بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دخول
نقد القرآنيون لا حظ لهم في الإسلام "رداً على رضا البطاوي"
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحوار
صفحة 1 من اصل 1
نقد القرآنيون لا حظ لهم في الإسلام "رداً على رضا البطاوي"
القرآنيون لا حظ لهم في الإسلام "رداً على رضا البطاوي"
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدُ للهِ ربِ العالمين و الصلاةُ و السلامُ على سيد الخلقِ أجمعين و أشرف المُرسلين و خاتم النبيين و آخر المعصومين سيدنا مُحمد و على آلهِ الطيبين الطاهرين و صحابتهِ الغُر الميامين و تابعيهم و تابعي تابعيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين
و بعد فقد طلع علينا المدعو رضا البطاوي بموضوعٍ هُنا أسماهُ " القضاءُ في القرآن " و الحمدُ للهِ تم الردُ عليه و بيان عوار فكرهِ و مُعتقدهِ و لكن رأيتُ أن لا أدع هذا الموضوع يمُر دون الحديث عن فرقةٍ مُبتدعةٍ ضالة لا حظ لها من الإسلام تُسمي نفسها بالقُرآنيين و هُم و اللهِ ليس لهم حظٌ حتى من إسمهم فالقُرآنُ براءٌ من هكذا قومٍ و هو الذي حث فيهِ ربُ العزةِ و الجلالة على إطاعة رسول الله صلى اللهُ عليهِ و سلم و الأخذ بما أمر بهِ و الإنتهاء عما نهى عنهُ
فقال اللهُ عز من قائل
{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }الحشر7
و قال اللهُ جل في عُلاه
{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }النساء80
و حذر اللهُ عز و جل
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65
{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }الأنفال13
و قال سبحانهُ و تعالى
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }الأحزاب21
و قد حذرنا رسول الله صلوات اللهُ و سلامهُ عليهِ من هؤلاء القوم فقال الصادق المصدوق الذي قال فيه اللهُ جل و علا {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} النجم3 , 4
"" ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ""
فهاهو رسول الله صلى اللهُ عليهِ و سلم يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها و لا نجد لها ذكراً في القرآن و هي التي جاءت مُبينة لما في الكتاب ، و مثالٌ على هؤلاء الخوارج الذين أخذوا بظاهر القرآن دون السُنن فتحيروا و ضلوا ، و الشيعة الذين أول أحبارهم الكتاب على هواهم و تركوا السنن و كذبوا على رسول الله و الائمة و نسبوا لهم ما لم يقولوه فضلوا ضلالاً بعيداً أخرجهم من الملة ، و هاهي فئةٌ ليست جديدة هي التي يسمى أصحابها أنفسهم بـ " القرآنيون " و القُرآنُ منهم براء و لا أجد أن هؤلاء جميعهم يلتقون إلا على هدمِ الدينِ و حرفهِ عما أنزلهُ اللهُ جل و علا و بينهُ و وضحهُ رسول الله صلى اللهُ عليهِ و آلهِ و صحبهِ في سُنتهِ الشريفة المُطهرة .
و قد قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ و آلهِ و صحبهِ و سلم حاثاً ليس على إتباع سُنتهِ فقط بل سُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهِ
"" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ""
و قال الصادق المصدوق صلواتُ اللهِ و سلامهُ عليهِ في خطبتهِ في حجة الوداع
"" إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه ""
و هُنا نجد حُجية السُنة حين بعث رسول الله صلى اللهُ عليهِ و آلهِ و صحبهِ و سلم مُعاذا رضي اللهُ عنهُ إلى اليمن بما لا يدع مجالاً للشك بأن السُنة كالكتاب و يجب الرجوع إليها في إستنباط الأحكام
"" قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ""
و إليك يا رضا البطاوي و من خلفك جميع القرآنيين عشرين سؤالاً في أربعة أركانٍ من أركان الإسلام الخمسة فهل يُمكنك أن تُجيبني عليها من القُرآن فقط إجابة واضحة مُبينة لا لبس فيها و لا تأويل و لا إتباعٌ للهوى
الصلاة
قال اللهُ جل و علا " وأقيموا الصلاة "
السؤال رقم 1: كم عدد الصلوات المفروضة
مع ملاحظة أني قد قرأتُ لك في مدونتك في حوارك مع أبي عبد الله الذي كان أحد الشخصيات " و أظنها شخصية حوارية وهمية إبتدعتها لتسوق ضلالك "في موضوعٍ لك ما تظنهُ إثباتاً على أن عدد الصلوات المفروضة هي ثلاثة و ليس خمسة و كيف أنك لم تستطع حين حاورك و أقنعك بأنها ثلاثة أن تُصليها كما أقتنعت من باب العادة و الخشية من كلام الناس عليك أتخشى الناس و لا تخشى الله ؟؟!!
السؤال رقم 2: كم عدد ركعات كُل صلاة ؟
السؤال رقم 3: ما هي شروط صحة الصلاة ؟
السؤال رقم 4: ما هي مستحباتها ؟
السؤال رقم 5: ما هي مبطلاتها؟
ألا تجد نفسك مُضطراً للعودة لصاحب السُنة عليه الصلاةُ و السلام و هو القائل " صلوا كما رأيتموني أُصلي " ؟؟
الزكاة
قال اللهُ جل و علا " وآتوا الزكاة "
السؤال رقم 6: ما هي شروط الزكاة
السؤال رقم 7: ما هي أنواع الزكاة؟
السؤال رقم 8: ما هي مقادير الزكاة؟
السؤال 9: ما حكم من منع الزكاة؟
الصوم
قال اللهُ جل و علا " كُتب عليكم الصيام "
السؤال رقم 10: ما معنى الصوم؟
السؤال رقم 11: على من يجب؟
السؤال رقم 12: ما هي شروط صحة الصوم؟
السؤال رقم 13: ما هي المفطرات؟
ألا تجد نفسك مُضطراً للعودة لصاحب السُنة عليه الصلاةُ و السلام ؟؟
الحج
قال اللهُ جل و علا " وأتموا الحج والعمرة لله "
السؤال رقم 14 : ما هي أنواعُ الحجِ ؟
السؤال رقم 15: ما هي شروطهُ ؟
السؤال رقم 16: على من يجب ؟
السؤال رقم 17: ما هي أفعالُ الحجِ ؟
السؤال رقم 18: ما هي أركانُ الحجِ ؟
السؤال رقم 19: ما هي مُستحباته ؟
السؤال رقم 20 : ما هي مُبطلاتهُ ؟
ألا تجد نفسك مُضطراً للعودة لصاحب السُنة عليه الصلاةُ و السلام و هو القائل " خذوا عني مناسككم " ؟؟
و خلاصة القول إنهُ يتعذر العمل بالقرآن لوحدهِ و ليُريني أيُ واحدٍ من هؤلاء كيف يستطيع القيام بأركان الإسلام الأربعة التي بينتها أعلاهُ بالقرآن وحدهُ
أضف لهذا في موضوع الحدود التي وصل بك الأمر في موضوعك الذي أشرتُ لهُ في بداية ردي أن حكمت بالردة على من سرق و لم يتُب و الذي إستدان و رفض سداد الدين و لم يتب و كدت تصل لقريبٍ من هذا في موضوع من دخل بيتٍ دون إستئذان !!
فمن أين لك ببيان ما هي السرقة الموجبة للقطع وما نصابها وما هو موضع القطع في قوله تعالى " والساق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله "
و أعود لعنوان مقالتي لك هُنا و التي أخذتُها من مقولةٍ للإمام الشوكاني رحمهُ الله و قبل العثور على قولهِ كان عنوان مقالتي " القرآنيون ليسوا من الإسلامِ في شيء "
قال الإمامُ الشوكانيُ رحمهُ اللهُ " إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف فيذلك إلا من لا حظ له في الإسلام "
من هُنا نقول أن من يقول يالأخذ من القرآن و ترك السُنة لا يُمكن بحالٍ من الأحوال أن يكون مُنتسباً للإسلام و لا لمُحمد صلى اللهُ عليه و آله و صحبه و سلم
فالحذر الحذر و لا تغتر بما قد تفتن بهِ الآخرين مما تظنهُ علماً فلست إلا حاطباً بليل و كالذي يحملُ أسفار أو كما الإبلُ تحملُ فقوق ظهورها قِرب المياهِ و الظمأ يكادُ يهلكها .
هذا المقال لم أستطع الرد عليه فى المنتدى لأنه تم حظر دخولى المنتدى أو تم حظرى من الكتابة والرد فيه وكان على ما أ‘تقد منتدى سفينة الإسلام وما شابه وكان هذا من حوالى تسع او عشر سنوات وألان للرد على أسئلة الصلاة ليس من المصحف وحده ولكن من الأحاديث المنسوبة للنبى0ص) :
صلاتى
صلاتى تتمثل بعد الوضوء فى الجلوس بالوجه تجاه جهة القبلة ثم قراءة بعض من القرآن بصوت بين الجهر والخفوت والأدلة على ذلك من المصحف ومن صحيح البخارى أوردها ولو أردت مزيدا من أدلة كتب الحديث أتيتك بها
استقبال الكعبة فى الصلاة :
كل مسلم متوضىء يريد الصلاة واجب عليه أن يستقبل بوجهه جهة معينة هى مكان الكعبة وهى المسجد الحرام مصداق لقوله تعالى لقوله تعالى بسورة "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "وقال "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "والمسلم الذى لا يعرف جهة القبلة عليه أن يسأل علماء الإسلام قبل أن يصلى مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "فإن لم يوجد فى المكان أحد يسأله وخاف فوات وقت الصلاة فإنه يصلى فى أى اتجاه .
أين تجوز الصلاة ؟
تجوز الصلاة فى كل مكان طاهر يتواجد فيه الإنسان بدليل أن الله طلب من نبيه (ص)ومن المسلمين أن يستقبلوا المسجد الحرام بوجوههم من أى مكان يخرجوا منه للصلاة فيه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
النداء للصلاة :إن للصلاة نداء هو الآذان مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة "والنداء هو إخبار للمسلمين ببداية وقت الصلاة .
نداء الجمعة يلغى اللهو والتجارة:
إن النداء لصلاة الجمعة يوجب على المسلمين إلغاء البيع وهو التجارة واللهو وهى كل شغل يشغل المسلم وفى هذا قال تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون "ووقت صلاة الجمعة يكون غالبا بعد ثلاث ساعات أو أقل من بداية النهار لأن بعدها انتشار فى الأرض لابتغاء رزق الله مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله "بينما وقت الظهر هو وقت راحة يضع فيه المسلم ملابسه أى يتخفف منها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة "ومن ثم فلابد أن يكون بعدها وقت للعمل ساعتين أو أكثر حسب طول النهار فى كل منطقة .
العلم بالقول فى الصلاة :
إن الواجب على المسلم عند الصلاة هو أن يكون عقله حاضرا ليعرف ما يقول فى الصلاة حيث أنها قراءة للوحى لذا حرم الله الصلاة على شاربى الخمر قبل تحريمها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "ومن هنا نعرف أن الهدف من الصلاة هو أن يعلم المسلم قوله الممثل فى ذكر اسم وهو وحى الله فى الصلاة.
إن الصلاة هى ذكر اسم الله مصداق لقوله تعالى بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه " وقال بسورة الجمعة "فاسعوا إلى ذكر الله " وقال بسورة الأعلى "وذكر اسم ربه فصلى "و المراد قراءة ما تيسر من وحى الله مصداق لقوله تعالى بسورة المزمل "فاقرءوا ما تيسر منه "وقوله "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
والأدلة من صحيح البخارى :
464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّى أَشْتَكِى . قَالَ « طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ » . فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . أطرافه 1619 ، 1626 ، 1633 ، 4853 - تحفة 18262
الدليل " يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ"فالصلاة كانت قراءة سورة الطور
هذا دليل فقط استرشادى ولكنه يخالف القرآن فلا أحد يدخل الكعبة راكبا وإنما حافيا "اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى "والشكوى هنا تعنى حيض المرأة ولا يجوز لغير طاهر أو طاهرة دخول الكعبة
476 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ بَدَا لأَبِى بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . أطرافه 2138 ، 2263 ، 2264 ، 2297 ، 3905 ، 4093 ، 5807 ، 6079 تحفة 16552 - 129/1
الدليل " فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ"
هذا الدليل من الممكن الاسترشاد به لكونه صحيح المعنى لا يخالف القرآن
701 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ » ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ « فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ » وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ .
قَالَ عَمْرٌو لاَ أَحْفَظُهُمَا . أطرافه 700 ، 705 ، 711 ، 6106 - تحفة 2552 - 180/1
الدليل " فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ" فهنا الصلاة قراءة
هذا الدليل استرشادى فقط لمخالفته للقرآن حيث صلى الرجل العشاء مرتين بينما هى فى القرآن صلاة واحدة
705 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ ، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ - أَوْ فَاتِنٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ - فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ » . أَحْسِبُ هَذَا فِى الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِىُّ . قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِى الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ . وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ . أطرافه 700 ، 701 ، 711 ، 6106 - تحفة 2582 ، 2388 ، 3004 ، 2552 - 181/1
الدليل فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ"فالصلاة هنا قراءة من القرآن والدليل أيضا " فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ"فالصلاة هنا بسور من القرآن
هذا الحديث من الممكن الاستشهاد به لكونه لا يخالف القرآن
756 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . تحفة 5110
الدليل" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" فهنا لا يجب فى الصلاة سوى القراءة
هذا الدليل استرشادى فالصلاة تصح بقراءة أى شىء من القرآن كما قال تعالى "فاقرءوا ما تيسر منه "
772 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ فِى كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ . تحفة 14190
الدليل " فِى كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ"فالصلاة قراءة
هذا الدليل استرشادى فقط لمخالفته للقرآن لكونه يقر بالجهر فى الصلاة " فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – أَسْمَعْنَاكُمْ" ولكونه يقر بالإسرار فى الصلاة " وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ" فالكل يخالف قوله تعالى " ولا تخافت بصلاتك ولا تجهر بها "
773 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ . فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ . قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَىْءٌ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِى حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِنَخْلَةَ ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهْوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِى حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ . فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - ( قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ ) وَإِنَّمَا أُوحِىَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ . طرفه 4921 - تحفة 5452 - 196/1
الدليل " وَهْوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ"فهنا صلاة الفجر كانت قراءة القرآن
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
891 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ( الم * تَنْزِيلُ ) السَّجْدَةَ وَ ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ) طرفه 1068 - تحفة 13647
الدليل " يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ( الم * تَنْزِيلُ ) السَّجْدَةَ وَ ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ )"فهنا صلاة الفجر يوم الجمعة قراءة الم تنزيل وهل أتى على الإنسان
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
الصلوات المفروضة :
فرض الله علينا الصلوات التالية :
صلاة الفجر وهى النهار مصداق لقوله تعالى بسورة النور "من قبل صلاة الفجر "وصلاة العشاء أى صلاة الليل مصداق لقوله تعالى بسورة النور "ومن بعد صلاة العشاء "وصلاة الجمعة فى يوم الجمعة وهى صلاة الفجر ولكنها تصلى فى جماعة وجوبا مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة "
وصلاة الجنازة على من حضرها لقوله تعالى بسورة التوبة "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا "فالصلاة محرمة على موتى المنافقين والكفار واجبة على موتى المسلمين وصلاة الجنازة تختلف عن الصلوات اليومية فى إنها استغفار للمسلم الميت حيث لا يجوز للمسلم الحى أن يستغفر للكفار مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم " بينما الصلوات اليومية هى قراءة لبعض القرآن .
والأدلة من الحديث :
554 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِى الْبَدْرَ - فَقَالَ « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِى رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » . ثُمَّ قَرَأَ ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) . قَالَ إِسْمَاعِيلُ افْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ . أطرافه 573 ، 4851 ، 7434 ، 7435 ، 7436 - تحفة 3223
الدليل فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فى رؤية الله فى قوله تعالى " لن ترانى "
555 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ » . أطرافه 3223 ، 7429 ، 7486 - تحفة 13809 - 146/1
والدليل "َيجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ"
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فالملائكة لا تنزل الأرض لعدم اطمئنانها بها كما قال تعالى "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا من السماء ملكا رسولا "
574 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِى أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا . تحفة 9138
الدليل " صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" البردين صلاتين فقط وهذا يعنى أن الصلاة المفروضة صلاتين فقط فلو كان هناك غيرها ما دخل تاركهم الجنة لأنه ترك فرضا
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » . أطرافه 654 ، 721 ، 2689 - تحفة 12570 - 160/1
الدليل "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ" صلاتى العتمة وهى العشاء والصبح فلو كان هناك غيرهما لطالب القائل بالاستباق فى باقى الصلوات
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فالصف الأول كالأخير ما دام الكل نوى خيرا
685 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا فَقَالَ « لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، وَصَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » . أطرافه 628 ، 630 ، 631 ، 658 ، 819 ، 2848 ، 6008 ، 7246 - تحفة 11182
الدليل "مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، وَصَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا "صلاتين صلاة كذا وصلاة كذا
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن فلو كان هناك غيرهما لقال صلاة كذا خمس مرات
900 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ » . أطرافه 865 ، 873 ، 899 ، 5238 - تحفة 7839
الدليل" كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ "فهنا لا تشهد المرأة سوى صلاتين ولو كان فيه غيرهما لذكروا
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فالنساء لا تصلى فى المساجد العامة لقوله تعالى " لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال " وقوله تعالى " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ * رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ "
الصلاة بين الجهر والخفوت قصر الصلاة :
تقصر الصلاة والمراد تلغى الصلاة فى العلن فى السفر والإقامة فترة ببلاد الكفر المحاربة لنا إذا خاف المصلى من فتنة وهى تعذيب الكفار له حتى يرتد عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا "فالمسلم يعلن كفره بعدم طاعة الإسلام هناك ما دام قلبه مطمئن بالإيمان مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .
إقامة الصلاة :
إن المصلين إذا كانوا جماعة وأرادوا الصلاة فواجبهم أن يقيم أى يؤم أى يقود أحدهم الصلاة والرسول (ص)لو كان موجودا فهو الإمام فإن لم يوجد يكون الحاكم أو أى عالم بالدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ".
طريقة الصلاة :
هى الجلوس مع توجيه الوجه تجاه القبلة ثم قراءة ما تيسر من القرآن لقوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "وفى حالة الخوف من العدو تصلى وقوفا على الأرجل أو ركوبا عند التواجد فى ميدان القتال مصداق لقوله تعالى "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون" وما دامت الصلاة فى الخوف رجال أى على الأرجل أو ركوب فإنها تكون شىء غير الوقوف والركوب فى حالة الأمن والطمأنينة وهى الجلوس
والأدلة من الحديث :
477 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ ، وَصَلاَتِهِ فِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ ، وَتُصَلِّى - يَعْنِى عَلَيْهِ - الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ » . أطرافه 176 ، 445 ، 647 ، 648 ، 659 ، 2119 ، 3229 ، 4717 - تحفة 12502
الدليل : الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ"وكلمة مجلسه تعنى الجلوس فى الصلاة
هذا الدليل استرشادى فقط لمخالفته القرآن فى الثواب فالمشى للخير بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وليس بعدد الخطوات وفى هذا قال تعالى " من جاء بالحسنة فلع عشر أمثالها "
664 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا ، قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ ، فَقَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ ، إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى ، فَوَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّى أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَكَانَكَ ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَتِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ . وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا . أطرافه 198 ، 665 ، 679 ، 683 ، 687 ، 712 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 15945
الدليل "ثُمَّ أُتِىَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَتِهِ"الجلوس بجانب أبو بكر من قبل النبى(ص)
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلاَ تُحَدِّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ بَلَى ، ثَقُلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ » . قُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ . قَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ » . قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - « أَصَلَّى النَّاسُ » . قُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ » . قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ » . قُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ » ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ » . فَقُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِى بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ . قَالَ « أَجْلِسَانِى إِلَى جَنْبِهِ » . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ . قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ ، وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ هَاتِ . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ . قَالَ هُوَ عَلِىٌّ . أطرافه 198 ، 664 ، 665 ، 679 ، 683 ، 712 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 16317 ، 5861 – 176 /1
َالَدليل « أَجْلِسَانِى إِلَى جَنْبِهِ » . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ . قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم –
فهنا جلس النبى(ص) لجانب أبى بكر وهو ما يعنى أن الكل كان يصلى جلوسا
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
صلاة الجهاد :
ينقسم فيها المصلون لطائفتين الأولى تصلى مع الإمام وقوفا على الأرجل للمشاة وركوبا على وسائل النقل والحرب لمن معهم ركوبات ومع كل واحد سلاحه على جسمه أو معه فى مركبته وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "والثانية تقف فى مواقع الحرب حامية للمصلين بأسلحتها فإذا أنهت الأولى صلاتها ذهبت للمواقع الحربية وجاءت الطائفة التى لم تصلى ومعها سلاحها فقامت خلف الإمام وصلت معه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم "وأما إذا كان هناك مطر أو كان المجاهدون مرضى فليس عليهم عقاب أن ينزلوا سلاحهم من على جسمهم عند الصلاة ولا يمنع هذا من وجود الطائفة الثانية الحامية فى المواقع وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جناح عليكم إن كان بكم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
طريقة الكلام فى الصلاة :
إن طريقة الكلام هى ألا يكون الصوت جهرى أى عالى ولا خافت أى سرى وإنما وسط بين الاثنين وهو ما يسمى الهمس أو الوشوشة وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
والأدلة من الحديث :
679 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِى مَرَضِهِ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ » . قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ . فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَهْ ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ » . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا . أطرافه 198 ، 664 ، 665 ، 683 ، 687 ، 712 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 17153
الدليل " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ"
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
712 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ » . قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِى فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ . قَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ » . فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ « إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ » . فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَقَعَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَنْبِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ . تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ . أطرافه 198 ، 664 ، 665 ، 679 ، 683 ، 687 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 15945
الدليل" إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِى فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ" فعدم القدرة على القراءة تعنى حرمة الإسرار
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
ونكتفى اليوم بالصلاة للمزيد من المناقشة ثم ننتقل للزكاة والحج فيما بعد
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدُ للهِ ربِ العالمين و الصلاةُ و السلامُ على سيد الخلقِ أجمعين و أشرف المُرسلين و خاتم النبيين و آخر المعصومين سيدنا مُحمد و على آلهِ الطيبين الطاهرين و صحابتهِ الغُر الميامين و تابعيهم و تابعي تابعيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين
و بعد فقد طلع علينا المدعو رضا البطاوي بموضوعٍ هُنا أسماهُ " القضاءُ في القرآن " و الحمدُ للهِ تم الردُ عليه و بيان عوار فكرهِ و مُعتقدهِ و لكن رأيتُ أن لا أدع هذا الموضوع يمُر دون الحديث عن فرقةٍ مُبتدعةٍ ضالة لا حظ لها من الإسلام تُسمي نفسها بالقُرآنيين و هُم و اللهِ ليس لهم حظٌ حتى من إسمهم فالقُرآنُ براءٌ من هكذا قومٍ و هو الذي حث فيهِ ربُ العزةِ و الجلالة على إطاعة رسول الله صلى اللهُ عليهِ و سلم و الأخذ بما أمر بهِ و الإنتهاء عما نهى عنهُ
فقال اللهُ عز من قائل
{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }الحشر7
و قال اللهُ جل في عُلاه
{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }النساء80
و حذر اللهُ عز و جل
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65
{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }الأنفال13
و قال سبحانهُ و تعالى
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }الأحزاب21
و قد حذرنا رسول الله صلوات اللهُ و سلامهُ عليهِ من هؤلاء القوم فقال الصادق المصدوق الذي قال فيه اللهُ جل و علا {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} النجم3 , 4
"" ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ""
فهاهو رسول الله صلى اللهُ عليهِ و سلم يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها و لا نجد لها ذكراً في القرآن و هي التي جاءت مُبينة لما في الكتاب ، و مثالٌ على هؤلاء الخوارج الذين أخذوا بظاهر القرآن دون السُنن فتحيروا و ضلوا ، و الشيعة الذين أول أحبارهم الكتاب على هواهم و تركوا السنن و كذبوا على رسول الله و الائمة و نسبوا لهم ما لم يقولوه فضلوا ضلالاً بعيداً أخرجهم من الملة ، و هاهي فئةٌ ليست جديدة هي التي يسمى أصحابها أنفسهم بـ " القرآنيون " و القُرآنُ منهم براء و لا أجد أن هؤلاء جميعهم يلتقون إلا على هدمِ الدينِ و حرفهِ عما أنزلهُ اللهُ جل و علا و بينهُ و وضحهُ رسول الله صلى اللهُ عليهِ و آلهِ و صحبهِ في سُنتهِ الشريفة المُطهرة .
و قد قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ و آلهِ و صحبهِ و سلم حاثاً ليس على إتباع سُنتهِ فقط بل سُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهِ
"" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ""
و قال الصادق المصدوق صلواتُ اللهِ و سلامهُ عليهِ في خطبتهِ في حجة الوداع
"" إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه ""
و هُنا نجد حُجية السُنة حين بعث رسول الله صلى اللهُ عليهِ و آلهِ و صحبهِ و سلم مُعاذا رضي اللهُ عنهُ إلى اليمن بما لا يدع مجالاً للشك بأن السُنة كالكتاب و يجب الرجوع إليها في إستنباط الأحكام
"" قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ""
و إليك يا رضا البطاوي و من خلفك جميع القرآنيين عشرين سؤالاً في أربعة أركانٍ من أركان الإسلام الخمسة فهل يُمكنك أن تُجيبني عليها من القُرآن فقط إجابة واضحة مُبينة لا لبس فيها و لا تأويل و لا إتباعٌ للهوى
الصلاة
قال اللهُ جل و علا " وأقيموا الصلاة "
السؤال رقم 1: كم عدد الصلوات المفروضة
مع ملاحظة أني قد قرأتُ لك في مدونتك في حوارك مع أبي عبد الله الذي كان أحد الشخصيات " و أظنها شخصية حوارية وهمية إبتدعتها لتسوق ضلالك "في موضوعٍ لك ما تظنهُ إثباتاً على أن عدد الصلوات المفروضة هي ثلاثة و ليس خمسة و كيف أنك لم تستطع حين حاورك و أقنعك بأنها ثلاثة أن تُصليها كما أقتنعت من باب العادة و الخشية من كلام الناس عليك أتخشى الناس و لا تخشى الله ؟؟!!
