بحـث
المواضيع الأخيرة
ديسمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
دخول
الحوار بين المسلمين والأخر
3 مشترك
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحوار
صفحة 1 من اصل 1
الحوار بين المسلمين والأخر
[justify](7)التعاون الشرطى :إن شرطة الدولة الإسلامية تتعاون مع شرطة الدول المعاهدة فى القبض على المجرمين الذين تتفق أحكام الدول على تجريم أفعالهم وهى غالبا جريمة تهريب المخدرات والسلع وأما ما لا تتفق عليه أحكام الإسلام مع أحكام الدول الأخرى فلا يقبض عليهم فمثلا ما يسمونه الإرهابى أو السياسى المعارض لا يجوز تسليمه من قبل المسلمين حتى ولو صدر قرار من محاكم الدول الأخرى بقتله أو حبسه إذا استجار بالمسلمين ومن ثم فعلى كل دولة معاهدة أن تعرف الأفعال التى تتفق فيها أحكامها مع أحكام الإسلام فى التجريم لتوضع فى بنود المعاهدة والتعاون هنا يتمثل فى تبادل المعلومات أولا ثم تسليم المجرمين إذا تم القبض عليهم ثانيا .
(التعاون القضائى :وهو يتمثل فى إرسال قضاة إلى الدول المعاهدة أو إحضار قضايا بين الدول المعاهدة إلى قضاة مسلمين ليفصلوا بين الدول فى خلافاتهم بالحق وهو تطبيق لقوله تعالى فى سورة المائدة :
"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ".
وأما ما يرتكبه المسلم من جرائم فى الدول الأخرى أو ما يرتكبه الكافر من جرائم فى الدولة الإسلامية فكل منهم يحاكم حسب قانون البلد الذى تمت فيه الجريمة حتى ولو طلبت الدولة المعاهدة محاكمة المسلم فى الدولة الإسلامية وهو طلب ممكن الوقوع بسبب الكراهية وليس حب الدولة الإسلامية فمثلا كثير من دول أوربا ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها ومن ثم فلكى تحكم بقتل المسلم الذى ارتكب جريمة قتل على أرضها عليها أن تطلب من الدولة الإسلامية محاكمته وهذا الطلب سيكون هو كره للمسلم وهروب من تنفيذ قوانين هذه الدولة بسبب العنصرية .
(9)التعاون المائى :ويقصد به التعاون فى تقسيم خيرات الله فى الأنهار والبحار والبحيرات والمحيطات وهذا التعاون يتضمن إقامة السدود والخزانات ومحطات توليد الكهرباء وتنظيف المجرى الملاحى وتقاسم المياه وهو يكون حسب قاعدة ثابتة هى :
نسبة كل دولة من مياه النهر هى حسب عدد سكانها فالأكثر عددا يأخذ نسبة أكبر من الأقل عددا وهناك شرطا فى الأنهار التى تجرى فى الدولة الإسلامية وغيرها فعدد سكان الدولة الإسلامية بولاياتها لا يحسب كله وإنما يحسب سكان الولايات التى يجرى فى أرضها النهر فقط وهذا هو عدل الله فى تقاسم المياه وأما التعاون فى البحار والمحيطات فيتضمن التعاون فى تنظيم الصيد لما فى البحر واقتسام آبار النفط والغاز داخل المنطقة الفاصلة البحرية وهى ليست ما يسمى الآن الحدود الدولية البحرية –11ميلا –لأن الحدود البحرية فى الإسلام هى منتصف المسافة بين الدولة الإسلامية والدولة الأخرى فى البحر سواء قسيت بالميل أو بغيره والسبب هو أن الحدود البرية تقوم على المواجهة على الخط الفاصل وليس على ترك مسافة بين الدولتين فالحدود متلاصقة ومن ثم ما ينطبق على البر ينطبق على البحر ،زد على هذا أن الأمن يتطلب إبعاد سفن الأعداء عن حدودنا بحيث تتعب فى الوصول إلينا أو لا تقدر على إصابة أهدافها إصابات ناجحة ،وهذا الحد الدولى يمكن الأعداء منا خاصة أنهم الآن يملكون أساطيل من السفن والغواصات وغيرها والكيانات القائمة على أرض المسلمين لا تملك شيئا اللهم إلا نادرا وهى لا تحركها أبدا إلى خارج المياه الإقليمية الحالية كما تفعل الدول العدوة بتحريك أساطيلها فى مياهنا .
