بحـث
المواضيع الأخيرة
أكتوبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
دخول
متعة النساء بين السنة والشيعة والفيصل القرآن2
صفحة 1 من اصل 1
متعة النساء بين السنة والشيعة والفيصل القرآن2
وأما كتب السنة عند السنة فهناك اختلاف فى زمن تحريم متعة النساء ففى روايات الزمن هو فتح خيبر فى أقوال مثل :
4216 -حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . أطرافه 5115 ، 5523 ، 6961 - تحفة 10263 - 173/5البخارى
3497 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم
3500 -وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم
3501 -وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم
5116 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. مسلم
1147 -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.الترمذى
1906 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.الترمذى
3379 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.النسائى
4352 -أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ وَمَالِكٌ وَأُسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.النسائى
2037 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.ابن ماجه
وهو ما يناقض كون التحريم يوم حنين عند رواية ابن المثنى وهو قولهم :
3380 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ.النسائى
وهو ما يناقض تحريمها يوم حجة الوداع فى قولهم :
2074 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.ابو داود
وهو ما يناقض تحريمها يوم فتح مكة فى قولهم :
3486 -حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِى وَلِى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِى خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّى فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِى تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِى جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.مسلم
3493 -وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.مسلم
3494 -وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.مسلم
والكل يناقض تحريمها فى عام أوطاس فى قولهم :
17002-قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. تحفة 4520 معتلى 2665مسند أحمد
ونلاحظ أن الحديث الوحيد المنسوب للنبى(ص) فى شرط المتعة ثلاثة أيام ثم الترك وهو بدون تحديد للتتارك وهو الطلاق وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة البقرة " الطلاق مرتان فتسريح بإحسان او إمساك بمعروف " والحديث هو :
5119 -وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا» . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ . تحفة 4519البخارى
3026 -وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.مسلم
ونلاحظ فى الحديثين السابقين أن المتعة كانت للصحابة فقط وهو ما يخالف أن ابن عباس أحلها فى الحال الشديد وقلة النساء ونحوه فى قولهم :
5116 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ . تحفة 6532 البخارى
3065 -وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِى حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِى مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ.مسلم
3479 -وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ.مسلم
16983-قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ. تحفة 4531 معتلى 1424 ل 2668مسند أحمد
نلاحظ هنا فى القولين اباحة المتعة وهو ما يناقض تحريمها فى قوليهم :
2075 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.ابو داود5827-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ - أَوْ نُعَيْمٍ الأَعْرَجِىِّ شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ - قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنَا عِنْدَهُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَانِينَ وَلاَ مُسَافِحِينَ. ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ أَوْ أَكْثَرُ ». معتلى 4404 ل 4394 مجمع 7/333مسند أحمد
والتحريم والتحليل هنا بلا تواريخ والتحريم وهو الحكم الصحيح من بداية الاسلام
376-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا . قَالَ فَقَالَ لِى عَلَى يَدِى جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ عَفَّانُ - وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ. تحفة 10425 معتلى 6544 2001 لمجمع 3/17مسند أحمد
هنا عمر لم يحرم المتعة وهو ما يناقض أن القوم جعلوه يرى أن المتعة محرمة عقوبتها الرجم لو تقدم فيها فى قولهم
28352-عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر ثوبه فزعا وقال هذه المتعةولو كنت تقدمت فيها لرجمت (مالك ، والشافعى ، والبيهقى) [كنز العمال 45717]
ونلاحظ أن تحليله للمتعة فى القول الأول يناقض تحريمه لها فى الحديث السابق والتالى:
28985-عن ابن عمر : أن عمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعةوقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته (البيهقى) [كنز العمال 45716]
28908-عن الشفاء ابنة عبد الله : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعةوأغلظ فيها القول ثم قال إنما كانت المتعةضرورة (ابن جرير) [كنز العمال 45721]
31339-عن ابن عمر قال : لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (ابن ماجه ، وتمام ، وابن عساكر ، والضياء)
ونلاحظ أن الروايات متضاربة فى نوعية المتعة عن عمر فالأحاديث السابقة تتحدث عن متعة النساء والحديث التالى يحرم متعة الحج عنه
28909-عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب ، نهى أن المتعةفى أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنها ، وذلك أن أحدكم يأتى من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا فى أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته فى عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبى بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع ، وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم (أبو نعيم فى الحلية) [كنز العمال 12477]
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (5/205) .ونلاحظ تناقضا أخر وهو أن الحديث السابق نهى فيه عمر عن متعة الحج وفى الحديث التالى أباحها:
30227-عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول والله لا أنهاكم عن المتعةوإنها لفى كتاب الله ولقد فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعنى فى الحج (النسائى) [كنز العمال 12476]
30447-عن عبيد بن عمير قال قال على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب : انهيت عن المتعةقال : لا ولكنى أردت زيارة البيت ، فقال على : من أفرد الحج فحسن ، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - (البيهقى) [كنز العمال 12480]
أخرجه البيهقى (5/21 ، رقم 8659) .
