بيت الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بيت الله
بيت الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقسيم أرض خيبر
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:45 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقسيم الغنيمة على الأفراس
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:44 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم اعطاء العبيد المجاهدين شىء من الغنيمة
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:43 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود جهاد بعض النساء مع النبى(ص)
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقسيم الغنيمة على بعض من لم يحضر القتال فيها
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:40 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سلب القتيل لمن قتله
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:39 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو غلول الرجلين
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم تقسيم الطعام إلا على من وجده فى الحرب
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تحليل جماع السبايا بلا زواج
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:36 am من طرف Admin

» نظرات فى رسالة في الإكسير
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1اليوم في 6:25 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود احلال جماع السبايا بلا زواج
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:52 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القوم تركوا فدية أبو العاص
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:51 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أ استعمال من أسلموا بعد الفتح فى المناصب
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:49 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود أستار للكعبة
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:48 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سماع الموتى للأحياء
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:48 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول البعض الجنة وهم فى السلاسل
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:47 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل رجال بنى قريظة
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:46 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل الشيوخ وابقاء الشباب
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:46 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حب الله للاختيال فى القتال والصدقة
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:45 am من طرف Admin

» العجائب والغرائب فى دنيا التفسير بالهوى
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1أمس في 6:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القاتل له سلب القتيل
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:43 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الله أمر أهل بدر بعمل ما يريدون
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:42 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو الأمان فى ألأماكن المختلفة فيما بعد
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقبيل اليد
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:40 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دين القوم نصف العقل
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتال الناس حتى يسلموا
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة وطء الجوارى دون زواج
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون الجنة تحت ظلال السيوف أى فى الأرض
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفرق المجاهدين فى أماكن متباعدة من الشيطان
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:36 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال محاربات الأمازون
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:19 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حلب الأنعام عند الجوع دون إذن صاحبها
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مطالبة المسلم بعدم الحكم بحكم الله
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:34 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفضيل بعض الأعداد فى الحرب
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الراكب شيطان والراكبان شيطانان
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:32 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بعث السرايا دوما بالنهار
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:31 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سفر النبى (ص) يوم الخميس