السؤال رقم 2: كم عدد ركعات كُل صلاة ؟
السؤال رقم 3: ما هي شروط صحة الصلاة ؟
السؤال رقم 4: ما هي مستحباتها ؟
السؤال رقم 5: ما هي مبطلاتها؟
ألا تجد نفسك مُضطراً للعودة لصاحب السُنة عليه الصلاةُ و السلام و هو القائل " صلوا كما رأيتموني أُصلي " ؟؟
الزكاة
قال اللهُ جل و علا " وآتوا الزكاة "
السؤال رقم 6: ما هي شروط الزكاة
السؤال رقم 7: ما هي أنواع الزكاة؟
السؤال رقم 8: ما هي مقادير الزكاة؟
السؤال 9: ما حكم من منع الزكاة؟
الصوم
قال اللهُ جل و علا " كُتب عليكم الصيام "
السؤال رقم 10: ما معنى الصوم؟
السؤال رقم 11: على من يجب؟
السؤال رقم 12: ما هي شروط صحة الصوم؟
السؤال رقم 13: ما هي المفطرات؟
ألا تجد نفسك مُضطراً للعودة لصاحب السُنة عليه الصلاةُ و السلام ؟؟
الحج
قال اللهُ جل و علا " وأتموا الحج والعمرة لله "
السؤال رقم 14 : ما هي أنواعُ الحجِ ؟
السؤال رقم 15: ما هي شروطهُ ؟
السؤال رقم 16: على من يجب ؟
السؤال رقم 17: ما هي أفعالُ الحجِ ؟
السؤال رقم 18: ما هي أركانُ الحجِ ؟
السؤال رقم 19: ما هي مُستحباته ؟
السؤال رقم 20 : ما هي مُبطلاتهُ ؟
ألا تجد نفسك مُضطراً للعودة لصاحب السُنة عليه الصلاةُ و السلام و هو القائل " خذوا عني مناسككم " ؟؟
و خلاصة القول إنهُ يتعذر العمل بالقرآن لوحدهِ و ليُريني أيُ واحدٍ من هؤلاء كيف يستطيع القيام بأركان الإسلام الأربعة التي بينتها أعلاهُ بالقرآن وحدهُ
أضف لهذا في موضوع الحدود التي وصل بك الأمر في موضوعك الذي أشرتُ لهُ في بداية ردي أن حكمت بالردة على من سرق و لم يتُب و الذي إستدان و رفض سداد الدين و لم يتب و كدت تصل لقريبٍ من هذا في موضوع من دخل بيتٍ دون إستئذان !!
فمن أين لك ببيان ما هي السرقة الموجبة للقطع وما نصابها وما هو موضع القطع في قوله تعالى " والساق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله "
و أعود لعنوان مقالتي لك هُنا و التي أخذتُها من مقولةٍ للإمام الشوكاني رحمهُ الله و قبل العثور على قولهِ كان عنوان مقالتي " القرآنيون ليسوا من الإسلامِ في شيء "
قال الإمامُ الشوكانيُ رحمهُ اللهُ " إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف فيذلك إلا من لا حظ له في الإسلام "
من هُنا نقول أن من يقول يالأخذ من القرآن و ترك السُنة لا يُمكن بحالٍ من الأحوال أن يكون مُنتسباً للإسلام و لا لمُحمد صلى اللهُ عليه و آله و صحبه و سلم
فالحذر الحذر و لا تغتر بما قد تفتن بهِ الآخرين مما تظنهُ علماً فلست إلا حاطباً بليل و كالذي يحملُ أسفار أو كما الإبلُ تحملُ فقوق ظهورها قِرب المياهِ و الظمأ يكادُ يهلكها .
هذا المقال لم أستطع الرد عليه فى المنتدى لأنه تم حظر دخولى المنتدى أو تم حظرى من الكتابة والرد فيه وكان على ما أ‘تقد منتدى سفينة الإسلام وما شابه وكان هذا من حوالى تسع او عشر سنوات وألان للرد على أسئلة الصلاة ليس من المصحف وحده ولكن من الأحاديث المنسوبة للنبى0ص) :
صلاتى
صلاتى تتمثل بعد الوضوء فى الجلوس بالوجه تجاه جهة القبلة ثم قراءة بعض من القرآن بصوت بين الجهر والخفوت والأدلة على ذلك من المصحف ومن صحيح البخارى أوردها ولو أردت مزيدا من أدلة كتب الحديث أتيتك بها
استقبال الكعبة فى الصلاة :
كل مسلم متوضىء يريد الصلاة واجب عليه أن يستقبل بوجهه جهة معينة هى مكان الكعبة وهى المسجد الحرام مصداق لقوله تعالى لقوله تعالى بسورة "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "وقال "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "والمسلم الذى لا يعرف جهة القبلة عليه أن يسأل علماء الإسلام قبل أن يصلى مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "فإن لم يوجد فى المكان أحد يسأله وخاف فوات وقت الصلاة فإنه يصلى فى أى اتجاه .
أين تجوز الصلاة ؟
تجوز الصلاة فى كل مكان طاهر يتواجد فيه الإنسان بدليل أن الله طلب من نبيه (ص)ومن المسلمين أن يستقبلوا المسجد الحرام بوجوههم من أى مكان يخرجوا منه للصلاة فيه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
النداء للصلاة :إن للصلاة نداء هو الآذان مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة "والنداء هو إخبار للمسلمين ببداية وقت الصلاة .
نداء الجمعة يلغى اللهو والتجارة:
إن النداء لصلاة الجمعة يوجب على المسلمين إلغاء البيع وهو التجارة واللهو وهى كل شغل يشغل المسلم وفى هذا قال تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون "ووقت صلاة الجمعة يكون غالبا بعد ثلاث ساعات أو أقل من بداية النهار لأن بعدها انتشار فى الأرض لابتغاء رزق الله مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله "بينما وقت الظهر هو وقت راحة يضع فيه المسلم ملابسه أى يتخفف منها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة "ومن ثم فلابد أن يكون بعدها وقت للعمل ساعتين أو أكثر حسب طول النهار فى كل منطقة .
العلم بالقول فى الصلاة :
إن الواجب على المسلم عند الصلاة هو أن يكون عقله حاضرا ليعرف ما يقول فى الصلاة حيث أنها قراءة للوحى لذا حرم الله الصلاة على شاربى الخمر قبل تحريمها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "ومن هنا نعرف أن الهدف من الصلاة هو أن يعلم المسلم قوله الممثل فى ذكر اسم وهو وحى الله فى الصلاة.
إن الصلاة هى ذكر اسم الله مصداق لقوله تعالى بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه " وقال بسورة الجمعة "فاسعوا إلى ذكر الله " وقال بسورة الأعلى "وذكر اسم ربه فصلى "و المراد قراءة ما تيسر من وحى الله مصداق لقوله تعالى بسورة المزمل "فاقرءوا ما تيسر منه "وقوله "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
والأدلة من صحيح البخارى :
464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّى أَشْتَكِى . قَالَ « طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ » . فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . أطرافه 1619 ، 1626 ، 1633 ، 4853 - تحفة 18262
الدليل " يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ"فالصلاة كانت قراءة سورة الطور
هذا دليل فقط استرشادى ولكنه يخالف القرآن فلا أحد يدخل الكعبة راكبا وإنما حافيا "اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى "والشكوى هنا تعنى حيض المرأة ولا يجوز لغير طاهر أو طاهرة دخول الكعبة
476 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ بَدَا لأَبِى بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . أطرافه 2138 ، 2263 ، 2264 ، 2297 ، 3905 ، 4093 ، 5807 ، 6079 تحفة 16552 - 129/1
الدليل " فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ"
هذا الدليل من الممكن الاسترشاد به لكونه صحيح المعنى لا يخالف القرآن
701 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ » ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ « فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ » وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ .
قَالَ عَمْرٌو لاَ أَحْفَظُهُمَا . أطرافه 700 ، 705 ، 711 ، 6106 - تحفة 2552 - 180/1
الدليل " فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ" فهنا الصلاة قراءة
هذا الدليل استرشادى فقط لمخالفته للقرآن حيث صلى الرجل العشاء مرتين بينما هى فى القرآن صلاة واحدة
705 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ ، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ - أَوْ فَاتِنٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ - فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ » . أَحْسِبُ هَذَا فِى الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِىُّ . قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِى الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ . وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ . أطرافه 700 ، 701 ، 711 ، 6106 - تحفة 2582 ، 2388 ، 3004 ، 2552 - 181/1
الدليل فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ"فالصلاة هنا قراءة من القرآن والدليل أيضا " فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ"فالصلاة هنا بسور من القرآن
هذا الحديث من الممكن الاستشهاد به لكونه لا يخالف القرآن
756 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . تحفة 5110
الدليل" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" فهنا لا يجب فى الصلاة سوى القراءة
هذا الدليل استرشادى فالصلاة تصح بقراءة أى شىء من القرآن كما قال تعالى "فاقرءوا ما تيسر منه "
772 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ فِى كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ . تحفة 14190
الدليل " فِى كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ"فالصلاة قراءة
هذا الدليل استرشادى فقط لمخالفته للقرآن لكونه يقر بالجهر فى الصلاة " فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – أَسْمَعْنَاكُمْ" ولكونه يقر بالإسرار فى الصلاة " وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ" فالكل يخالف قوله تعالى " ولا تخافت بصلاتك ولا تجهر بها "
773 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ . فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ . قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَىْءٌ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِى حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِنَخْلَةَ ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهْوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِى حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ . فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - ( قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ ) وَإِنَّمَا أُوحِىَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ . طرفه 4921 - تحفة 5452 - 196/1
الدليل " وَهْوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ"فهنا صلاة الفجر كانت قراءة القرآن
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
891 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ( الم * تَنْزِيلُ ) السَّجْدَةَ وَ ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ) طرفه 1068 - تحفة 13647
الدليل " يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ( الم * تَنْزِيلُ ) السَّجْدَةَ وَ ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ )"فهنا صلاة الفجر يوم الجمعة قراءة الم تنزيل وهل أتى على الإنسان
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
الصلوات المفروضة :
فرض الله علينا الصلوات التالية :
صلاة الفجر وهى النهار مصداق لقوله تعالى بسورة النور "من قبل صلاة الفجر "وصلاة العشاء أى صلاة الليل مصداق لقوله تعالى بسورة النور "ومن بعد صلاة العشاء "وصلاة الجمعة فى يوم الجمعة وهى صلاة الفجر ولكنها تصلى فى جماعة وجوبا مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة "
وصلاة الجنازة على من حضرها لقوله تعالى بسورة التوبة "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا "فالصلاة محرمة على موتى المنافقين والكفار واجبة على موتى المسلمين وصلاة الجنازة تختلف عن الصلوات اليومية فى إنها استغفار للمسلم الميت حيث لا يجوز للمسلم الحى أن يستغفر للكفار مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم " بينما الصلوات اليومية هى قراءة لبعض القرآن .
والأدلة من الحديث :
554 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِى الْبَدْرَ - فَقَالَ « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِى رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » . ثُمَّ قَرَأَ ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) . قَالَ إِسْمَاعِيلُ افْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ . أطرافه 573 ، 4851 ، 7434 ، 7435 ، 7436 - تحفة 3223
الدليل فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فى رؤية الله فى قوله تعالى " لن ترانى "
555 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ » . أطرافه 3223 ، 7429 ، 7486 - تحفة 13809 - 146/1
والدليل "َيجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ"
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فالملائكة لا تنزل الأرض لعدم اطمئنانها بها كما قال تعالى "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا من السماء ملكا رسولا "
574 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِى أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا . تحفة 9138
الدليل " صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" البردين صلاتين فقط وهذا يعنى أن الصلاة المفروضة صلاتين فقط فلو كان هناك غيرها ما دخل تاركهم الجنة لأنه ترك فرضا
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » . أطرافه 654 ، 721 ، 2689 - تحفة 12570 - 160/1
الدليل "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ" صلاتى العتمة وهى العشاء والصبح فلو كان هناك غيرهما لطالب القائل بالاستباق فى باقى الصلوات
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فالصف الأول كالأخير ما دام الكل نوى خيرا
685 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا فَقَالَ « لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، وَصَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » . أطرافه 628 ، 630 ، 631 ، 658 ، 819 ، 2848 ، 6008 ، 7246 - تحفة 11182
الدليل "مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، وَصَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا "صلاتين صلاة كذا وصلاة كذا
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن فلو كان هناك غيرهما لقال صلاة كذا خمس مرات
900 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ » . أطرافه 865 ، 873 ، 899 ، 5238 - تحفة 7839
الدليل" كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ "فهنا لا تشهد المرأة سوى صلاتين ولو كان فيه غيرهما لذكروا
هذا الحديث استرشادى لمخالفته القرآن فالنساء لا تصلى فى المساجد العامة لقوله تعالى " لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال " وقوله تعالى " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ * رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ "
الصلاة بين الجهر والخفوت قصر الصلاة :
تقصر الصلاة والمراد تلغى الصلاة فى العلن فى السفر والإقامة فترة ببلاد الكفر المحاربة لنا إذا خاف المصلى من فتنة وهى تعذيب الكفار له حتى يرتد عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا "فالمسلم يعلن كفره بعدم طاعة الإسلام هناك ما دام قلبه مطمئن بالإيمان مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .
إقامة الصلاة :
إن المصلين إذا كانوا جماعة وأرادوا الصلاة فواجبهم أن يقيم أى يؤم أى يقود أحدهم الصلاة والرسول (ص)لو كان موجودا فهو الإمام فإن لم يوجد يكون الحاكم أو أى عالم بالدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ".
