بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دخول
نقد كتاب القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار
نقد كتاب القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار
يبدو عنوان الكتاب من عمل محقق الكتاب وقد اختلط كلام المحقق بكلام المؤلف حيث لا فاصل بينهما ويبدو أن عنوان الكتاب:
حديث لا ضرر ولا ضرار والمؤلف هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)
ويبدو الكتاب جمع لأسانيد الحديث ورواته من الصحابة وبحث عن صحة إسناد وبطلانه وفى هذا قال المؤلف:
"عن أبى سعيد الخدرى - - أن النبى - (ص)- قال: (لا ضرر ولا ضرار) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطنى، وغيرهما مسندا ورواه مالك في (الموطأ) عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى (ص)مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض
حديث أبى سعيد الخدري:
حديث أبى سعيد لم يخرجه ابن ماجه إنما خرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردى عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى - (ص)- قال: (لا ضرر ولا ضرار، من ضار، ضره الله، ومن شاق، شق الله عليه) وقال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط مسلم) وقال البيهقى (تفرد به عثمان عن الدراوردي) وخرجه مالك في (الموطأ) عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا قال ابن عبد البر: (لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث) قال: (ولا يسند من وجه صحيح) ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبى عن الدراوردى موصولا والدراوردى كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله وقال خالد بن سعد الأندلسى الحافظ: (لم يصح حديث) لا ضرر ولا ضرار (مسند)
حديث عبادة بن الصامت :
وأما ابن ماجه فخرجه من رواية فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله (ص)قضى أن: (لا ضرر ولا ضرار) وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهى منقطعة مأخوذة من كتاب، قاله ابن المدينى، وأبو زرعة، وغيرهما وإسحاق بن يحيى قيل: هو أبن طلحة، وهو ضعيف، لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة، وابن أبى حاتم، والدارقطني في موضع وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضا من عبادة قاله الدارقطنى – أيضا وذكره ابن عدى في كتابه (الضعفاء) وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة وقيل: إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبى عياش الأسدى عنه، وأبو عياش لا يعرف
حديث ابن عباس
وخرجه ابن ماجه - أيضا - من وجه آخر من رواية جابر الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)(لا ضرر ولا ضرار) وجابر الجعفى ضعفه الأكثرون وخرجه الدارقطنى من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة به وإبراهيم ضعفه جماعة وروايات داود عن عكرمة مناكير
حديث عائشة أم المؤمنين
وخرج الدارقطني من حديث الواقدى حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبى (ص)قال: (لا ضرر ولا ضرار) والواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين - أيضا - عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
حديث جابر بن عبد الله
وخرج الطبرانى - أيضا - من رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر عن النبي (ص)قال: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وهذا إسناد مقارب، وهو غريب لكن خرجه أبو داود في (المراسيل) من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع مرسلا، وهو أصح
حديث أبي هريرة
وخرج الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي (ص)- قال: (لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه) وهذا الإسناد فيه شك وابن عطاء، هو يعقوب، وهو ضعيف
حديث عمرو بن عوف المزنى
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي (ص)قال: (لا ضرر ولا ضرار) قال ابن عبد البر: (إسناده غير صحيح) قلت كثير هذا، يصحح حديثه الترمذي ويقول
البخاري في بعض حديثه: (هو أصح حديث في الباب) وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامى، وقال: (هو خير من مراسيل ابن المسيب) وكذلك حسنه ابن أبي عاصم وترك حديثه آخرون، منهم الإمام أحمد، وغيره فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب
وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أن بعض طرقه يقوى ببعض، وهو كما قال
وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزنى: (إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت) وقال الشافعي في المرسل: (إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل) وقال الجوزجانى: (إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع) يعني لا يقنع برواياته، وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتفى بههذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النبي (ص)(لا ضرر ولا ضرار) وقال أبو عمرو بن الصلاح: (هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوى، الحديث، ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به) وقول أبي داود: (إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم"
ومن هذا يتبين أن مؤلف الكتاب يقول أن الحديث لا أصل له فى الإسناد وإن كان معناه صحيح
ويبدو أن الكتاب من أول هنا وهو شواهد الحديث هو من تأليف المحقق وهو :
"شواهد الحديث:
وفي المعنى - أيضا - حديث أبي صرمة عن النبي (ص)قال: (من ضار، ضار الله به، ومن شاق، شاق الله عليه) خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذى: (حسن غريب) وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق عن النبي (ص)قال: (ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به) "