(10)التعاون السياحى :السياحة فى الإسلام ليس لها صلة بمعناها الحالى فالسياحة هى إما الأمان فى الأرض كما فى قوله تعالى فى سورة التوبة :
"فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر "أى فأمنوا فى البلاد أربعة أشهر دون قتال هى الأشهر الحرم وإما الطاعة لحكم الله كما فى قوله بنفس السورة
"العابدون الحامدون السائحون "أى الطائعون لحكم الله وأما السياحة وهى الإنتقال من بلد لأخر بغرض المتعة أيا كان نوعها فمحرمة وذلك لأسباب عديدة أهمها أنها وسيلة هامة للتجسس من خلال التنقل فى البلاد وأنها تنقل أمراضا ليس لها وجود فى المجتمع المسلم من خلال الإتصال بالأجانب مثل الإيدز وأمراض الخنزير وإنها تعطيل لطاقات المسلمين العاملين بها فى غير نفع لهم فلا الطهى ولا الإرشاد ولا التخديم جالب لنفع سوى المال ووسائل تحصيله فى الإسلام كثيرة وحتى نكون متعاونين مع الأخر يجب علينا فعل التالى :
-تصوير كل الآثار فى شرائط واسطوانات وإرسالها إلى ما يسمى وزارات الثقافة فى الدول المعاهدة .
-تصوير ما يسمى الأماكن الجميلة مثل المحميات والشواطىء وإرسال الشرائط والاسطوانات للدول المعاهدة .
-إرسال الآثار فى معارض إلى الدول الأخرى إذا طلبت ذلك .
-السماح فقط للأجانب بزيارة ما يسمى الأماكن المقدسة فى الأديان والمتواجدة داخل الدولة الإسلامية مثل أورشليم وبيت لحم وننظم هذه الزيارات مع الدول الأخرى بحيث لا تقلق هذه الزيارات سكان هذه البلاد .
(12)التعاون الطيرانى :يقصد به تنظيم عمل الطائرات المدنية بين الدول وأساس هذا التنظيم هو وجود مطارات على حدود الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى بحيث لا تتعدى أى طائرة أجنبية الحدود إلى أرض المسلمين ولا تتعدى أى طائرة إسلامية الحدود إلى أرض الأخرين فالكل ينزل على الحدود ويكمل طيرانه فى طائرات الدولة الذاهب إليها فإذا أراد الذهاب لأى بلدة فى الدولة الإسلامية يركب طائرة إسلامية وإذا أراد الذهاب لأى بلدة فى دولة معاهدة يركب طائرة معاهدة وبهذا يتم تلاشى عدة مشاكل أهمها اختلال الميزان بين شركات طيران الدول المختلفة فكل دولة شركاتها كفيلة بأراضيها ومن ثم يتم حمايتنا من غول الشركات عابرة القارات أو الجنسيات وأيضا مشكلة التجسس من خلال الطائرات والتى لم تغنى عنها أبدا الأقمار الصناعية .
(13)التعاون البحثى :وأقصد به هنا عمل الدراسات حول المشاكل الأرضية التى تشمل دول العالم كله مثل الصرف فى الماء والإشعاع النووى وثقب الأوزون والتلوث من الأدخنة الضارة والقارة القطبية الجنوبية والسبب فى هذا التعاون هو أن ما يفعله الأخرون أو نفعله نحن قد يضرنا أو يضرهم دون قصد ولذا لابد أن نشارك معهم فى منع الضرر ،كما أننا يجب ألا نترك الأخرين مثلا يقتسمون القارة القطبية الجنوبية دون أن يكون لنا نصيب فيها والملاحظ أنه لا يوجد أى تواجد لمسلمين أو لمراكز بحثية لهم هناك وكل من اقتسموها تقريبا نصارى والواجب إذا قسمت هذه القارة أن تقسم بين أهل الأديان كل حسب نسبته من سكان العالم حيث يكون لها إدارة موحدة وتقسم العائدات على الجميع بنسبة عددهم من سكان العالم .
