بيت الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بيت الله
بيت الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى العلم بالغيب وهو وجود أمراء كذبة ظلمة بعده
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حوض أى عين أى نهر واحد للنبى (ص)
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى النصيحة تكون لله وكتابه
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:25 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى جلوس القوم في الكعبة للكلام
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:24 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى المدينة تنفى كيرها وخبثها
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:23 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى موافقة المرأة على ارتكاب محرم
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:23 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى عدد شروط المبايعة
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:22 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى حكم الهجرة
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:20 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الهجرة عمل لا مثل له
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:19 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1أمس في 5:09 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى التفرقة بين المهاجرين في الأجر
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:29 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى موضوع البيعة
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:28 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى شروط البيعة
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:27 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى نزول الله للسماء
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:27 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى ضحك الله
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود لبس لله هو رداء الكبر
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الدجال أعور وأن الله ليس بأعور
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:25 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى رؤية الله
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:25 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود الملائكة مع الإنسان فى الأرض ليلا ونهارا
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:24 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال مستقبل قريب
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الأربعاء مايو 08, 2024 5:10 am من طرف Admin

» من هو هارون أخو مريم؟
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 8:50 pm من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الإقرار بأن الله فى السماء
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الرحمة الإلهية غلبت الغضب الإلهى
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الجنة غير رضوان الله
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى القبول الإنسانى بقبول الله
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الحلم والحياء جبل عليهما الأشج
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حلول الله فى المكان حيث يضع الله قدمه فى النار
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:34 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود أصابع لله
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تشبيه الله بالخلق فهو يمسك الكون بأصابعه
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود كف عضوى لله
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:32 am من طرف Admin

» نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الثلاثاء مايو 07, 2024 5:17 am من طرف Admin

» معنى خيانة زوجتا نوح(ص)ولوط(ص)
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 5:12 pm من طرف Admin

» هل كان لنوح(ص)ذرية غير الولد الكافر ؟
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 4:54 pm من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود أيدى جسدية لله
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 6:05 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى القرب المكانى الإلهى بالذراع والباع والمشى والهرولة
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 6:04 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى مفاتح الغيب خمسة
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 6:03 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى العين اللامة لها تأثير ضار على المنظور له
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 6:02 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى المرض يذهب بالمسح باليد والكلام
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 6:02 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود عذاب القبر
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 6:01 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حلول الله فى المكان حيث يضع الله قدمه فى النار
قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2024 6:00 am من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Bookmark & Share
Bookmark & Share
Bookmark & Share

قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد

اذهب الى الأسفل

قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد Empty قراءة فى كتاب رسالة في المهر للشيخ المفيد