والظاهر أن أهل الحديث ينكرون العديد من الروايات الصحيحة المعنى لعدم صحة الأسانيد ويثبتون الكثير من الروايات الخاطئة المتناقضة بسبب صحة أسانيدها وهى المشكلة الكبرى فى علم الحديث
معنى لا ضرر ولا ضرار مأخوذ من قوله تعالى :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
فالله لم يحكم فى الإسلام بأى حكم يضر الناس وإنما كل الأحكام مفيدة للمسلمين
ويشبه معنى لا ضرر ولا ضرار قولهم أنت حر ما لم تضر وإن كانت العبارة الأخيرة تحتاج لإضافة نفسك او غيرك
وقد تعرض المحقق للفرق اللغوى بين الكلمتين فقال :
"الفرق بين الضرر والضرار في اللغة:
وقوله (ص): (لا ضرر ولا ضرار) هذه الرواية الصحيحة: (ضرار) بغير همزة وروى: (إضرار) بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه، والدارقطنى، بل وفي بعض نسخ (الموطأ) وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: (ضر وأضر بمعنى، وأنكرها آخرون، وقالوا: (لا صحة لها)
واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر والضرار - فرق أم لا؟
1 - فمنهم من قال: (هما بمعنى واحد، على وجه التأكيد)
والمشهور أن بينهما فرقا
2 - ثم قيل: (إن الضرر: هو الاسم، والضرار: الفعل) ، فالمعنى: (أن الضرر نفسه، منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق، كذلك)
3 - وقيل: (الضرر: أن يدخل على غيره ضررا، بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا، (بما لا ينتفع هو به) ، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع) ورجح هذا القول، طائفة منهم، ابن عبد البر، وابن الصلاح
4 - وقيل: (الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به، على وجه غير جائز) "
ومعنى القول لا أذى مباح بغير حق فى الشرع أى لا إيذاء لأحد مباح بغير حق وهذا هو المعنى الذى اختاره المحقق فقال :
"احتراز واجب
وبكل حال، فالنبى - (ص)- إنما نفى الضرر والضرار، بغير حق فأما إدخال الضرر على أحد بحق: أ - إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته
ب - أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم، مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا
وإنما المراد، إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه"
وقد ذكر المحقق نهى القرآن عن المضارة وهى إيذاء الغير فى بعض الأمور وهى أمور أطال فيها القول بحيث شكلت ثلاثة أرباع الكتاب وقد اختصرنا ما ذكره بحذف ما ذكره من أقوال الفقهاء التى اختلفوا فيها فى تلك المسائل وأبقينا على رءوس المسائل وبعض الاستشهادات بأدلة من الوحى على ما ذكره وهو :
"وقد ورد في القرآن النهى عن المضارة في مواضع:
الضرار في الوصية من الكبائر
منها في الوصية قال تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)
ومنها الرجعة في النكاح
قال تعالى (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)
وقال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إن أرادوا إصلاحا)
فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه يأثم بذلك وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات
ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة الإيلاء للمولى أربعة أشهر، إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك
ومنها في الرضاع قال تعالى: (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده)
حق الأم في حضانة وليدها
قال مجاهد في قوله - تعالى -: (لا تضار والدة بولدها) : (لا يمنع أمه أن ترضعه، ليحزنها بذلك) وقال عطاء، وقتادة، والزهرى، وسفيان، والسدى، وغيرهم: (إذا رضيت بما يرضى به غيرها، فهى أحق به) وهذا هو المنصوص عن أحمد، ولو كانت الأم في حبال الزوج
وقوله تعالى: (ولا مولود له بولده) يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد - أيضا
بيع المضطر
ومنها في البيع وقد ورد النهى عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث على بن أبى طالب أنه خطب الناس فقال: (سيأتى على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله (ص)عن بيع المضطر) وخرجه الإسماعيلى وزاد فيه: (قال رسول الله (ص)(إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيده هلاكا إلى هلاكه) وخرجه أبو يعلى الموصلى بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا - أيضا وقال عبد الله بن معقل: (بيع الضرورة ربا)
خيار الغبن
قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا
قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك
مسألة التورق
ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا
مسألة العينة
فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق وقد روى عن النبى (ص)أنه قال: (من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) فإن رضيت الأم بذلك، ففى جوازه اختلاف
ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال
والنوع الثانى، أن يكون له غرض آخر صحيح
أ - مثل أن يتصرف في ملكه، بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره أو
ب - يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك
من حقوق الجار في دين الله
فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره
أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان
ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما
والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور
فمن صور ذلك: 1 - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره
2 - أو يبنى بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعى قال الرويانى منهم في كتاب: (الحلية) : (يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنت، وقصد الفساد)
قال: (وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر) وقد خرج الخرائطى وابن عدى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: (ولا يستطيل بالبناء، فيحجب عنه الريح إلا بإذنه)
3 - ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد
4 - وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله (ص)(لا تضاروا في الحفر) ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة
4 - ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما
فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية وكذا إذا كان يضر بالسكان، كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك
5 - ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول
وأما الثانى، وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه، فله المنع، كمن له جدار واه، لا يحتمل أن يطرح عليه خشب وأما إن لم يضر به، فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟
فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا: للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه
ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ههنا على قولين: I - أحدهما: المنع ههنا، وهو قول مالك
ب - والثانى: أنه لا يجوز المنع
وفى الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد، ومذهب أبى ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قنى في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرمانى
ومما ينهى عن منعه للضرر، منع الماء والكلأ
وفى (الصحيحين) عن أبى هريرة: - عن النبى (ص)قال: (لا تمنعوا فضل الماء، لتمنعوا به الكلأ)
8 - وأما الملح، فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة، فإن الملح من المعادن الظاهرة، لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع، نص عليه أحمد
وفى: (سنن) أبى داود، أن النبى - (ص)- أقطع رجلا الملح، فقيل له: يا رسول الله: إنه بمنزلة الماء العد، فانتزعه منه)
من مقاصد الشريعة رفع الحرج والمشقة عن العباد
ومما يدخل في عموم قوله - (ص)- (لا ضرر) : أن الله عز وجل لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة
فإن ما يأمرهم به، هو عين الصلاح لدينهم ودنياهم، ومانهاهم عنه، هو عين فساد دينهم ودنياهم
لكنه لم يأمر عباده بشئ، هو ضار لهم في أبدانهم - أيضا -، ولهذا - أ - أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال - تعالى -: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)
ب - وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال - تعالى -: (يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر)
ت - وأسقط اجتناب محظورات الإحرام، كالحلق ونحوه، عمن كان مريضا، أو أذى من راسه، وأمر بالفدية
وفى (المسند) عن ابن عباس قال: (قيل لرسول الله (ص)أى الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة)
ومن حديث عائشة - عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال: (إنى أرسلت بحنيفية سمحة)
ومن هذا المعنى ما في (الصحيحين) عن أنس أن النبى - (ص)-
رأى رجلا يمشى، قيل له: (إنه نذر أن يحج ماشيا) ، فقال: (إن الله لغنى عن مشيه فليركب)
وفى رواية: (إن الله لغنى، عن تعذيب هذا نفسه)
وفى: (السنن) عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت فقال رسول الله (ص)-: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب)
ومما يدخل في عمومه - أيضا - أن من عليه دين، لا يطالب به مع إعساره، بل ينظر إلى حال إيساره، قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة، فنظرة إلى ميسرة)
يبدو عنوان الكتاب من عمل محقق الكتاب وقد اختلط كلام المحقق بكلام المؤلف حيث لا فاصل بينهما ويبدو أن عنوان الكتاب:
حديث لا ضرر ولا ضرار والمؤلف هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)
ويبدو الكتاب جمع لأسانيد الحديث ورواته من الصحابة وبحث عن صحة إسناد وبطلانه وفى هذا قال المؤلف:
"عن أبى سعيد الخدرى - - أن النبى - (ص)- قال: (لا ضرر ولا ضرار) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطنى، وغيرهما مسندا ورواه مالك في (الموطأ) عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى (ص)مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض
حديث أبى سعيد الخدري:
حديث أبى سعيد لم يخرجه ابن ماجه إنما خرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردى عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى - (ص)- قال: (لا ضرر ولا ضرار، من ضار، ضره الله، ومن شاق، شق الله عليه) وقال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط مسلم) وقال البيهقى (تفرد به عثمان عن الدراوردي) وخرجه مالك في (الموطأ) عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا قال ابن عبد البر: (لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث) قال: (ولا يسند من وجه صحيح) ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبى عن الدراوردى موصولا والدراوردى كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله وقال خالد بن سعد الأندلسى الحافظ: (لم يصح حديث) لا ضرر ولا ضرار (مسند)
حديث عبادة بن الصامت :
وأما ابن ماجه فخرجه من رواية فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله (ص)قضى أن: (لا ضرر ولا ضرار) وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهى منقطعة مأخوذة من كتاب، قاله ابن المدينى، وأبو زرعة، وغيرهما وإسحاق بن يحيى قيل: هو أبن طلحة، وهو ضعيف، لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة، وابن أبى حاتم، والدارقطني في موضع وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضا من عبادة قاله الدارقطنى – أيضا وذكره ابن عدى في كتابه (الضعفاء) وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة وقيل: إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبى عياش الأسدى عنه، وأبو عياش لا يعرف
حديث ابن عباس
وخرجه ابن ماجه - أيضا - من وجه آخر من رواية جابر الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)(لا ضرر ولا ضرار) وجابر الجعفى ضعفه الأكثرون وخرجه الدارقطنى من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة به وإبراهيم ضعفه جماعة وروايات داود عن عكرمة مناكير
حديث عائشة أم المؤمنين
وخرج الدارقطني من حديث الواقدى حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبى (ص)قال: (لا ضرر ولا ضرار) والواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين - أيضا - عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
حديث جابر بن عبد الله
وخرج الطبرانى - أيضا - من رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر عن النبي (ص)قال: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وهذا إسناد مقارب، وهو غريب لكن خرجه أبو داود في (المراسيل) من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع مرسلا، وهو أصح
حديث أبي هريرة
وخرج الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي (ص)- قال: (لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه) وهذا الإسناد فيه شك وابن عطاء، هو يعقوب، وهو ضعيف
حديث عمرو بن عوف المزنى
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي (ص)قال: (لا ضرر ولا ضرار) قال ابن عبد البر: (إسناده غير صحيح) قلت كثير هذا، يصحح حديثه الترمذي ويقول
البخاري في بعض حديثه: (هو أصح حديث في الباب) وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامى، وقال: (هو خير من مراسيل ابن المسيب) وكذلك حسنه ابن أبي عاصم وترك حديثه آخرون، منهم الإمام أحمد، وغيره فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب
وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أن بعض طرقه يقوى ببعض، وهو كما قال
وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزنى: (إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت) وقال الشافعي في المرسل: (إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل) وقال الجوزجانى: (إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع) يعني لا يقنع برواياته، وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتفى بههذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النبي (ص)(لا ضرر ولا ضرار) وقال أبو عمرو بن الصلاح: (هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوى، الحديث، ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به) وقول أبي داود: (إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم"
ومن هذا يتبين أن مؤلف الكتاب يقول أن الحديث لا أصل له فى الإسناد وإن كان معناه صحيح
ويبدو أن الكتاب من أول هنا وهو شواهد الحديث هو من تأليف المحقق وهو :
"شواهد الحديث:
وفي المعنى - أيضا - حديث أبي صرمة عن النبي (ص)قال: (من ضار، ضار الله به، ومن شاق، شاق الله عليه) خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذى: (حسن غريب) وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق عن النبي (ص)قال: (ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به) "
والظاهر أن أهل الحديث ينكرون العديد من الروايات الصحيحة المعنى لعدم صحة الأسانيد ويثبتون الكثير من الروايات الخاطئة المتناقضة بسبب صحة أسانيدها وهى المشكلة الكبرى فى علم الحديث
معنى لا ضرر ولا ضرار مأخوذ من قوله تعالى :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
فالله لم يحكم فى الإسلام بأى حكم يضر الناس وإنما كل الأحكام مفيدة للمسلمين
ويشبه معنى لا ضرر ولا ضرار قولهم أنت حر ما لم تضر وإن كانت العبارة الأخيرة تحتاج لإضافة نفسك او غيرك
وقد تعرض المحقق للفرق اللغوى بين الكلمتين فقال :
"الفرق بين الضرر والضرار في اللغة:
وقوله (ص): (لا ضرر ولا ضرار) هذه الرواية الصحيحة: (ضرار) بغير همزة وروى: (إضرار) بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه، والدارقطنى، بل وفي بعض نسخ (الموطأ) وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: (ضر وأضر بمعنى، وأنكرها آخرون، وقالوا: (لا صحة لها)
واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر والضرار - فرق أم لا؟
1 - فمنهم من قال: (هما بمعنى واحد، على وجه التأكيد)
والمشهور أن بينهما فرقا
2 - ثم قيل: (إن الضرر: هو الاسم، والضرار: الفعل) ، فالمعنى: (أن الضرر نفسه، منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق، كذلك)
3 - وقيل: (الضرر: أن يدخل على غيره ضررا، بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا، (بما لا ينتفع هو به) ، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع) ورجح هذا القول، طائفة منهم، ابن عبد البر، وابن الصلاح
4 - وقيل: (الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به، على وجه غير جائز) "
ومعنى القول لا أذى مباح بغير حق فى الشرع أى لا إيذاء لأحد مباح بغير حق وهذا هو المعنى الذى اختاره المحقق فقال :
"احتراز واجب
وبكل حال، فالنبى - (ص)- إنما نفى الضرر والضرار، بغير حق فأما إدخال الضرر على أحد بحق: أ - إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته
ب - أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم، مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا
وإنما المراد، إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه"
وقد ذكر المحقق نهى القرآن عن المضارة وهى إيذاء الغير فى بعض الأمور وهى أمور أطال فيها القول بحيث شكلت ثلاثة أرباع الكتاب وقد اختصرنا ما ذكره بحذف ما ذكره من أقوال الفقهاء التى اختلفوا فيها فى تلك المسائل وأبقينا على رءوس المسائل وبعض الاستشهادات بأدلة من الوحى على ما ذكره وهو :
"وقد ورد في القرآن النهى عن المضارة في مواضع:
الضرار في الوصية من الكبائر
منها في الوصية قال تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)
ومنها الرجعة في النكاح
قال تعالى (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)
وقال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إن أرادوا إصلاحا)
فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه يأثم بذلك وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات
ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة الإيلاء للمولى أربعة أشهر، إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك
ومنها في الرضاع قال تعالى: (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده)
حق الأم في حضانة وليدها
قال مجاهد في قوله - تعالى -: (لا تضار والدة بولدها) : (لا يمنع أمه أن ترضعه، ليحزنها بذلك) وقال عطاء، وقتادة، والزهرى، وسفيان، والسدى، وغيرهم: (إذا رضيت بما يرضى به غيرها، فهى أحق به) وهذا هو المنصوص عن أحمد، ولو كانت الأم في حبال الزوج
وقوله تعالى: (ولا مولود له بولده) يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد - أيضا
بيع المضطر
ومنها في البيع وقد ورد النهى عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث على بن أبى طالب أنه خطب الناس فقال: (سيأتى على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله (ص)عن بيع المضطر) وخرجه الإسماعيلى وزاد فيه: (قال رسول الله (ص)(إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيده هلاكا إلى هلاكه) وخرجه أبو يعلى الموصلى بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا - أيضا وقال عبد الله بن معقل: (بيع الضرورة ربا)
خيار الغبن
قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا
قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك
مسألة التورق
ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا
مسألة العينة
فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق وقد روى عن النبى (ص)أنه قال: (من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) فإن رضيت الأم بذلك، ففى جوازه اختلاف
ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال
والنوع الثانى، أن يكون له غرض آخر صحيح
أ - مثل أن يتصرف في ملكه، بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره أو
ب - يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك
من حقوق الجار في دين الله
فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره
أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان
ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما
والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور
فمن صور ذلك: 1 - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره
2 - أو يبنى بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعى قال الرويانى منهم في كتاب: (الحلية) : (يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنت، وقصد الفساد)
قال: (وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر) وقد خرج الخرائطى وابن عدى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: (ولا يستطيل بالبناء، فيحجب عنه الريح إلا بإذنه)
3 - ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد
4 - وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله (ص)(لا تضاروا في الحفر) ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة
4 - ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما
فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية وكذا إذا كان يضر بالسكان، كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك
5 - ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول
وأما الثانى، وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه، فله المنع، كمن له جدار واه، لا يحتمل أن يطرح عليه خشب وأما إن لم يضر به، فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟
فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا: للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه
ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ههنا على قولين: I - أحدهما: المنع ههنا، وهو قول مالك
ب - والثانى: أنه لا يجوز المنع
وفى الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد، ومذهب أبى ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قنى في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرمانى
ومما ينهى عن منعه للضرر، منع الماء والكلأ
وفى (الصحيحين) عن أبى هريرة: - عن النبى (ص)قال: (لا تمنعوا فضل الماء، لتمنعوا به الكلأ)
8 - وأما الملح، فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة، فإن الملح من المعادن الظاهرة، لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع، نص عليه أحمد
وفى: (سنن) أبى داود، أن النبى - (ص)- أقطع رجلا الملح، فقيل له: يا رسول الله: إنه بمنزلة الماء العد، فانتزعه منه)
من مقاصد الشريعة رفع الحرج والمشقة عن العباد
ومما يدخل في عموم قوله - (ص)- (لا ضرر) : أن الله عز وجل لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة
فإن ما يأمرهم به، هو عين الصلاح لدينهم ودنياهم، ومانهاهم عنه، هو عين فساد دينهم ودنياهم
لكنه لم يأمر عباده بشئ، هو ضار لهم في أبدانهم - أيضا -، ولهذا - أ - أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال - تعالى -: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)
ب - وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال - تعالى -: (يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر)
ت - وأسقط اجتناب محظورات الإحرام، كالحلق ونحوه، عمن كان مريضا، أو أذى من راسه، وأمر بالفدية
وفى (المسند) عن ابن عباس قال: (قيل لرسول الله (ص)أى الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة)
ومن حديث عائشة - عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال: (إنى أرسلت بحنيفية سمحة)
ومن هذا المعنى ما في (الصحيحين) عن أنس أن النبى - (ص)-
رأى رجلا يمشى، قيل له: (إنه نذر أن يحج ماشيا) ، فقال: (إن الله لغنى عن مشيه فليركب)
وفى رواية: (إن الله لغنى، عن تعذيب هذا نفسه)
وفى: (السنن) عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت فقال رسول الله (ص)-: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب)
ومما يدخل في عمومه - أيضا - أن من عليه دين، لا يطالب به مع إعساره، بل ينظر إلى حال إيساره، قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة، فنظرة إلى ميسرة)
مواضيع مماثلة
» قراءة فى كتاب الرسالة الذهبية
» نقد كتاب التربية الإسلامية ومراحل النمو
» نقد كتاب الشعر في ضوء الشريعة الإسلامية
» نقد كتاب التربية الإسلامية علم ثنائي المصدر
» قراءة فى كتاب أسس الحكم في الشريعة الإسلامية
» نقد كتاب التربية الإسلامية ومراحل النمو
» نقد كتاب الشعر في ضوء الشريعة الإسلامية
» نقد كتاب التربية الإسلامية علم ثنائي المصدر
» قراءة فى كتاب أسس الحكم في الشريعة الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 6:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القوم تركوا فدية أبو العاص
أمس في 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أ استعمال من أسلموا بعد الفتح فى المناصب
أمس في 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود أستار للكعبة
أمس في 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سماع الموتى للأحياء
أمس في 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول البعض الجنة وهم فى السلاسل
أمس في 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل رجال بنى قريظة
أمس في 6:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل الشيوخ وابقاء الشباب
أمس في 6:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حب الله للاختيال فى القتال والصدقة
أمس في 6:45 am من طرف Admin
» العجائب والغرائب فى دنيا التفسير بالهوى
أمس في 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القاتل له سلب القتيل
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الله أمر أهل بدر بعمل ما يريدون
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:42 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو الأمان فى ألأماكن المختلفة فيما بعد
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:41 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقبيل اليد
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:40 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دين القوم نصف العقل
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتال الناس حتى يسلموا
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة وطء الجوارى دون زواج
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون الجنة تحت ظلال السيوف أى فى الأرض
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفرق المجاهدين فى أماكن متباعدة من الشيطان
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:36 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال محاربات الأمازون
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حلب الأنعام عند الجوع دون إذن صاحبها
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مطالبة المسلم بعدم الحكم بحكم الله
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفضيل بعض الأعداد فى الحرب
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:33 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الراكب شيطان والراكبان شيطانان
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:32 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بعث السرايا دوما بالنهار
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:31 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سفر النبى (ص) يوم الخميس
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:30 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الشياطين لها سلطة العيث فسادا بعد غياب الشمس
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تعجب الله من علم الإنسان
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتبار الله صاحب وخليفة
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:27 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي
الأحد نوفمبر 24, 2024 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتبار الله صاحب وخليفة
السبت نوفمبر 23, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سبب رزقنا ونصرنا هو الضعفاء
السبت نوفمبر 23, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى لون راية الرسول(ص)
السبت نوفمبر 23, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول الناس المسجد بالسلاح
السبت نوفمبر 23, 2024 6:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ادخال الأفراس فى الرهان سواء أمن أو لم يؤمن
السبت نوفمبر 23, 2024 6:14 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة الرهان وهو السبق و
السبت نوفمبر 23, 2024 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأرض تطوى بالليل
السبت نوفمبر 23, 2024 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الإبل خلقت من الشياطين
السبت نوفمبر 23, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وسم الأنعام
السبت نوفمبر 23, 2024 6:10 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
السبت نوفمبر 23, 2024 5:51 am من طرف Admin