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:30 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الشياطين لها سلطة العيث فسادا بعد غياب الشمس
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:29 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تعجب الله من علم الإنسان
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:28 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتبار الله صاحب وخليفة
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 6:27 am من طرف Admin

» قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي
قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2024 5:59 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Bookmark & Share
Bookmark & Share
Bookmark & Share

قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

اذهب الى الأسفل

قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال Empty قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مارس 10, 2020 4:10 am

قراءة فى كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال
مؤلف الكتاب محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير المتوفى 1182هـ وموضوع الكتاب هو سؤال كما قال :
"فقد ورد سؤال عن أحاديث السدل والاسبال، أى اسبال الإزار وما ورد فيه من الوعيد بالنار، وكيف أمر (ص)من صلى مسبلا بإعادة وضوئه مرتين بالتكرار"
وكانت الإجابة :
"فأجبت بجواب فيه كفاية واختصار، من غير مراجعة لما فى بطون الأسفار، لما قاله فى ذلك الائمة الكبار، ثم رأيت بسط الجواب واستيفاء الأقوال وتسميته "استيفاء الأقوال فى تحريم الاسبال على الرجال" فأقول
أخرج مسلم فى "الصحيح" والبيهقى فى "السنن الكبرى" من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال مررت على رسول الله (ص) وفى ازارى استرخاء فقال "يا عبد الله، ارفع ازارك" فرفعته فقال "زد" فزدت فما زلت أتحرى بعد، وقال بعض القوم أين؟ قال نصف الساقين"
وأخرج البيهقى فيها أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال سألت ابا سعيد عن الإزار فقال اخبرك بعلم سمعت رسول الله (ص)يقول "إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففى النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا"
نلاحظ هنا تناقض الروايات فى المطلوب كشفه من الرجال فمرة إلى نصف الساقين فقط دون زيادة أو نقص ومرة يغطى حتى الكعبين من منتصف الساق أو يكشف وهو تعارض
ثم ذكر الصنعانى دلالة الروايات فقال :
"وقد دلت الاحاديث على ان ما تحت الكعبين فى النار، وهو يفيد التحريم ودل على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هى عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا اذا كان للخيلاء كما يأتى بسطه ورده وأخرج البيهقى فى السنن أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله (ص) "ما كان اسفل من الكعبين من الإزار ففى النار" وفى لفظ "ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار" رواه البخارى فى الصحيح"
روايات ما تحت الكعبين فى النار هى روايات منافية للعقل فالملابس لا تدخل النار وإنما يدخلها من يلبسها من الإنس والجن كما قال تعالى "ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن"
ولو قلنا بدخول اللباس النار لكنا كافرين بقوله تعالى " ولا تزر وزارة وزر أخرى"فالفاعل هو الإنسان وهو صاحب الوزر وليس اللباس
ثم انتقد الصنعانى رواية المصلى المسبل إزاره فذكر ما قيل فى إسنادها فقال:
"وأخرج أيضا من حديث يزيد بن ابى سمية قال سمعت ابن عمرو يقول ما قاله رسول الله (ص)فى الإزار فهو فى القميص قلت سيأتى رفعه بزيادة وأخرج أبو داود والبيهقى أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال بينما رجل يصلى مسبلا إزاره، فقال له النبى (ص) "اذهب فتوضأ" ثم جاء، فقال له "اذهب فتوضأ" فقال له رجل يا رسول الله، أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه، فقال "أنه كان يصلى وهو مسبل إزاره، وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره" قال النووى انه على شرط مسلم قلت وقال الحافظ المنذرى فى "سنن ابى داوود" فى اسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه ""قلت قال ابن رسلان فى "شرح السنن" اسم ابى جعفر هذا كثير بن جهمان السلمى أو راشد بن كيسان "وفى التقريب ما لفظه كثير بن جهمان السلمى ابو جعفر مقبول، وفيه راشد بن كيسان العبسى بالموحدة أبو فرازة الكوفى ثقة من الخامسة وبه يعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذرى فى أن أبا جعفر مجهول، بل قد تردد بين ثقتين، ولكن الذى أخرج له مسلم هو راشد بن كيسان، ولم يخرج مسلم لكثير بن جهمان، انما أخرج له أصحاب السنن الأربع فقول النووى (ان الحديث على شرط مسلم) دال على أنه راشد بن كيسان، لكن كنيته أبو فزارة لا أبو جعفر، فالمتعين أنه كثير بن جهمان، ولا وجه لقول ابن رسلان أو راشد بن كيسان اذ ذلك كنيته أبو فرازة والمروى عنه فى السنن أبو جعفر وأخرج أبو داود وغيره عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله (ص) يقول "من أسبل إزاره فى صلاته خيلاء فليس من الله فى حل ولا حرام" قال النووى معناه قد برئ من الله وفارق دينه وأخرج أبو داود والبيهقى أيضا عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله (ص) نهى عن السدل فى الصلاة وأخرج البيهقى أيضا عن أبى عطية الوادعى أن النبى (ص) مر برجل قد سدل ثوبه، فأخذ النبى (ص) ثوبه فعطفه فى الصلاة عليه وهو إن كان منقطعا، فقد أخرجه البيهقى من حديث أبى جحيفة موصولا، قال مر النبى (ص) برجل قد سدل ثوبه فى الصلاة فقطعه وهو وان كان فيه حفص بن ابى داود وقد ضعف فانه يعضده ما سلف"