طريقة الصلاة :
هى الجلوس مع توجيه الوجه تجاه القبلة ثم قراءة ما تيسر من القرآن لقوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "وفى حالة الخوف من العدو تصلى وقوفا على الأرجل أو ركوبا عند التواجد فى ميدان القتال مصداق لقوله تعالى "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون" وما دامت الصلاة فى الخوف رجال أى على الأرجل أو ركوب فإنها تكون شىء غير الوقوف والركوب فى حالة الأمن والطمأنينة وهى الجلوس
والأدلة من الحديث :
477 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ ، وَصَلاَتِهِ فِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ ، وَتُصَلِّى - يَعْنِى عَلَيْهِ - الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ » . أطرافه 176 ، 445 ، 647 ، 648 ، 659 ، 2119 ، 3229 ، 4717 - تحفة 12502
الدليل : الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ"وكلمة مجلسه تعنى الجلوس فى الصلاة
هذا الدليل استرشادى فقط لمخالفته القرآن فى الثواب فالمشى للخير بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وليس بعدد الخطوات وفى هذا قال تعالى " من جاء بالحسنة فلع عشر أمثالها "
664 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا ، قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ ، فَقَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ ، إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى ، فَوَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّى أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَكَانَكَ ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَتِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ . وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا . أطرافه 198 ، 665 ، 679 ، 683 ، 687 ، 712 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 15945
الدليل "ثُمَّ أُتِىَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَتِهِ"الجلوس بجانب أبو بكر من قبل النبى(ص)
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلاَ تُحَدِّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ بَلَى ، ثَقُلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ » . قُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ . قَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ » . قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - « أَصَلَّى النَّاسُ » . قُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ » . قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ » . قُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ » ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ » . فَقُلْنَا لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِى بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ . قَالَ « أَجْلِسَانِى إِلَى جَنْبِهِ » . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ . قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ ، وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ هَاتِ . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ . قَالَ هُوَ عَلِىٌّ . أطرافه 198 ، 664 ، 665 ، 679 ، 683 ، 712 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 16317 ، 5861 – 176 /1
َالَدليل « أَجْلِسَانِى إِلَى جَنْبِهِ » . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ . قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم –
فهنا جلس النبى(ص) لجانب أبى بكر وهو ما يعنى أن الكل كان يصلى جلوسا
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
صلاة الجهاد :
ينقسم فيها المصلون لطائفتين الأولى تصلى مع الإمام وقوفا على الأرجل للمشاة وركوبا على وسائل النقل والحرب لمن معهم ركوبات ومع كل واحد سلاحه على جسمه أو معه فى مركبته وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "والثانية تقف فى مواقع الحرب حامية للمصلين بأسلحتها فإذا أنهت الأولى صلاتها ذهبت للمواقع الحربية وجاءت الطائفة التى لم تصلى ومعها سلاحها فقامت خلف الإمام وصلت معه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم "وأما إذا كان هناك مطر أو كان المجاهدون مرضى فليس عليهم عقاب أن ينزلوا سلاحهم من على جسمهم عند الصلاة ولا يمنع هذا من وجود الطائفة الثانية الحامية فى المواقع وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جناح عليكم إن كان بكم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
طريقة الكلام فى الصلاة :
إن طريقة الكلام هى ألا يكون الصوت جهرى أى عالى ولا خافت أى سرى وإنما وسط بين الاثنين وهو ما يسمى الهمس أو الوشوشة وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
والأدلة من الحديث :
679 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِى مَرَضِهِ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ » . قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ . فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَهْ ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ » . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا . أطرافه 198 ، 664 ، 665 ، 683 ، 687 ، 712 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 17153
الدليل " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ"
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
712 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ » . قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِى فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ . قَالَ « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ » . فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ « إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ » . فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَقَعَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَنْبِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ . تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ . أطرافه 198 ، 664 ، 665 ، 679 ، 683 ، 687 ، 713 ، 716 ، 2588 ، 3099 ، 3384 ، 4442 ، 4445 ، 5714 ، 7303 - تحفة 15945
الدليل" إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِى فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ" فعدم القدرة على القراءة تعنى حرمة الإسرار
هذا القول صحيح المعنى يمكن تصديقه لعدم مخالفته القرآن
ونكتفى اليوم بالصلاة للمزيد من المناقشة ثم ننتقل للزكاة والحج فيما بعد
رد: نقد القرآنيون لا حظ لهم في الإسلام "رداً على رضا البطاوي"
وهذا ردى على أسئلة الزكاة :
الزكاة فى الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب عن الزكاة فى الإسلام
المفترض فى أى حكم مالى عادل ما يلى :
- وجود مأخوذ منه المال
- وجود معطى له المال
- وقت للأخذ ووقت للعطاء وبينهما وقت الجمع
- مقدار المأخوذ من المال وهو واحد للجميع عند حد معين
- مقدار العطاء
وفى المصحف وليس القرآن لكون المصحف جزء من القرآن نجد التالى عن الصدقات أى الزكاة المتعارف عليها :
- المأخوذ منه المال من لديهم أموال وفى هذا قال تعالى بسورة المعارج " والذين فى أموالهم حق معلوم "وهنا لا نجد فى المصحف نص يبين نصاب المال الذى يؤخذ من أصحابه الحق المعلوم
- المعطى لهم المال وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله"
- وقت الأخذ ولا نجد سوى نص واحد هو قوله تعالى بسورة الأنعام "وأتوا حقه يوم حصاده " وهو نص فى نوع واحد من المال
- مقدار المأخوذ وليس عليه نص فى المصحف الحالى ولكن هناك نص يبين أن فى القرآن الكامل كم المقدار معلوم وهو قوله تعالى بسورة المعارج " والذين فى أموالهم حق معلوم "
- مقدار العطاء ولا يوجد فيه نص صريح ولكن يمكن استنباطه من قوله تعالى بسورة فصلت "سواء للسائلين "ومن ثم لا يوجد نص فى المصحف الحالى .
وأما فى المنسوب للرسول (ص)زور ا من الأقوال فسنجد التالى :
فى زكاة الإبل نجد العديد من الأحاديث منها التالى :
حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم فى كل 5 ذود شاة فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60فإذا بلغت61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 120 فإذا زادت على 120ففى كل 40بنت لبون وفى كل 50حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ومن بلغت صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه1 ،ويعطيه المصدق 20ردهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو20درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى أن تبلغ200 فإذا زادت على 200ففيها 3شياه إلى أن تبلغ300فإذا زادت على 300 ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها 3(أبو داود)عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه وفى 5من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ،3شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50حقة وفى كل 40 ابنة لبون وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة إلى 120 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200فإن زادت واحدة على 200ففيها 3 شياه إلى 300فإن كانت أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب 4،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 5،عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإن كانت 121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 189 فإذا كانت 190 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 199 فإذا كانت200ففيها 4حقاق أو 5بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم كحديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 6(أبو داود)عن على أحسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم200 درهم فإذا كانت 200درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى وقال وفى 25 خمسة من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 40 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهرى قال فإذا زادت واحدة –يعنى 91- ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر 7،وفى حديث عاصم والحرث الصدقة فى كل عام وفي حديث عاصم إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 8،فى رواية عن على أيضا فإذا كانت لك 200درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول 9،قال على قال رسول الله قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس فى 190 شىء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم 10،عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله قال فى كل سائمة إبل فى 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وسطه ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شىء 11،عن معاذ أن النبى لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حالم-يعنى محتلما- دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 12،عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فى 24 من الإبل فما دونها الغنم فى كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 40 ففيها ابن لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 120 ففى كل 40 ابنة لبون وفى كل 50 حقة وإن بين أسنان الإبل فى فريضة الصدقة فمن بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20درهما فإذا بلغت عليه الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20درهما أو شاتين 13، عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله وذكر معنى ما سبق ،عن عبد الله بن عمر إن هذا كتاب الصدقة فى كل 24 من الإبل فدونها الغنم فى كل 5شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك 90 ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففى كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت إلى أن تبلغ 120 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التى كان يأخذ عليها 14 (الشافعى )وعند الترمذى كرواية أبو داود عن سالم عن أبيه أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فكان فيه فى 5 من الإبل شاة 00 ،عن على قال ليس فى أقل من 5 ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا شىء فيها فإذا بلغت 10 ففيها شاتان فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه فإذا بلغت 25 ففيها 5 شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى 35 ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة على 45 ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت على 75 ففيها ابنتا لبون إلى 90فإذا زادت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كثرت الإبل ففى كل 50 حقة 15 (زيد)عن سالم عن أبيه عن النبى قال أقرأنى سالم كتبه رسول الله فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه فى 5 من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ثلاث شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 بنت مخاض إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإذا كثرت ففى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 16،عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا فى الأربع شىء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3شياه إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 فإذا زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 120 ثم فى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 17،فى حديث أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء 18(ابن ماجة)إن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء 19،أن أبا بكر كتب له التى فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين 20،عن أنس وزاد فيها كتب له هذا الكتاب لما وجهه للبحرين وكلمة المسلمين بدل المؤمنين وكلمة بنت بدلا من ابنة 00حتى 00 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت 40إلى 120 شاة ففيها شاة فإذا زادت على 120إلى 200شاتان فإذا زادت على 200إلى 300ففيها 3 فإذا زادت على 300ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى رواية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 21(البخارى )والخلافات هى 1- انفراد رواية 12 بذكر زكاة البقر واليمن والمعافر 2- انفردت رواية 7بذكر زكاة النبات3-انفردت رواية 10بذكر العفو عن الخيل والرقيق 4- انفردت رواية11 بمصادرة مال مانع الزكاة وعدم جواز أخذ آل محمد منه 5- يوجد تناقض بين رواية 8 تطالب بدفع 10دراهم وبين باقى الروايات التى تطالب بدفع 20 درهم 6- انفردت بعض الروايات بذكر زكاة الذهب 7- يوجد تناقض فى أعداد الزكاة بين الروايات ففى بعض الروايات مثل 13 فى كل 50حقة وفى كل 40بنت لبون بعد ال120وفى روايات مثل 6 نجد فى كل عشرين بنتا لبون وحقتان وهى الروايات التى تقول "فإذا كانت121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160ففيها 4بنات لبون حتى تبلغ169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون "
ونلاحظ هنا وجود تناقض فى مقادير زكاة الإبل بين الروايات والمستفاد من تلك الأحاديث أن زكاة الإبل تدور حول 20% وليس أقل من15%من الرءوس أو من قيمة المال ونلاحظ أن النصاب يبدأ من ملكية خمس من الإبل
وأما الغنم والبقر فزكاتها فى قولهم :
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ.... وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ ». قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ».سنن أبو داود
فزكاة الغنم من كل 40 واحدة وهو ما يعنى أن النسبة 2.5 من الغنم من كل مائة وأما البقر من كل 30 بقرة تبيع ومن كل أربعين مسنة وهو ما يعنى 3.3+2.5 =5.8 وهو حوالى 6% من البقر وهذه النسبة تتناقض مع نسبة الإبل مع نسبة الذهب القادمة 2.5%
وأما زكاة الذهب والفضة فلم يرد فى مقدارها حديث فى الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة إلا حديث واحد فى سنن أبى داود وقد ذكر ابن حزم فى المحلى :
" أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه " وليس عليه شئ حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك " قال: لا أدرى، أعلى يقول (بحساب ذلك) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" ومن كل عشرين دينارا نصف دينار "
ومن طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فى أقل من مائتي درهم صدقة "
ومن طريق أبى عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر في الصدقة: " (أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار "
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن في عشرين دينارا الزكاة)
قال على: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ.هـ
"ما أخرجه أبو داود، في سننه، حدثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك»
وقد رووا "بأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،
وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،
وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.
لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.
وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء."
كلام ابن حزم والأحاديث وكلام الفقهاء منقول من منتدى ملتقى أهل الحديث :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum
ونلاحظ أن النسبة فى الذهب والفضة هى نصف دينار فى كل عشرين دينارا وهو ما يعنى اثنان ونصف فى المائة وهى نفس نسبة الفضة خمسة دراهم من مئتى درهم
وهى نسبة متناقضة مع نسبة زكاة الإبل فـ20% غير 2.5% مع ملاحظة التالى
أن العشرين ناقة أو بقرة أو شاة أو معزة ثمنها يبلغ آلاف الدنانير وهو ما يعنى أن بين زكاة الأنعام وزكاة الدنانير فارق رهيب
وأما زكاة الزروع فمن أحاديثها التالى :
1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الأَوْزَاعِىُّ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » . أطرافه 1447 ، 1459 ، 1484 - تحفة 4402 البخا رى
1459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ » . أطرافه 1405 ، 1447 ، 1484 - تحفة 4106 - 148/2البخارى
2315 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ فِى حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ». مسلم
1561 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِىِّ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ الطَّائِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ ». وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبَخْتَرِىِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى سَعِيدٍ. سنن ابو داود
1664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. سنن ابو داود
629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ وَصَاعُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ يَعْنِى لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِى كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ. الترمذى
2496 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ فِى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ». النسائى
نلاحظ فى تلك الأحاديث تحديد نصاب زكاة الزرع بخمسة أوسق فى معظم الأحاديث ولكن هناك حديث واحد حددها بقنو من كل عشرة وهو
1664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. سنن ابو داود
وهو ما يعنى تناقضا فى المقدار وهو واحد من خمسة وواحد من عشرة أوسق وهو ما يعنى أن النسبة 20% فى المائة حسب معظم الأحاديث و10% حسب حديث
ونلاحظ تناقضا فى الأحاديث فبعضها ذكر الوسق دون ذكر لنوع النبات وبعدها ذكر التمر والحب ومن ثم فطبقا لأحاديث معينة الزكاة على كل المحاصيل وطبقا للأحاديث الأخرى على التمر والحب وهو ما يعنى اغفال أن هناك نباتات ليست بالوسق مثل النباتات التى ثمرها الأخشاب ومثل النباتات العطرية ومثل النباتات الطبية ومثل المحاصيل الورقية وأثمان تلك الأشياء أكثر من ثمن خمسة أوسق من التمر والحبوب فى كثير من الأحيان
ومع أن تلك الأحاديث وضعت نصابا لزكاة الزرع يبدأ من خمسة أوسق فإن أحاديثا أخرى ناقضتها فجعلت الزكاة حسب طريقة الرى بلا أى نصاب محدد وهى :
1483 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » .. تحفة 6977 - 156/2 البخارى
2319 - حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».مسلم
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الإِبِلِ ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ « وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ « فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِى وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ ». قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ».سنن أبو داود
1598 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِى أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».