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يونيو 04, 2019 6:54 am

قراءة فى كتاب رسالة في المهر
الكتاب رسالة في المهر تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي 413 -336- هـ
الفقه عند أى فريق من فرق الناس يعتمد ليس على آيات القرآن وإنما يعتمدون على الروايات والغريب أن الفرق اجتمعت على هذا وهو جعل الروايات هى الحاكمة فى حياة الناس بدلا من أن يكون القرآن وهو كلام الله هو الحاكم
اجتمعت الفرق فى موضوع المهر على كونه ما تراضى به الزوجان من مال سواء كان عن طريقهما المباشر أو عبر الوكلاء أو الزوج ووكيل الزوجة وهو ولى أمرها كما اجتمعت الفرق على شىء غريب وهو أن المهر قد لا يكون مالا وإنما حفظ بعض من القرآن
الرسالة تبدأ بمناقشة إعجاب سائل بجواب عالم عن معنى رواية وأن ما أعجب به السائل من جواب هو إعجاب خاطىء لأن الفتوى بها غلط كبير وهو قوله:
"ذكرت إعجابك أيها الأخ الفاضل بجواب ذلك الشيخ الفاضل حين سئل عن معنى
قول الصادق ع إن المهر ما تراضى عليه الناس إنه ورد في حديث المتعة و وجوب المهر فيها من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح و هذا غلط عظيم من أمثاله مع ما يرجع إليه من العلم و الفهم إذ كان هذا القدر لا يشتبه على الجاهل الغوي و الغافل الغبي فكيف على من تربى في رياض العلم و يشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال و الحرام. و ليس في هذا الخبر من لفظة غريبة أو معنى بديع يحتاج معه إلى تفسير إذ كان ظاهر الخبر يدل على كلا المعنيين فليس لأحد أن يحمله على معنى واحد بلا حجة و يخطئ من حمله على المعنيين جميعا مع ورود الأثر به و هو مستغن عن إيراد الحجج و الشواهد فيه."
وبعد أن بين المفيد أن الجواب خاطىء بدأ فى إيراد الروايات التى تبين الغلط عند المجيب وهو تحديد مهر المتعة من درهم لعشر فقال:
"حدثنا به الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال حدثنا أحمد بن محمد الدينوري عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ع قال الصداق كل شي ء تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير متعة
و بإسناده عن الحسين عن فضالة عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنهما سئلا عن المهر ما هو قال ما تراضى عليه الناس
و روي عن أبي جعفر ع قال الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق"
ثم بين الرجل الرأى الصحيح فى رأيه واستدل بأقوال بعض فقهاء السنة الموافقة لرأيه فقال:
"فهذه الأخبار تنطق بأن كل ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير فهو المهر لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان و لأن الله تعالى فرض الصداق و لم يحد فيه حدا بقليل و لا كثير فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا."
والغريب أن الرجل رغم أن رأيه بعدم وجود حد للمهر عاد وجعل هناك حد أدنى واستدل على صحة قوله بآراء السنة وقول الخليفة على بن أبى طالب فقال:
"أما القليل منه فهو معروف عندنا و عند من خالفنا. أما عند المخالفين فعند مالك بن أنس قال لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار لأن ربع دينار يجب فيه القطع. و عند غيره مثل الثوري و أبي حنيفة و أصحابه أنهم قالوا لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. و هو أشبه بالحق لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ع إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي"
وبين أن هناك رأى سنى يحدد المهر من ثلاثة دراهم لعشرة فقال:
"وقد صح عند مخالفينا أيضا أن المهر يكون من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم وهو مهر التزويج لا مهر المتعة لأنهم لا يرون المتعة دينا فكيف يثبتون مهر نكاح لا يرونه فإذا كان الأمر هكذا فلا يبقى إلا ما قلناه "
ثم بين الرجل أن المهر بالتراضى وأنه ليس شرطا أن يكون مالا فقال :
" دليل آخر على أن المهر يتعلق برضاهما كائنا ما كان لا على كمية المال و مبلغه و لا على كثرته دون قلته أنه يقع على غير أجناس المال الذهب و الفضة و الحلي مثل أن تعلم المرأة القرآن و معالم الدين أو تزوجها بخاتم أو ثوب أو سوط أو عبد أو أمة أو حيوان أو بيت أو جهاز بيت و ما أشبه ذلك مما هو مجهول القيمة إذا رضيت المرأة بذلك فقد ثبت لها مهر النكاح و يسمى مهرا"
ثم ذكر بعض الروايات عن أهل البيت التى تبيح الزواج ببعض حفظ القرآن فقال :
