بحـث
المواضيع الأخيرة
أكتوبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
دخول
توزيع الميراث بعد تسديد الدين
صفحة 1 من اصل 1
توزيع الميراث بعد تسديد الدين
توزيع الميراث بعد تسديد الدين
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما " المعنى فرض لكم الله فى عيالكم للولد قدر نصيب البنتين فإن كن بنات أكثر من اثنتين فلهن ثلثا الذى فات وإن كانت بنتا فلها نصف المال ولوالديه لكل واحد منهما السدس من الذى فات إن كان له ابن فإن لم يكن له ابن وملك ماله والداه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلوالدته السدس من بعد وصية يقولها أو سلف ،آباؤكم وأبناؤكم لا تعرفون أيهم أدنى لكم إفادة ،واجبا من الله إن الله كان محيطا قاضيا ،يبين الله لنا أن وصيته وهى حكمه فى الميراث هو أن للذكر مثل حظ الأنثيين والمراد أن للولد قدر نصيب البنتين فى مال الورث،وبين لنا أن النساء وهن البنات إن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمراد أن البنات لو كن هن الوارثات ليس معهن ولد وكان عددهن أكثر من اثنتين فنصيبهن فى الميراث هو الثلثان من الذى فات الميت وإن كانت واحدة أى بنت فقط فنصيبها هو نصف الورث ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك والمراد أن أب الميت له سدس الورث وأم الميت لها سدس الورث الذى فاته الميت وهذا التقسيم إن كان للميت ولد أى عيال بنات وأما إذا لم يكن له ولد أى عيال بنات أو بنين فلأمه وهى والدته ثلث الورث ولأبيه الثلثين فإن كان للميت اخوة فالأم لها السدس وللأب الثلث والباقى للاخوة وهو نصف الميراث و الميراث هو الذهب والفضة والنقود والمعادن الثمينة ولا يقسم إلا من بعد تنفيذ الوصية وهى القول الذى أوجبه فى الورث لمن أحب فى حياته لسبب مما شرع الله ويأتى قبل تنفيذ الوصية سداد الدين وهو السلف الذى أخذه من الآخرين فى حياته ويبين الله لنا أن الأباء وهو الأب والأم والأبناء وهم العيال بنات وبنين لا أحد منا يدرى أيهم أقرب نفعا والمراد لا أحد منا يعرف أيهم أعطى لنا فائدة والمعنى أن لا أحد منهم يعلم من يموت أولا فنستفيد منه الورث وما قاله الله هو فريضة أى حكم واجب من الله والله هو العليم أى العارف لكل شىء ومنه الميت المستفاد منه وهو الحكيم أى القاضى المشرع بالحق،والخطاب وما بعده للمؤمنين.
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم"يفسر الآية قوله تعالى بسورة النساء"قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد"فالكلالة هو الذى ليس له عيال أى العاقر ذكرا أو أنثى وقوله بسورة النساء"فريضة من الله "فالوصية هى الفريضة هنا والمعنى ولكم نصف الذى فاتت زوجاتكم إن لم يكن عندهن عيال فإن كان لديهن عيال فلكم الربع من الذى فتن من بعد فرض يفرضنه أو سلف ولهن الربع من الذى فتم إن لم يكن لديكم عيال فإن كان لكم عيال فلهن الثمن من الذى تركتم من بعد فرض تفرضونه أو سلف وإن كان ذكر يملك ماله عاقر أو أنثى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكبر عددا من هذا فهم متقاسمون فى الثلث من بعد فرض تفرضونه أو سلف غير مؤذى فريضة من الله والله خبير قاضى ،يبين الله لنا أن الرجال لهم نصف ما تركت أى الذى فاتت الزوجات إذا لم يكن لهن ولد والمراد إذا لم يكن لديهن عيال بنات أو بنين فإن كان لهن ولد والمراد إن كان لديهن عيال فللزوج ربع مما تركن أى من الذى فتن من المال والزوج لا يأخذ ميراثه إلا من بعد وصية يوصين بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض فرضنه فى حياتهن أو سداد مال سلف أخذنه من الآخرين وأما الزوجات فلهن الربع مما ترك أى من الذى فات الأزواج الميتون إن لم يكن لهم ولد أى إذا لم يكن لديهم عيال يرثونهم ويقسم بينهن بالتساوى إن كن أكثر من واحدة وأما إذا كان لهم ولد أى عيال فللزوجات الثمن يقسم عليهن بالتساوى إن كن أكثر من واحدة وهذا ينفذ من بعد وصية يوصون بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض يفرضه الأزواج أو سداد مال السلف الذى أخذوه من الآخرين ،ويبين الله لنا أن الرجل وهو الذكر أو المرأة أى الأنثى إن كانوا كلالة أى ليس لهم عيال بنين وبنات وله أخ أو أخت فنصيب الواحد منهما مساوى لنصيب الأخر وهو السدس فإن كان الاخوة أكثر من ذلك والمراد إن كان عدد الاخوة أكبر من الاثنين فهم شركاء فى الثلث والمراد فهم متساوون فى الأنصبة التى يأخذونها من الثلث وهذا من بعد وصية يوصى بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض يفرضه العاقر أو سداد مال السلف الذى أخذه من الآخرين ويشترط فى الوصية أن تكون غير مضارة أى غير ظالمة للورثة وكل ما سبق هو وصية من الله أى حكم واجب التنفيذ من الله وهو العليم الحليم أى الخبير بكل شىء النافع لعباده المؤمنين.