4216 -حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . أطرافه 5115 ، 5523 ، 6961 - تحفة 10263 - 173/5البخارى
3497 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم
3500 -وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم
3501 -وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم
5116 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. مسلم
1147 -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.الترمذى
1906 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.الترمذى
3379 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.النسائى
4352 -أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ وَمَالِكٌ وَأُسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.النسائى
2037 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.ابن ماجه
وهو ما يناقض كون التحريم يوم حنين عند رواية ابن المثنى وهو قولهم :
3380 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ.النسائى
وهو ما يناقض تحريمها يوم حجة الوداع فى قولهم :
2074 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.ابو داود
وهو ما يناقض تحريمها يوم فتح مكة فى قولهم :
3486 -حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِى وَلِى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِى خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّى فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِى تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِى جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.مسلم
3493 -وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.مسلم
3494 -وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.مسلم
والكل يناقض تحريمها فى عام أوطاس فى قولهم :
17002-قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. تحفة 4520 معتلى 2665مسند أحمد
ونلاحظ أن الحديث الوحيد المنسوب للنبى(ص) فى شرط المتعة ثلاثة أيام ثم الترك وهو بدون تحديد للتتارك وهو الطلاق وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة البقرة " الطلاق مرتان فتسريح بإحسان او إمساك بمعروف " والحديث هو :
5119 -وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا» . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ . تحفة 4519البخارى
3026 -وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.مسلم
ونلاحظ فى الحديثين السابقين أن المتعة كانت للصحابة فقط وهو ما يخالف أن ابن عباس أحلها فى الحال الشديد وقلة النساء ونحوه فى قولهم :
5116 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ . تحفة 6532 البخارى
3065 -وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِى حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِى مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ.مسلم
3479 -وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ.مسلم
16983-قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ. تحفة 4531 معتلى 1424 ل 2668مسند أحمد
نلاحظ هنا فى القولين اباحة المتعة وهو ما يناقض تحريمها فى قوليهم :
2075 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.ابو داود5827-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ - أَوْ نُعَيْمٍ الأَعْرَجِىِّ شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ - قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنَا عِنْدَهُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَانِينَ وَلاَ مُسَافِحِينَ. ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ أَوْ أَكْثَرُ ». معتلى 4404 ل 4394 مجمع 7/333مسند أحمد
والتحريم والتحليل هنا بلا تواريخ والتحريم وهو الحكم الصحيح من بداية الاسلام
376-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا . قَالَ فَقَالَ لِى عَلَى يَدِى جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ عَفَّانُ - وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ. تحفة 10425 معتلى 6544 2001 لمجمع 3/17مسند أحمد
هنا عمر لم يحرم المتعة وهو ما يناقض أن القوم جعلوه يرى أن المتعة محرمة عقوبتها الرجم لو تقدم فيها فى قولهم
28352-عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر ثوبه فزعا وقال هذه المتعةولو كنت تقدمت فيها لرجمت (مالك ، والشافعى ، والبيهقى) [كنز العمال 45717]
ونلاحظ أن تحليله للمتعة فى القول الأول يناقض تحريمه لها فى الحديث السابق والتالى:
28985-عن ابن عمر : أن عمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعةوقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته (البيهقى) [كنز العمال 45716]
28908-عن الشفاء ابنة عبد الله : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعةوأغلظ فيها القول ثم قال إنما كانت المتعةضرورة (ابن جرير) [كنز العمال 45721]
31339-عن ابن عمر قال : لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (ابن ماجه ، وتمام ، وابن عساكر ، والضياء)
ونلاحظ أن الروايات متضاربة فى نوعية المتعة عن عمر فالأحاديث السابقة تتحدث عن متعة النساء والحديث التالى يحرم متعة الحج عنه
28909-عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب ، نهى أن المتعةفى أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنها ، وذلك أن أحدكم يأتى من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا فى أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته فى عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبى بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع ، وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم (أبو نعيم فى الحلية) [كنز العمال 12477]
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (5/205) .ونلاحظ تناقضا أخر وهو أن الحديث السابق نهى فيه عمر عن متعة الحج وفى الحديث التالى أباحها:
30227-عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول والله لا أنهاكم عن المتعةوإنها لفى كتاب الله ولقد فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعنى فى الحج (النسائى) [كنز العمال 12476]
30447-عن عبيد بن عمير قال قال على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب : انهيت عن المتعةقال : لا ولكنى أردت زيارة البيت ، فقال على : من أفرد الحج فحسن ، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - (البيهقى) [كنز العمال 12480]
أخرجه البيهقى (5/21 ، رقم 8659) .
مواضيع مماثلة
» متعة النساء بين السنة والشيعة والفيصل القرآن
» اشتباكات صيدا بين السنة والشيعة
» السنة والشيعة وسياسة حكامنا والغرب فرق تسد
» بشار والعودة لجر لبنان لحرب السنة والشيعة
» اشتباكات طرابلس 28 قتيل ومئات الجرحى من السنة والشيعة
» اشتباكات صيدا بين السنة والشيعة
» السنة والشيعة وسياسة حكامنا والغرب فرق تسد
» بشار والعودة لجر لبنان لحرب السنة والشيعة
» اشتباكات طرابلس 28 قتيل ومئات الجرحى من السنة والشيعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود السجود فى آية بها ركوع وليس سجود
اليوم في 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود شفاعة السورة لصاحبها
اليوم في 6:31 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اباحة قراءة سورة واحدة للرجل فقط و
اليوم في 6:30 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود ثلاث مراتب للقائمين حسب عدد ما قرئوا
اليوم في 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قيام الليل يكفى فيه آيتين من اخر سورة البقرة
اليوم في 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أ الجهر بالقراءة فى الصلوات وسماع المصلين للإمام يقرأ
اليوم في 6:27 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى أقل حد من الأيام لقراءة القرآن
اليوم في 6:26 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أقل حد لقراءة القرآن ثلاثة أو سبعة أيام
اليوم في 6:25 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال مطالبة الزهراء لأبي بكر بفدك
اليوم في 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود ليالى قدر
أمس في 6:57 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى العشر التى بها ليلة القدر فى رمضان
أمس في 6:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتكاف المسلمين شهرا كاملا
أمس في 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى تعيين ليلة القدر
أمس في 6:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود طلوع الشمس ليس لها شعاع
أمس في 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى قيام الليل فى رمضان
أمس في 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نسبة نقص لله هو الملل
أمس في 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الوتر بأعداد زوجية
أمس في 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى ترتيب ركعات الليل
أمس في 6:46 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال النهى عن لبس السواد
أمس في 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بيات ابن عباس فى حجرة زوجية الرسول(ص)
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الصلاة من الوقوف
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى كيفية الصلاة بعد الركعة التاسعة
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود النبى(ص) تنام عينه ولا ينام قلبه
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:02 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض اخر فى عدد ركعات صلاة الليل
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:01 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود السجود قدر خمسين آية
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:00 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى عدد ركعات الليل
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اباحة الجهر والاسرار فى الصلاة
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:58 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اسماع المصلى غيره قراءته
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:57 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب القوامة
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أفضل الأعمال أجرا هو طول القيام
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نزول الله للسماء
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:54 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كتابة العمل دون عمله
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نضح الرجل وجه المرأة بالماء لكى تصلى قيام الليل
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأمر بعدم ترك قيام الليل
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عقد الشيطان على رأس الإنسان
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود غفران الخطأ
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى صلاة النبى(ص) الضحى
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:46 am من طرف Admin
» قراءة فى خطبة محبة الله عز وجل
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:35 am من طرف Admin