والخطأ فى رواية ليس من الله فى حل ولا حرام أن المسبل ليس من الله فى حل ولا حرام والتناقض داخل الحديث نفسه وهو أن الإنسان أيا كان لابد أن يكون إما فى حل من الله أو حرام من الله أى إما فى طاعة الله أو إما فى عصيانه والمسبل هنا خارج الإثنين فمن يكون؟قطعا لا توجد إجابة فالإسبال كما هو معروف للخيلاء حرام وعليه فالمسبل فى حرام أى فاعل للحرام فكيف لا يكون فى حل ولا حرام
والعقبة فى قبول روايات إسبال الإزار هى ان الشريعة لا تخصص لباسا بعينه لعدم قبول الصلاة أو لعدم قبول العمل أيا كان فلو ارتدى الإنسان لباسا موافقا للشرع وفى نفسه الخيلاء وهو التكبر لم يقبل منه أى عمل فمناط الحرمة هو الخيلاء وليس اللباس إلا أن يكون لباسا قصد به عصيان الله وهو ما قالته الرواية التى ذكرها الصنعانى عن عقاب من جر اللباس فى المشى خيلاء فى الفقرة التالية:
"وأخرج البخارى وغيره من حديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله (ص) "بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل فى الارض إلى يوم القيامة"؛ الجلجلة - بالجيمين واللامين - صوت مع حركة، والمراد أنه يسوخ فى الأرض أى يغوص فيها وفى لفظ الترمذى من حديث ابن عمرو بن العاص (يتلجلج) وهو من التلجلج التردد، فكأنه قال يتردد فى تخوم الأرض "
ثم ذكر الصنعانى جملة روايات بعضها مذكور فيه الإزار وبعضها مذكور فيه الثوب وبعضها مذكور قيه ثلاثة من الألبسة فقال:
"ولمسلم أن أبا هريرة رضى الله عنه رأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب برجله الأرض وهو يقول قال رسول الله (ص) "ان الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا"وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذى من حديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله (ص) قال "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقال أبو بكر يا رسول الله ان ازارى يسترخى الا ان أتعاهده فقال رسول الله (ص) "إنك لست ممن يفعله خيلاء" وأخرج مسلم عن ابن عمر رضى الله عنه أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال له ممن أنت؟ فانتسب له، فاذا رجل من بنى ليث يعرفه ابن عمر، فقال سمعت رسول الله (ص) بأذنى هاتين يقول "من جر إزاره -لا يريد بذلك إلا المخيلة - فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة"وفى رواية لأبى داود والنسائى عن ابن عمر قال قال رسول الله (ص) "الاسبال فى الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا فيها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
والرواية الوحيد التى يمكن قبولها كمعنى موافق للقرآن هى رواية الثوب لأنه يطلق على كل الألبسة وأما رواية الإزار فتعارضها رواية الإزار والقميص والعمامة وتخصيص الثلاثة فقط بالحرمة دون سائر الألبسة فأى لباس قصد به الخيلاء فهو يمنع نظر وهو قبول الله
وقد تناول الصنعانى أسانيد بعض الروايات السابقة فقال:
"وقد قدمنا بأقل من هذا موقوفا على ابن عمر، والذى رفعه عبد العزيز بن أبى رواد مختلف فيه، قال فيه ابن حجر إنه عابد صدوق ربما وهم ورمى بالارجاء قلت بعد الحكم بكونه صدوقا لا يضره ما رمى به قال السيد محمد بن ابراهيم الظاهر أن نافعا وقفه على ابن عمر ولا يضر، لأن الصحابى قد كان يفتى بالحديث غير مرفوع، خصوصا وقد رفعه الأكثرون "
ثم تناول الصنعانى لباس النساء فأورد الروايات التى تقول بإطالة لباسهن عن الأرض فقال :
"وأخرج أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله (ص) قال "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة رضى الله عنها كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال "يرخين شبرا" فقالت ام سلمة رضى الله عنها اذا تنكشف أقدامهن قال "فيرخين ذراعا لا يزدن عليه"وفى رواية لأبى داود قال رخص رسول الله (ص) لأمهات المؤمنين فى الذيل شبرا، فاستزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا (فنذرع لهن ذراعا) واخرج مالك والنسائى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت حين ذكر الإزار-؛ فالمرأة يا رسول الله؟ قال "ترخيه شبرا" قلت إذا تنكشف عنها، قال "ذراعا لا تزيد عليه"
والرواية هذه تجعلنا نضحك لأنها تظهر الرسول (ص) بمظهر الجاهل الذى لا يعرف الحكم فينزل على حكم المرأة التى هى هنا أعلم منه بينما الحكم يكون من الوحى أى من عند الله وليس فيه استشارة لأحد ولو حاكمنا المرأة هنا بقوله تعالى " "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" لكانت كافرة لجدالها فى حكم الله ولكان الرسول(ص) كافرا –معاذ الله - لأنه تخلى عن حكم الله ومن ثم فالرواية لم تحدث أساسا
