تزويج المرأة دون أخذ رأيها
أمس في 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الدخول بدون دفع المهر
أمس في 5:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مهور لا توافق القرآن
أمس في 5:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تزويج الرجل المرأة لغيره دون وجوده
أمس في 5:42 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى مهر زوجات وبنات النبى(ص)
أمس في 5:41 am من طرف Admin
» نظرات فى كتيب إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني
أمس في 5:25 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أمر المتكلم الناس بالتزويج
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود السكوت رضا من المرأة
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:57 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى تزويج الولى
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود المرأة زوجها هو من زوجها الولى الأول له وليس الولى الثانى
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:54 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجود ولى ذكر يبطل الزواج
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:53 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجوب استئذان الأمة مالكها فى الزواج
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجوب استئذان العبد مالكه فى الزواج
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود زواج على من ابنة أخيه فاطمة
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مهر صفية عتقها
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:49 am من طرف Admin
» الرد على مقال زهراء هي البنت الوحيدة للنبي (ص) ؟
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 5:36 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود قرآن لم يكتب فى المصحف
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:21 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اباحة الرضاعة للكبير
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود أعمام كثر للرسول(ص)
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مهر صفية عتقها
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود على المسلمين بزواج الودود الولود
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الابقاء على زانية فى عصمة متعفف
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نكاح المرأة لأسباب أربع
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود المطلوب من الفقير العاجز عن الزواج الصوم
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نفى اخوة الصحابة
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 6:09 am من طرف Admin