" بيان ذلك: ما حدثنا به عن بريد عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله فقال ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا قلت أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا فقال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان وفي رواية زرارة عن أبي جعفر ع قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها بم يرجع عليها قال يرجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة
وفي رواية العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى رسول الله ص فقالت زوجني فقال رسول الله ص من لهذه المرأة فقال رجل أنا يا رسول الله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال ما لي شي ء فقال لا فأعادت فأعاد رسول الله ص الكلام فلم يقم غير الرجل أحد ثم أعادت فقال رسول الله ص في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا فقال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن أن تعلمها إياه و في خبر آخر فقال له رسول الله ص أ تحسن القرآن قال نعم سورة فقال ع علمها عشرين آية"
وبعد هذا بين بعض المهور الغريبة كالعبد الآبق والجارية المدبرة والأنعام الحوامل فروى الروايات التالية:
"حدثنا عن سهل بن سعد أن النبي ص قال لرجل تزوجها و لو بخاتم من حديد
و روي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها
و روي عن معلى بن خنيس قال سئل أبو عبد الله ع وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك فطلقها قبل أن يدخل بها قال أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة منها يوم و للمولى يوم في الخدمة فإذا مات الذي دبرها يكون للمرأة يوم في الخدمة و للمدبرة يوم فإذا ماتت المرأة فقد صارت المدبرة حرة قلت فإن ماتت المدبرة قبل الحرة لمن يكون ميراثها قال يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة لأنها ماتت و نصفها مملوكة لها و يكون لورثة مولاها الذي دبرها النصف الباقي وروي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة قال لا وكس ولا شطط
وعن رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد الله ع إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم فإن أعطاها الغنم و هي حوامل أو الجارية وهي حبلى فتولد الذي عندها ثم طلقها قبل أن يدخلها فله نصف الغنم و الأولاد و له نصف قيمة الجارية و نصف قيمة ولدها فإن كان دفع إليها الغنم و ليس بحوامل فحملن عندها و توالدن فإنما له قيمة نصف الغنم و ليس له من الأولاد شي ء وإن كان دفع إليها الجارية و ليس بها حمل و حملت عندها فولدت فإنما له قيمة نصف الجارية و لا شي ء له من ولدها
و روي عن عبيد بن زرارة عن الصادق ع في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم و ساقهن إليها فولدت الرقيق و الغنم عندها ثم طلقها قبل أن يدخلها قال فقال إن ساقهن إليها حين ساقهن و هن حوامل فله نصف الأمهات
و روي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها"
واستدل الرجل بما سبق من روايات على أنه لا حد للمهر فى الكثرة ولا حتى فى القلة وهو نقض لبعض رأيه السابق فى وجود حد أدنى للمهر فقال:
"ومثل هذا أكثر من أن يحصى و فيما ذكرناه كفاية. و دليل آخر على أن ليس للمهر حد يعقد عليه النكاح إذا جاوزوا ذلك الحد لا ينعقد المهر أو عقد النكاح على شي ء دون بلوغ ذلك الحد لا ينعقد النكاح و المهر بخلاف السنة إلا برضا الزوجين. هو أن الرجل إذا تزوج امرأة و لم يفرض لها مهرا فطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها و هي امرأته ترثه و يرثها إن ماتت هي حدثنا به عن الصادق ع. فلو كان للمهر حد معروف لوجب على هذا الذي لم يفرض المهر عند عقدة النكاح توفير المهر المتعارف بين الناس و إن لم يسمه عند النكاح كما يلزم المتمتعين شروط المتعة إذا نسوا ذكر بعضها عند عقد النكاح لأن شروط المتعة معروفة متعارفة بيننا و هذا دليل واضح. والحديث الذي روي عن الصادق ع أنه قال ما تزوج رسول الله ص واحدة من نسائه و لا زوج واحدة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية عشرون درهمافكان ذلك خمسمائة درهم هذا فهو صحيح و اعتقادنا على هذا و به نأخذ. و هذا الحديث لا ينقض ما ذكرناه لأن رسول الله ص فعله استحبابا بل تواضعا لله تعالى و رحمة على أمته ليؤجر المقتدي به متبعا له على سبيل الفضل و الثواب لا على سبيل الفرض و الوجوب و لو كان ذلك واجبا لما جاز المهر دون خمسمائة درهم. أما ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على صداق مائة درهم يلزمه أكثر منه و أنه تزوجها على السنة ولو كان ما فعله ص واجبا لما تزوجها هذا الذي أمهرها دون الخمسمائة على السنة و للزمه الخمسمائة. و لما صح أن فوقه ودونه و بدله جائز كله علمنا أنه هو على سبيل الفضل و الثواب لا على سبيل الفرض و الوجوب. و جميع ما شرحناه و بيناه من إثبات المهر قليلا كان أو كثيرا و من أي صنف كان بعد رضا المرأة فهو جائز و يسمى مهرا. فإذا لم ترض المرأة إلا بمهر كثير معدود بالغ ما بلغ بعد رضا الزوج و إلزامه نفسه فلها ذلك و للزوج أن يفعل في حاله ما شاء فقد أباح الله له ذلك في محكم كتابه."