ثم عاد الصنعانى لذكر رواية سبق أن ذكرها وهى ما أسفل من الكعبين فقال:
"وأخرج البخارى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ان رسول الله (ص) قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار" قال ابن الأثير معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل ففى النار عقوبة له على فعله، وذكر معنى آخر غير ظاهر"
والمضحك هنا هو ان اسفل الكعبين إما الثوب وإما الأرض فكيف يكونان فى النار ؟ولكن ابن الأثير يأتينا بقول مضحك وهو أسفل الكعبين من الجسم وهو لا يوجد
ثم تناول الرجل روايات ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة منهم المسبل إزاره فقال:
"وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن الأربع من حديث أبى ذر رضى الله عنه مرفوعا "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل إزاره، والمنان الذى لا يعطى الا منة، والمنفق سلعته بالحلف والكذب"وأخرج الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة المنان عطاءه ، والمسبل إزاره خيلاء، ومدمن الخمر"
والخطأ عدم تكليم الله أى عدم نظر الله أى خصومة الله أى غضب الله أى إبغاض الله لأولئك المذكورون الثلاثة فقط ونلاحظ أن الله لا يتكلم فى الوحى إلا عن الكفار وليس عن أصحاب أفعال معينة فالله يغضب ويخاصم ولا ينظر ولا يكلم ويمقت أى من يفعل فعل من أفعال الكفر التى تعد بالمئات أو الآلاف
ثم تناول الرجل الفرق بين السدل والإسبال فذكر أقوال الفقهاء فقال:
"إذا عرفت هذا فهاهنا لفظان الاسبال والسدل، قال فى "النهاية" السبل إزاره هو الذى يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض اذا مشى، وهو انما يفعل ذلك كبرا واختيالا؛ قال والسدل هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وفيه حديث على أنه رأى قوما وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان فى شرحه للسنن السدل والاسبال بأنه إرسال طرفي الرداء وما فى معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب الأرض بذيلها غير صحيح، لأنه بنى على أنهما مترادفان، وكلام "النهاية" يقضى بتغايرهما، وهو الذى دل عليه صنع البيهقى فى "السنن الكبرى"، فانه عقد لكل واحد بابا مستقلا ويدل له ما فى سنن الترمذى فإنه قال باب ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة، قال وفى الباب عن أبى جحيفة، قال أبو عيسى حديث أبى هريرة لا نعرفه من حديث عطاء الا من حديث عسل بن سفيان، "قلت عسل بالمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وقيل مفتوحة، هو أبو قرة البصري ضعيف قاله فى "التقريب" ثم قال الترمذى قال بعضهم انما كره السدل اذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما اذا كان عليه قميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل فى الصلاة، "ثم ذكر الترمذى بابا آخر فى جر الإزار وذكر فيه حديث ابن عمر، وهكذا أبو داود وجعل لكل بابا قال البيهقى والسدل إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فان ضمه فليس سدلا قال وروى عن ابن عمر فى إحدى الروايتين أنه كرهه، وكرهه مجاهد وإبراهيم النخعي ويذكر عن جابر بن عبد الله ثم عن الحسن وابن سيرين أنهم لم يروا به بأسا، وكأنهم انما رخصوا فيه لمن فعله لغير مخيلة، وأما من يفعله بطرا فهو منهي عنه " والخيلاء والمخيلة فسرها ابن الأثير بالعجب والكبر"
وما ذكره الرجل من معانى السدل لا يدل على حرمته فكما قلنا الحرمة هى ما فى نفس الإنسان من الخيلاء أو أى معصية أخرى لله
وقد قسم الصنعانى الإسبال لأربع صور ولم يذكر سوى صورتين أطال فيها النقول عن الآخرين وهى نقول تكرر بعضها بالمعنى وذكر اختلافات الفقهاء فى فهم الروايات فى الموضوع فقال:
"ولنعد إلى تحرير المقال فى الاسبال فنقول هاهنا أربع صور
اسبال مع مخيلة، وبغيرها، فى الصلاة، وفى غيرها
الأول الاسبال فى الصلاة، قال النووى انه فى الصلاة وفى غيرها سواء، فان كان للخيلاء فهو حرام وان كان لغير الخيلاء فهو مكروه، "
ثم قال فأما السدل فى غير الصلاة فهو خفيف لقوله (ص)لأبى بكر رضى الله عنه-وقد قال له إن ازارى يسترخى أى يسقط من أحد شقي - "إنك لست منهم" "قلت وكلامه مبنى على تسليم مقدمتين الأولى حمل المطلق على المقيد والثانية القول بمفهوم الصفة وفى المقدمتين نزاع طويل بين أئمة الأصول يأتى الإشارة إليه ولم يذكر النووى هل الصلاة صحيحة أو لا إذا أسبله فيها خيلاء، وكأنه يقول بصحتها وغايته أنه صلى وهو فاعل محرما، فيكون كالصلاة فى الدار المغصوبة وهى عنده صحيحة وان كان آثما وقال أبو محمد بن حزم مسألة ولا تجزئ صلاة من جر ثوبه خيلاء من الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبسه ذراعا فان زادت على ذاك عالمة بالنهى بطلت صلاتها، وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فان أسبله فزعا أو نسيانا، فلا شيء عليه ثم ساق حديث مسلم عن ابن عمر أنه (ص)قال "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء" قال فهذا عموم للسراويل والقميص وسائر ما يلبس، ثم ذكر حديث ابن مسعود "المسبل فى الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام" وعن ابن عباس رضى الله عنه "لا ينظر الله إلى مسبل" وعن مجاهد كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة قال فهذا مجاهد يحكى ذلك يحكى ذلك عمن قبله وليسوا إلا الصحابة لأنه ليس من صغار التابعين بل من أوساطهم وعن ذر بن عبد الله المرهبى -وهو من كبار التابعين- قال كان يقال من جر ثوبه لم يقبل الله له صلاة قال ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من أصحابه، ثم قال قال على يعنى ابن حزم نفسه المؤلف- فمن فعل فى صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمره الله فلا صلاة له، ثم ساق بعض ما قدمناه من احاديث الوعيد على من جر ثوبه وأسبله قلت وقوله (فان أسبله فزعا أو نسيانا فلا شئ عليه)، هو إشارة إلى ما أخرجه البخارى والنسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه أنها لما كسفت الشمس خرج رسول الله (ص) فزعا يجر إزاره وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى قصة سجود السهو وأنه (ص) خرج غضبانا يجر إزاره، فدل على أنه عند الفزع ومثله الغضب والنسيان لا يأثم بجر إزاره، وذلك لأنه لا بد من قصد الفعل ، والفزع والغضبان والناسي لا قصد لهم أصلا بل لا يخطر ببالهم الاسبال، فلا يقال ان فعله (ص) ذلك دليل على أن النهى عن الإسبال للتنزيه وأن فعله لبيان الجواز، لأنه لم يكن منه (ص)فعلا مقصودا، ولأنه تقدم فى أحاديث الوعيد بالنار الذي لا يكون إلا على فعل محرم قال أبو محمد بن حزم وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا، واستدل بما قدمناه من أحاديث الترخيص لها قلت إلا أنه لا يتم الاستثناء الذى قاله إلا اذا صلت مع الرجال للعلة وهى انكشاف القدم يراه من يحرم عليه رؤيتها، وأما اذا صلت خاليه فى منزلها أو مع النساء مثلها فالواجب تغطية القدم بلا زيادة وذلك يتم دون إسبال كما يدل له قوله (ص)لما سئل عن المرأة تصلى بدرع وخمار من غير إزار قال "لا بأس اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها"، " فإن قلت فإن كان الثوب طويلا ولفه بحزام ونحوه وصلى فيه، أيذهب التحريم؟ قلت نعم، لأنه يصدق عليه أنه لم يصل مسبلا، ويدل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضى الله عنه وقوله (ص) "ارفع إزارك" فرفعته، فقال "زد" فزدته فإنه دليل أنه لفه عليه، وحديث عطفه (ص)الثوب الذى الذى صلى عليه صاحبه مسبلا إن قلت قد ذكر الشافعية كراهة شد المصلى وسطه
قلت إن تم لهم دليل ذلك فهذا الشد يدفع الإسبال المحرم فلا يبقى كراهة، بل هو واجب، على أن دليل ذلك هو حديث "ولا يكفت ثوبا"، والمراد لا يكفت ما أبيح له عدم كفته لا ما وجب عليه كفته فإن قلت إذا صلى من يرى تحريم الإسبال مطلقا خلف مسبل جاهلا للتحريم أو شافعي المذهب يرى أنه لا تحريم إلا للخيلاء، وأن معها لا تبطل به الصلاة، هل تصح صلاة القائل بتحريمه مطلقا خلفه؟ قلت أما فى الصورة الأولى فالجاهل غير آثم فتصح الصلاة، ويجب تعريفه بأنه منهي عنه
وأما فى الصورة الثانية فالمسائل الخلافية الإمام فيها حاكم فتصح الصلاة، والدليل حديث "تصلون فما صح فلكم ولهم وما فسد فعليهم دونكم "، وفى معناه أحاديث الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها والأمر بالصلاة معهم واعلم انه لم يصرح ببطلان صلاة المسبل خيلاء إلا ابن حزم ودليله نفى القبول فى الأحاديث عن صلاة المسبل، وقد طرد ابن حزم قاعدة نفى القبول فى جعله دليلا على عدم الصحة، فجزم بعدم صحة العبد الآبق فقال مسئلة أيما عبد أبق عن مولاه فإنها لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلا أن يكون أبق لضرر يحرم، ولا يجد من ينصره عليه فليس آبقا حينئذ "، إذا نوى البعد عنه فقط ثم استدل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال "إذا أبق العبد لا تقبل له الصلاة" قال وبهذا يقول أبو هريرة، ثم ساق بإسناد إليه أنه قال (إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة) قال وهذا صاحب لا يعرف له فى الصحابة مخالف، " قلت قد ذكر ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" في حديث "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، أنه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوه في قوله (ص) "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة قلت وهذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم ثم قال ابن دقيق العيد، وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة وكما ورد فيمن أتى عرافا وكشارب الخمر، ثم قال إنه إذا قيل قد دل الدليل على القبول من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، وتحتاج تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، " قلت معلوم أن حديث أبي هريرة وهو "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" لم يسق إلا لبيان أن لا صحة لصلاة بلا وضوء، و القول بأنه قد علم عدم صحة الصلاة إلا بوضوء له أدلة أخرى لا يدفع الاستدلال بالحديث على نفي الصحة بنفي القبول، فإن الأدلة على الحكم الواحد قد تكون متعددة من الكتاب والسنة والإجماع وقد تكون متكررة من نوع من هذه الأنواع ثم إنا لا نسلم صحة صلاة الآبق ومن ذكر معه، وأين الدليل على صحتها؟ وقولهم الدليل عليه الإجماع بعدم لزوم الآبق ونحوه إعادة الصلاة بنوع وقوع الإجماع، وهذا ابن حزم وأبو هريرة يخالفان، على أن الإجماع نفسه ممنوع تحقيقه كما قرره الأئمة المحققون في الأصول وغيرها فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على من ادعى خلافهما وأي شيء أدل على ذلك من أمره (ص)للمسبل بإعادة وضوءه ثم قوله تعللا لذلك (إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره) فالأمر بالإعادة دليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة، ومن ادعى عدم تلازمهما طولب بالدليل على دعواه، على أن الحديث دل على عدم صحة وضوء من صلى مسبلا ولا عذر عن ذلك هذا وقد ذكر ابن العربي المالكي فرقا بين ما نفى عنه القبول مع بقاء الصحة، وما نفى عنه مع عدمها، وهى فروق مذهبية قد سقناها في حاشيتنا على "شرح العمدة"، وذكرها صاحب "طرح التثريب" وهى مبنية على تسليم القول بالصحة مع عدم القبول وهو محل النزاع وأخرج الترمذى من حديث أبى أمامة مرفوعا "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة بات زوجها عليها ساخط ، وإمام أم قوما وهم له كارهون" قال الترمذى حسن غريب من هذا الوجه وهو يشعر بأنه لا صحة لهذه الصلاة لأنها لا ترفع بل هى باقية فى ذمته وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع إلى السماء حسنة؛ العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه " الحديث
فهذا الكلام فى الطرفين الأولين الإسبال فى الصلاة لخيلاء، ولغيرها
وقد عرفت أنه عند النووى لا يضر بالصلاة إذا كان للخيلاء بل يكون فاعل محرم فيها، وأنه يكره فيها إذا كان لغير خيلاء، وأنه يبطلها عند ابن حزم إذا كان للخيلاء وأما فى غير الصلاة فقال الإمام المهدي " فى البحر ويكره تطويل الثياب حتى يغطى الكعبين
قال عليه المحقق المقبلي ما لفظه هذه المسألة فى السنة نار على علم فى منع ما تحت الكعبين وأنه فى النار وأن الحد وسط الساقين فإن أبيت فإلى الكعبين، والعجب من الفقهاء فى تهوين أمرها وكان الواجب أن يهولوا ما هولت السنة ويهونوا ما هونته، وهم إنما يلتفتون إلى هذه المسألة أدنى التفات، فيما طولوا من المصنفات وقل من يزيدها على لفظ الكراهة الذى غلب استعمالهم لها فى التنزيه، دون الحظر وإن زعم الزاعمون أن إطلاقها أصل فى الحظر، فإن المعروف من استقرار كلامهم ما ذكرنا وتقييد كثير من الرايات بالخيلاء بيان للحامل على ذلك فى الأغلب، وكذلك قوله (ص)لأبى بكر رضى الله عنه-وقد قال حين سمع النهى إني لم أتعاهد إزاري يسترخى- "لست ممن يفعل ذلك خيلاء" أى لست ممن يتعمد ذلك، وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق وحمل المقيد على زيادة فى موجب الحكم فيكون التحريم عاما، " قلت ونعم ما قال، أى عاما فى حال الخيلاء وغيرها، وهو يشير إلى ما نختاره من أنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما يقول بحمله عليه الجمهور، وهو مذهب الشافعي، وإليه يشير كلام النووى وخالفهم الحنفية ووافقهم صاحب المنار وقال فى "نجاح الطالب" المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق عليها المطلق، والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع إتفاق الحكمين فكذا هنا، " وقد بحث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل بما يظهر به قوة ما جنح إليه مع أنه قد أشار هنا بقوله بيان الحامل على ذلك فى الأغلب إلى أن قيد الخيلاء مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم عند جمهور الأصول، كما قاله الجمهور فى قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} الآية، لأن قيد فى حجوركم فلا يعمل بمفهومه فلا تحل الريبة فى غير الحجر فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء، وفى كلام ابن الأثير ما يشعر بذلك حيث قال وإنما يفعل ذلك للخيلاء ويؤيده أن فى بعض الأحاديث "وإياك والإسبال فإنه من المخيلة" فجعل نفس الإسبال بعضا من المخيلة ثم وجدت بعد ثلاث سنين (من) تأليف هذه الرسالة فى "فتح الباري" شرح صحيح البخارى، ما لفظه قال ابن العربي لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهى قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فى فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دال على تكبره، " ملخصا
ثم قال ابن حجر وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر فى في أثناء حديث رفعه "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة" وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة رأيت رسول الله (ص)آخذا برداء سفيان بن سهل وهو يقول "سفيان لا تسبل، إن الله لا يحب المسبلين" وأما حديث أبى بكر رضى الله عنه، فالذي يظهر لي انه من باب نفى القيد والمقيد معا، وأن مراده (ص)فى جوابه عليه إنك لا تسبل ولا تفعله مخيلة وذلك أنه قال إن إزاري يسترخى وهذا ليس بإسبال فإنه لا بد أن يكون من فعل المسبل نفسه، وهنا نسب الاسترخاء إلى الإزار من غير إرادته، فالجواب منه (ص)من باب نفى القيد والمقيد، ونظير ما قاله صاحب "الكشاف" رحمه الله فى قوله تعال "إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم" إنه نفى للتوبة من القبول، أى لا توبة لهم ولا قبول وأنشد البيت المعروف (ولا ترى الضب بها ينجحر) ويؤيده أنه لا بد من القصد فى الإسبال أنه لا يحرم جره حال الفزع والغضب والنسيان كما قدمنا، ولعل هذا الذى أراده صاحب "المنار" وأشار إليه بقوله فى حديث أبى بكر-أى ليس ممن يتعمد ذلك- وحينئذ فحديث أبي بكر ليس من محل النزاع فى حد ولا صدر، إنما توهم أبو بكر فسأل فأجيب بأنه ليس من ذلك ثم وجدت فى "التمهيد" لابن عبد البر بعد أيام من كتب هذه الرسالة ما لفظه (أنه (ص)قال لأبى بكر إنك لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك) "وهو بحمد الله صريح فى ما قلناه ويدل له أنه (ص)أذن لأمهات المؤمنين فى إسبال ذيولهن ذراعا، ولم يقل لأم سلمة رضى الله عنها -وقد سألته- أنه ليس من المخيلة لأنهن قاصدات لذلك فهو مخيلة أو مظنة لها، لكن عارض مفسدة الإسبال مفسدة أعظم منها وهى انكشاف أقدام النساء وهى عورة، فأذن لهن وإن حصلت المخيلة دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما وحينئذ يتوجه الوعيد على الإسبال لغير النساء ولكن تخص الإباحة بذيولهن لا بقميصهن وثياب البذلة التي تلبسها فى منزلها خالية عن الأجانب واعلم أن هذا الذى أشار إليه "المنار" فى خروج المفهوم على الأغلب تنزل منه على القول بالمفهوم، وإلا فهو ينفيه كما يأتى ثم قال فى حاشية "المنار" (ومما وقع من اللطف أنه كان لي عباءة، وما يكون من هذا النوع فى زماننا غالبه الطول، فكنت فى اليمن لأنه يغلب على المتفقهة لبس ذلك، أنشغل بطولها، فقلت مرة إني لست ممن يفعل ذلك خيلاء مشيرا إلى حديث أبى بكر رضى الله عنه، فقالت لي امرأة أوما يكفيك أنه يراك الله متخلقا بأخلاقهم، فكأنما كشفت عن قلبي غشاوة واستغربت ذلك منها ورأيت أنها ملقنة) "هذا، وقد سبقت لنا الإشارة أنه لا يتم حمل المطلق على المقيد كما قاله النووي والبيهقي إلا مع القول بمفهوم الصفة والقول بحمل المطلق على المقيد ، وفيهما نزاع كما أشرنا إليه، فأما الحمل فقدمنا الكلام عليه، وأما القول بمفهوم الصفة فلنذكر كلام النفاة والمثبتين، ومن له ذوق سليم يعرف الصحيح من السقيم فقوله (ص) "خيلاء" فى حديث "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء"، مفهومه من مفهوم الصفة لاتفاقهم بأنه ليس المراد بها التجويز بل كل ما تقيد بها من حال وعلة ونحوها فذهب إلى القول بمفهوم الصفة الشافعي وجماعة من الأئمة، وذهب إلى نفيه الحنفية وأئمة من الشافعية كالقاضي " والغزالي، ونفاه المعتزلة والمهدي فى "البحر" واستدل المثبتون بدليلين كما فى مختصر ابن الحاجب وغيره من كتب الأصول الأول أنه نقل عن أبى عبيدة-وهو من أئمة اللغة- أنه قال فى قوله (ص) "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه" أنه يدل أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته، قال وفى قوله صلى الله عليه وآله سلم "مطل الغنى ظلم" مثل هذا وأنه قيل له فى قوله (ص) "لأن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"، المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقا أو هجاء النبى (ص)، فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله وكثيره سواء فجعل الامتلاء من الشعر فى قوة الشعر الكثير، ففهم منه أن القليل ليس كذلك، واحتج به فقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف مع التصريح بها؟ قالوا ولأنه قال بمفهوم الصفة الشافعي، وهو وأبو عبيد من أئمة اللغة فظهر إفادتها لغة "وأجيب عنه بأن اللغة إنما ثبتت بالنقل لا بالفهم، والنقل يختص بالموضوعات للشخص أو للنوع وليس ذلك أحدهما إلا إذا قامت قرينة على أنه من التعريض بغير المذكور، فمدلول العربية منطوق لما عرف من أن التعريض من الكناية وهى موضوعة بالنوع ولا نزاع فى ذلك والحاصل أنهما لم يوردا ذلك عن اللغة، وإنما أخبرا عن فهمهما ورأيهما وهو كآرائهم الشرعية والعقلية، يوضحه أنه إذا اختلف عربيان سيلقيان فى معنى جعلنا كلامهما لغتين وإذا اختلف إمامان لم نجعل كلامهما لغتين بل يجب الترجيح بين قوليهما، ولو كان قول الأئمة مقبولا مطلقا لساوى قول السليقيين وأجيب أيضا بجواب آخر وهو أنهما إنما حكما بذلك لموافقته الأصل لا بالمفهوم، والنقل من المخصصات-كما علم أما فى مطل الواجد فظاهر إذ لا عذر له بخلاف المعدم إذ التكليف إنما هو بالموجود وأما الشعر فلأنه قد علم فى الجاهلية والإسلام أن الانشغال به مفخرة الناقص ومنقصة الكامل، وأنه يشغل عن الكمالات، ويستلزم الكذب والتخيلات التي لا أصل لها، وملأ الجوف منه لا يخلو عن ذلك، نعم ربما خلا القليل منه بلا كراهية فيه، فكيف وقد تمثل به النبى (ص)؟فهذه قرينة تعيد المفهوم منطوقا لما عرفت من أن ما قامت القرينة على اعتباره من مفهوم المخالفة فهو منطوق، وتأتي أدلة من قال بإثبات مفهوم الصفة أنه لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل الذكر بالمنطوق به فائدة وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ممتنع فالشارع أجدر وأجيب بأن فائدته تشخيص مناط الحكم، فهو لتحصيل أصل المعنى كاللقب فإنك إذا قلت أكرم زيدا التميمي فقد أمرت أن يوقع الإكرام على زيد المقيد بكونه تميميا، ففائدة ذكر الصفة تعيين من أمرت بإكرامه وأردته فكيف يقال لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة؟ وكيف تطلب فائدة زائدة على فائدة الوضع؟ فعرفت من هذا التحرير مساواته لمفهوم اللقب، وأنه يختل الكلام عند إسقاط الصفة لأن الكلام الذي اعتبر فيه زيد التميمي من شرط إفادة المراد وجود هذه الصفة وكذلك المنسوب إليه في قولك جاءني زيد الطويل، ليس مسمى زيد فقط بل الموصوف بالصفة فهي داخلة في مفهوم المسند إليه لتحصيل معناه، ولا تدل العبارة أن زيدا " القصير لم يجيء -الذي هو معنى اعتبارا بمفهوم الصفة- بل حكمه مسكوت عنه، بحث لو قلت جاءني زيد القصير، بعد قولك جاءني زيد الطويل، لم يكن كلاما متناقضا ظاهرا
هذا قصارى ما عند الفريقين استدلالا وردا، فتأمل فإنه لا يخفى عليك الأقوى دليلا والأحسن قيلا وإذا عرفت ما قررناه وأحطت علما بما سقناه، عرفت قوة التحريم مطلقا للإسبال في كل حال وأما ما نقل عن ابن حجر الهيتمي أن الإسبال صار الآن شعار العلماء، وكأنه يريد علماء الحرمين لا غيرهم، قال (فلا يحرم عليهم بل يباح لهم)، فهو كلام يكاد يضحك منه الحبر والورق، وكأنه يريد إذا صار شعارا لهم لم يبق فيه للخيلاء مجال ولكنه يقال وهل يجعل ما نهى عنه رسوله (ص)حلالا إذا صار شعارا معتادا لطائفة لا سيما أشرف الطوائف، وهم هداة الناس وقدوتهم وأعيانهم فيصير حلالا وينتفي عنه النهي؟ وهل قدوة العلماء والعباد وإمام المبدأ والمعاد، سوى رسول الله (ص)الذي أرسله معلما للعباد كل ما يقربهم إلى ربهم ويبعدهم عن معصيته حتى قال بعض الصحابة لقد علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءة - أي آداب التخلي-فالشعار للعلماء هو شعاره (ص)وشعار أصحابه، فهم القدوة لا ما جعله من ارتكب ما نهى عنه شعارا، فإن أول من خالف النهي واتخذه له لباسا قبل أن يسبقه إليه أحد مبتدع قطعا آتيا بما نهى عنه لا تتم فيه هذه المقدرة القبيحة لأنه لم يكن شعارا إلا من بعده، فمن تبعه تبعه على الابتداع وارتكاب المنهي عنه، ثم اعتذر لنفسه بأنه مار له شعارا
وسبحان الله تعالى ما أقبح بالعالم ان يروج فعله لما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة شعارا مأذونا فيه، وكان خيرا منه الاعتراف بأنه خطيئة أقل الأحوال مكروهة ومحل ريبة، فإن هذه الأحاديث التي سمعتها من أول الرسالة تثير ريبة إذا لم يحصل التحريم، وقد ذكر حديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وإذا لم تثر هذه الأحاديث ريبة توجب الترك للمنهي عنه وعدم حله حلا خالصا فليس عند من سمعها أهلية لفهم التكاليف الشرعية، كيف وقد قال (ص)في الحديث الذي أخبرت فيه امرأة بإرضاعها امرأة رجل فأمره (ص)بفراقها وقال له "كيف وقد قيل"
وهذا كله منا تنزل وإلا مما قدمناه من الأدلة وبيان دلالتها ما ينادي على التحريم أعظم نداء، والاعتذار بكون النهي للخيلاء عرفت بطلانه وهل أوضح من قول الشارع "ما زاد على الكعبين ففى النار" دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد، وهو كقوله (ص) "ويل للعراقيب من النار" في حديث الوضوء ولم يستفصل (ص)ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي أن ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال (ص) "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به" ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره (ص)لابن عمر رضي الله عنه، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به (ص)-؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به (ص)في ترك الحرمات؟ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعا، وقد قال (ص) "إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة"، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق (ص)النهي فإن المقام مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وأي حاجة أشد من مقام النهي والله أعلم"
مما سبق انتهى الرجل إلى كون الإسبال من الخيلاء بكل أنواعه بقوله فى أخر الفقرة " وقد قال (ص) "إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة"، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق (ص)النهي "
وكما قلت مناط الحرمة من الإسبال هو نية المسبل من الإسبال فإن قصد التكبر وهو الخيلاء فهو حرام وإن قصد غير ذلك فهو حلال فالبعض يسبل الثوب كالبنطال تحت كعبيه حتى يخفف من وقع الألم من تشققات الكعبين عند المشى أو حتى يخفيه عن الأعين حتى لا يؤذى الغير بهذا المنظر والبعض نتيجة التغيرات الجسمية يسمن وقت وينحف وقت وفى وقت النحق ينزل الثوب الأسفل نتيجة اتساع تحت القدمين
وأما إطالة الثوب أكثر من الكعبين فمناط وهو سبب التحريم الأساسى فيه هو الإسراف فى اللباس وهو محرم كأى نوع أخر من الإسراف وهو التبذير كما قال تعالى "ولا تبذر تبذيرا" وقد يضاف له الخيلاء كمناط أى كسبب للحرمة إذا طلب صاحب الثوب الإطالة لتحقيق الخيلاء
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 97911
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 56
الموقع : مكة

https://betalla.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى