بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دخول
نقد كتاب القضاء لسريج البغدادى
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب القضاء لسريج البغدادى
نقد كتاب القضاء لسريج البغدادى
مؤلف الكتاب هو سريج بن يونس البغدادى
باب المجنون يفتض البكر ، والمزمن يجني جناية
1 - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان المؤدب ، قراءة عليه وأنا أسمع قيل له : أخبركم أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا ، قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به ، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي الختلي ، قراءة عليه سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، أخبرنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي ، حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا هشيم ، حدثنا إسماعيل ، عن الحارث بن حصيرة ، قال : عدا مجنون على جارية بكر فافترعها ، فخاصم وليها إلى ابن زياد ، فقضى فيها بأربعة آلاف ، عقرها على عاقلة المجنون ، فقال : « أرسلتم مجنونكم عليها »
الخطأ أن المجنون له شهوة وهو ما يخالف أن المجنون ليس له شهوة لأن الشهوة تتطلب معرفة إشباعها ومعرفة ما يفعل بالمرأة من احتضان وتقبيل وتحسيس ودهك وإدخال القضيب فى المهبل ومن يعرف كل هذا لا يكون مجنونا ولذا سماهم الله فى سورة النور "غير أولى الإربة من الرجال او الطفل " فساوى بين المجانين والأطفال فى كونهم لا يعرفون معنى الشهوة
المجنون جاهل بالشىء فكيف يعاقب على ما يجعله ؟
والخطأ الأخر هو معاقبة أهل المجنون بالغرامة وهو ما يناقض كون الجريمة تخص من ارتكبها كما قال تعالى طكل نفس بما كسبت رهينة"
2 - حدثنا عباد المهلبي ، حدثنا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، : في رجل مرض فطال مرضه ، فدعيت له طبيبة تداويه ، فأدخلت أصبعها في حلقه فعض على الأصبع فقطعها ، ثم مات ، فقضى بعض الأمراء أن الدية على أهل الميت ، فقال : أتى مريضكم على أجله . قال : وكان الشعبي يقول : « أصاب القضاء »
الخطأ أن الدية على أهل الميت الذى كان مريضا قبل موته وعض إصبع الطبيبة فقطعه فمات وهو ما يخالف أن مرتكب الجرم عقابه عليه هو كما قال تعالى "من يعمل سوء يجز به " كما يخالف أن لا أحد يتحمل عقاب أحد كما قال تعالى " ألا تزر وازرة وزر أخرى"
كما أن هناك نص أخر يمنع أن يكون ما حدث جريمة وهو أن المريض ليس عليه حرج اى عقاب إذا ارتكب خطأ بسبب مرضه وفى هذا قال تعالى "ليس على المريض حرج"
باب الرجل يتكفل الرجل فيموت المكفول به
3 - حدثنا هشيم ، حدثنا شعبة ، قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل ، يكفل بنفس الرجل فيموت المكفول به ؟ قال : فقال أحدهما : « إذا مات فليس على الكفيل شيء »
4 - حدثنا هشيم ، أخبرنا الشيباني ، عمن حدثه ، عن شريح ، قال : « إذا مات المكفول به برئ صاحبه من الكفالة »
5 - حدثنا يحيى بن زكريا ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : « من كفل بنفس فماتت فلا شيء عليه »
6 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن هشام بن المغيرة ، قال : كفلني الشعبي بنفس رجل ، فقلت : لا تطل المدة ، فإني أخشى أن تموت ، فقال الشعبي : « ليس عليك من موته شيء ، إنما يؤخذ به ما دام حيا »
الخطأ وجود كفالة رجل لرجل أو امرأة لأخرى أو غير هذا فى أى شىء قضائى طبقا لقوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى"فالكفيل لا يحبس أو يعاقب بسبب عجز الكفيل أو موته أو هروبه فالكفالة محرمة فى الإسلام بهذا الشكل وهى غير كفالة اليتيم
7 - حدثنا هشيم ، حدثنا الشيباني ، عن حبيب الذي ، كان يقوم على رأس شريح ، أن عبد الله بن شريح ضمن إنسانا نفسه قال : فخاصمه الذي كفله إلى شريح ، قال : فأمر بابنه أن يحبس حتى يدفع الرجل إلى صاحبه
8 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن حبيب الذي ، كان يقوم على رأس شريح ، قال : كفل ابن شريح بنفس رجلا ، فحبسه شريح حتى طلبنا الرجل ، فأخذناه فدفعناه إلى صاحبه . قال يعقوب : وهو قول أبي حنيفة ، وقولي . وقال يعقوب : لا أحبسه في المرة الأولى ، أؤخره حتى يطلب صاحبه ، وأتأناه في ذلك ما أرى "
الخطأ حبس الكفيل حتى يحضر صاحبه الحى وهو ما يناقض أنه لا كفالة فى الإسلام فى القضاء سوى كفالة اليتيم لأنها تخالف قوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى"
والقاضى فى الإسلام يعطى المتهم كل الطرق التى تثبت براءته من تلك التهم دون كفالة أحد لأن واجبه وهو العدل يوجب ذلك بدون ضمانات
باب القضاء في السيل
9 - حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزوز إذا أتت أن يمسك في النخل إلى الكعبين ، وفي النخل إلى الشراج ، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل
10 - حدثنا زكريا بن منظور ، عن محمد بن عقبة ، عن ثعلبة بن أبي مالك قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزوز إلى الكعبين ، الأعلى فوق الأسفل
القاضى يقضى بما تعارف عليه الناس فيما لا يعرف من أمر الزرع والقلع وغيرهم فهنا سقى الزرع يكون حتى مستوى الكعبين ثم يترك للجيران
11 - حدثنا مروان ، عن عبد الله المديني ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عبد الملك بن عمرو بن محمد بن مسلمة ، أن الضحاك بن خليفة ، خرج إلى الحرة حرة المدينة ، فعمد إلى السحل ، فطفق يجمعه ، فما كان من مترفع خفضه ، وما كان من متخفض رفعه ، حتى جمعه في شرج ، ثم أقبل به إلى أرضه يسوقه ، حتى دخلت بينه وبين أن يصل به إلى أرضه أرض محمد بن مسلمة ، فكلم محمدا أن يخلي بينه ويسوقه في أرضه ، فأبى عليه ، فاستعان عليه الرجل فأبى ، فقال له الضحاك : اشرب ثم أرسل علي فضله ، فأبى ، فأتى عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ذلك ، فأبى عليه فأبعده عمر بن الخطاب من أرضه ربيع حصى . والربيع : الجدول ، والحصى : الذي لا يأخذ منه الأنهار
الخطأ نزع الملكية من صاحبها بسبب عدم قيامه بإرسال الماء لأرض الجار ومن فعل هذا يعاقب وملكيته لا تنزع
والخطأ الأخر أن الإصلاح هنا قام به أرض والمفترض أن دولة هى من تقوم بهذه الأعمال وليس فرد لمصلحته كما قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"
12 - حدثنا عباد بن عباد ، عن واصل ، مولى أبي عيينة ، عن أبي جعفر قال : كان لسمرة بن جندب عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ، وكان يدخل حائطه ومعه أهله ، فيؤذيه ، فشكى ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إلى سمرة فقال : بعه ، فأبى ، قال : فأقله ، فأبى ، قال : دعه ولك مثلها في الجنة ، فأبى ، قال : « أنت مضار ، اذهب فاقطع نخله »
المستفاد الحاكم يستنفد طرق الصلح قبل أن يصدر حكمه
13 - حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » قال : فأخبرني الذي حدثني هذا الحديث : أن رجلا غرس نخلا في أرض رجل من بني بياضة ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى للرجل بأرضه ، وللآخر أن ينزع نخله . قال : فلقد رأيته وإنه ليضرب بالفؤوس في أصولها ، وإنها لنخل عم
14 - حدثنا وكيع ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن نخلة لرجل كانت في حائط ، فسأله أن يشتريها منه ، فأبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صرورة في الإسلام »
المستفاد الحاكم يستنفد طرق الصلح قبل أن يصدر حكمه
15 - حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، عن الزبير بن الخريت ، قال : كان بين عبد الله بن شقيق ورجل من العتيك خصومة ، فدعاه إلى القاضي ، فقال : ما أصنع ، اذهب أنت إلى القاضي فقص عليه ، ثم ائتني فأخبرني لأينا يقضي ، قال : فذهب فقص على القاضي ، ثم جاءه فأخبره ، فقال : إنه قضى له ، أو قضى عليه ، فسلم ذلك وقبله
المستفاد جواز عدم الذهاب للقاضى إذا ائتمن الخصم على القضية فقضى القاضى فرضا بالحكم سواء له أو عليه وهذا يكون فى غير دولة المسلمين
16 - حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن مبارك ، عن الحسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له »
المستفاد وجوب الذهاب للقاضى إذا طلب الشخص
باب الرجل يأخذ من الرجل معرفته
17 - حدثنا محبوب بن محرز ، عن إسحاق بن حذيفة العطار ، قال : ضمنت لرجل معرفة رجل ، فأتى بي القاسم بن عبد الرحمن فلم يضمني
18 - حدثنا محبوب بن محرز ، عن حجاج بن أيمن قال : شهدت علي بن أبي طالب وأتاه رجلان ، فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين وجدت متاعي عند هذا ، قال : « ما تقول ؟ » قال : اشتريته من رجل من السوق ، قال للآخر : « لك بينة ؟ » قال : نعم ، فأقام البينة فدفع إليه متاعه وقال الآخر : يذهب مالي ؟ فقال : أنت ضيعت مالك ، فهلا أخذت معرفته ؟
19 - حدثنا محبوب ، عن سليمان ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، والحسن ، أنهما كانا يضمنان المعرفة
20 - حدثنا يزيد ، أخبرنا الحجاج ، عن سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من وجد متاعه بعينه فهو أحق به ، ويتبع الآخر صاحبه الذي اشتراه منه »
المستفاد استرداد المتاع الذى عليه شهود ممن هو عنده
المشترى من سارق أو غيره يجب عليه معرفة من باعه إياه لاسترداد ماله من هذا السارق