(14)التعاون الإعلامى :يتمثل فى التالى :
أ-السماح ببث البرامج التى تخص أهل كل دين من خارج الدولة الإسلامية عبر ما يسمى خدمة الإشتراك فى الإستقبال فتوصل وزارة الإعلام هذه الخدمة لأهل الذمة فى بيوتهم ومعابدهم فقط وأما المسلمين فلا تبث لهم هذه البرامج لأنه ممنوع فى الدولة الإسلامية استقبال الفضائيات وغيرها من الدول الأخرى لكونها فى غالبيتها تخالف أحكام الإسلام فيما تبثه وقد حرم الله بث الفواحش وهى المحرمات فى المجتمع المسلم فى سورة النور حيث قال :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والأخرة "ومن هذا عرض صور النساء والرجال بالإضافة للعرى والمشاهد الجنسية والكلام عن أحكام مخالفة للإسلام فى مختلف المجالات فى البرامج المتعددة وفى المقابل تبث الدولة الإسلامية برامجها للمسلمين فى خارجها إما عبر نفس الخدمة وإما عبر الفضائيات إن سمحت بها الدول المعاهدة .
ب-تبادل المنشورات فى مجال التقنيات والطب والزراعة .
ج- تبادل الإتصالات عبر شبكات الحاسب من خلال مواقع محددة سلفا هى المواقع التقنية وأما المواقع الشخصية والمؤسساتية والإتصالات الفردية من خلال الحواسب عامة أو خاصة فغير مسموح بها فى الدولة الإسلامية فالحواسب الخاصة والعامة عدا حواسب وزارة الدفاع والشرطة والخارجية وكليات التعليم ملغى منها الجزء الخاص بالهاتف وما يتم من اتصال عبر الحواسب يجب أن يتم من خلال شهود على ما تم استقباله أو إرساله منعا لإستخدامه فى التجسس أو الإتصال الجنسى والمحادثات الفاحشة التى تتم من خلال الهاتف المسموع أو المرئى المسموع .
د-السماح بالترجمة المتبادلة للمنشورات من قبل الدولة الإسلامية وغيرها بدون مقابل لأن كل ما ينشر أو يخترع هو ملك عام للبشر ولو تعاملنا بما يسمونه الملكية الفكرية لوجب علينا أن نعطى كل الحقوق لأبينا أدم(ص)فهو مخترع ومكتشف معظم ما فى حياتنا فمثلا كل كلمة ننطقها علينا أن نعطيه مالا مقابلها لأنه أول من تكلم ومثلا أول من ولد امرأة ومثلا أول من ربى طفلا ومثلا أول من علم ومثلا أول من لبس ثوبا وغزله ومثلا أول من استخدم القلم ولو تعاملنا بهذا المبدأ لوجب على كل مسلم أن يعطى رسوله محمد(ص)أجرا على إبلاغه الرسالة الإلهية وهو ما يخالف قوله تعالى فى سورة الأنعام :
"قل لا أسألكم عليه أجرا"وقوله فى سورة سبأ:
"قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله "فهنا طالب الله رسوله (ص)ألا يطلب أجر على إبلاغ الرسالة والسبب أن أجره من الله .
إن الاختراعات والمؤلفات وغيرها مما يطبقون عليها قانون الملكية الفكرية لا فضل فيه للمبتكر لأنه لم يخلق نفسه وإنما خلقه الله وحق المسلمين على بعضهم هو التعاون مصداق لقوله تعالى فى سورة المائدة :
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "ولو قعدنا مع الأمم الأخرى لنحل هذه المشكلة فلن تحل أبدا لأن كثير من المخترعات تنسب إلى أمم عدة فى أوليتها فمثلا تنسب كثير من المخترعات لمخترعين ومكتشفين من دول أوربا وهى فى نفس الوقت تنسب لعلماء من الدولة الإسلامية والأمثلة كثيرة مثل رقاص الساعة فقد نسب لابن يونس وإلى جاليلو والمرواز (البارومتر)الزئبقى للخازنى ونسب إلى تورشلى والطباعة نسبت لعبد الرحمن ابن بدر وإلى جوتنبرج(11).