641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن ابو داود
641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذى
1890 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِى أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِىَ بَعْلاً الْعُشْرَ وَمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِى نِصْفَ الْعُشْرِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ الْبَعْلُ وَالْعَثَرِىُّ وَالْعَذْىُ هُوَ الَّذِى يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ. وَالْعَثَرِىُّ مَا يُزْرَعُ لِلسَّحَابِ وَلِلْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَاءُ الْمَطَرِ. وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِى الأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْىِ الْخَمْسَ سِنِينَ أَوِ السِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْىِ فَهَذَا الْبَعْلُ. وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِى إِذَا سَالَ.وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ.سنن ابن ماجه
1253ز- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْتُ أَبِى بِحَدِيثِ عُثْمَانَ عَنْ جَرِيرٍ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَكَانَ أَبِى لاَ يُحَدِّثُنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ. معتلى 6285مسند أحمد
وهنا نسبة زكاة الزر وع مرة 10% من الثمار ومرة 5%
وأما الركاز وهو دفن الجاهلية فزكاته الخمس فى قولهم :
66 - باب فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ . ( 66 ) وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فِى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ . وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَعْدِنِ « جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ . إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ . قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَىْءٌ ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا ، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ . ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ يُؤَدِّىَ الْخُمُسَ .
160/2 البخارى
1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . أطرافه 2355 ، 6912 ، 6913 - تحفة 15246 ، 13236البخارى
ومن ثم فالنسبة 20% فى مال الركاز
ومن هنا نجد تناقضا كبيرا فى الأحاديث فى قيم زكاة الأموال المختلفة فهناك 20% وهناك 10% وهناك 5.8% وهناك 5%وهناك 2.5 % وهو ما يعنى أن تلك الأقوال هى تشريعات بشرية لم يقلها النبى(ص) فالوحى عادل لا يظلم أحدا
المفترض هو أن الزكاة تحسب على قيمة نوع المال بالعملة النقدية ومن ثم فهناك بداية واحدة للكل وهو أول النصاب ولكننا نجد فى الأحاديث ظلما بينا فعشرون من الإبل ثمنها أكبر كثيرا من 2.5 من الغنم ومثلا زكاة الركاز20% أكبر كثيرا من زكاة الذهب والفضة2.5 % وهو ظلم واضح
كما نلاحظ ظلما أخر وهو عدم وجود زكاة منصوص عليها فى المنتجات التى تصنع وهو ما يعنى ظلم بينا حيث يحاسب البعض ولا يحاسب البعض الأخر
إذا العدل الإلهى يقتضى أن تقيم أنواع الأموال بالعملة النقدية فإذا بلغت النصاب يؤخذ منها الزكاة
كما أن هناك ظلم بين فى أخذ الزكاة من المقدار دون النظر لسعر المحصول أو السلعة فمثلا أسعار المحاصيل قد ترتفع فى سنة مما يقتضى أخذ الزكاة من أقل من خمسة أوسق وقد تنخفض فى سنة أو موسم أخرى فلا يكفى ثمن المحصول للإنفاق على أسرة صاحب المحصول
ومن ثم فقاعدة تقييم أنواع الأموال بالعملة النقدية هى القاعدة العادلة التى يجب أخذ الزكاة عليها ولكن ما هو النصاب العادل ؟
بالطبع لا يوجد نص بين أيدينا من المصحف ومن ثم فما نقوله هنا هو اجتهاد قد يأتى غيرى بأفضل منه :
يجرى التالى قبل عملية تقييم المال:
1- حساب نفقات العمل فالفلاح يتم خصم ثمن البذور وعمليات الحرث والتخطيط والرعاية والجمع ..والصانع يتم خصم تكاليف الانتاج من خامات وكهرباء ..والراعى يتم خصم ثمن علف أو أكل الأنعام وأجر الرعاة ...
2-حساب نفقة الأسرة فى السنة أو الحول الزراعى أو غيره من طعام وشراب وسكن وكهرباء وماء وكساء ... وهى ضروريات الحياة
وبعد ذلك يتم تقييم ثمن المحصول أو المنتج أو الشىء بسعر وقته مع مراعاة عمل هامش ربح لا يتعدى ضعف تكاليف الانتاج بحال من الأحوال لقوله تعالى بسورة آل عمران " "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فالربا المباح هنا هو الربح الذى لا يتعدى الضعف
بعد عملية التقييم يخصم من المبلغ تكاليف العمل ونفقات الأسرة الضرورية وما يتبقى من المكسب أو المال يتم تقسيمه مناصفة بين صاحب المال وبين الزكاة وسبب القول بالمناصفة هو عدم تكديس المال عند الأغنياء كما قال تعالى بسورة الحشر" كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
الزكاة فى الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب عن الزكاة فى الإسلام
المفترض فى أى حكم مالى عادل ما يلى :
- وجود مأخوذ منه المال
- وجود معطى له المال
- وقت للأخذ ووقت للعطاء وبينهما وقت الجمع
- مقدار المأخوذ من المال وهو واحد للجميع عند حد معين
- مقدار العطاء
وفى المصحف وليس القرآن لكون المصحف جزء من القرآن نجد التالى عن الصدقات أى الزكاة المتعارف عليها :
- المأخوذ منه المال من لديهم أموال وفى هذا قال تعالى بسورة المعارج " والذين فى أموالهم حق معلوم "وهنا لا نجد فى المصحف نص يبين نصاب المال الذى يؤخذ من أصحابه الحق المعلوم
- المعطى لهم المال وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله"
- وقت الأخذ ولا نجد سوى نص واحد هو قوله تعالى بسورة الأنعام "وأتوا حقه يوم حصاده " وهو نص فى نوع واحد من المال
- مقدار المأخوذ وليس عليه نص فى المصحف الحالى ولكن هناك نص يبين أن فى القرآن الكامل كم المقدار معلوم وهو قوله تعالى بسورة المعارج " والذين فى أموالهم حق معلوم "
- مقدار العطاء ولا يوجد فيه نص صريح ولكن يمكن استنباطه من قوله تعالى بسورة فصلت "سواء للسائلين "ومن ثم لا يوجد نص فى المصحف الحالى .
وأما فى المنسوب للرسول (ص)زور ا من الأقوال فسنجد التالى :
فى زكاة الإبل نجد العديد من الأحاديث منها التالى :
حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم فى كل 5 ذود شاة فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60فإذا بلغت61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 120 فإذا زادت على 120ففى كل 40بنت لبون وفى كل 50حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ومن بلغت صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه1 ،ويعطيه المصدق 20ردهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو20درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى أن تبلغ200 فإذا زادت على 200ففيها 3شياه إلى أن تبلغ300فإذا زادت على 300 ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها 3(أبو داود)عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه وفى 5من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ،3شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50حقة وفى كل 40 ابنة لبون وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة إلى 120 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200فإن زادت واحدة على 200ففيها 3 شياه إلى 300فإن كانت أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب 4،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 5،عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإن كانت 121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 189 فإذا كانت 190 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 199 فإذا كانت200ففيها 4حقاق أو 5بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم كحديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 6(أبو داود)عن على أحسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم200 درهم فإذا كانت 200درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى وقال وفى 25 خمسة من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 40 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهرى قال فإذا زادت واحدة –يعنى 91- ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر 7،وفى حديث عاصم والحرث الصدقة فى كل عام وفي حديث عاصم إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 8،فى رواية عن على أيضا فإذا كانت لك 200درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول 9،قال على قال رسول الله قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس فى 190 شىء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم 10،عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله قال فى كل سائمة إبل فى 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وسطه ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شىء 11،عن معاذ أن النبى لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حالم-يعنى محتلما- دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 12،عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فى 24 من الإبل فما دونها الغنم فى كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 40 ففيها ابن لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 120 ففى كل 40 ابنة لبون وفى كل 50 حقة وإن بين أسنان الإبل فى فريضة الصدقة فمن بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20درهما فإذا بلغت عليه الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20درهما أو شاتين 13، عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله وذكر معنى ما سبق ،عن عبد الله بن عمر إن هذا كتاب الصدقة فى كل 24 من الإبل فدونها الغنم فى كل 5شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك 90 ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففى كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت إلى أن تبلغ 120 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التى كان يأخذ عليها 14 (الشافعى )وعند الترمذى كرواية أبو داود عن سالم عن أبيه أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فكان فيه فى 5 من الإبل شاة 00 ،عن على قال ليس فى أقل من 5 ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا شىء فيها فإذا بلغت 10 ففيها شاتان فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه فإذا بلغت 25 ففيها 5 شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى 35 ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة على 45 ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت على 75 ففيها ابنتا لبون إلى 90فإذا زادت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كثرت الإبل ففى كل 50 حقة 15 (زيد)عن سالم عن أبيه عن النبى قال أقرأنى سالم كتبه رسول الله فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه فى 5 من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ثلاث شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 بنت مخاض إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإذا كثرت ففى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 16،عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا فى الأربع شىء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3شياه إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 فإذا زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 120 ثم فى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 17،فى حديث أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء 18(ابن ماجة)إن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء 19،أن أبا بكر كتب له التى فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين 20،عن أنس وزاد فيها كتب له هذا الكتاب لما وجهه للبحرين وكلمة المسلمين بدل المؤمنين وكلمة بنت بدلا من ابنة 00حتى 00 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت 40إلى 120 شاة ففيها شاة فإذا زادت على 120إلى 200شاتان فإذا زادت على 200إلى 300ففيها 3 فإذا زادت على 300ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى رواية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 21(البخارى )والخلافات هى 1- انفراد رواية 12 بذكر زكاة البقر واليمن والمعافر 2- انفردت رواية 7بذكر زكاة النبات3-انفردت رواية 10بذكر العفو عن الخيل والرقيق 4- انفردت رواية11 بمصادرة مال مانع الزكاة وعدم جواز أخذ آل محمد منه 5- يوجد تناقض بين رواية 8 تطالب بدفع 10دراهم وبين باقى الروايات التى تطالب بدفع 20 درهم 6- انفردت بعض الروايات بذكر زكاة الذهب 7- يوجد تناقض فى أعداد الزكاة بين الروايات ففى بعض الروايات مثل 13 فى كل 50حقة وفى كل 40بنت لبون بعد ال120وفى روايات مثل 6 نجد فى كل عشرين بنتا لبون وحقتان وهى الروايات التى تقول "فإذا كانت121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160ففيها 4بنات لبون حتى تبلغ169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون "
ونلاحظ هنا وجود تناقض فى مقادير زكاة الإبل بين الروايات والمستفاد من تلك الأحاديث أن زكاة الإبل تدور حول 20% وليس أقل من15%من الرءوس أو من قيمة المال ونلاحظ أن النصاب يبدأ من ملكية خمس من الإبل
وأما الغنم والبقر فزكاتها فى قولهم :
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ.... وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ ». قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ».سنن أبو داود
فزكاة الغنم من كل 40 واحدة وهو ما يعنى أن النسبة 2.5 من الغنم من كل مائة وأما البقر من كل 30 بقرة تبيع ومن كل أربعين مسنة وهو ما يعنى 3.3+2.5 =5.8 وهو حوالى 6% من البقر وهذه النسبة تتناقض مع نسبة الإبل مع نسبة الذهب القادمة 2.5%
وأما زكاة الذهب والفضة فلم يرد فى مقدارها حديث فى الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة إلا حديث واحد فى سنن أبى داود وقد ذكر ابن حزم فى المحلى :
" أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه " وليس عليه شئ حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك " قال: لا أدرى، أعلى يقول (بحساب ذلك) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" ومن كل عشرين دينارا نصف دينار "
ومن طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فى أقل من مائتي درهم صدقة "
ومن طريق أبى عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر في الصدقة: " (أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار "
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن في عشرين دينارا الزكاة)
قال على: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ.هـ
"ما أخرجه أبو داود، في سننه، حدثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك»
وقد رووا "بأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،
وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،
وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.
لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.
وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء."
كلام ابن حزم والأحاديث وكلام الفقهاء منقول من منتدى ملتقى أهل الحديث :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum
ونلاحظ أن النسبة فى الذهب والفضة هى نصف دينار فى كل عشرين دينارا وهو ما يعنى اثنان ونصف فى المائة وهى نفس نسبة الفضة خمسة دراهم من مئتى درهم
وهى نسبة متناقضة مع نسبة زكاة الإبل فـ20% غير 2.5% مع ملاحظة التالى
أن العشرين ناقة أو بقرة أو شاة أو معزة ثمنها يبلغ آلاف الدنانير وهو ما يعنى أن بين زكاة الأنعام وزكاة الدنانير فارق رهيب
وأما زكاة الزروع فمن أحاديثها التالى :
1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الأَوْزَاعِىُّ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » . أطرافه 1447 ، 1459 ، 1484 - تحفة 4402 البخا رى
1459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ » . أطرافه 1405 ، 1447 ، 1484 - تحفة 4106 - 148/2البخارى
2315 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ فِى حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ». مسلم
1561 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِىِّ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ الطَّائِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ ». وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبَخْتَرِىِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى سَعِيدٍ. سنن ابو داود
1664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. سنن ابو داود
629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ وَصَاعُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ يَعْنِى لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِى كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ. الترمذى
2496 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ فِى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ». النسائى
نلاحظ فى تلك الأحاديث تحديد نصاب زكاة الزرع بخمسة أوسق فى معظم الأحاديث ولكن هناك حديث واحد حددها بقنو من كل عشرة وهو
1664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. سنن ابو داود
وهو ما يعنى تناقضا فى المقدار وهو واحد من خمسة وواحد من عشرة أوسق وهو ما يعنى أن النسبة 20% فى المائة حسب معظم الأحاديث و10% حسب حديث
ونلاحظ تناقضا فى الأحاديث فبعضها ذكر الوسق دون ذكر لنوع النبات وبعدها ذكر التمر والحب ومن ثم فطبقا لأحاديث معينة الزكاة على كل المحاصيل وطبقا للأحاديث الأخرى على التمر والحب وهو ما يعنى اغفال أن هناك نباتات ليست بالوسق مثل النباتات التى ثمرها الأخشاب ومثل النباتات العطرية ومثل النباتات الطبية ومثل المحاصيل الورقية وأثمان تلك الأشياء أكثر من ثمن خمسة أوسق من التمر والحبوب فى كثير من الأحيان
ومع أن تلك الأحاديث وضعت نصابا لزكاة الزرع يبدأ من خمسة أوسق فإن أحاديثا أخرى ناقضتها فجعلت الزكاة حسب طريقة الرى بلا أى نصاب محدد وهى :
1483 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » .. تحفة 6977 - 156/2 البخارى
2319 - حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».مسلم
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الإِبِلِ ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ « وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ « فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِى وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ ». قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ».سنن أبو داود
1598 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِى أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».