21 - حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه سئل عن امرأة ، أجرت غلاما لها من رجل ثمانية أشهر ، فماتت قبل الثمانية ، فجاء وارثها إلى الشعبي فسأله ، فقال : « إذا ماتت قد انقطع الإجارة ، فإن شئت أن تقره على حاله فافعل »
الإجارة لا تنقطع بموت من أجر فالعقد قائم خاصة إذا قبضت الإجارة وهى مسألة لا تقع فى دولة المسلمين فلا يجوز تأجير الأطفال للعمل
22 - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك ، قال الحكم أو الحسن - شك سريج - : « يبطل الأجر وتنقضي العارية » . وقال مكحول : « تبطل العارية ، ويمضي الأجر » . وقال إياس بن معاوية : « يضمنان وارثيهما » . وقال ابن سيرين : « إنما يورثون من ذلك ما كان يملك في حياته »
الإجارة ماضية طالما ارتضا الورقة بهما إلا أن يكون الميت قبض قمن الإجارة فى السنوات كلها فهى ماضية حتى تنتهى السنوات وهى مسألة لا تقع فى دولة المسلمين لأن البيوت فى الإسلام ملك لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر
23 - حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، في رجل أصاب عين رجل فذهب بصره ، وبقيت عينه مفتوحة ، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فدعا بمرآة فأحميت ، ثم قدمها إلى عينه ، حتى سالت نطفة عينه ، وبقيت عينه كما هي مفتوحة
المستفاد وجوب القصاص
24 - حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن غلامين ، كانا يلعبان بقلة ، فقال : أحذراني ، فقال الآخر : أحذراني ، فأصاب ثنيته فكسرها ، فارتفعا إلى علي فلم يضمنه شيئا
المستفاد لا عقاب على من حذر صاحبه من وقوع الإصابة
25 - حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن رجلين ، قال أحدهما لصاحبه : إن أكلت كذا وكذا فلك كذا وكذا ، فارتفعا إلى علي ، فقال : « هذا قمار » ، فلم يجزه
26 - حدثنا هشيم ، حدثنا إسماعيل ، عن إبراهيم ، قال : « تقولون طعمة طعمة ، هو أشد من القمار »
المستفاد من الروايتين حرمة الرهان على شىء
باب قبض الصدقة والهبة
27 - حدثنا هشيم ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، أن شريحا ، ومسروقا ، كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة . قال مجالد : وكان الشعبي يقضي بذلك
28 - حدثنا هشيم ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال عمر بن الخطاب : « من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها »
29 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا تجوز صدقة إلا مقبوضة ، إنما تلك المنى »
المستفاد الصدقة لابد من قبضها حتى تكون صدقة
باب رد المملوك من العسر
30 - حدثنا هشيم ، أخبرنا علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن شريح ، أنه كان يرد من العسر
هنا العسر بمعنى الفاقة والعسر بعده بمعنى اليد اليسرى :
31 - حدثنا هشيم ، عن جابر ، عن الشعبي ، أنه كان لا يرد من العسر وقال : إن عمر كان أعسر أيسر
32 - حدثنا هشيم ، أخبرنا علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن شريح ، أنه كان يرد من الحمق البات
والرواية هنا لا علاقة لها بالعسر وإنما بالحماقة
باب الرجل يقول : أعط امرأتي ما شاءت
33 - حدثنا هشيم ، أخبرنا عمر بن أبي زائدة ، حدثني رجل ، من العطارين قال : قال رجل : إيت امرأتي فبايعها بما أرادت من الطيب ، فأتيت امرأته فبايعتها ، ثم تقاضيتها الثمن بعد ذلك ، فقالت : عليك بزوجي فهو الذي أمرك أن تبايعني ، قال : فأتيت زوجها فقاضيته ، فقال : عليك بها هي التي اشترت منك ، قال : فخاصمته إلى شريح ، قال : فقصصنا عليه القصة ، فقال شريح : خذ ثمن عطرك ممن تطيب به
بالقطع حكم خاطىء فأخذ ثمن العطر ممن تطيب به ليس حكما فقد يكونا باعاه لغيرهما أو أهدى أيا منهما للغير وهنا لا حكم حيث لا شهود فالمفروض هو الإشهاد عند البيع كما قال تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم"
34 - حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن الشعبي ، أن رجلين اشتركا ظهر امرأة فجاءت بولد ، فادعياه ، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب ، قال : فقضى فيه بالقافة . فقال الشعبي : قال علي : هو لهما يرثهما ويرثانه ، وهو للباقي منهما
ما سبق فى وطء الجارية أى الأمة هو كفر بدين الله فالوطء سبيله الوحيد الزواج بها فلا وطء دون زواج كما قال تعالى فى الإماء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان" وقال أيضا "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وما ملكت الأيمان هن الزوجات وليس العبيد والإماء فلو كان جماعهم حلال لكان جماع السيد لعبده مباح كجماعه للأمة طبقا للآية "إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم"
باب الرجل يأخذ عبده بالغلة فيستدين
35 - حدثنا هشيم ، أخبرنا حجاج ، عن ابن عيسى مولى آل عبد الله بن مسعود قال : شهدت شريحا يضمن العبد الذي يأخذه مولاه بالضريبة ما استدان في عمله الذي هو عمله ، ولا يضمنه ما استدان في غير عمله
36 - حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن حماد ، والحارث ، وأصحابه ، أنهم كانوا يقولون : إذا أخذه بالضريبة فما استدان من شيء فهو في رقبته حدثنا هشيم ، عن شعبة ، قال : سمعت الحكم ، يقول مثل ذلك
37 - حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، أخبرنا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، قال : « إذا تركت عبدك فاشترى وباع ، ثم بعته وعليه دين ، فإن دينه عليك »
38 - حدثنا عباد بن عباد ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح ، قال : جاءه رجل يخاصم في دين له على مملوك ، فقال له شريح : « شاهداك على أنه كان يبتاع ويبيع ويعلم أهله بذلك فيقرونه ، ففي رقبته ، وإلا فيمينه بالله ما كان يبيع ولا يبتاع إلا أن أعطيه الدراهم ، فيقول له : اشتر لنا به كيت وكيت »
الخطأ المشترك بين الروايات هو وجود رقيق فى دولة الإسلام بعدما قضى الله على الرق بوجوب إطلاق سراح الأسرى بمقابل وهو الفداء أو بدون مقابل وهو المن بقوله تعالى " فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
باب الرجل يأخذ صداق ابنته
39 - حدثنا هشيم ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، أن رجلا أخذ من صداق ابنة له كان زوجها ، ثم مات ، فخاصمت ابنته إخوتها إلى عمر بن الخطاب ، فقال لها عمر : « ما وجدت من عين مالك فهو لك ، وما استهلك أبواك ، فلا دين لك على إخوتك » حدثنا هشيم ، أخبرنا داود بن أبي هند ، أخبرنا بكر بن عبد الله المزني ، عن عمر بن الخطاب ، مثل ذلك
المستفاد الصداق المأخوذ من البنت إن وجدته كله أو بعضه فى كال والدها أخذته قبل القسمة فإن لم تجد منه شيئا فلا حق لها فى أخذه من كال الورث إلا أن يكون الورثة أو غيرهم شهدوا بأن الأب أخذه منها
40 - حدثنا يحيى بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : حبس شريح رجلا أكل صداق ابنته وفعل ذلك أبو عبد الله الجدلي
الخطأ حبس الأب الذى أكل صداق ابنته والمفترض هو مطالبته برد الصداق لها أو بيع بعض ما يسد به الصداق أو كتابته كدين عليه يرده فإن أبى كل هذا عوقب كسارق
باب القوم يختلفون في الطريق
41 - حدثنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اختلفوا في الطريق رفع بينهم سبعة أذرع » حدثنا هشيم ، مرة أخرى ، عن خالد الحذاء ، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه عبد الله بن الحارث ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
42 - حدثنا عبدة بن سليمان ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع »
المستفاد من الروايات عرض الطريق سبعة أذرع
باب ضمان الأجير
43 - حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، وعبيدة ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يضمن الأجير المشترك
44 - حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، أنه كان يضمن الأجير المشترك ، والصباغ ، والقصار ، والخياط ، ونحو ذلك
45 - حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، قال : سألت إبراهيم عن حائك ، مشى بليل بسعفة من نار فاحترق الغزل ، قال إبراهيم : « هو ضامن »
46 - حدثنا داود بن الزبرقان ، عن محمد بن جحادة ، عن الحكم ، والشعبي ، قالا : « كل أجير ضامن ، إلا أجيرا يده مع يدك »
47 - حدثنا داود ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، قال : « الأجير ضامن »
48 - حدثنا هشيم ، عن حجاج ، عن أبي جعفر محمد بن علي : أن عليا ، كان يضمن الراعي ، والصباغ ، والقصار ، والخياط ، ونحو ذلك ، ليحفظوا على الناس أمتعتهم
49 - حدثنا هشيم ، عن ليث بن سعد ، عن طلحة بن أبي سعيد القرشي ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كان يضمن الصباغ ما أضاع وأفسد
50 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي ، يقول : « ليس على أجير المشاهدة ضمان »
51 - حدثنا هشيم ، عن خالد ، عن ابن سيرين ، عن شريح أنه كان يضمن القصار
هذه الروايات حيث يضمن الرجل روى الرجل روايات مناقضة لها حيث لا ضمان
63 - حدثنا هشيم ، أخبرنا زكريا ، عن الشعبي ، أنه سئل عن رجل ، استأجر راعيا يرعى له غنمه ، فضاع بعضها أو أهلكه قال : لا ضمان عليه
64 - حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن أبي هاشم في رجل استأجر رجلا في شاة يرعاها كل شهر بكذا وكذا ، قال : « هو ضامن إلا من عدو أو موت »
65 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا الدستوائي ، عن حماد ، قال : « لا أضمن الراعي ، ولا الخياط ، ولا القصار ، ولا صاحب الوديعة ، إنما هو مؤتمن »
66 - حدثنا عبد الوهاب ، قال : سئل سعيد عن الأجير ، هل يضمن ؟ فأخبرنا عن قتادة ، قال : « من أجر أجيرا ، فهو ضامن »
67 - قال : وقال في الراعي : « إذا أخذ الأجر فهو ضامن ، إلا من عدو مكابر »
والأصل فى المسألة أن صاحب العمل إن ارتكب الخطأ بنفسه فهو ضامن وغن كان بسبب خارج عن إرادته فلا ضمان عليه
باب التشفيع في الصداق
52 - حدثنا هشيم ، قال بعض أصحابنا ، عن منصور ، عن الشعبي ، أنه كان لا يرى في الصداق شفعة
53 - حدثنا هشيم ، أخبرنا ابن شبرمة ، عن الحارث العكلي ، أنه كان يرى في الصداق شفعة إذا تزوجت المرأة على دار ، فالشفيع أحق بها ، صداق مثلها
54 - حدثنا هشيم ، عن أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى في الصداق شفعة
المستفاد لا شفاعة فى ترك المهر
باب إذا علم الشفيع بالبيع
55 - حدثنا هشيم ، قال : قال بعض أصحابنا ، عن الشعبي ، والحكم ، أنهما قالا : « إذا علم الشفيع بالبيع فلم يطالب بشفعته فلا شفعة له
56 - حدثنا هشيم ، قال بعض أصحابنا ، عن الحكم ، عن شريح ، أنه كان يقول : « الشفعة لمن واثبها »
57 - حدثنا يحيى بن زكريا ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، قال : « إذا علم الشفيع فلم يطلب من يومه فلا شفعة له »
المستفاد الشفعة إذا علم بها الرجل فلم يطلبها فلا يحق له المطالبة بالشىء فيما بعد
باب الحمال يكسر الشيء هل يضمن
58 - حدثنا هشيم ، أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين ، أن رجلا ، استأجر حمالا ، فحمل له قارورة فيها دهن ، فوقعت فانكسرت فخاصمه إلى شريح فضمنه
59 - حدثنا هشيم ، حدثنا ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، عن أبي الهيثم العطار ، قال : استأجرت حمالا ، فحمل لي بستوقة فيها دهن ، فوقعت منه فانكسرت ، فأدرته على الصلح فأبى ، فاختصمنا إلى شريح فضمنه قيمة الدهن
60 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : إذا استقل البعير بحملة ، فقد ضمن صاحبه
61 - حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن أبي هاشم ، عن شريح ، وإبراهيم النخعي ، أنهما كانا يضمنان الحمال
ما سبق من روايات فى الحمال هو فى غير دولة المسلمين ولا يوجد ضمان عليه إن سقط من مرض أو إعياء أو كان فى الطريق ما يعثره
62 - حدثنا هشيم ، قال محمد بن سالم أخبرنا ، عن الشعبي ، في رجل استأجر بعيرا يستقي عليه ، فضرب البعير فأصاب عينيه ففقأهما ، فاختصموا إلى شريح فضمنه
المستفاد من فعل شيئا بنفسه فى الشىء المستأجر فأتلع بعض منه وجب عليه دفع ثمن ما أتلفه أو هلاجه أو رد مثل له
باب الراعي يضمن
63 - حدثنا هشيم ، أخبرنا زكريا ، عن الشعبي ، أنه سئل عن رجل ، استأجر راعيا يرعى له غنمه ، فضاع بعضها أو أهلكه قال : لا ضمان عليه
64 - حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن أبي هاشم في رجل استأجر رجلا في شاة يرعاها كل شهر بكذا وكذا ، قال : « هو ضامن إلا من عدو أو موت »
65 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا الدستوائي ، عن حماد ، قال : « لا أضمن الراعي ، ولا الخياط ، ولا القصار ، ولا صاحب الوديعة ، إنما هو مؤتمن »
66 - حدثنا عبد الوهاب ، قال : سئل سعيد عن الأجير ، هل يضمن ؟ فأخبرنا عن قتادة ، قال : « من أجر أجيرا ، فهو ضامن »
67 - قال : وقال في الراعي : « إذا أخذ الأجر فهو ضامن ، إلا من عدو مكابر »
ما سبق من روايات مع اختلاف طفيف بين أحكامه هو فى غير دولة المسلمين والراعى لا يضمن شيئا خاصة مع وجود أسباب كثيرة لهلكة الغنم وغيرها كالحيوانات المفترسة والسقوط من أعلى والتيه او مرض مهلك
68 - حدثنا هشيم ، أخبرنا أبو حمزة الأسدي قال : دفعت شاة لنا إلى تياس ، فطلبناها منه فجحدها ، فخاصمته إلى شريح ، فقال شريح : ادفع إلى القوم شاتهم ، فقال : لم يدفعوا إلي شيئا ، قال : احلف ، قال : فقلت لشريح : إذا يحلف وتذهب الشاة ، قال : فلا ينفس عليه بالنار
المستفاد وجوب الإشهاد على أى شىء مالى أو كتابته حتى يتمكن القاضى من الحكم بالحق
69 - حدثنا هشيم ، حدثنا ابن أبي ليلى ، قال : سمعت الشعبي ، يحدث أن رجلا ، استأجر بيتا شهرا من رجل ، فسكن فيه أياما ، ثم بدا له فتحول ، قال : فخاصمه إلى شريح ، قال : فقال شريح لصاحب البيت : « لك من الأجر بحساب ما سكن »
المستفاد أجر السكن حسب أيام السكن ويكون هذا فى غير دولة المسلمين حيث يجب أن يكون لكل مسلم سكن خاص لا يباع ولا يشترى ولا يؤجر
70 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن شاة ، دخلت على حائك فأفسدت غزله ، فخاصم صاحب الشاة إلى شريح ، فقال شريح : أليلا كان أم نهارا فإن كان ليلا فهو ضامن ، وإن كان نهارا فلا ضمان عليه ، ثم تلا هذه الآية إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين قال : كان نفوشها ليلا
الخطأ أن لا ضمان على من أتلفت ماشيته شيئا نهارا والحق أن كل تلف حدث ليلا أو نهارا من قبل شىء مملوك لأحدهم يعنى أن عليه ثمن إصلاح التالف
باب ما جاء في الغصب
71 - حدثنا هشيم ، أخبرنا الشيباني ، عن الشعبي ، في رجل غصب غنما ، قال : « ما وجد صاحب الغنم من غنمه بعينه فهو أحق به ، وما استهلك الغاصب فهو ضامن القيمة يوم اغتصبها »
الخطأ أن حكم غاصب الغنم رد ثمن الغنم التى لم توجد فى حوزته يوم اغتصبها والحق أنه محارب لله يجب قتله كما قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
72 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن حوط ، أن رجلا ، غصب رجلا أم ولده ، فولدت له أولادا ، فقال شريح : أولادها بمنزلتها
الخطأ عدم عقاب الغاصب للمرأة بقتله لكونه محارب لله ورسوله(ص)كما قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
والخطأ جواز وطء المرأة بلا زواج من الرجل الأول وهو ما حرمه الله بوجوب زواج الإماء فى قوله تعالى :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
73 - حدثنا هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي في رجل حلف لغريم له بالطلاق أن لا تغيب الشمس حتى يوفيه ماله ، فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه ، فقالت امرأته : قد طلقني ، فأتوا الشعبي فقال : أما المرأة فندينك فيها ، وأما صاحبك فبينتك أنك دفعت إليه ماله ، وإلا فأعطه حقه
المستفاد وجوب اِلإشهاد على دفع المال
74 - حدثنا هشيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، في رجل كسر قائمة دابة ، قال : « هو ضامن لقيمتها »
المستفاد من أتلف شىء عليه أن يعيده كما كان بالعلاج أو بدفع ثمن العلاج أو باستبداله بأخر مماثل له
باب في وصية الغلام
75 - حدثنا هشيم ، أخبرنا يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « لا يجوز للغلام الذي لم يحتلم وصية ، ولا عتاقة ، ولا صدقة ، ولا هبة ، ولا طلاق » في قول الحسن وقال مغيرة في حديثه ، عن إبراهيم : « حتى يحتلم أو يحتلم مثله ، والجارية حتى تحيض أو تحيض مثلها »
المستفاد الطفل لا يجوز له التصرف فى المال بأى صورة من الصورة وإن كان المال ملكا له لأنه يكون تحت تصرف عاقل هو الوصى عليه وهو الكفيل
باب الأمة تشترى فيطأها المشتري ثم يظهر بها عيب
76 - حدثنا هشيم ، عن منصور ، عن يونس ، وأبي حرة ، عن الحسن ، أنه قال : « من اشترى أمة فوطئها ، ثم علم بداء كان عند البائع بعدما وطئها ، فقد جازت عليه ، وإن رآه قبل أن يطأها فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك »
77 - حدثنا هشيم ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول : « إذا وطئها أو عرضها على البيع بعدما رأى العيب ، فقد وجب عليه »
78 - حدثنا هشيم ، أخبرنا مطرف ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه كان يقول : « إذا وطئها ، ثم رأى العيب فليردها إن شاء ، ويرد معها عقرها ، وإن كانت بكرا فالعشر ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر »
79 - حدثنا هشيم ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، عن علي ، أنه كان يقول : « إذا وطئها فقد وجبت عليه ، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار ، إن شاء أخذ ، وإن شاء رد »
80 - حدثنا هشيم ، أخبرنا أشعث ، عن عمير بن سعيد النخعي ، أن رجلا ، اشترى من رجل جارية بألف درهم ، فغشيها فقضى عليه علي بالعشر مائة درهم ، ويردها على البايع
81 - حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه كان يقول : « يردها بالداء ويرد معها عقرها ، فإن كانت بكرا فالعشر ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر »
82 - حدثنا هشيم ، أخبرنا هشام ، وابن عون ، عن ابن سيرين ، أنه كان يقول : « إذا وطئها ثم وجد بها عيبا كان عند البايع أمسكها ، ورد على البايع بقدر الداء »
83 - حدثنا هشيم ، أخبرنا هشام ، ومنصور ، عن ابن سيرين ، أنه اختصم إلى شريح في ذلك ، فقضى بالعشر ، ثم اختصم إليه بعد ذلك ، فقال للمشتري : « أيسرك أن أقول : إنك قد زنيت » وكان ابن سيرين يقول : « يمسكها المشتري ، ويرد على البايع بقدر ذلك الداء الذي دلس له »
84 - حدثنا عباد بن العوام ، عن عمرو بن ميمون ، أن أبا قيصر ، مولى عبد الملك اشترى جارية فوطئها ، ثم وجد فيها بخرة ، فأراد ردها ، فقال عمر بن عبد العزيز : يا أبا قيصر إنما التلوم قبل الغشيان
85 - حدثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، أخبرني عبد العزيز بن رفيع ، قال : بعت من رجل جارية إلى أجل ، فسألت عنه فإذا هو معدم وليس له شيء ، فجاء يطلب الأمة ، فأبيت أن أدفعها إليه ، فخاصمني إلى شريح ، فأتينا شريحا فقصصنا عليه القصة ، قال : فقلت : إني بعت من هذا جارية إلى أجل ، وإني سألت عنه فإذا هو مفلس لا شيء له ، قال : فقال شريح : « مالك حيث وضعته ، قال : فقال : ادفع إلى الرجل الجارية » ، قال : فقلت : ما أنا بدافعها إليه وهو معدم ، قال : فقال : « الزمه ما بيني وبين أن أقوم ، فإن دفع إليك الجارية وإلا فأتني به أحبسه لك »
ما سبق فى وطء الجارية أى الأمة هو كفر بدين الله فالوطء سبيله الوحيد الزواج بها فلا وطء دون زواج كما قال تعالى فى الإماء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان" وقال أيضا "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وما ملكت الأيمان هن الزوجات وليس العبيد والإماء فلو كان جماعهم حلال لكان جماع السيد لعبده مباح كجماعه للأمة طبقا للآية "إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم"
باب الرجل يسكن الرجل الدار
86 - حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، قال : سألت إبراهيم ، عن رجل ، أسكن رجلا دارا حياته ، فمات المسكن والمسكن قال : « يرجع إلى ورثة المسكن » ، قال : قلت : أليس كانوا يقولون : من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده ، قال : « إنما ذاك في العمرى ، فأما السكنى والخدمة والغلة فإنها ترجع إلى صاحبها
87 - حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن ابن أخي شريح لأمه ، قال : أسكنني شريح دارا حياتي ، قال : فقال لي بعد ذلك : « إن ورثتك غيري ، فلو كنت أنا وارثك لتركتها في يدك » وأخذها مني
88 - حدثنا هشيم ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، أنه كان يقول : « إذا قال : داري هذه لك ، تسكنها حياتك ، فهي له حياته وبعد موته ، وإذا قال : اسكن داري هذه حياتك ، فإنها ترجع إلى المسكن »
89 - حدثنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه أسكن ناسا في ناحية من خطته ، فاحتاج إليه بعد ذلك ، فقال للذي أسكنهم : « إن الراكب قد ينزل ردفه ، وإني قد احتجت إلى ما في أيديكم ، قال : فأخذها منهم وأخرجهم »
المستفاد أن القول قول المسكن وهو صاحب السكن فى داره وهذه الوقائع لا تحدث فى دولة المسلمين لأن كل مسلم له سكن لا يباع ولا يشترى وإنما يقيم فيه ويقيم فيه ورثته من بعده
90 - حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج ، عن عثمان ابن أخي شريح لأمه ، أن شريحا ، كان يجعل السكنى إلى ميقاتها
باب تزويج المريض
91 - حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، أنه كان يجيز تزويج المريض في مرضه ، ويجيز بيعه وشراءه
92 - حدثنا هشيم ، أخبرنا يونس ، عن الحسن ، أنه كان يجيز تزويجه في مرضه
الخطأ تزويج المريض فى مرضه فلا يجوز دخوله بالمرأة وهو مريض منعا لأذى المريض حيث يتفاقم المرض بسبب جهده فى الجماع أو منعا لأذى المرأة إذا كان مرضه من النوع المعدى فالتزويج هنا يتعارض مع وجوب حكاية المسلمين من الحرج وهو الأذى كما قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
باب في مملوك رجل شج رجلا ثم آخر
93 - حدثنا هشيم ، أخبرنا البتي ، عن بعض ، أصحاب إبراهيم أنه كان يقول في عبد شج رجلا ثم شج آخر ، ثم شج آخر ، قال : « يدفع إلى الأول إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني إلا أن يفديه الأول ، ثم يدفع إلى الآخر إلا أن يفديه الأوسط » حدثنا هشيم ، عن بعض أشياخ الكوفة يقال له : عبد الملك أبو الوضين قال : سمعت الشعبي يحدث عن شريح بمثل ذلك
الخطأ هو الحكم بالفدية فى الشج وهو الجرح فى الدماغ وهو ما يخالف قوله تعالى "والجروح قصاص " فالشاج يتم شجه وينتظر شفاه وبعد الشفاء يتم شجه من الثانى وينتظر شفاه وبعد الشفاء يشجه الثالث أو يعفو الكل عنه
باب العرض بالعرض
94 - حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعرض من صنف واحد واحد باثنين يدا بيد ، وكرهاه نسيئة ، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به نسيئة ، ما خلا الكيل والوزن
الخطأ تبادل اثنين بواحد من نفس الصنف وهو ما يدخل تحت قوله تعالى "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فهو أمر منهى عنه فلا يجوز ان يبلغ الربح الضهف
باب عهدة الرقيق
95 - حدثنا هشيم ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عهدة الرقيق فوق ثلاث ليال »
96 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عهدة الرقيق أربع ليال » . قال قتادة : أهل المدينة يقولون : « ثلاث ليال »
عهدة الرقيق أكثر من ثلاث وأربع فى الروايتين تناقض كونها ثلاث فى الرواية التالية :
97 - حدثنا مروان بن معاوية ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عهدة الرقيق ثلاثا » . فقيل لقتادة : ما معنى هذا ؟ قال : هو الرجل يشتري السلعة ، فإن لم تمض ثلاثة فرأى بها داء لم يكلف البينة أنه اشتراها وبها داء ، وإن مضت ثلاثة فرأى بها داء كلف البينة أنه اشتراها بدائها
الخطأ المشترك بين الروايات الثلاث هو وجود رقيق فى دولة الإسلام بعدما قضى الله على الرق بوجوب إطلاق سراح الأسرى بمقابل وهو الفداء أو بدون مقابل وهو المن بقوله تعالى " فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
باب العمرى
98 - حدثنا هشيم ، أخبرنا منصور ، وهشام ، عن ابن سيرين ، أن رجلا ، أعمر دارا له حياته ، فمات فخاصم ورثة الذي أعمرها إلى شريح ، فقضى به للذي أعمرها ، قال : وكان ضريرا ، فقال لشريح : كيف قضيت لي يا أبا أمية ؟ قال : لست أنا قضيت ، ولكن الله قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : « من ملك شيئا حياته ، فهو لورثته من بعد موته »
99 - حدثنا هشيم ، عن حميد ، عن الحسن ، أن رجلا ، أعمر فرسا له من رجل حياته ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى له بالفرس ، وقال : « من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعد موته »
المستفاد من الروايتان من ملك شيئا ومات وهو مالك له ورثه أهله
100 - حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : شهدت ابن عمر وسأله رجل ، فقال : إني أعمرت رجلا ناقة لي أعمرتها إياه حياته ، فإنها نمت حتى صارت إبلا ، قال : فهي له حياته وموته ، قال : فقال : إنما كنت تصدقت بها عليه ، فقال ابن عمر : ذاك أبعد لك منها
الخطأ ملكية الموهوب له الشىء إذا نما وهو فى عهدة الواهب فالنامى وهو الزائد ليس ملكا للموهوب كله لأنه نمى بجهد ومال الواهب فهنا الناقة التى تكاثرت وكبر أولادها وتكاثروا إنما كبروا بإطعام الواهب ورعايته فله ثمن الطعام والرعاية والسكن
مؤلف الكتاب هو سريج بن يونس البغدادى
باب المجنون يفتض البكر ، والمزمن يجني جناية
1 - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان المؤدب ، قراءة عليه وأنا أسمع قيل له : أخبركم أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا ، قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به ، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي الختلي ، قراءة عليه سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، أخبرنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي ، حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا هشيم ، حدثنا إسماعيل ، عن الحارث بن حصيرة ، قال : عدا مجنون على جارية بكر فافترعها ، فخاصم وليها إلى ابن زياد ، فقضى فيها بأربعة آلاف ، عقرها على عاقلة المجنون ، فقال : « أرسلتم مجنونكم عليها »
الخطأ أن المجنون له شهوة وهو ما يخالف أن المجنون ليس له شهوة لأن الشهوة تتطلب معرفة إشباعها ومعرفة ما يفعل بالمرأة من احتضان وتقبيل وتحسيس ودهك وإدخال القضيب فى المهبل ومن يعرف كل هذا لا يكون مجنونا ولذا سماهم الله فى سورة النور "غير أولى الإربة من الرجال او الطفل " فساوى بين المجانين والأطفال فى كونهم لا يعرفون معنى الشهوة
المجنون جاهل بالشىء فكيف يعاقب على ما يجعله ؟
والخطأ الأخر هو معاقبة أهل المجنون بالغرامة وهو ما يناقض كون الجريمة تخص من ارتكبها كما قال تعالى طكل نفس بما كسبت رهينة"
2 - حدثنا عباد المهلبي ، حدثنا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، : في رجل مرض فطال مرضه ، فدعيت له طبيبة تداويه ، فأدخلت أصبعها في حلقه فعض على الأصبع فقطعها ، ثم مات ، فقضى بعض الأمراء أن الدية على أهل الميت ، فقال : أتى مريضكم على أجله . قال : وكان الشعبي يقول : « أصاب القضاء »
الخطأ أن الدية على أهل الميت الذى كان مريضا قبل موته وعض إصبع الطبيبة فقطعه فمات وهو ما يخالف أن مرتكب الجرم عقابه عليه هو كما قال تعالى "من يعمل سوء يجز به " كما يخالف أن لا أحد يتحمل عقاب أحد كما قال تعالى " ألا تزر وازرة وزر أخرى"
كما أن هناك نص أخر يمنع أن يكون ما حدث جريمة وهو أن المريض ليس عليه حرج اى عقاب إذا ارتكب خطأ بسبب مرضه وفى هذا قال تعالى "ليس على المريض حرج"
باب الرجل يتكفل الرجل فيموت المكفول به
3 - حدثنا هشيم ، حدثنا شعبة ، قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل ، يكفل بنفس الرجل فيموت المكفول به ؟ قال : فقال أحدهما : « إذا مات فليس على الكفيل شيء »
4 - حدثنا هشيم ، أخبرنا الشيباني ، عمن حدثه ، عن شريح ، قال : « إذا مات المكفول به برئ صاحبه من الكفالة »
5 - حدثنا يحيى بن زكريا ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : « من كفل بنفس فماتت فلا شيء عليه »
6 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن هشام بن المغيرة ، قال : كفلني الشعبي بنفس رجل ، فقلت : لا تطل المدة ، فإني أخشى أن تموت ، فقال الشعبي : « ليس عليك من موته شيء ، إنما يؤخذ به ما دام حيا »
الخطأ وجود كفالة رجل لرجل أو امرأة لأخرى أو غير هذا فى أى شىء قضائى طبقا لقوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى"فالكفيل لا يحبس أو يعاقب بسبب عجز الكفيل أو موته أو هروبه فالكفالة محرمة فى الإسلام بهذا الشكل وهى غير كفالة اليتيم
7 - حدثنا هشيم ، حدثنا الشيباني ، عن حبيب الذي ، كان يقوم على رأس شريح ، أن عبد الله بن شريح ضمن إنسانا نفسه قال : فخاصمه الذي كفله إلى شريح ، قال : فأمر بابنه أن يحبس حتى يدفع الرجل إلى صاحبه
8 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن حبيب الذي ، كان يقوم على رأس شريح ، قال : كفل ابن شريح بنفس رجلا ، فحبسه شريح حتى طلبنا الرجل ، فأخذناه فدفعناه إلى صاحبه . قال يعقوب : وهو قول أبي حنيفة ، وقولي . وقال يعقوب : لا أحبسه في المرة الأولى ، أؤخره حتى يطلب صاحبه ، وأتأناه في ذلك ما أرى "
الخطأ حبس الكفيل حتى يحضر صاحبه الحى وهو ما يناقض أنه لا كفالة فى الإسلام فى القضاء سوى كفالة اليتيم لأنها تخالف قوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى"
والقاضى فى الإسلام يعطى المتهم كل الطرق التى تثبت براءته من تلك التهم دون كفالة أحد لأن واجبه وهو العدل يوجب ذلك بدون ضمانات
باب القضاء في السيل
9 - حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزوز إذا أتت أن يمسك في النخل إلى الكعبين ، وفي النخل إلى الشراج ، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل
10 - حدثنا زكريا بن منظور ، عن محمد بن عقبة ، عن ثعلبة بن أبي مالك قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزوز إلى الكعبين ، الأعلى فوق الأسفل
القاضى يقضى بما تعارف عليه الناس فيما لا يعرف من أمر الزرع والقلع وغيرهم فهنا سقى الزرع يكون حتى مستوى الكعبين ثم يترك للجيران
11 - حدثنا مروان ، عن عبد الله المديني ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عبد الملك بن عمرو بن محمد بن مسلمة ، أن الضحاك بن خليفة ، خرج إلى الحرة حرة المدينة ، فعمد إلى السحل ، فطفق يجمعه ، فما كان من مترفع خفضه ، وما كان من متخفض رفعه ، حتى جمعه في شرج ، ثم أقبل به إلى أرضه يسوقه ، حتى دخلت بينه وبين أن يصل به إلى أرضه أرض محمد بن مسلمة ، فكلم محمدا أن يخلي بينه ويسوقه في أرضه ، فأبى عليه ، فاستعان عليه الرجل فأبى ، فقال له الضحاك : اشرب ثم أرسل علي فضله ، فأبى ، فأتى عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ذلك ، فأبى عليه فأبعده عمر بن الخطاب من أرضه ربيع حصى . والربيع : الجدول ، والحصى : الذي لا يأخذ منه الأنهار
الخطأ نزع الملكية من صاحبها بسبب عدم قيامه بإرسال الماء لأرض الجار ومن فعل هذا يعاقب وملكيته لا تنزع
والخطأ الأخر أن الإصلاح هنا قام به أرض والمفترض أن دولة هى من تقوم بهذه الأعمال وليس فرد لمصلحته كما قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"
12 - حدثنا عباد بن عباد ، عن واصل ، مولى أبي عيينة ، عن أبي جعفر قال : كان لسمرة بن جندب عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ، وكان يدخل حائطه ومعه أهله ، فيؤذيه ، فشكى ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إلى سمرة فقال : بعه ، فأبى ، قال : فأقله ، فأبى ، قال : دعه ولك مثلها في الجنة ، فأبى ، قال : « أنت مضار ، اذهب فاقطع نخله »
المستفاد الحاكم يستنفد طرق الصلح قبل أن يصدر حكمه
13 - حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » قال : فأخبرني الذي حدثني هذا الحديث : أن رجلا غرس نخلا في أرض رجل من بني بياضة ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى للرجل بأرضه ، وللآخر أن ينزع نخله . قال : فلقد رأيته وإنه ليضرب بالفؤوس في أصولها ، وإنها لنخل عم
14 - حدثنا وكيع ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن نخلة لرجل كانت في حائط ، فسأله أن يشتريها منه ، فأبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صرورة في الإسلام »
المستفاد الحاكم يستنفد طرق الصلح قبل أن يصدر حكمه
15 - حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، عن الزبير بن الخريت ، قال : كان بين عبد الله بن شقيق ورجل من العتيك خصومة ، فدعاه إلى القاضي ، فقال : ما أصنع ، اذهب أنت إلى القاضي فقص عليه ، ثم ائتني فأخبرني لأينا يقضي ، قال : فذهب فقص على القاضي ، ثم جاءه فأخبره ، فقال : إنه قضى له ، أو قضى عليه ، فسلم ذلك وقبله
المستفاد جواز عدم الذهاب للقاضى إذا ائتمن الخصم على القضية فقضى القاضى فرضا بالحكم سواء له أو عليه وهذا يكون فى غير دولة المسلمين
16 - حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن مبارك ، عن الحسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له »
المستفاد وجوب الذهاب للقاضى إذا طلب الشخص
باب الرجل يأخذ من الرجل معرفته
17 - حدثنا محبوب بن محرز ، عن إسحاق بن حذيفة العطار ، قال : ضمنت لرجل معرفة رجل ، فأتى بي القاسم بن عبد الرحمن فلم يضمني
18 - حدثنا محبوب بن محرز ، عن حجاج بن أيمن قال : شهدت علي بن أبي طالب وأتاه رجلان ، فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين وجدت متاعي عند هذا ، قال : « ما تقول ؟ » قال : اشتريته من رجل من السوق ، قال للآخر : « لك بينة ؟ » قال : نعم ، فأقام البينة فدفع إليه متاعه وقال الآخر : يذهب مالي ؟ فقال : أنت ضيعت مالك ، فهلا أخذت معرفته ؟
19 - حدثنا محبوب ، عن سليمان ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، والحسن ، أنهما كانا يضمنان المعرفة
20 - حدثنا يزيد ، أخبرنا الحجاج ، عن سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من وجد متاعه بعينه فهو أحق به ، ويتبع الآخر صاحبه الذي اشتراه منه »
المستفاد استرداد المتاع الذى عليه شهود ممن هو عنده
المشترى من سارق أو غيره يجب عليه معرفة من باعه إياه لاسترداد ماله من هذا السارق
21 - حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه سئل عن امرأة ، أجرت غلاما لها من رجل ثمانية أشهر ، فماتت قبل الثمانية ، فجاء وارثها إلى الشعبي فسأله ، فقال : « إذا ماتت قد انقطع الإجارة ، فإن شئت أن تقره على حاله فافعل »
الإجارة لا تنقطع بموت من أجر فالعقد قائم خاصة إذا قبضت الإجارة وهى مسألة لا تقع فى دولة المسلمين فلا يجوز تأجير الأطفال للعمل
22 - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك ، قال الحكم أو الحسن - شك سريج - : « يبطل الأجر وتنقضي العارية » . وقال مكحول : « تبطل العارية ، ويمضي الأجر » . وقال إياس بن معاوية : « يضمنان وارثيهما » . وقال ابن سيرين : « إنما يورثون من ذلك ما كان يملك في حياته »
الإجارة ماضية طالما ارتضا الورقة بهما إلا أن يكون الميت قبض قمن الإجارة فى السنوات كلها فهى ماضية حتى تنتهى السنوات وهى مسألة لا تقع فى دولة المسلمين لأن البيوت فى الإسلام ملك لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر
23 - حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، في رجل أصاب عين رجل فذهب بصره ، وبقيت عينه مفتوحة ، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فدعا بمرآة فأحميت ، ثم قدمها إلى عينه ، حتى سالت نطفة عينه ، وبقيت عينه كما هي مفتوحة
المستفاد وجوب القصاص
24 - حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن غلامين ، كانا يلعبان بقلة ، فقال : أحذراني ، فقال الآخر : أحذراني ، فأصاب ثنيته فكسرها ، فارتفعا إلى علي فلم يضمنه شيئا
المستفاد لا عقاب على من حذر صاحبه من وقوع الإصابة
25 - حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن رجلين ، قال أحدهما لصاحبه : إن أكلت كذا وكذا فلك كذا وكذا ، فارتفعا إلى علي ، فقال : « هذا قمار » ، فلم يجزه
26 - حدثنا هشيم ، حدثنا إسماعيل ، عن إبراهيم ، قال : « تقولون طعمة طعمة ، هو أشد من القمار »
المستفاد من الروايتين حرمة الرهان على شىء
باب قبض الصدقة والهبة
27 - حدثنا هشيم ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، أن شريحا ، ومسروقا ، كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة . قال مجالد : وكان الشعبي يقضي بذلك
28 - حدثنا هشيم ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال عمر بن الخطاب : « من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها »
29 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا تجوز صدقة إلا مقبوضة ، إنما تلك المنى »
المستفاد الصدقة لابد من قبضها حتى تكون صدقة
باب رد المملوك من العسر
30 - حدثنا هشيم ، أخبرنا علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن شريح ، أنه كان يرد من العسر
هنا العسر بمعنى الفاقة والعسر بعده بمعنى اليد اليسرى :
31 - حدثنا هشيم ، عن جابر ، عن الشعبي ، أنه كان لا يرد من العسر وقال : إن عمر كان أعسر أيسر
32 - حدثنا هشيم ، أخبرنا علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن شريح ، أنه كان يرد من الحمق البات
والرواية هنا لا علاقة لها بالعسر وإنما بالحماقة
باب الرجل يقول : أعط امرأتي ما شاءت
33 - حدثنا هشيم ، أخبرنا عمر بن أبي زائدة ، حدثني رجل ، من العطارين قال : قال رجل : إيت امرأتي فبايعها بما أرادت من الطيب ، فأتيت امرأته فبايعتها ، ثم تقاضيتها الثمن بعد ذلك ، فقالت : عليك بزوجي فهو الذي أمرك أن تبايعني ، قال : فأتيت زوجها فقاضيته ، فقال : عليك بها هي التي اشترت منك ، قال : فخاصمته إلى شريح ، قال : فقصصنا عليه القصة ، فقال شريح : خذ ثمن عطرك ممن تطيب به
بالقطع حكم خاطىء فأخذ ثمن العطر ممن تطيب به ليس حكما فقد يكونا باعاه لغيرهما أو أهدى أيا منهما للغير وهنا لا حكم حيث لا شهود فالمفروض هو الإشهاد عند البيع كما قال تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم"
34 - حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن الشعبي ، أن رجلين اشتركا ظهر امرأة فجاءت بولد ، فادعياه ، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب ، قال : فقضى فيه بالقافة . فقال الشعبي : قال علي : هو لهما يرثهما ويرثانه ، وهو للباقي منهما
ما سبق فى وطء الجارية أى الأمة هو كفر بدين الله فالوطء سبيله الوحيد الزواج بها فلا وطء دون زواج كما قال تعالى فى الإماء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان" وقال أيضا "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وما ملكت الأيمان هن الزوجات وليس العبيد والإماء فلو كان جماعهم حلال لكان جماع السيد لعبده مباح كجماعه للأمة طبقا للآية "إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم"
باب الرجل يأخذ عبده بالغلة فيستدين
35 - حدثنا هشيم ، أخبرنا حجاج ، عن ابن عيسى مولى آل عبد الله بن مسعود قال : شهدت شريحا يضمن العبد الذي يأخذه مولاه بالضريبة ما استدان في عمله الذي هو عمله ، ولا يضمنه ما استدان في غير عمله
36 - حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن حماد ، والحارث ، وأصحابه ، أنهم كانوا يقولون : إذا أخذه بالضريبة فما استدان من شيء فهو في رقبته حدثنا هشيم ، عن شعبة ، قال : سمعت الحكم ، يقول مثل ذلك
37 - حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، أخبرنا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، قال : « إذا تركت عبدك فاشترى وباع ، ثم بعته وعليه دين ، فإن دينه عليك »
38 - حدثنا عباد بن عباد ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح ، قال : جاءه رجل يخاصم في دين له على مملوك ، فقال له شريح : « شاهداك على أنه كان يبتاع ويبيع ويعلم أهله بذلك فيقرونه ، ففي رقبته ، وإلا فيمينه بالله ما كان يبيع ولا يبتاع إلا أن أعطيه الدراهم ، فيقول له : اشتر لنا به كيت وكيت »
الخطأ المشترك بين الروايات هو وجود رقيق فى دولة الإسلام بعدما قضى الله على الرق بوجوب إطلاق سراح الأسرى بمقابل وهو الفداء أو بدون مقابل وهو المن بقوله تعالى " فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
باب الرجل يأخذ صداق ابنته
39 - حدثنا هشيم ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، أن رجلا أخذ من صداق ابنة له كان زوجها ، ثم مات ، فخاصمت ابنته إخوتها إلى عمر بن الخطاب ، فقال لها عمر : « ما وجدت من عين مالك فهو لك ، وما استهلك أبواك ، فلا دين لك على إخوتك » حدثنا هشيم ، أخبرنا داود بن أبي هند ، أخبرنا بكر بن عبد الله المزني ، عن عمر بن الخطاب ، مثل ذلك
المستفاد الصداق المأخوذ من البنت إن وجدته كله أو بعضه فى كال والدها أخذته قبل القسمة فإن لم تجد منه شيئا فلا حق لها فى أخذه من كال الورث إلا أن يكون الورثة أو غيرهم شهدوا بأن الأب أخذه منها
40 - حدثنا يحيى بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : حبس شريح رجلا أكل صداق ابنته وفعل ذلك أبو عبد الله الجدلي
الخطأ حبس الأب الذى أكل صداق ابنته والمفترض هو مطالبته برد الصداق لها أو بيع بعض ما يسد به الصداق أو كتابته كدين عليه يرده فإن أبى كل هذا عوقب كسارق
باب القوم يختلفون في الطريق
41 - حدثنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اختلفوا في الطريق رفع بينهم سبعة أذرع » حدثنا هشيم ، مرة أخرى ، عن خالد الحذاء ، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه عبد الله بن الحارث ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
42 - حدثنا عبدة بن سليمان ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع »
المستفاد من الروايات عرض الطريق سبعة أذرع
باب ضمان الأجير
43 - حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، وعبيدة ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يضمن الأجير المشترك
44 - حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، أنه كان يضمن الأجير المشترك ، والصباغ ، والقصار ، والخياط ، ونحو ذلك
45 - حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، قال : سألت إبراهيم عن حائك ، مشى بليل بسعفة من نار فاحترق الغزل ، قال إبراهيم : « هو ضامن »
46 - حدثنا داود بن الزبرقان ، عن محمد بن جحادة ، عن الحكم ، والشعبي ، قالا : « كل أجير ضامن ، إلا أجيرا يده مع يدك »
47 - حدثنا داود ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، قال : « الأجير ضامن »
48 - حدثنا هشيم ، عن حجاج ، عن أبي جعفر محمد بن علي : أن عليا ، كان يضمن الراعي ، والصباغ ، والقصار ، والخياط ، ونحو ذلك ، ليحفظوا على الناس أمتعتهم
49 - حدثنا هشيم ، عن ليث بن سعد ، عن طلحة بن أبي سعيد القرشي ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كان يضمن الصباغ ما أضاع وأفسد
50 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي ، يقول : « ليس على أجير المشاهدة ضمان »
51 - حدثنا هشيم ، عن خالد ، عن ابن سيرين ، عن شريح أنه كان يضمن القصار
هذه الروايات حيث يضمن الرجل روى الرجل روايات مناقضة لها حيث لا ضمان
63 - حدثنا هشيم ، أخبرنا زكريا ، عن الشعبي ، أنه سئل عن رجل ، استأجر راعيا يرعى له غنمه ، فضاع بعضها أو أهلكه قال : لا ضمان عليه
64 - حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن أبي هاشم في رجل استأجر رجلا في شاة يرعاها كل شهر بكذا وكذا ، قال : « هو ضامن إلا من عدو أو موت »
65 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا الدستوائي ، عن حماد ، قال : « لا أضمن الراعي ، ولا الخياط ، ولا القصار ، ولا صاحب الوديعة ، إنما هو مؤتمن »
66 - حدثنا عبد الوهاب ، قال : سئل سعيد عن الأجير ، هل يضمن ؟ فأخبرنا عن قتادة ، قال : « من أجر أجيرا ، فهو ضامن »
67 - قال : وقال في الراعي : « إذا أخذ الأجر فهو ضامن ، إلا من عدو مكابر »
والأصل فى المسألة أن صاحب العمل إن ارتكب الخطأ بنفسه فهو ضامن وغن كان بسبب خارج عن إرادته فلا ضمان عليه
باب التشفيع في الصداق
52 - حدثنا هشيم ، قال بعض أصحابنا ، عن منصور ، عن الشعبي ، أنه كان لا يرى في الصداق شفعة
53 - حدثنا هشيم ، أخبرنا ابن شبرمة ، عن الحارث العكلي ، أنه كان يرى في الصداق شفعة إذا تزوجت المرأة على دار ، فالشفيع أحق بها ، صداق مثلها
54 - حدثنا هشيم ، عن أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى في الصداق شفعة
المستفاد لا شفاعة فى ترك المهر
باب إذا علم الشفيع بالبيع
55 - حدثنا هشيم ، قال : قال بعض أصحابنا ، عن الشعبي ، والحكم ، أنهما قالا : « إذا علم الشفيع بالبيع فلم يطالب بشفعته فلا شفعة له
56 - حدثنا هشيم ، قال بعض أصحابنا ، عن الحكم ، عن شريح ، أنه كان يقول : « الشفعة لمن واثبها »
57 - حدثنا يحيى بن زكريا ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، قال : « إذا علم الشفيع فلم يطلب من يومه فلا شفعة له »
المستفاد الشفعة إذا علم بها الرجل فلم يطلبها فلا يحق له المطالبة بالشىء فيما بعد
باب الحمال يكسر الشيء هل يضمن
58 - حدثنا هشيم ، أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين ، أن رجلا ، استأجر حمالا ، فحمل له قارورة فيها دهن ، فوقعت فانكسرت فخاصمه إلى شريح فضمنه
59 - حدثنا هشيم ، حدثنا ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، عن أبي الهيثم العطار ، قال : استأجرت حمالا ، فحمل لي بستوقة فيها دهن ، فوقعت منه فانكسرت ، فأدرته على الصلح فأبى ، فاختصمنا إلى شريح فضمنه قيمة الدهن
60 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : إذا استقل البعير بحملة ، فقد ضمن صاحبه
61 - حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن أبي هاشم ، عن شريح ، وإبراهيم النخعي ، أنهما كانا يضمنان الحمال
ما سبق من روايات فى الحمال هو فى غير دولة المسلمين ولا يوجد ضمان عليه إن سقط من مرض أو إعياء أو كان فى الطريق ما يعثره
62 - حدثنا هشيم ، قال محمد بن سالم أخبرنا ، عن الشعبي ، في رجل استأجر بعيرا يستقي عليه ، فضرب البعير فأصاب عينيه ففقأهما ، فاختصموا إلى شريح فضمنه
المستفاد من فعل شيئا بنفسه فى الشىء المستأجر فأتلع بعض منه وجب عليه دفع ثمن ما أتلفه أو هلاجه أو رد مثل له
باب الراعي يضمن
63 - حدثنا هشيم ، أخبرنا زكريا ، عن الشعبي ، أنه سئل عن رجل ، استأجر راعيا يرعى له غنمه ، فضاع بعضها أو أهلكه قال : لا ضمان عليه
64 - حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن أبي هاشم في رجل استأجر رجلا في شاة يرعاها كل شهر بكذا وكذا ، قال : « هو ضامن إلا من عدو أو موت »
65 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا الدستوائي ، عن حماد ، قال : « لا أضمن الراعي ، ولا الخياط ، ولا القصار ، ولا صاحب الوديعة ، إنما هو مؤتمن »
66 - حدثنا عبد الوهاب ، قال : سئل سعيد عن الأجير ، هل يضمن ؟ فأخبرنا عن قتادة ، قال : « من أجر أجيرا ، فهو ضامن »
67 - قال : وقال في الراعي : « إذا أخذ الأجر فهو ضامن ، إلا من عدو مكابر »
ما سبق من روايات مع اختلاف طفيف بين أحكامه هو فى غير دولة المسلمين والراعى لا يضمن شيئا خاصة مع وجود أسباب كثيرة لهلكة الغنم وغيرها كالحيوانات المفترسة والسقوط من أعلى والتيه او مرض مهلك
68 - حدثنا هشيم ، أخبرنا أبو حمزة الأسدي قال : دفعت شاة لنا إلى تياس ، فطلبناها منه فجحدها ، فخاصمته إلى شريح ، فقال شريح : ادفع إلى القوم شاتهم ، فقال : لم يدفعوا إلي شيئا ، قال : احلف ، قال : فقلت لشريح : إذا يحلف وتذهب الشاة ، قال : فلا ينفس عليه بالنار
المستفاد وجوب الإشهاد على أى شىء مالى أو كتابته حتى يتمكن القاضى من الحكم بالحق
69 - حدثنا هشيم ، حدثنا ابن أبي ليلى ، قال : سمعت الشعبي ، يحدث أن رجلا ، استأجر بيتا شهرا من رجل ، فسكن فيه أياما ، ثم بدا له فتحول ، قال : فخاصمه إلى شريح ، قال : فقال شريح لصاحب البيت : « لك من الأجر بحساب ما سكن »
المستفاد أجر السكن حسب أيام السكن ويكون هذا فى غير دولة المسلمين حيث يجب أن يكون لكل مسلم سكن خاص لا يباع ولا يشترى ولا يؤجر
70 - حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن شاة ، دخلت على حائك فأفسدت غزله ، فخاصم صاحب الشاة إلى شريح ، فقال شريح : أليلا كان أم نهارا فإن كان ليلا فهو ضامن ، وإن كان نهارا فلا ضمان عليه ، ثم تلا هذه الآية إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين قال : كان نفوشها ليلا
الخطأ أن لا ضمان على من أتلفت ماشيته شيئا نهارا والحق أن كل تلف حدث ليلا أو نهارا من قبل شىء مملوك لأحدهم يعنى أن عليه ثمن إصلاح التالف
باب ما جاء في الغصب
71 - حدثنا هشيم ، أخبرنا الشيباني ، عن الشعبي ، في رجل غصب غنما ، قال : « ما وجد صاحب الغنم من غنمه بعينه فهو أحق به ، وما استهلك الغاصب فهو ضامن القيمة يوم اغتصبها »
الخطأ أن حكم غاصب الغنم رد ثمن الغنم التى لم توجد فى حوزته يوم اغتصبها والحق أنه محارب لله يجب قتله كما قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
72 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن حوط ، أن رجلا ، غصب رجلا أم ولده ، فولدت له أولادا ، فقال شريح : أولادها بمنزلتها
الخطأ عدم عقاب الغاصب للمرأة بقتله لكونه محارب لله ورسوله(ص)كما قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
والخطأ جواز وطء المرأة بلا زواج من الرجل الأول وهو ما حرمه الله بوجوب زواج الإماء فى قوله تعالى :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
73 - حدثنا هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي في رجل حلف لغريم له بالطلاق أن لا تغيب الشمس حتى يوفيه ماله ، فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه ، فقالت امرأته : قد طلقني ، فأتوا الشعبي فقال : أما المرأة فندينك فيها ، وأما صاحبك فبينتك أنك دفعت إليه ماله ، وإلا فأعطه حقه
المستفاد وجوب اِلإشهاد على دفع المال
74 - حدثنا هشيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، في رجل كسر قائمة دابة ، قال : « هو ضامن لقيمتها »
المستفاد من أتلف شىء عليه أن يعيده كما كان بالعلاج أو بدفع ثمن العلاج أو باستبداله بأخر مماثل له
باب في وصية الغلام
75 - حدثنا هشيم ، أخبرنا يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « لا يجوز للغلام الذي لم يحتلم وصية ، ولا عتاقة ، ولا صدقة ، ولا هبة ، ولا طلاق » في قول الحسن وقال مغيرة في حديثه ، عن إبراهيم : « حتى يحتلم أو يحتلم مثله ، والجارية حتى تحيض أو تحيض مثلها »
المستفاد الطفل لا يجوز له التصرف فى المال بأى صورة من الصورة وإن كان المال ملكا له لأنه يكون تحت تصرف عاقل هو الوصى عليه وهو الكفيل
باب الأمة تشترى فيطأها المشتري ثم يظهر بها عيب
76 - حدثنا هشيم ، عن منصور ، عن يونس ، وأبي حرة ، عن الحسن ، أنه قال : « من اشترى أمة فوطئها ، ثم علم بداء كان عند البائع بعدما وطئها ، فقد جازت عليه ، وإن رآه قبل أن يطأها فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك »
77 - حدثنا هشيم ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول : « إذا وطئها أو عرضها على البيع بعدما رأى العيب ، فقد وجب عليه »
78 - حدثنا هشيم ، أخبرنا مطرف ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه كان يقول : « إذا وطئها ، ثم رأى العيب فليردها إن شاء ، ويرد معها عقرها ، وإن كانت بكرا فالعشر ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر »
79 - حدثنا هشيم ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، عن علي ، أنه كان يقول : « إذا وطئها فقد وجبت عليه ، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار ، إن شاء أخذ ، وإن شاء رد »
80 - حدثنا هشيم ، أخبرنا أشعث ، عن عمير بن سعيد النخعي ، أن رجلا ، اشترى من رجل جارية بألف درهم ، فغشيها فقضى عليه علي بالعشر مائة درهم ، ويردها على البايع
81 - حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه كان يقول : « يردها بالداء ويرد معها عقرها ، فإن كانت بكرا فالعشر ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر »
82 - حدثنا هشيم ، أخبرنا هشام ، وابن عون ، عن ابن سيرين ، أنه كان يقول : « إذا وطئها ثم وجد بها عيبا كان عند البايع أمسكها ، ورد على البايع بقدر الداء »
83 - حدثنا هشيم ، أخبرنا هشام ، ومنصور ، عن ابن سيرين ، أنه اختصم إلى شريح في ذلك ، فقضى بالعشر ، ثم اختصم إليه بعد ذلك ، فقال للمشتري : « أيسرك أن أقول : إنك قد زنيت » وكان ابن سيرين يقول : « يمسكها المشتري ، ويرد على البايع بقدر ذلك الداء الذي دلس له »
84 - حدثنا عباد بن العوام ، عن عمرو بن ميمون ، أن أبا قيصر ، مولى عبد الملك اشترى جارية فوطئها ، ثم وجد فيها بخرة ، فأراد ردها ، فقال عمر بن عبد العزيز : يا أبا قيصر إنما التلوم قبل الغشيان
85 - حدثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، أخبرني عبد العزيز بن رفيع ، قال : بعت من رجل جارية إلى أجل ، فسألت عنه فإذا هو معدم وليس له شيء ، فجاء يطلب الأمة ، فأبيت أن أدفعها إليه ، فخاصمني إلى شريح ، فأتينا شريحا فقصصنا عليه القصة ، قال : فقلت : إني بعت من هذا جارية إلى أجل ، وإني سألت عنه فإذا هو مفلس لا شيء له ، قال : فقال شريح : « مالك حيث وضعته ، قال : فقال : ادفع إلى الرجل الجارية » ، قال : فقلت : ما أنا بدافعها إليه وهو معدم ، قال : فقال : « الزمه ما بيني وبين أن أقوم ، فإن دفع إليك الجارية وإلا فأتني به أحبسه لك »
ما سبق فى وطء الجارية أى الأمة هو كفر بدين الله فالوطء سبيله الوحيد الزواج بها فلا وطء دون زواج كما قال تعالى فى الإماء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان" وقال أيضا "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وما ملكت الأيمان هن الزوجات وليس العبيد والإماء فلو كان جماعهم حلال لكان جماع السيد لعبده مباح كجماعه للأمة طبقا للآية "إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم"
باب الرجل يسكن الرجل الدار
86 - حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، قال : سألت إبراهيم ، عن رجل ، أسكن رجلا دارا حياته ، فمات المسكن والمسكن قال : « يرجع إلى ورثة المسكن » ، قال : قلت : أليس كانوا يقولون : من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده ، قال : « إنما ذاك في العمرى ، فأما السكنى والخدمة والغلة فإنها ترجع إلى صاحبها
87 - حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن ابن أخي شريح لأمه ، قال : أسكنني شريح دارا حياتي ، قال : فقال لي بعد ذلك : « إن ورثتك غيري ، فلو كنت أنا وارثك لتركتها في يدك » وأخذها مني
88 - حدثنا هشيم ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، أنه كان يقول : « إذا قال : داري هذه لك ، تسكنها حياتك ، فهي له حياته وبعد موته ، وإذا قال : اسكن داري هذه حياتك ، فإنها ترجع إلى المسكن »
89 - حدثنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه أسكن ناسا في ناحية من خطته ، فاحتاج إليه بعد ذلك ، فقال للذي أسكنهم : « إن الراكب قد ينزل ردفه ، وإني قد احتجت إلى ما في أيديكم ، قال : فأخذها منهم وأخرجهم »
المستفاد أن القول قول المسكن وهو صاحب السكن فى داره وهذه الوقائع لا تحدث فى دولة المسلمين لأن كل مسلم له سكن لا يباع ولا يشترى وإنما يقيم فيه ويقيم فيه ورثته من بعده
90 - حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج ، عن عثمان ابن أخي شريح لأمه ، أن شريحا ، كان يجعل السكنى إلى ميقاتها
باب تزويج المريض
91 - حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، أنه كان يجيز تزويج المريض في مرضه ، ويجيز بيعه وشراءه
92 - حدثنا هشيم ، أخبرنا يونس ، عن الحسن ، أنه كان يجيز تزويجه في مرضه
الخطأ تزويج المريض فى مرضه فلا يجوز دخوله بالمرأة وهو مريض منعا لأذى المريض حيث يتفاقم المرض بسبب جهده فى الجماع أو منعا لأذى المرأة إذا كان مرضه من النوع المعدى فالتزويج هنا يتعارض مع وجوب حكاية المسلمين من الحرج وهو الأذى كما قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
باب في مملوك رجل شج رجلا ثم آخر
93 - حدثنا هشيم ، أخبرنا البتي ، عن بعض ، أصحاب إبراهيم أنه كان يقول في عبد شج رجلا ثم شج آخر ، ثم شج آخر ، قال : « يدفع إلى الأول إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني إلا أن يفديه الأول ، ثم يدفع إلى الآخر إلا أن يفديه الأوسط » حدثنا هشيم ، عن بعض أشياخ الكوفة يقال له : عبد الملك أبو الوضين قال : سمعت الشعبي يحدث عن شريح بمثل ذلك
الخطأ هو الحكم بالفدية فى الشج وهو الجرح فى الدماغ وهو ما يخالف قوله تعالى "والجروح قصاص " فالشاج يتم شجه وينتظر شفاه وبعد الشفاء يتم شجه من الثانى وينتظر شفاه وبعد الشفاء يشجه الثالث أو يعفو الكل عنه
باب العرض بالعرض
94 - حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعرض من صنف واحد واحد باثنين يدا بيد ، وكرهاه نسيئة ، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به نسيئة ، ما خلا الكيل والوزن
الخطأ تبادل اثنين بواحد من نفس الصنف وهو ما يدخل تحت قوله تعالى "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فهو أمر منهى عنه فلا يجوز ان يبلغ الربح الضهف
باب عهدة الرقيق
95 - حدثنا هشيم ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عهدة الرقيق فوق ثلاث ليال »
96 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عهدة الرقيق أربع ليال » . قال قتادة : أهل المدينة يقولون : « ثلاث ليال »
عهدة الرقيق أكثر من ثلاث وأربع فى الروايتين تناقض كونها ثلاث فى الرواية التالية :
97 - حدثنا مروان بن معاوية ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عهدة الرقيق ثلاثا » . فقيل لقتادة : ما معنى هذا ؟ قال : هو الرجل يشتري السلعة ، فإن لم تمض ثلاثة فرأى بها داء لم يكلف البينة أنه اشتراها وبها داء ، وإن مضت ثلاثة فرأى بها داء كلف البينة أنه اشتراها بدائها
الخطأ المشترك بين الروايات الثلاث هو وجود رقيق فى دولة الإسلام بعدما قضى الله على الرق بوجوب إطلاق سراح الأسرى بمقابل وهو الفداء أو بدون مقابل وهو المن بقوله تعالى " فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
باب العمرى
98 - حدثنا هشيم ، أخبرنا منصور ، وهشام ، عن ابن سيرين ، أن رجلا ، أعمر دارا له حياته ، فمات فخاصم ورثة الذي أعمرها إلى شريح ، فقضى به للذي أعمرها ، قال : وكان ضريرا ، فقال لشريح : كيف قضيت لي يا أبا أمية ؟ قال : لست أنا قضيت ، ولكن الله قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : « من ملك شيئا حياته ، فهو لورثته من بعد موته »
99 - حدثنا هشيم ، عن حميد ، عن الحسن ، أن رجلا ، أعمر فرسا له من رجل حياته ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى له بالفرس ، وقال : « من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعد موته »
المستفاد من الروايتان من ملك شيئا ومات وهو مالك له ورثه أهله
100 - حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : شهدت ابن عمر وسأله رجل ، فقال : إني أعمرت رجلا ناقة لي أعمرتها إياه حياته ، فإنها نمت حتى صارت إبلا ، قال : فهي له حياته وموته ، قال : فقال : إنما كنت تصدقت بها عليه ، فقال ابن عمر : ذاك أبعد لك منها
الخطأ ملكية الموهوب له الشىء إذا نما وهو فى عهدة الواهب فالنامى وهو الزائد ليس ملكا للموهوب كله لأنه نمى بجهد ومال الواهب فهنا الناقة التى تكاثرت وكبر أولادها وتكاثروا إنما كبروا بإطعام الواهب ورعايته فله ثمن الطعام والرعاية والسكن
مواضيع مماثلة
» قراءة فى كتاب كيف نشأت مسألة القضاء والقدر؟
» نقد كتاب ذم القضاء وتقلد الأحكام
» نقد كتاب المختصر في مسائل القضاء والقدر
» نقد كتاب ذم القضاء وتقلد الأحكام الكتاب
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى القضاء بالشبه
» نقد كتاب ذم القضاء وتقلد الأحكام
» نقد كتاب المختصر في مسائل القضاء والقدر
» نقد كتاب ذم القضاء وتقلد الأحكام الكتاب
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى القضاء بالشبه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول أبو السنابل على المرأة بيتها بدون استئذان ولا سلام
اليوم في 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة الإحداد أو الحداد على الميت
اليوم في 6:27 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تولى مروان بن الحكم منصب فى دولة المسلمين
اليوم في 6:26 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أمر النبى(ص) المرأة بزواجها من رجل معين
اليوم في 6:25 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود زواج جعفر من خالة ابنة عمه
اليوم في 6:23 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تخيير الابن بين حضانة أبيه وحضانة أمه
اليوم في 6:22 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأم المطلقة أحق بالحضانة ما لم تنكح
اليوم في 6:22 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الرجم للزناة
اليوم في 6:21 am من طرف Admin
» نظرات فى بحث قاعدة التصحيح القرآنية لمفاهيم المصطلحات العربية العشوائية
اليوم في 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود ثلاث أباء لابن واحد
أمس في 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تشابه ألأقدام سبب من أسباب صحة النسب
أمس في 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ولد الزنا لا يرث
أمس في 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود نزعة العرق
أمس في 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود التقاضى فى المسجد
أمس في 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى صفات ولد اللعان
أمس في 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دعوة الولد لأمه
أمس في 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الحاكم لابد أن يصدر أمر للرجل بطلاق امرأته فى التلاعن
أمس في 6:07 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تخيير الأولاد بين الأم والأب
أمس في 6:06 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب الضرب بالنوى لمن أباح المعازف إجابة للهوى
أمس في 5:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تخيير بريرة فى البقاء مع زوجها أو تركه عند عتقها
الأحد نوفمبر 10, 2024 7:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود رد ابنة الرسول لزوجها الذى كان كافرا ثم أسلم بعد سنوات
الأحد نوفمبر 10, 2024 7:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود رد المرأة لزوجها الأول وهى مفسدة فى الأرض بعد زواجها من أخر
الأحد نوفمبر 10, 2024 7:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدة المختلعة حيضة
الأحد نوفمبر 10, 2024 7:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعطاء المساكين كل هذه الكمية من التمر ككفارة
الأحد نوفمبر 10, 2024 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فيمن ساعد المظاهر على التهرب من الحكم
الأحد نوفمبر 10, 2024 6:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى قدر العرق
الأحد نوفمبر 10, 2024 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اتهام الرسول(ص) بتهريب الرجل من حكم الله
الأحد نوفمبر 10, 2024 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجود مسلم سوى إبراهيم (ص)وسارة
الأحد نوفمبر 10, 2024 6:46 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب حكم الوقف على رؤوس الآي وتخريج الحديث الوارد في ذلك
الأحد نوفمبر 10, 2024 6:22 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القول أمرك بيدك طلاق
السبت نوفمبر 09, 2024 6:20 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود المرأة ليست من الدنيا
السبت نوفمبر 09, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تهام الصحابة بعصيان حكم الله فى الطلاق
السبت نوفمبر 09, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الهزل يقع به النكاح والطلاق والرجعة
السبت نوفمبر 09, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الحلف على المعصية ليس يمين
السبت نوفمبر 09, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود طلاق العبد2 وعدة الأمة شهران أو حيضتان وشهران وخمسة أيام
السبت نوفمبر 09, 2024 6:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم طلاق المرأة فى حيضها
السبت نوفمبر 09, 2024 6:14 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الله يبغض الطلاق رغم كونه حلال
السبت نوفمبر 09, 2024 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حدوث معجزة الشفاء بوضع اليد على مكان الوجع
السبت نوفمبر 09, 2024 6:12 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال الله ليس بجسم
السبت نوفمبر 09, 2024 5:51 am من طرف Admin