(التعاون القضائى :وهو يتمثل فى إرسال قضاة إلى الدول المعاهدة أو إحضار قضايا بين الدول المعاهدة إلى قضاة مسلمين ليفصلوا بين الدول فى خلافاتهم بالحق وهو تطبيق لقوله تعالى فى سورة المائدة :
"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ".
وأما ما يرتكبه المسلم من جرائم فى الدول الأخرى أو ما يرتكبه الكافر من جرائم فى الدولة الإسلامية فكل منهم يحاكم حسب قانون البلد الذى تمت فيه الجريمة حتى ولو طلبت الدولة المعاهدة محاكمة المسلم فى الدولة الإسلامية وهو طلب ممكن الوقوع بسبب الكراهية وليس حب الدولة الإسلامية فمثلا كثير من دول أوربا ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها ومن ثم فلكى تحكم بقتل المسلم الذى ارتكب جريمة قتل على أرضها عليها أن تطلب من الدولة الإسلامية محاكمته وهذا الطلب سيكون هو كره للمسلم وهروب من تنفيذ قوانين هذه الدولة بسبب العنصرية .
(9)التعاون المائى :ويقصد به التعاون فى تقسيم خيرات الله فى الأنهار والبحار والبحيرات والمحيطات وهذا التعاون يتضمن إقامة السدود والخزانات ومحطات توليد الكهرباء وتنظيف المجرى الملاحى وتقاسم المياه وهو يكون حسب قاعدة ثابتة هى :
نسبة كل دولة من مياه النهر هى حسب عدد سكانها فالأكثر عددا يأخذ نسبة أكبر من الأقل عددا وهناك شرطا فى الأنهار التى تجرى فى الدولة الإسلامية وغيرها فعدد سكان الدولة الإسلامية بولاياتها لا يحسب كله وإنما يحسب سكان الولايات التى يجرى فى أرضها النهر فقط وهذا هو عدل الله فى تقاسم المياه وأما التعاون فى البحار والمحيطات فيتضمن التعاون فى تنظيم الصيد لما فى البحر واقتسام آبار النفط والغاز داخل المنطقة الفاصلة البحرية وهى ليست ما يسمى الآن الحدود الدولية البحرية –11ميلا –لأن الحدود البحرية فى الإسلام هى منتصف المسافة بين الدولة الإسلامية والدولة الأخرى فى البحر سواء قسيت بالميل أو بغيره والسبب هو أن الحدود البرية تقوم على المواجهة على الخط الفاصل وليس على ترك مسافة بين الدولتين فالحدود متلاصقة ومن ثم ما ينطبق على البر ينطبق على البحر ،زد على هذا أن الأمن يتطلب إبعاد سفن الأعداء عن حدودنا بحيث تتعب فى الوصول إلينا أو لا تقدر على إصابة أهدافها إصابات ناجحة ،وهذا الحد الدولى يمكن الأعداء منا خاصة أنهم الآن يملكون أساطيل من السفن والغواصات وغيرها والكيانات القائمة على أرض المسلمين لا تملك شيئا اللهم إلا نادرا وهى لا تحركها أبدا إلى خارج المياه الإقليمية الحالية كما تفعل الدول العدوة بتحريك أساطيلها فى مياهنا .