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما " المعنى فرض لكم الله فى عيالكم للولد قدر نصيب البنتين فإن كن بنات أكثر من اثنتين فلهن ثلثا الذى فات وإن كانت بنتا فلها نصف المال ولوالديه لكل واحد منهما السدس من الذى فات إن كان له ابن فإن لم يكن له ابن وملك ماله والداه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلوالدته السدس من بعد وصية يقولها أو سلف ،آباؤكم وأبناؤكم لا تعرفون أيهم أدنى لكم إفادة ،واجبا من الله إن الله كان محيطا قاضيا ،يبين الله لنا أن وصيته وهى حكمه فى الميراث هو أن للذكر مثل حظ الأنثيين والمراد أن للولد قدر نصيب البنتين فى مال الورث،وبين لنا أن النساء وهن البنات إن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمراد أن البنات لو كن هن الوارثات ليس معهن ولد وكان عددهن أكثر من اثنتين فنصيبهن فى الميراث هو الثلثان من الذى فات الميت وإن كانت واحدة أى بنت فقط فنصيبها هو نصف الورث ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك والمراد أن أب الميت له سدس الورث وأم الميت لها سدس الورث الذى فاته الميت وهذا التقسيم إن كان للميت ولد أى عيال بنات وأما إذا لم يكن له ولد أى عيال بنات أو بنين فلأمه وهى والدته ثلث الورث ولأبيه الثلثين فإن كان للميت اخوة فالأم لها السدس وللأب الثلث والباقى للاخوة وهو نصف الميراث و الميراث هو الذهب والفضة والنقود والمعادن الثمينة ولا يقسم إلا من بعد تنفيذ الوصية وهى القول الذى أوجبه فى الورث لمن أحب فى حياته لسبب مما شرع الله ويأتى قبل تنفيذ الوصية سداد الدين وهو السلف الذى أخذه من الآخرين فى حياته ويبين الله لنا أن الأباء وهو الأب والأم والأبناء وهم العيال بنات وبنين لا أحد منا يدرى أيهم أقرب نفعا والمراد لا أحد منا يعرف أيهم أعطى لنا فائدة والمعنى أن لا أحد منهم يعلم من يموت أولا فنستفيد منه الورث وما قاله الله هو فريضة أى حكم واجب من الله والله هو العليم أى العارف لكل شىء ومنه الميت المستفاد منه وهو الحكيم أى القاضى المشرع بالحق،والخطاب وما بعده للمؤمنين.
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم"يفسر الآية قوله تعالى بسورة النساء"قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد"فالكلالة هو الذى ليس له عيال أى العاقر ذكرا أو أنثى وقوله بسورة النساء"فريضة من الله "فالوصية هى الفريضة هنا والمعنى ولكم نصف الذى فاتت زوجاتكم إن لم يكن عندهن عيال فإن كان لديهن عيال فلكم الربع من الذى فتن من بعد فرض يفرضنه أو سلف ولهن الربع من الذى فتم إن لم يكن لديكم عيال فإن كان لكم عيال فلهن الثمن من الذى تركتم من بعد فرض تفرضونه أو سلف وإن كان ذكر يملك ماله عاقر أو أنثى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكبر عددا من هذا فهم متقاسمون فى الثلث من بعد فرض تفرضونه أو سلف غير مؤذى فريضة من الله والله خبير قاضى ،يبين الله لنا أن الرجال لهم نصف ما تركت أى الذى فاتت الزوجات إذا لم يكن لهن ولد والمراد إذا لم يكن لديهن عيال بنات أو بنين فإن كان لهن ولد والمراد إن كان لديهن عيال فللزوج ربع مما تركن أى من الذى فتن من المال والزوج لا يأخذ ميراثه إلا من بعد وصية يوصين بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض فرضنه فى حياتهن أو سداد مال سلف أخذنه من الآخرين وأما الزوجات فلهن الربع مما ترك أى من الذى فات الأزواج الميتون إن لم يكن لهم ولد أى إذا لم يكن لديهم عيال يرثونهم ويقسم بينهن بالتساوى إن كن أكثر من واحدة وأما إذا كان لهم ولد أى عيال فللزوجات الثمن يقسم عليهن بالتساوى إن كن أكثر من واحدة وهذا ينفذ من بعد وصية يوصون بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض يفرضه الأزواج أو سداد مال السلف الذى أخذوه من الآخرين ،ويبين الله لنا أن الرجل وهو الذكر أو المرأة أى الأنثى إن كانوا كلالة أى ليس لهم عيال بنين وبنات وله أخ أو أخت فنصيب الواحد منهما مساوى لنصيب الأخر وهو السدس فإن كان الاخوة أكثر من ذلك والمراد إن كان عدد الاخوة أكبر من الاثنين فهم شركاء فى الثلث والمراد فهم متساوون فى الأنصبة التى يأخذونها من الثلث وهذا من بعد وصية يوصى بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض يفرضه العاقر أو سداد مال السلف الذى أخذه من الآخرين ويشترط فى الوصية أن تكون غير مضارة أى غير ظالمة للورثة وكل ما سبق هو وصية من الله أى حكم واجب التنفيذ من الله وهو العليم الحليم أى الخبير بكل شىء النافع لعباده المؤمنين.
مواضيع مماثلة
» خطأ أن مراتب الجنان المرتبة لأهل الدين ثلاث جنة الأعمال وجنة الميراث وجنة الامتنان
» توزيع أجزاء الطيور على الجبال
» لا وجود تاريخى لوزيرين أخوين نور الدين وشمس الدين كما فى ألف ليلة
» الربع فى الميراث
» للبنت نصف الميراث
» توزيع أجزاء الطيور على الجبال
» لا وجود تاريخى لوزيرين أخوين نور الدين وشمس الدين كما فى ألف ليلة
» الربع فى الميراث
» للبنت نصف الميراث
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 6:57 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى العشر التى بها ليلة القدر فى رمضان
أمس في 6:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتكاف المسلمين شهرا كاملا
أمس في 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى تعيين ليلة القدر
أمس في 6:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود طلوع الشمس ليس لها شعاع
أمس في 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى قيام الليل فى رمضان
أمس في 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نسبة نقص لله هو الملل
أمس في 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الوتر بأعداد زوجية
أمس في 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى ترتيب ركعات الليل
أمس في 6:46 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال النهى عن لبس السواد
أمس في 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بيات ابن عباس فى حجرة زوجية الرسول(ص)
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الصلاة من الوقوف
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى كيفية الصلاة بعد الركعة التاسعة
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود النبى(ص) تنام عينه ولا ينام قلبه
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:02 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض اخر فى عدد ركعات صلاة الليل
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:01 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود السجود قدر خمسين آية
الخميس أكتوبر 03, 2024 6:00 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى عدد ركعات الليل
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اباحة الجهر والاسرار فى الصلاة
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:58 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اسماع المصلى غيره قراءته
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:57 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب القوامة
الخميس أكتوبر 03, 2024 5:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أفضل الأعمال أجرا هو طول القيام
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نزول الله للسماء
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:54 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كتابة العمل دون عمله
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نضح الرجل وجه المرأة بالماء لكى تصلى قيام الليل
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأمر بعدم ترك قيام الليل
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عقد الشيطان على رأس الإنسان
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود غفران الخطأ
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى صلاة النبى(ص) الضحى
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:46 am من طرف Admin
» قراءة فى خطبة محبة الله عز وجل
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 5:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الركعات فى أول النهار تحفظ المصلى أخر النهار
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:53 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مساواة أجر الحج بالصلاة والصوم وغيرهم
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود طلوع الشمس وغروبها بين قرنى الشيطان
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى نافلة بعد العصر
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أبواب السماء تفتح للركعات الأربع قبل الظهر
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الله يحرم المصلى أربع قبل الظهر وبعده على النار
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقراءة فى الصلاة حتى عرفت السور المقروة
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود صلاة نوافل قبل الصلوات وبعدها
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أجر صلاة12 ركعة تطوعا هو بيت فى الجنة
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:44 am من طرف Admin
» حرمة بقاء المرأة فى عصمة زوجها الكافر إذا أسلمت
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 6:31 am من طرف Admin