641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن ابو داود
641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذى
1890 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِى أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِىَ بَعْلاً الْعُشْرَ وَمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِى نِصْفَ الْعُشْرِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ الْبَعْلُ وَالْعَثَرِىُّ وَالْعَذْىُ هُوَ الَّذِى يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ. وَالْعَثَرِىُّ مَا يُزْرَعُ لِلسَّحَابِ وَلِلْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَاءُ الْمَطَرِ. وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِى الأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْىِ الْخَمْسَ سِنِينَ أَوِ السِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْىِ فَهَذَا الْبَعْلُ. وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِى إِذَا سَالَ.وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ.سنن ابن ماجه
1253ز- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْتُ أَبِى بِحَدِيثِ عُثْمَانَ عَنْ جَرِيرٍ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَكَانَ أَبِى لاَ يُحَدِّثُنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ. معتلى 6285مسند أحمد
وهنا نسبة زكاة الزر وع مرة 10% من الثمار ومرة 5%
وأما الركاز وهو دفن الجاهلية فزكاته الخمس فى قولهم :
66 - باب فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ . ( 66 ) وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فِى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ . وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَعْدِنِ « جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ . إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ . قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَىْءٌ ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا ، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ . ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ يُؤَدِّىَ الْخُمُسَ .
160/2 البخارى
1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . أطرافه 2355 ، 6912 ، 6913 - تحفة 15246 ، 13236البخارى
ومن ثم فالنسبة 20% فى مال الركاز
ومن هنا نجد تناقضا كبيرا فى الأحاديث فى قيم زكاة الأموال المختلفة فهناك 20% وهناك 10% وهناك 5.8% وهناك 5%وهناك 2.5 % وهو ما يعنى أن تلك الأقوال هى تشريعات بشرية لم يقلها النبى(ص) فالوحى عادل لا يظلم أحدا
المفترض هو أن الزكاة تحسب على قيمة نوع المال بالعملة النقدية ومن ثم فهناك بداية واحدة للكل وهو أول النصاب ولكننا نجد فى الأحاديث ظلما بينا فعشرون من الإبل ثمنها أكبر كثيرا من 2.5 من الغنم ومثلا زكاة الركاز20% أكبر كثيرا من زكاة الذهب والفضة2.5 % وهو ظلم واضح
كما نلاحظ ظلما أخر وهو عدم وجود زكاة منصوص عليها فى المنتجات التى تصنع وهو ما يعنى ظلم بينا حيث يحاسب البعض ولا يحاسب البعض الأخر
إذا العدل الإلهى يقتضى أن تقيم أنواع الأموال بالعملة النقدية فإذا بلغت النصاب يؤخذ منها الزكاة
كما أن هناك ظلم بين فى أخذ الزكاة من المقدار دون النظر لسعر المحصول أو السلعة فمثلا أسعار المحاصيل قد ترتفع فى سنة مما يقتضى أخذ الزكاة من أقل من خمسة أوسق وقد تنخفض فى سنة أو موسم أخرى فلا يكفى ثمن المحصول للإنفاق على أسرة صاحب المحصول
ومن ثم فقاعدة تقييم أنواع الأموال بالعملة النقدية هى القاعدة العادلة التى يجب أخذ الزكاة عليها ولكن ما هو النصاب العادل ؟
بالطبع لا يوجد نص بين أيدينا من المصحف ومن ثم فما نقوله هنا هو اجتهاد قد يأتى غيرى بأفضل منه :
يجرى التالى قبل عملية تقييم المال:
1- حساب نفقات العمل فالفلاح يتم خصم ثمن البذور وعمليات الحرث والتخطيط والرعاية والجمع ..والصانع يتم خصم تكاليف الانتاج من خامات وكهرباء ..والراعى يتم خصم ثمن علف أو أكل الأنعام وأجر الرعاة ...
2-حساب نفقة الأسرة فى السنة أو الحول الزراعى أو غيره من طعام وشراب وسكن وكهرباء وماء وكساء ... وهى ضروريات الحياة
وبعد ذلك يتم تقييم ثمن المحصول أو المنتج أو الشىء بسعر وقته مع مراعاة عمل هامش ربح لا يتعدى ضعف تكاليف الانتاج بحال من الأحوال لقوله تعالى بسورة آل عمران " "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فالربا المباح هنا هو الربح الذى لا يتعدى الضعف
بعد عملية التقييم يخصم من المبلغ تكاليف العمل ونفقات الأسرة الضرورية وما يتبقى من المكسب أو المال يتم تقسيمه مناصفة بين صاحب المال وبين الزكاة وسبب القول بالمناصفة هو عدم تكديس المال عند الأغنياء كما قال تعالى بسورة الحشر" كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
رد: نقد القرآنيون لا حظ لهم في الإسلام "رداً على رضا البطاوي"
وهذه إجابة أسئلة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
الحج والعمرة فى الإسلام
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
هذا كتاب الحج والعمرة فى الإسلام .
الحج والعمرة فرض :
فرض الله الحج وهو زيارة البيت الحرام فى أيام من ذى الحجة والعمرة وهى زيارة البيت الحرام فى الأشهر الحرم الأربعة وهما فرض على كل من استطاع الوصول للبيت الحرام وفى هذا قال تعالى بسورة آل عمران "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "وقال بسورة البقرة "وأتموا الحج والعمرة لله ".
ومستطيع السبيل هو القادر على الوصول لمكة سواء كان غنيا أو فقيرا والدليل على أنه فرض على الأغنياء والفقراء هو قوله تعالى بسورة الحج "يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق "فالفقير قد يأتى راجلا أى ماشيا إن لم يكن قادرا على الركوب والغنى قد يأتى على الضامر وهو الركوبة وهو أى شىء يركبه المسلم ليوصله للمكان المطلوب وقد يأتيان ماشيان أو راكبان ،زد على هذا أن الهدى ليس فرضا إلا على من معه مال وأما من ليس معه فعليه الصيام كما قال تعالى بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ".
وقت الحج :
إن الحج وهو هنا زيارة البيت الحرام له أشهر معينة هى الأشهر الحرم وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات "وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب حسب معلوماتنا حاليا وقد تكون بعض الأشهر مختلفة فى تفسير الكعبة الحقيقى ووقت الحج يعرف عن طريق الأهلة فهى التى تحدد لنا مواعيد حج أى زيارة البيت وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج "وأما الحج بمعنى زيارة البيت فى أيام معلومات فهو فى ذى الحجة وفيه قال تعالى بسورة الحج "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ".
أيام الحج :
إن أيام الحج وهو زيارة البيت الحرام فى شهر ذى الحجة هى أيام معدودات أى معلومات تنقسم لنوعين :- قبل الذبح وبعد الذبح فقبل يوم الذبح يوم الحج الأكبر وفيه قال تعالى بسورة التوبة "وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر " وأما بعد الذبح فالمتعجل له يومين والمتأخر ثلاثة والدليل على المتعجل قوله تعالى بسورة البقرة "واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "والدليل على المتأخر بقوله بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج "ومن ثم فأيام الحج لا تزيد على 4أو 5 أيام للحج المفرد وأما الحاج المتمتع فيضاف له أيام العمرة وهى يوم أو يومين على الأكثر والسبب فى تقصير الله للمدة وجعل زيارة البيت الحرام فى الأشهر الحرم فقط هو عدم تحميل أهل مكة الساكنين فيها ما لا يطيقون .
نية الحج وواجبات من نوى الحج وقت الحج :
إن من فرض أى نوى الحج وهو زيارة البيت الحرام عليه فى وقت الحج التالى :
-عدم الرفث وهو عدم الجماع - عدم الفسوق وهو عدم الشتم والسب .
-عدم الجدال وهو عدم التحدث فى أى موضوع بجهل .
وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ".
-عدم حلق الرأس إلا بعد وصول الهدى محله وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "والرأس يقصد بها كل ما ينمو فى الجسم وهو الشعر والأظافر.
-عدم صيد الحيوانات فى البر وأكله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم "وأحل الله للحجاج صيد البحر وهو الطعام المأخوذ من صيد البحر كما أحله لغيرهم فقال بسورة المائدة "وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ".
واجبات قبل دخول البيت الحرام :
إن على الحاج قبل دخول البيت أن يكون طاهرا قد نظف نفسه ومن ذلك حلق أو تقصير الرءوس وهى الشعور والأظافر وفى هذا قال تعالى بسورة الفتح "لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رءوسكم ومقصرين "ويدخل حافيا لقوله تعالى "اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى".
أنواع الحج :
إن الحج وهو الزيارة لها أنواع هى :
1- إتمام الحج والعمرة معا وهو ما يسمى القران وفيه قال تعالى بسورة البقرة "وأتموا الحج والعمرة لله ".
2- أداء العمرة ثم الإنتظار حتى موعد الحج والحج فيه وفيه قال تعالى بسورة البقرة "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج "ويسمى التمتع .
3- الحج المفرد وقت الحج .
4- العمرة المفردة دون أداء للحج فى نفس العام .
أنواع الحجاج :
1-حاضرى المسجد الحرام وهم الساكنين بجوار المسجد وهم أهل مكة .
2-المسافرين وهم من يأتون من البلاد الأخرى وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".
طرق وصول الحجاج :
إن الحجاج يصلون مكة بطريقتين :
2-رجالا أى مشاة أى سائرين على أقدامهم 2- على كل ضامر والمراد على كل ركوبة وسميت الركوبة ضامرة لأن وقود عملها يصغر باستمرار حتى يزاد مرة أخرى فمثلا الجمل يسير وهو شبعان ثم يجوع ولنقصان الوقود وهو الغذاء يغذى ثم يعود للسير ثم للغذاء لنقص الوقود ومثلا السيارة تسير وهى مليئة بالوقود فينقص حتى يملأ السائق الخزان مرة أخرى وفى هذا قال تعالى بسورة الحج وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ".
أعمال الحج والعمرة :
إن واجبات الحاج إذا وصل البيت الحرام هى :
-الإفاضة وهى الدخول من عرفات وهو محدد البيت الحرام أى الجدار أى الحد الخارجى للبيت الحرام مصداق لقوله بسورة البقرة "فإذا أفضتم من عرفات ".
-الطواف بين الصفا والمروة وهو دخول مكان وجودهما مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ".
-ذكر الله عند المشعر الحرام والمراد الإقامة فى مكان المذبح الحرام داخل البيت لقراءة القرآن وتفسيره وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فاذكروا الله عند المشعر الحرام "وهذا الذكر يكون للمتعجل فى يومين وللمتأخر فى ثلاثة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى "وهذا العمل للحاج فقط.
-إهداء الهدى وهو شراء بقرة أو بدنة أو خروف أو معزة لذبحها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى "ومن ليس معه هدى أو مال يشترى به وجب عليه أن يصوم عشرة أيام إذا كان من أهل مكة متتابعة وأما إذا كان من غيرهم فيصوم أيام الذكر الثلاثة فى الحج ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".
-الأكل من لحم الهدى وإطعام القانع والمعتر منها وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
الإحلال من الحج :
بعد إنتهاء اليوم الثالث أو الثانى من ذكر الله وهو قراءة القرآن وتفسيره فى مكة يحل الحاج والمراد يباح له ما كان محرما عليه وقت الحج وهو الصيد صيد البر وفيه قال تعالى بسورة المائدة "وإذا حللتم فاصطادوا "والرفث وهو جماع الزوج وهذا الإحلال هو إحلال كامل ويسبقه إحلال جزئى هو الإحلال بعد ذبح الهدى والشىء الوحيد الذى يسمح به فى هذا الإحلال الجزئى هو حلق الرأس وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ".
عقوبات فى الحج :
-عقوبة حلق الرأس :
كل من يحلق رأسه وهو شعره أو أظافره بأى طريقة إذا كان مريضا أى به أذى من أى منهما قبل وصول الذبح مكانه يكون عليه عقاب هو فدية من صيام هو 10 أيام أو صدقة أى مال لعشرة محتاجين أو نسك وهو ذبيحة تهدى للكعبة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
-عقوبة صيد البر:
من ينوى الحج يحرم عليه أن يصطاد من البر أو يأكل من صيد البر متعمدا وعقاب الصياد أو الآكل هو واحد من ثلاثة :
-إهداء عدد مماثل لما قتله من الحيوانات من الأنعام -إطعام عدد من المساكين مماثل لما قتله من الحيوانات –صيام عدد من الأيام مماثل لعدد الحيوانات المقتولة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ".
- عقوبة عدم وجود الهدى :
إن الحاج الذى ليس معه مال لجلب هدى عقوبته هى صيام 10 أيام فى مكة إذا كان من أهلها وإذا كان من غيرها يصوم ثلاثة فى مكة وسبعة فى بلده إذا عاد إليها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن تمتع إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".
تنظيم ذبح الهدى :
نظم الله ذبح الهدى وهو الأنعام المهداة للكعبة عن طريق التالى :
- خصص مكان للذبح هو المشعر الحرام أى المنسك وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فاذكروا الله عند المشعر الحرام "وقال بسورة الحج "ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ".
- نظام الذبح فى المذبح الحرام هو ايقاف الأنعام صواف أى فى صفوف استعدادا لذبحها ثم القيام بذبحها سواء وهى واقفة أو راقدة أو قاعدة مع ذكر الله وهو القرآن عند ذبحها وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
- أن الذبائح تقسم على الحجاج الذين يأخذون ما يكفيهم منها لثلاثة أيام أو يومين هى أيام ذكر الله والقانعين وهم المحتاجين توزع عليهم وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
عمارة المسجد :
إن عمارة المسجد وهى القيام على صيانته وهى تنظيفه والعمل على خدمة من فيه هى عمل المسلمين فى مكة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "إنما يعمر مساجد الله من أمن واليوم الأخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ".
لماذا نحج :
إن أسباب الحج هى :
-أن يشهد الحجاج منافع لهم والمراد أن يأخذ الحجاج أرزاق الله وهى لحوم الأنعام والمراد يأكلونها.
-أن يذكروا اسم الله والمراد أن يقرئوا القرآن وتفسيره كاملا فى يومين أو ثلاثة شكرا على ما رزقهم الله من الأنعام .
-إكمال التفث وهو الوفاء بالنذور وهو أن يتموا أعمال الحج الأخرى وهى الطواف أى زيارة أى التواجد فى أجزاء البيت العتيق وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحج والعمرة فى الإسلام
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
هذا كتاب الحج والعمرة فى الإسلام .
الحج والعمرة فرض :
فرض الله الحج وهو زيارة البيت الحرام فى أيام من ذى الحجة والعمرة وهى زيارة البيت الحرام فى الأشهر الحرم الأربعة وهما فرض على كل من استطاع الوصول للبيت الحرام وفى هذا قال تعالى بسورة آل عمران "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "وقال بسورة البقرة "وأتموا الحج والعمرة لله ".
ومستطيع السبيل هو القادر على الوصول لمكة سواء كان غنيا أو فقيرا والدليل على أنه فرض على الأغنياء والفقراء هو قوله تعالى بسورة الحج "يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق "فالفقير قد يأتى راجلا أى ماشيا إن لم يكن قادرا على الركوب والغنى قد يأتى على الضامر وهو الركوبة وهو أى شىء يركبه المسلم ليوصله للمكان المطلوب وقد يأتيان ماشيان أو راكبان ،زد على هذا أن الهدى ليس فرضا إلا على من معه مال وأما من ليس معه فعليه الصيام كما قال تعالى بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ".
وقت الحج :
إن الحج وهو هنا زيارة البيت الحرام له أشهر معينة هى الأشهر الحرم وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات "وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب حسب معلوماتنا حاليا وقد تكون بعض الأشهر مختلفة فى تفسير الكعبة الحقيقى ووقت الحج يعرف عن طريق الأهلة فهى التى تحدد لنا مواعيد حج أى زيارة البيت وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج "وأما الحج بمعنى زيارة البيت فى أيام معلومات فهو فى ذى الحجة وفيه قال تعالى بسورة الحج "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ".
أيام الحج :
إن أيام الحج وهو زيارة البيت الحرام فى شهر ذى الحجة هى أيام معدودات أى معلومات تنقسم لنوعين :- قبل الذبح وبعد الذبح فقبل يوم الذبح يوم الحج الأكبر وفيه قال تعالى بسورة التوبة "وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر " وأما بعد الذبح فالمتعجل له يومين والمتأخر ثلاثة والدليل على المتعجل قوله تعالى بسورة البقرة "واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "والدليل على المتأخر بقوله بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج "ومن ثم فأيام الحج لا تزيد على 4أو 5 أيام للحج المفرد وأما الحاج المتمتع فيضاف له أيام العمرة وهى يوم أو يومين على الأكثر والسبب فى تقصير الله للمدة وجعل زيارة البيت الحرام فى الأشهر الحرم فقط هو عدم تحميل أهل مكة الساكنين فيها ما لا يطيقون .
نية الحج وواجبات من نوى الحج وقت الحج :
إن من فرض أى نوى الحج وهو زيارة البيت الحرام عليه فى وقت الحج التالى :
-عدم الرفث وهو عدم الجماع - عدم الفسوق وهو عدم الشتم والسب .
-عدم الجدال وهو عدم التحدث فى أى موضوع بجهل .
وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ".
-عدم حلق الرأس إلا بعد وصول الهدى محله وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "والرأس يقصد بها كل ما ينمو فى الجسم وهو الشعر والأظافر.
-عدم صيد الحيوانات فى البر وأكله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم "وأحل الله للحجاج صيد البحر وهو الطعام المأخوذ من صيد البحر كما أحله لغيرهم فقال بسورة المائدة "وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ".
واجبات قبل دخول البيت الحرام :
إن على الحاج قبل دخول البيت أن يكون طاهرا قد نظف نفسه ومن ذلك حلق أو تقصير الرءوس وهى الشعور والأظافر وفى هذا قال تعالى بسورة الفتح "لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رءوسكم ومقصرين "ويدخل حافيا لقوله تعالى "اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى".
أنواع الحج :
إن الحج وهو الزيارة لها أنواع هى :
1- إتمام الحج والعمرة معا وهو ما يسمى القران وفيه قال تعالى بسورة البقرة "وأتموا الحج والعمرة لله ".
2- أداء العمرة ثم الإنتظار حتى موعد الحج والحج فيه وفيه قال تعالى بسورة البقرة "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج "ويسمى التمتع .
3- الحج المفرد وقت الحج .
4- العمرة المفردة دون أداء للحج فى نفس العام .
أنواع الحجاج :
1-حاضرى المسجد الحرام وهم الساكنين بجوار المسجد وهم أهل مكة .
2-المسافرين وهم من يأتون من البلاد الأخرى وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".
طرق وصول الحجاج :
إن الحجاج يصلون مكة بطريقتين :
2-رجالا أى مشاة أى سائرين على أقدامهم 2- على كل ضامر والمراد على كل ركوبة وسميت الركوبة ضامرة لأن وقود عملها يصغر باستمرار حتى يزاد مرة أخرى فمثلا الجمل يسير وهو شبعان ثم يجوع ولنقصان الوقود وهو الغذاء يغذى ثم يعود للسير ثم للغذاء لنقص الوقود ومثلا السيارة تسير وهى مليئة بالوقود فينقص حتى يملأ السائق الخزان مرة أخرى وفى هذا قال تعالى بسورة الحج وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ".
أعمال الحج والعمرة :
إن واجبات الحاج إذا وصل البيت الحرام هى :
-الإفاضة وهى الدخول من عرفات وهو محدد البيت الحرام أى الجدار أى الحد الخارجى للبيت الحرام مصداق لقوله بسورة البقرة "فإذا أفضتم من عرفات ".
-الطواف بين الصفا والمروة وهو دخول مكان وجودهما مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ".
-ذكر الله عند المشعر الحرام والمراد الإقامة فى مكان المذبح الحرام داخل البيت لقراءة القرآن وتفسيره وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فاذكروا الله عند المشعر الحرام "وهذا الذكر يكون للمتعجل فى يومين وللمتأخر فى ثلاثة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى "وهذا العمل للحاج فقط.
-إهداء الهدى وهو شراء بقرة أو بدنة أو خروف أو معزة لذبحها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى "ومن ليس معه هدى أو مال يشترى به وجب عليه أن يصوم عشرة أيام إذا كان من أهل مكة متتابعة وأما إذا كان من غيرهم فيصوم أيام الذكر الثلاثة فى الحج ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".
-الأكل من لحم الهدى وإطعام القانع والمعتر منها وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
الإحلال من الحج :
بعد إنتهاء اليوم الثالث أو الثانى من ذكر الله وهو قراءة القرآن وتفسيره فى مكة يحل الحاج والمراد يباح له ما كان محرما عليه وقت الحج وهو الصيد صيد البر وفيه قال تعالى بسورة المائدة "وإذا حللتم فاصطادوا "والرفث وهو جماع الزوج وهذا الإحلال هو إحلال كامل ويسبقه إحلال جزئى هو الإحلال بعد ذبح الهدى والشىء الوحيد الذى يسمح به فى هذا الإحلال الجزئى هو حلق الرأس وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ".
عقوبات فى الحج :
-عقوبة حلق الرأس :
كل من يحلق رأسه وهو شعره أو أظافره بأى طريقة إذا كان مريضا أى به أذى من أى منهما قبل وصول الذبح مكانه يكون عليه عقاب هو فدية من صيام هو 10 أيام أو صدقة أى مال لعشرة محتاجين أو نسك وهو ذبيحة تهدى للكعبة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
-عقوبة صيد البر:
من ينوى الحج يحرم عليه أن يصطاد من البر أو يأكل من صيد البر متعمدا وعقاب الصياد أو الآكل هو واحد من ثلاثة :
-إهداء عدد مماثل لما قتله من الحيوانات من الأنعام -إطعام عدد من المساكين مماثل لما قتله من الحيوانات –صيام عدد من الأيام مماثل لعدد الحيوانات المقتولة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ".
- عقوبة عدم وجود الهدى :
إن الحاج الذى ليس معه مال لجلب هدى عقوبته هى صيام 10 أيام فى مكة إذا كان من أهلها وإذا كان من غيرها يصوم ثلاثة فى مكة وسبعة فى بلده إذا عاد إليها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن تمتع إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".
تنظيم ذبح الهدى :
نظم الله ذبح الهدى وهو الأنعام المهداة للكعبة عن طريق التالى :
- خصص مكان للذبح هو المشعر الحرام أى المنسك وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فاذكروا الله عند المشعر الحرام "وقال بسورة الحج "ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ".
- نظام الذبح فى المذبح الحرام هو ايقاف الأنعام صواف أى فى صفوف استعدادا لذبحها ثم القيام بذبحها سواء وهى واقفة أو راقدة أو قاعدة مع ذكر الله وهو القرآن عند ذبحها وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
- أن الذبائح تقسم على الحجاج الذين يأخذون ما يكفيهم منها لثلاثة أيام أو يومين هى أيام ذكر الله والقانعين وهم المحتاجين توزع عليهم وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
عمارة المسجد :
إن عمارة المسجد وهى القيام على صيانته وهى تنظيفه والعمل على خدمة من فيه هى عمل المسلمين فى مكة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "إنما يعمر مساجد الله من أمن واليوم الأخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ".
لماذا نحج :
إن أسباب الحج هى :
-أن يشهد الحجاج منافع لهم والمراد أن يأخذ الحجاج أرزاق الله وهى لحوم الأنعام والمراد يأكلونها.
-أن يذكروا اسم الله والمراد أن يقرئوا القرآن وتفسيره كاملا فى يومين أو ثلاثة شكرا على ما رزقهم الله من الأنعام .
-إكمال التفث وهو الوفاء بالنذور وهو أن يتموا أعمال الحج الأخرى وهى الطواف أى زيارة أى التواجد فى أجزاء البيت العتيق وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
رد: نقد القرآنيون لا حظ لهم في الإسلام "رداً على رضا البطاوي"
وهذه إجابة أسئلة الصوم :
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام فى الإسلام
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب الصيام فى الإسلام .
الصيام فرض على البشرية :
لقد فرض الله الصيام بمعنى الإمتناع عن الطعام والشراب والجماع نهارا على كل الأمم منذ آدم (ص)وحتى الرسالة الأخيرة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ".
ماهية الصيام :
إن الصيام فى القرآن على نوعين :
1-صيام عن الطعام والشراب والجماع وهو المذكور بقوله بسورة البقرة "كتب عليكم الصيام ".
2-صيام عن الكلام وهو المذكور بقوله بسورة مريم "فكلى واشربى وقرى عينى فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ".
وصيام الناس منذ أدم (ص)حتى القيامة هو النوع الأول لقوله بسورة البقرة "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم "والإمتناع عن الطعام والشراب نهارا قال تعالى فيه بسورة البقرة "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل "فالله حلل الأكل والشرب ليلا ثم حرمه نهارا "والإمتناع عن الجماع وهو الرفث للنساء جاء بقوله بسورة البقرة "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم "فالله أحل الرفث ليلا وحرمه نهارا .
على من فرض الصيام ؟
فرض الله الصيام على المؤمنين وهم المسلمين والمسلمات وهم البالغون والبالغات الذين لديهم عقل وأما الأطفال قبل البلوغ فلا صيام عليهم وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام "والأطفال الذين يصومون لهم أجر ذلك ولكن ليس الصيام مفروض عليهم لأن الأطفال ليسوا مقصودين بقوله الذين أمنوا لأنهم لا يعقلون الإيمان حقيقة وإن كانوا يعرفونه كمعلومات لفظية وقد بين الله لنا أن من شهد أى عاش من المؤمنين الشهر وهو رمضان عليه أن يصومه ما لم يكن مريضا أو مسافرا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
وقت الصيام :
فرض الله الصيام من الوقت الذى يظهر فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود والمراد الذى يميز فيه الإنسان بين نور النهار وظلام الليل وهذا الوقت يكون بعد غياب أخر نجم من السماء ويمتد هذا الوقت لوقت ظهور أول نجم بعد غروب الشمس وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل "وعدد نهارات الصيام هو عدد نهارات شهر رمضان وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
المباح لهم الفطر :
أباح الله الفطر فى نهار رمضان لكل من :
-المريض وهو المصاب بآلام فى جسمه يتناول معها أدوية والوحيد الذى يقرر أنه مريض هو المريض نفسه مع طبيبه والسبب فى مشاركة الطبيب فى اتخاذ القرار هو علمه الطبى بالمرض ومن ضمن المرضى الحامل والمرضع .
-الثانى هو المسافر وهو من يسافر راكبا أو ماشيا طيلة النهار وأما من يسافر جزء من النهار فلا يسمى مسافرا وعلى هذا فالمسافر الذى يفطر فى رمضان هو من تكون رحلته مستمرة طول النهار وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"وأما من سافر لبلد ثم أقام بها عدد من الأيام فلا يسمى فى أيام الإقامة مسافرا ومن ثم فعليه الصيام أيام إقامته .
الواجب على المفطر :
المفطرون على نوعين :
-المفطر المباح له الفطر هو المريض والمسافر طيلة النهار والواجب على كل من منهما هو إكمال العدة أى إكمال أيام الشهر المفطورة صياما فى أيام أخرى بحيث يتم عدد أيام صيام الشهر والإكمال يكون بعد شفاء المريض وبعد عودة المسافر من سفره وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولتكملوا العدة ".
-المفطر المحرم عليه الفطر وهو القادر على الصيام ولكنه أفطر عمدا وهذا النوع عليه أمرين :أولهما إكمال العدة وهى صيام عدد الأيام التى أفطرها فى رمضان فى شهر أخر مصداق لقوله بسورة البقرة "ولتكملوا العدة "وثانيهما الفدية وهى إطعام مسكين من أوسط الطعام الذى يأكله المفطر وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ".
المفطرات :
الذى يجعل الصيام باطلا فعل أمر من ثلاث أو كلها أو اثنين منها وهى :تناول الطعام أو تناول الشراب أو الجماع سواء جزء منه كالتقبيل أو التحسيس أو كل أفعاله ومما ينبغى قوله أن ما دام الصيام إمتناعا عن الطعام والشراب والجماع فمن ثم فالإفطار هو فعل أى منهما ومن الواجب ذكره أن أى شىء يصل للجوف عن غير طريق الفم لا يفطر مثل الحقن والمراهم والقطرة والروائح العطرة ورذاذ بخاخات التنفس عند المرضى
الجماع وليل رمضان :
الجماع هو الرفث للنساء أى مباشرة النساء أحلها الله ليلة الصيام فقال بسورة البقرة "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم "والجماع مباح وأما الإغتسال منه ففى أو وقت من الليل أو من الصباح عند القيام من النوم وليس هناك أى حرمة فى بقاء الرجل أو المرأة دون إغتسال حتى الصباح ،أضف لهذا فالمؤمن المعتكف فى المسجد يحرم عليه المباشرة وهو الجماع طالما هو فى مسجده الذى هو فى بيته أو فى المسجد الجامع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ".
الإعتكاف فى رمضان :
الإعتكاف هو الإقامة فى مكان ما سواء فى البيت أو فى المسجد لمدة يحددها المعتكف بغرض الصلاة وهى تلاوة القرآن ودراسته هو والحديث الشريف وهو تفسيره الحقيقى وكل شىء مباح للمعتكف فى مسجده من طعام وشراب محلل وأما الجماع فهو الوحيد الذى يبطل الإعتكاف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد".
لماذا نصوم ؟
إن السبب فى فرض الصيام علينا هو أنه خير لنا إن كنا نعلم الحق والمراد أنه نفع لنا فى الدنيا حيث يعلمنا الإحتمال والتدرب على أحوال الضيق والإحساس بمشاعر المجاهدين فى الحرب حيث الجوع والظمأ والبعد عن النساء وهو نفع لنا فى الأخرة حيث يزيد من حسناتنا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون ".
أنواع الصيام :
إن الصيام على نوعين :
1-الصيام المفروض وهو صيام شهر رمضان وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
2-الصيام الاختيارى وهو إما صيام عقوبى بمعنى أنه عقاب على ذنب ارتكبه الإنسان مثل الحنث فى اليمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة"لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم "
ومثل قتل الصيد وقت الحج ومثل الظهار ومثل القتل الخطأ وإما صيام نقصى بمعنى أنه نتيجة نقص لشىء فى فريضة تكمل النقص بالصيام مثل حلق الرأس قبل وصول الهدى لمحله بسبب النقص المسمى المرض أو الأذى بالرأس فالواجب فيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
لا عدد للوجبات فى ليل رمضان :
من الأقوال الشائعة أن الوجبات فى رمضان وجبتين الإفطار والسحور وهو كلام ليس صحيحا فللمسلم أن يأكل أكثر من وجبتين فى ليل رمضان فالليل كله مباح الأكل والشرب فيه سواء بلغ عدد الوجبات واحدة أو اثنين أو عشرا ما دام الأكل لا يضره ولا يتعبه وليس إسرافا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام فى الإسلام
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب الصيام فى الإسلام .
الصيام فرض على البشرية :
لقد فرض الله الصيام بمعنى الإمتناع عن الطعام والشراب والجماع نهارا على كل الأمم منذ آدم (ص)وحتى الرسالة الأخيرة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ".
ماهية الصيام :
إن الصيام فى القرآن على نوعين :
1-صيام عن الطعام والشراب والجماع وهو المذكور بقوله بسورة البقرة "كتب عليكم الصيام ".
2-صيام عن الكلام وهو المذكور بقوله بسورة مريم "فكلى واشربى وقرى عينى فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ".
وصيام الناس منذ أدم (ص)حتى القيامة هو النوع الأول لقوله بسورة البقرة "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم "والإمتناع عن الطعام والشراب نهارا قال تعالى فيه بسورة البقرة "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل "فالله حلل الأكل والشرب ليلا ثم حرمه نهارا "والإمتناع عن الجماع وهو الرفث للنساء جاء بقوله بسورة البقرة "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم "فالله أحل الرفث ليلا وحرمه نهارا .
على من فرض الصيام ؟
فرض الله الصيام على المؤمنين وهم المسلمين والمسلمات وهم البالغون والبالغات الذين لديهم عقل وأما الأطفال قبل البلوغ فلا صيام عليهم وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام "والأطفال الذين يصومون لهم أجر ذلك ولكن ليس الصيام مفروض عليهم لأن الأطفال ليسوا مقصودين بقوله الذين أمنوا لأنهم لا يعقلون الإيمان حقيقة وإن كانوا يعرفونه كمعلومات لفظية وقد بين الله لنا أن من شهد أى عاش من المؤمنين الشهر وهو رمضان عليه أن يصومه ما لم يكن مريضا أو مسافرا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
وقت الصيام :
فرض الله الصيام من الوقت الذى يظهر فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود والمراد الذى يميز فيه الإنسان بين نور النهار وظلام الليل وهذا الوقت يكون بعد غياب أخر نجم من السماء ويمتد هذا الوقت لوقت ظهور أول نجم بعد غروب الشمس وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل "وعدد نهارات الصيام هو عدد نهارات شهر رمضان وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
المباح لهم الفطر :
أباح الله الفطر فى نهار رمضان لكل من :
-المريض وهو المصاب بآلام فى جسمه يتناول معها أدوية والوحيد الذى يقرر أنه مريض هو المريض نفسه مع طبيبه والسبب فى مشاركة الطبيب فى اتخاذ القرار هو علمه الطبى بالمرض ومن ضمن المرضى الحامل والمرضع .
-الثانى هو المسافر وهو من يسافر راكبا أو ماشيا طيلة النهار وأما من يسافر جزء من النهار فلا يسمى مسافرا وعلى هذا فالمسافر الذى يفطر فى رمضان هو من تكون رحلته مستمرة طول النهار وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"وأما من سافر لبلد ثم أقام بها عدد من الأيام فلا يسمى فى أيام الإقامة مسافرا ومن ثم فعليه الصيام أيام إقامته .
الواجب على المفطر :
المفطرون على نوعين :
-المفطر المباح له الفطر هو المريض والمسافر طيلة النهار والواجب على كل من منهما هو إكمال العدة أى إكمال أيام الشهر المفطورة صياما فى أيام أخرى بحيث يتم عدد أيام صيام الشهر والإكمال يكون بعد شفاء المريض وبعد عودة المسافر من سفره وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولتكملوا العدة ".
-المفطر المحرم عليه الفطر وهو القادر على الصيام ولكنه أفطر عمدا وهذا النوع عليه أمرين :أولهما إكمال العدة وهى صيام عدد الأيام التى أفطرها فى رمضان فى شهر أخر مصداق لقوله بسورة البقرة "ولتكملوا العدة "وثانيهما الفدية وهى إطعام مسكين من أوسط الطعام الذى يأكله المفطر وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ".
المفطرات :
الذى يجعل الصيام باطلا فعل أمر من ثلاث أو كلها أو اثنين منها وهى :تناول الطعام أو تناول الشراب أو الجماع سواء جزء منه كالتقبيل أو التحسيس أو كل أفعاله ومما ينبغى قوله أن ما دام الصيام إمتناعا عن الطعام والشراب والجماع فمن ثم فالإفطار هو فعل أى منهما ومن الواجب ذكره أن أى شىء يصل للجوف عن غير طريق الفم لا يفطر مثل الحقن والمراهم والقطرة والروائح العطرة ورذاذ بخاخات التنفس عند المرضى
الجماع وليل رمضان :
الجماع هو الرفث للنساء أى مباشرة النساء أحلها الله ليلة الصيام فقال بسورة البقرة "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم "والجماع مباح وأما الإغتسال منه ففى أو وقت من الليل أو من الصباح عند القيام من النوم وليس هناك أى حرمة فى بقاء الرجل أو المرأة دون إغتسال حتى الصباح ،أضف لهذا فالمؤمن المعتكف فى المسجد يحرم عليه المباشرة وهو الجماع طالما هو فى مسجده الذى هو فى بيته أو فى المسجد الجامع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ".
الإعتكاف فى رمضان :
الإعتكاف هو الإقامة فى مكان ما سواء فى البيت أو فى المسجد لمدة يحددها المعتكف بغرض الصلاة وهى تلاوة القرآن ودراسته هو والحديث الشريف وهو تفسيره الحقيقى وكل شىء مباح للمعتكف فى مسجده من طعام وشراب محلل وأما الجماع فهو الوحيد الذى يبطل الإعتكاف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد".
لماذا نصوم ؟
إن السبب فى فرض الصيام علينا هو أنه خير لنا إن كنا نعلم الحق والمراد أنه نفع لنا فى الدنيا حيث يعلمنا الإحتمال والتدرب على أحوال الضيق والإحساس بمشاعر المجاهدين فى الحرب حيث الجوع والظمأ والبعد عن النساء وهو نفع لنا فى الأخرة حيث يزيد من حسناتنا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون ".
أنواع الصيام :
إن الصيام على نوعين :
1-الصيام المفروض وهو صيام شهر رمضان وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
2-الصيام الاختيارى وهو إما صيام عقوبى بمعنى أنه عقاب على ذنب ارتكبه الإنسان مثل الحنث فى اليمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة"لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم "
ومثل قتل الصيد وقت الحج ومثل الظهار ومثل القتل الخطأ وإما صيام نقصى بمعنى أنه نتيجة نقص لشىء فى فريضة تكمل النقص بالصيام مثل حلق الرأس قبل وصول الهدى لمحله بسبب النقص المسمى المرض أو الأذى بالرأس فالواجب فيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
لا عدد للوجبات فى ليل رمضان :
من الأقوال الشائعة أن الوجبات فى رمضان وجبتين الإفطار والسحور وهو كلام ليس صحيحا فللمسلم أن يأكل أكثر من وجبتين فى ليل رمضان فالليل كله مباح الأكل والشرب فيه سواء بلغ عدد الوجبات واحدة أو اثنين أو عشرا ما دام الأكل لا يضره ولا يتعبه وليس إسرافا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "
مواضيع مماثلة
» النسخ والإنساء
» الزميل رضا البطاوي ،موضوع خاص لك تحديدا
» الرد على مقال ماذا لو حكم القرآنيون؟
» خطأ أن مونتسيكو يأخذ الإسلام إما حكاية من أفواه الأخرين أو نقلا من كتب وليس من نصوص الإسلام
» سن الزواج فى الإسلام
» الزميل رضا البطاوي ،موضوع خاص لك تحديدا
» الرد على مقال ماذا لو حكم القرآنيون؟
» خطأ أن مونتسيكو يأخذ الإسلام إما حكاية من أفواه الأخرين أو نقلا من كتب وليس من نصوص الإسلام
» سن الزواج فى الإسلام
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحوار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 6:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقسيم الغنيمة على الأفراس
أمس في 6:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم اعطاء العبيد المجاهدين شىء من الغنيمة
أمس في 6:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود جهاد بعض النساء مع النبى(ص)
أمس في 6:41 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقسيم الغنيمة على بعض من لم يحضر القتال فيها
أمس في 6:40 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سلب القتيل لمن قتله
أمس في 6:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو غلول الرجلين
أمس في 6:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم تقسيم الطعام إلا على من وجده فى الحرب
أمس في 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تحليل جماع السبايا بلا زواج
أمس في 6:36 am من طرف Admin
» نظرات فى رسالة في الإكسير
أمس في 6:25 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود احلال جماع السبايا بلا زواج
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القوم تركوا فدية أبو العاص
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أ استعمال من أسلموا بعد الفتح فى المناصب
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود أستار للكعبة
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سماع الموتى للأحياء
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول البعض الجنة وهم فى السلاسل
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل رجال بنى قريظة
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل الشيوخ وابقاء الشباب
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حب الله للاختيال فى القتال والصدقة
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:45 am من طرف Admin
» العجائب والغرائب فى دنيا التفسير بالهوى
الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القاتل له سلب القتيل
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الله أمر أهل بدر بعمل ما يريدون
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:42 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو الأمان فى ألأماكن المختلفة فيما بعد
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:41 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقبيل اليد
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:40 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دين القوم نصف العقل
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتال الناس حتى يسلموا
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة وطء الجوارى دون زواج
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون الجنة تحت ظلال السيوف أى فى الأرض
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفرق المجاهدين فى أماكن متباعدة من الشيطان
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:36 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال محاربات الأمازون
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حلب الأنعام عند الجوع دون إذن صاحبها
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مطالبة المسلم بعدم الحكم بحكم الله
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفضيل بعض الأعداد فى الحرب
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:33 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الراكب شيطان والراكبان شيطانان
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:32 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بعث السرايا دوما بالنهار
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:31 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سفر النبى (ص) يوم الخميس
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:30 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الشياطين لها سلطة العيث فسادا بعد غياب الشمس
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تعجب الله من علم الإنسان
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتبار الله صاحب وخليفة
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:27 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي
الأحد نوفمبر 24, 2024 5:59 am من طرف Admin