(10)التعاون السياحى :السياحة فى الإسلام ليس لها صلة بمعناها الحالى فالسياحة هى إما الأمان فى الأرض كما فى قوله تعالى فى سورة التوبة :
"فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر "أى فأمنوا فى البلاد أربعة أشهر دون قتال هى الأشهر الحرم وإما الطاعة لحكم الله كما فى قوله بنفس السورة
"العابدون الحامدون السائحون "أى الطائعون لحكم الله وأما السياحة وهى الإنتقال من بلد لأخر بغرض المتعة أيا كان نوعها فمحرمة وذلك لأسباب عديدة أهمها أنها وسيلة هامة للتجسس من خلال التنقل فى البلاد وأنها تنقل أمراضا ليس لها وجود فى المجتمع المسلم من خلال الإتصال بالأجانب مثل الإيدز وأمراض الخنزير وإنها تعطيل لطاقات المسلمين العاملين بها فى غير نفع لهم فلا الطهى ولا الإرشاد ولا التخديم جالب لنفع سوى المال ووسائل تحصيله فى الإسلام كثيرة وحتى نكون متعاونين مع الأخر يجب علينا فعل التالى :
-تصوير كل الآثار فى شرائط واسطوانات وإرسالها إلى ما يسمى وزارات الثقافة فى الدول المعاهدة .
-تصوير ما يسمى الأماكن الجميلة مثل المحميات والشواطىء وإرسال الشرائط والاسطوانات للدول المعاهدة .
-إرسال الآثار فى معارض إلى الدول الأخرى إذا طلبت ذلك .
-السماح فقط للأجانب بزيارة ما يسمى الأماكن المقدسة فى الأديان والمتواجدة داخل الدولة الإسلامية مثل أورشليم وبيت لحم وننظم هذه الزيارات مع الدول الأخرى بحيث لا تقلق هذه الزيارات سكان هذه البلاد .
(12)التعاون الطيرانى :يقصد به تنظيم عمل الطائرات المدنية بين الدول وأساس هذا التنظيم هو وجود مطارات على حدود الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى بحيث لا تتعدى أى طائرة أجنبية الحدود إلى أرض المسلمين ولا تتعدى أى طائرة إسلامية الحدود إلى أرض الأخرين فالكل ينزل على الحدود ويكمل طيرانه فى طائرات الدولة الذاهب إليها فإذا أراد الذهاب لأى بلدة فى الدولة الإسلامية يركب طائرة إسلامية وإذا أراد الذهاب لأى بلدة فى دولة معاهدة يركب طائرة معاهدة وبهذا يتم تلاشى عدة مشاكل أهمها اختلال الميزان بين شركات طيران الدول المختلفة فكل دولة شركاتها كفيلة بأراضيها ومن ثم يتم حمايتنا من غول الشركات عابرة القارات أو الجنسيات وأيضا مشكلة التجسس من خلال الطائرات والتى لم تغنى عنها أبدا الأقمار الصناعية .
(13)التعاون البحثى :وأقصد به هنا عمل الدراسات حول المشاكل الأرضية التى تشمل دول العالم كله مثل الصرف فى الماء والإشعاع النووى وثقب الأوزون والتلوث من الأدخنة الضارة والقارة القطبية الجنوبية والسبب فى هذا التعاون هو أن ما يفعله الأخرون أو نفعله نحن قد يضرنا أو يضرهم دون قصد ولذا لابد أن نشارك معهم فى منع الضرر ،كما أننا يجب ألا نترك الأخرين مثلا يقتسمون القارة القطبية الجنوبية دون أن يكون لنا نصيب فيها والملاحظ أنه لا يوجد أى تواجد لمسلمين أو لمراكز بحثية لهم هناك وكل من اقتسموها تقريبا نصارى والواجب إذا قسمت هذه القارة أن تقسم بين أهل الأديان كل حسب نسبته من سكان العالم حيث يكون لها إدارة موحدة وتقسم العائدات على الجميع بنسبة عددهم من سكان العالم .
(14)التعاون الإعلامى :يتمثل فى التالى :
أ-السماح ببث البرامج التى تخص أهل كل دين من خارج الدولة الإسلامية عبر ما يسمى خدمة الإشتراك فى الإستقبال فتوصل وزارة الإعلام هذه الخدمة لأهل الذمة فى بيوتهم ومعابدهم فقط وأما المسلمين فلا تبث لهم هذه البرامج لأنه ممنوع فى الدولة الإسلامية استقبال الفضائيات وغيرها من الدول الأخرى لكونها فى غالبيتها تخالف أحكام الإسلام فيما تبثه وقد حرم الله بث الفواحش وهى المحرمات فى المجتمع المسلم فى سورة النور حيث قال :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والأخرة "ومن هذا عرض صور النساء والرجال بالإضافة للعرى والمشاهد الجنسية والكلام عن أحكام مخالفة للإسلام فى مختلف المجالات فى البرامج المتعددة وفى المقابل تبث الدولة الإسلامية برامجها للمسلمين فى خارجها إما عبر نفس الخدمة وإما عبر الفضائيات إن سمحت بها الدول المعاهدة .
ب-تبادل المنشورات فى مجال التقنيات والطب والزراعة .
ج- تبادل الإتصالات عبر شبكات الحاسب من خلال مواقع محددة سلفا هى المواقع التقنية وأما المواقع الشخصية والمؤسساتية والإتصالات الفردية من خلال الحواسب عامة أو خاصة فغير مسموح بها فى الدولة الإسلامية فالحواسب الخاصة والعامة عدا حواسب وزارة الدفاع والشرطة والخارجية وكليات التعليم ملغى منها الجزء الخاص بالهاتف وما يتم من اتصال عبر الحواسب يجب أن يتم من خلال شهود على ما تم استقباله أو إرساله منعا لإستخدامه فى التجسس أو الإتصال الجنسى والمحادثات الفاحشة التى تتم من خلال الهاتف المسموع أو المرئى المسموع .
د-السماح بالترجمة المتبادلة للمنشورات من قبل الدولة الإسلامية وغيرها بدون مقابل لأن كل ما ينشر أو يخترع هو ملك عام للبشر ولو تعاملنا بما يسمونه الملكية الفكرية لوجب علينا أن نعطى كل الحقوق لأبينا أدم(ص)فهو مخترع ومكتشف معظم ما فى حياتنا فمثلا كل كلمة ننطقها علينا أن نعطيه مالا مقابلها لأنه أول من تكلم ومثلا أول من ولد امرأة ومثلا أول من ربى طفلا ومثلا أول من علم ومثلا أول من لبس ثوبا وغزله ومثلا أول من استخدم القلم ولو تعاملنا بهذا المبدأ لوجب على كل مسلم أن يعطى رسوله محمد(ص)أجرا على إبلاغه الرسالة الإلهية وهو ما يخالف قوله تعالى فى سورة الأنعام :
"قل لا أسألكم عليه أجرا"وقوله فى سورة سبأ:
"قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله "فهنا طالب الله رسوله (ص)ألا يطلب أجر على إبلاغ الرسالة والسبب أن أجره من الله .
إن الاختراعات والمؤلفات وغيرها مما يطبقون عليها قانون الملكية الفكرية لا فضل فيه للمبتكر لأنه لم يخلق نفسه وإنما خلقه الله وحق المسلمين على بعضهم هو التعاون مصداق لقوله تعالى فى سورة المائدة :
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "ولو قعدنا مع الأمم الأخرى لنحل هذه المشكلة فلن تحل أبدا لأن كثير من المخترعات تنسب إلى أمم عدة فى أوليتها فمثلا تنسب كثير من المخترعات لمخترعين ومكتشفين من دول أوربا وهى فى نفس الوقت تنسب لعلماء من الدولة الإسلامية والأمثلة كثيرة مثل رقاص الساعة فقد نسب لابن يونس وإلى جاليلو والمرواز (البارومتر)الزئبقى للخازنى ونسب إلى تورشلى والطباعة نسبت لعبد الرحمن ابن بدر وإلى جوتنبرج(11).
رد: الحوار بين المسلمين والأخر
(15)التعاون السفنى ويقوم على أساس أن الدولة المصدرة تحمل سلعها فى سفنها إلى الدولة المستوردة وأما التفريغ فتقوم به الدولة المستوردة داخل موانيها على أن تلازم سفينة حربية السفن التجارية عند دخولها الحدود البحرية لحمايتها أو لمنعها من إفراغ أى مواد ضارة فى المياه البحرية لنا ،ويجرنا الحديث للحديث عن السفن العابرة وهى السفن التى تعبر مياهنا الإسلامية إلى دول أخرى وهذه السفن يتم تنظيم عبورها فى قوافل تسير معها سفن حربية إسلامية حتى الحدود البحرية حتى تتركها، كما يجرنا إلى الحديث عن المضايق البحرية التى يحظى العالم الإسلامى بأكثريتها وأسس العمل فيها هى :
-السماح للسفن التجارية فقط بالعبور .
-عدم السماح لأى سفن أو غواصات حربية بالعبور أو المرور منها حتى ولو كانت ذاهبة فى مهمة تدريبية أو لحرب غير المسلمين .
ج-تحصيل رسوم المرور وهى رسوم تتمثل فى أجر العاملين فى المضايق وثمن وقود السفن الحربية المرافقة للسفن التجارية فى المضايق والمياه الإسلامية وإذا كانت الدول الأخرى تزيد فى الرسوم المحصلة من السفن الإسلامية على هذا وجب على الدولة الإسلامية المعاملة بالمثل مصداق لقوله تعالى بسورة النحل :
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
(16)العمالة :يسمح بإرسال عمالة مسلمة للخارج إذا طلبت الدول المعاهدة ذلك ولا يسمح فى الدولة الإسلامية بعمل الأجانب إلا فى أضيق الحدود وهى المجالات التقنية التى لا يعلم بها المسلمون حتى يتعلموها فإن تعلموها فيستغنى عن خدمات الأجانب على الفور .
ويحكم التعاون بين المسلمين والأخر حكم عام هو قوله تعالى بسورة النحل :
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "فأى رفض أو حكم من الأخر للتعاون فى شىء معين مثل فرض رسوم على السلع المصدرة من الدولة الإسلامية يقابله فرض نفس الرسوم على سلع الدولة الأخرى مع مراعاة الكم بين الطرفين فإذا كانت الدولة الإسلامية تصدر أكثر فرضت رسوم عالية على سلعهم القليلة توازى الرسوم التى فرضت على السلع الكثيرة خلال السنة ومثلا إذا رفضت الدولة الأخرى نقل تقنية معينة للمسلمين على المسلمين أن يمنعوا نقل تقنيتهم للدولة الأخرى وهكذا .[/justify]
-السماح للسفن التجارية فقط بالعبور .
-عدم السماح لأى سفن أو غواصات حربية بالعبور أو المرور منها حتى ولو كانت ذاهبة فى مهمة تدريبية أو لحرب غير المسلمين .
ج-تحصيل رسوم المرور وهى رسوم تتمثل فى أجر العاملين فى المضايق وثمن وقود السفن الحربية المرافقة للسفن التجارية فى المضايق والمياه الإسلامية وإذا كانت الدول الأخرى تزيد فى الرسوم المحصلة من السفن الإسلامية على هذا وجب على الدولة الإسلامية المعاملة بالمثل مصداق لقوله تعالى بسورة النحل :
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
(16)العمالة :يسمح بإرسال عمالة مسلمة للخارج إذا طلبت الدول المعاهدة ذلك ولا يسمح فى الدولة الإسلامية بعمل الأجانب إلا فى أضيق الحدود وهى المجالات التقنية التى لا يعلم بها المسلمون حتى يتعلموها فإن تعلموها فيستغنى عن خدمات الأجانب على الفور .
ويحكم التعاون بين المسلمين والأخر حكم عام هو قوله تعالى بسورة النحل :
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "فأى رفض أو حكم من الأخر للتعاون فى شىء معين مثل فرض رسوم على السلع المصدرة من الدولة الإسلامية يقابله فرض نفس الرسوم على سلع الدولة الأخرى مع مراعاة الكم بين الطرفين فإذا كانت الدولة الإسلامية تصدر أكثر فرضت رسوم عالية على سلعهم القليلة توازى الرسوم التى فرضت على السلع الكثيرة خلال السنة ومثلا إذا رفضت الدولة الأخرى نقل تقنية معينة للمسلمين على المسلمين أن يمنعوا نقل تقنيتهم للدولة الأخرى وهكذا .[/justify]
رد: الحوار بين المسلمين والأخر
أنت هنا يبدو أنك قد فكرت فى كل أو معظم الأشياء التى يجب التعاون فيها جزاك الله خيرا
آية الله- عدد المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
رد: الحوار بين المسلمين والأخر
ياسلام لو كل واحد يفكر فى العدل بين الناس ويكتب مثل هذا الكلام
ايمان بالله- عدد المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 17/12/2011
مواضيع مماثلة
» الحوار بين المسلمين والأخر
» الله الأول والأخر
» فيما يتعاون المسلمون والأخر ؟
» الحوار
» تشابه سفر اشعياء مع القرآن فى ان الله الأول والأخر
» الله الأول والأخر
» فيما يتعاون المسلمون والأخر ؟
» الحوار
» تشابه سفر اشعياء مع القرآن فى ان الله الأول والأخر
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحوار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 7:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود قتال يوم الخندق
اليوم في 7:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود صلاة سبعون ألف ملك على زائر المريض
اليوم في 7:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قياس المسافة بـسبعين خريفا
اليوم في 7:07 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود المكافأة على أسوأ العمل
اليوم في 7:07 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كتابة ما لم يعمل
اليوم في 7:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود البلاء الجسدى يرفع الدرجة
اليوم في 7:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود المرض كفارة للذنوب
اليوم في 7:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حرم الله يمنع العذاب من الكافر
اليوم في 7:04 am من طرف Admin
» السيادة فى القرآن
اليوم في 6:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حكم الركاز
أمس في 5:56 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود زكاة الركاز الخمس
أمس في 5:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اتيان النبى(ص) الملوك
أمس في 5:54 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأرض لمن احياها
أمس في 5:53 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تمليك الأراضى الشاسعة لبعض الناس
أمس في 5:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سبى العمة
أمس في 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود إقطاعات فى الإسلام
أمس في 5:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بلال كان يتولى مالية الرسول (ص)فيقترض من الكفار
أمس في 5:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود شهادة الرسول (ص)على من كفروا
أمس في 5:48 am من طرف Admin
» العبد المسرى به
أمس في 5:36 am من طرف Admin
» الرد على سؤال عن زواج ابناء وبنات آدم الاخوة
السبت ديسمبر 07, 2024 8:19 pm من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تحريم الرسول (ص)كتحريم القرآن
السبت ديسمبر 07, 2024 6:22 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العشور على اليهود والنصارى فقط
السبت ديسمبر 07, 2024 6:21 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اجبار الناس على طاعة الإسلام فى دينهم
السبت ديسمبر 07, 2024 6:20 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إبليس من كتب المجوسية
السبت ديسمبر 07, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أخذ الجزية دون مشاهدة أرض الواقع
السبت ديسمبر 07, 2024 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أخذ الجزية من كل بالغ
السبت ديسمبر 07, 2024 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود علم النبى (ص) بالغيب ممثل فى كفر العراق ومصر والشام
السبت ديسمبر 07, 2024 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حدود الجزيرة
السبت ديسمبر 07, 2024 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجود دينين فى بلد واحد
السبت ديسمبر 07, 2024 6:07 am من طرف Admin
» الترجمة والإسلام
السبت ديسمبر 07, 2024 5:58 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود طرد الكفار من الجزيرة دون سبب
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:25 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقرير مقدار الصدقة دون مشاهدة أرض الواقع
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:23 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كتابة الرسول(ص)كتاب لكل واحد اسلم
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:21 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حديث التفاوض مع ثقيف فى المسجد
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:20 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود رضا النبى(ص) بالإسلام الناقص للصدقة والجهاد
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:20 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود توزيع أرض خيبر على المجاهدين
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى فتح خيبر
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود السبى حلال
الجمعة ديسمبر 06, 2024 6:17 am من طرف Admin
» القرابة وارتكاب الجرائم
الجمعة ديسمبر 06, 2024 5:53 am من طرف Admin