والغريب أن الرجل فى النهاية روى رواية تطالب المسلمين بإتباع كلام الله فى الوحى فى القرآن فقال :
"وروي عن مجالد أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ص إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب الله قالت فإن الله يقول و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا و إثما مبينا فجعل عمر يقول كل أحد أفقه من عمر ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له و هذا يوافق القرآن"
والعجيب أن الرجل طالبنا بطرح كل الروايات المروية عن الرسول(ص) والأئمة إذا خالفت القرآن فقال:
"وما يوافق القرآن فهو أولى بالإتباع لقول المصطفى ع أيها الناس قد كثر الكذابة علينا فأي حديث ذكر مخالف لكتاب الله فلا تأخذوا به فليس منا حدثنا به عن أبي عبد الله ع وقال الصادق ع ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل"
والأعجب فى الكتاب هو أن الرجل يستشهد بحادث وقع قبل الإسلام وهو زواج النبى(ص) بخديجة على عدم وجود وجود حد للمهر وهو أمر لا يمكن الاستشهاد به فى الإسلام لكونه وقع أيام الجاهلية وفى هذا قال :
"و لا أدري كيف نسي المسئول قول الخطباء عند عقدة النكاح في آخر الخطبة أن المهر ما تراضيا عليه ولا يظهرون كميته و مبلغه و هو عادة أكثر الناس ولو كان ما قاله صحيحا لأوضحوا ذلك و بينوه. أما قرع سمعه ما فعله أبو طالب حين خطب لما تزوج النبي ص بخديجة بنت خويلد بعد أن خطبها إلى أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها فأخذ بعضادتي الباب و من شاهده من قريش حضور فقال الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم و من ذرية إسماعيل و جعل لنا بيتا محجوبا و حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شي ء وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح و لا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه و إن كان في المال قل فإن المال رزق حائل و ظل زائل و له في خديجة رغبة ولها فيه رغبة و الصداق ما سألتم عاجله و آجله من مالي و له خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع جسيم فزوجه ودخل بها من الغد"
وناقض الرجل نفسه وعاد فكرر أن القرآن هو من يؤخذه به طالما خالفته الروايات فقال:
"وكذلك روي عن الصادق ع أنه حضر و عمومته و مشايخ آل أبي طالب حضروهم يريدون أن يزوجوا مولى لهم قال فجلس ع و قال المحمود الله و المصطفى محمد و أحق ما بدئ به كتاب الله يقول الله و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إلى قوله واسع عليم ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان بذل من الصداق ما تراضيا به و قد زوجناه على ما أمر الله به فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و لا يخلو قوله من وجهين اثنين أما أن يكون زلة منه فهذا يقع من العلماء فقد قال الحكيم لكل جواد عثرة و لكل عالم هفوة. و إما أن يكون قد اشتبه عليه. فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه فقد قال مولانا أمير المؤمنين ع الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به و ما خالف كتاب الله فدعوه "
وبين المفيد أن العلماء عليهم تحرى الدقة فى فتاويهم فإن لم يكونوا يعلمون يجل عليهم الرجوع لمن هو أعلم منهم واستدل على هذا ببعض الروايات فقال:
"ولو كان هذا من غيره ممن يتزيا بزي أهل العلم لظننا أن غرضه منه فيما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم و الفقه أو لم يتجه له في الوقت ما يوافق جواب هذا الخبر و نعوذ بالله من زلة اللسان بما لا يسوغ في الشرع ولم يرد به الأثر عن المصطفى ص والأئمة ع. وقلنا إن مثل هذا أكثره يقع من جهة الاستنكاف والرجوع فيما يشتبه عليه إلى أهل الفضل و الفقه فإن الله تعالى قال في كتابه و فوق كل ذي علم عليم و حاشاه أن يكون بهذه الصفة. و لا ينبغي لنا أن نستنكف بالرجوع إلى من هو أعلم منا فيما اشتبه علينا شريفا أو وضيعا فإنه لا يعدله شي ء إلا أربعة أشياء وهذا خامسه فقد قال مولانا أمير المؤمنين ع خمسة لو رحلتم في طلبهن بالإبل لأنضيتموها و لن تصيبوا بمثلهن لا يخاف العبد إلا ذنبه و لا يرجو العبد إلا ربه و لا يستحي العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أدري و لا يستنكف الجاهل أن يتعلم و الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد و لا إيمان لمن لا صبر له حدثنا به عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن علي ع وقال ع قوام الدنيا بأربعة بعالم مستعمل لعلمه وجواد لا يبخل بمعروفه و فقير لا يبيع آخرته بدنياه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم فإذا ضيع العالم علمه و بخل الغني بمعروفه و باع الفقير آخرته بدنياه و استنكف الجاهل أن يتعلم فالويل لهم و الثبور إلى سبعين مرة وقال ع لا يكون الرجل عالما حتى يضيف علم الناس إلى علمه
و قال ع لا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يستحقر من دونه"
الصداق:
هو المهر وهو النحلة وهو الأجر وكل هذه الأسماء تطلق على حق المرأة الذى تأخذه كى تصبح محللة لزوجها وليس للمرأة حق سواه فى الزواج والمهر عبارة عن قنطار من الذهب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
وقد سماه الله الفريضة دليل على كونه محدد القيمة وذلك بقوله بسورة النساء :
"ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
وهذا هو مهر الحرات والدليل وجود نصف للمهر لقوله تعالى بسورة البقرة:
"فنصف ما فرضتم "
وأما الإماء فمهرهن يقل عنه ولذا طالب الله من لم يستطع طولا أى مالا أن يتزوج الإماء الأقل مهرا فقال بسورة النساء:
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "
ومهر الأمة هو نصف مهر الحرة أى نصف قنطار من الذهب والدليل على هذا هو أن الله جعل عقاب الأمة المتزوجة إذا ارتكبت الفاحشة وهى الزنى نصف عقاب الحرة فقال بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
ومن ثم فمهر الأمة نصف مهر الحرة بناء على هذا والمهر يدفع مرة واحدة أى عطاء واحد للمرأة قبل الدخول بها فليس فيه مقدم ولا مؤجل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
وهو حق المرأة وحدها ومن ثم فهو يعطى للنساء وليس لولى أمرها لقوله "وأتوا النساء "ويجوز للمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض من المهر وله أن يأكله هنيئا مريئا أى وله أن يأخذه حلالا مباحا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "
ويجوز للرجل أن يجلب لزوجته ذهبا أكثر من المهر ولكنه لا يسمى مهرا ولا يدخل ضمن المهر لأنه زائد على المقدار المحدد للمهر .
والدليل أيضا على كون المهر مالا يبلغ حدا معينا هو حد الغنى قوله تعالى فى سورة النور:
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
والدليل أيضا قوله تعالى فى نفس السورة:
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم"
فهنا الفقراء وهم من ليس معهم مال يجاوز حد الغنى لا يتزوجون حتى يبلغوا حد الغنى ومن ثم فلا زواج دون مهر مالى
إذا كان القنطار هو الحد الأعلى للمهر فهذا معناه أن أقل حد للمهر هو نصف قنطار وهو مهر الفتاة التى نسميها الأمة
وطبقا للمعروف حاليا فوزن قنطار الذهب 144 جرام ووزن النصف 72 جرام وهو ما يعنى بالأسعار الحالية فى مصر مثلا حوالى 90ألف جنيه و45 ألف جنيه وهو مبلغ كبير حاليا لو قلنا به فلن يتزوج سوى الأغنياء حاليا فقط وهم ما يمثلون حوالى عشرين فى المائة من كل مجتمع ومن ثم يظل من لا يملكون هذا الكم من المال بلا زواج
الكلام هنا عن وضع غير طبيعى وغير منطقى فالقنطار لا يمكن أن يساوى هذا الرقم خاصة أن المسلمين والمسلمات فى المرحلة الأولى من الإسلام فى المدينة كانوا يعانون من نقص فى الأموال كما قال تعالى بسورة البقرة:
"ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين"
ولأن الله لا يمكن أن يشجع على الزنى فلابد أن القنطار كان يساوى شيئا يسيرا تشجيعا على الزواج فى مجتمع فقير فى ذلك الوقت ومن ثم فقد يكون بمقادير هذه الأيام حوالى 40 جراما وهو قول ليس عليه دليل وإنما هو تيسير على الناس لحين الوصول إلى حقيقة الأمر الموجودة فى الكعبة الحقيقية سواء كان أقل أو أكثر لأنه لا يجوز سوى الرضا يحكم الله كما قال بسورة الأحزاب:
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95862
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 55
الموقع : مكة

https://betalla.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى