بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دخول
الأحاديث الكاذبة فى العقوبات
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة فى العقوبات
العقوبات
1-لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها"رواه ابن ماجة .
2- لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان فى صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكله "رواه ابن ماجة والخطأ الخاص هنا هو وجود ما يسمى بآية الرجم وآية رضاعة الكبير وهو يخالف قوله تعالى بسورة الأعلى "سنقرئك فلا تنسى "فهنا أنسى الله نبيه (ص)بعض القرآن وما دام قد أنسى نبيه (ص)فقد أنسى المسلمين حتى لا يحدث خلط وحتى لا يعترض المتذكرين للآيات على النبى (ص)بها ويخالف قوله بسورة الحجر "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "فإذا كان القرآن وهو الوحى محفوظا فكيف ضاعت الآيتين أليس هذا ضحك على العقول ؟
3-00000فأبت أن تنزع وثبتت على الإعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت "رواه الشافعى وأبو داود .
4- من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود فهنا لا يوجد حد على الزانى بالبهيمة وفى القول يوجد حد هو الرجم وهو تعارض بين .
5-من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "أنه وجد رجلا 000ينكح كما تنكح المرأة 000فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فحرقه خالد "رواه البيهقى وابن أبى الدنيا فهنا الحد هو الحرق بالنار وفى القول رجم وهو تعارض
6-الولد للفراش وللعاهر الحجر "رواه الترمذى وأبو داود ومالك والشافعى والبخارى ومسلم .
7- إن الرجم يطهر الذنوب "رواه زيد .
8- 000ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله "رواه زيد .
9- 0000فقال إن تكونى صادقة رجمناه "رواه زيد .
10-0000 إن كانا أحصنا رجما "رواه زيد .
11-0000قالوا أمر بها عمر أن ترجم 0000"رواه زيد .
12- من شتم نبيا قتلناه ومن زنا من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه "رواه زيد والخطأ الخاص هنا هو قتل شاتم النبى (ص)فالذميين يشتمون محمدا (ص)بتكذيبهم إياه ومع هذا لا نقدر على قتلهم لعدم وجود نص يبيح لنا هذا وإنما عقابهم فى حالة السب هو جلدهم 80 جلدة لأن الشتم هنا كذب وافتراء .
13-لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة "رواه الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم .
14- إن امرأة من جهينة اعترفت عند النبى بالزنا 0000فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلى عليها 0000"رواه الترمذى وأبو داود ومسلم.
15-والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 000000فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها "رواه البخارى ومسلم ومالك والشافعى والترمذى وأبو داود وابن ماجة والخطأ الخاص هنا أن التغريب عقاب للزانى وهو ظلم إذا كان أسرة يرعاها حيث يعاقبهم دون ذنب ارتكبوه وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "وعقابهم هو ترحيلهم معه أو بعده عنهم ،زد على هذا أن الله حرم إخراج أى طرد المسلم من بيته فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم ".
16-مر النبى بيهودى محمم مجلود 0000فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبى اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم "رواه ابن ماجة وأبو داود ومسلم .
17-إن اليهود جاءوا إلى النبى بيهودى ويهودية قد أحدثا جميعا 000فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم 0000فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم "مالك وأبو داود والبخارى ومسلم .
18- إن النبى رجم يهوديا ويهودية زنيا وفى رواية رجم النبى رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة "رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة والشافعى ومسلم .
19-إن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال له إن الأخر قد زنى 000فقالوا يا رسول الله إنه لصحيح قال أبكر أم ثيب قال ثيب فأمر به فرجم "رواه مالك .
20- خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة "رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة والشافعى وزيد ومسلم .
21-أن امرأة خرجت على عهد النبى تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق 000فأتوا به رسول الله فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذى وقع بها فقال يا رسول الله أنا صاحبها 000وقال للرجل الذى وقع عليها ارجموه 000"رواه الترمذى .
22- أن النبى قال لماعز بن مالك أحق ما بلغنى عنك قال ما بلغك عنى قال بلغنى أنك وقعت على جارية بنى فلان قال نعم تشهد أربع شهادات فأمر به فرجم 0000أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله هلا تركتموه "رواه الترمذى ومسلم وأبو داود والبخارى .
23-رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله لأن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ المشترك بين الأحاديث السابقة فى العقوبات هو أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ويخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
ونلاحظ فى تلك الأحاديث شىء غريب هو عقاب المعترف دون وجود اعتراف الطرف الثانى أو وجوده أو تلبسه مما يجعل الإعتراف جريمة هى شهادة الزور لأن الزنى لاينفع فيه اعتراف الزانى فقط إلا إذا كان مع بهيمة أو شىء من الجمادات وإنما لابد فيه من اعتراف الطرفين أو الشهادة عليهما .
24.-أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفى إلى فدك "رواه مالك .
25-000فقال صدقت والذى نفسى بيده ما الحد الأعلى من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما "رواه الشافعى .
26- أن النبى ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب "رواه الترمذى والخطأ المشترك بين الأحاديث 24و25و26 هو وجود عقوبة تسمى النفى أى التغريب للزنى وهو يخالف أن عقوبة الزنى هى الجلد فقط مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "زد على هذا أن الله حرم طرد أى مسلم من بيته وهى داره فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم"والتغريب هو الطرد من البيت ،زد على هذا أن التغريب ليس عقابا فرديا فهو عقاب لأسرة المغرب دون ذنب ارتكبته لأنه سيأخذها معه فى الغربة مما يعرض مصالح الكل للخسارة وليس هو وحده وهو ما يخالف قوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى ".
27- قال الرسول لأصحابه ما تقولون فى الزنا قالوا حرام 0000فقال لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره قال فما تقولون فى السرقة قالوا حرمها 000قال لأن يسرق الرجل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره "رواه الطبرانى وأحمد والخطأ هنا هو الزنى بامرأة الجار أعظم من الزنى بعشرة نسوة وكذلك سرقة الجار ويخالف هذا أن الزنى كله واحد بدليل أن العقوبة واحدة للكل وهى الجلد 100جلدة مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل منهما مائة جلدة "وكذلك عقوبة السرقة واحدة للكل وهى قطع الأيدى مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "ومن ثم فلو زنى أو سرق الواحد من جيرانه عشر مرات لكتبت عشر سيئات بينما الزنى بامرأة غير الجار سيئة واحدة ومن ثم لا تساوى فى العدد ولا فى العقاب .
28- إن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق أنه وجد رجلا فى بعض ضواحى العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله 0000فاجتمع رأى أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فحرقه خالد "رواه البيهقى وابن أبى الدنيا والخطأ هنا هو حرق الزانى وهو يخالف أن عقاب الزانى رجل مع رجل هو 100جلدة وبدليل وجود توبة له وبعد التوبة على المسلمين الإعراض عنه أى الإقلاع عن عقابه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "واللذان يأتيناها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما "وفى هذا الحديث نجد عجبا فهم يريدون عقاب المزنى به ولا يفكرون فى عقاب الذين يزنون به مع أن الكل مشترك فى الجريمة وهو يعارض قولهم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "رواه الترمذى وأبو داود فهنا الفاعل والمفعول به يقتلان بينما فى القول يحرقان وهو تناقض ظاهر .
29- إن رجلين فى زمان عمر استبا فقال أحدهما ما أبى بزان ولا أمى بزانية فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال أخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين "رواه مالك والخطأ هنا هو جلد الرجل 80 جلدة على مدحه لأبيه وأمه بعدم الزنا وهذا خطأ لأن الرجل لم يرم الأخر بزنى أبيه وأمه بقوله ما أبى بزان ولا أمى بزانية لأنه نفى عن والديه ولم يذكر زنى والدى الأخر باللفظ ومن المعلوم أن العقاب الدنيوى هو على الفعل والقول وليس على النية وقد يكون الرجل قد قصد رميهم بالزنى فى نيته ولكنه لم يذكر ذلك صراحة والقاعدة العقابية ليس هناك عقاب إلا على الظاهر لنا .
30-ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود والخطأ هنا أن مرتكب الزنى مع البهيمة ليس عليه حد ويتعارض هذا مع أن كلمة الزانى وكلمة الزانية فى قوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "عامة مما يعنى أن الزنى قد يكون مع امرأة أو مع رجل أو مع بهيمة أو مع شىء أخر فالعقاب هنا منصب على جريمة الزنى وهى وضع الشهوة فى غير الحل وهو يعارض قولهم "من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود فهنا الحد القتل لهما بينما فى القول ليس هناك حد.
31-إن أمة أبقت إلى اليمين فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفها بالبينة العادلة فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذى غره فيها "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم فى القضية والحكم الصحيح هو أن أولاد الرجل المتزوج أحرار ولا يصح دفع ثمنهم للسيد لأنه جهل الحال ولا شىء على الجاهل لقوله بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "فالخطأ هنا غير متعمد من قبل الزوج كما أن السيد لا يحق له تطليق المرأة أو زواجها أو وطئها وإنما الجائز له هو أن تعمل لديه عدد محدد من الساعات وأن تجلد المرأة 80 جلدة لأنها شهدت زور أنها حرة وإن كان الشهود يعلمون يجلدون أيضا مثلها .
32-استكرهت امرأة على عهد رسول الله فدرأ رسول الله عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا"رواه الترمذى والخطأ هنا هو إقامة حد الزنى على مكره المرأة على الزنى وهو يخالف أن العقاب تم على جريمة واحدة هى الزنى وأما الجريمة الأخرى وهى الإستكراه أى الإختطاف فلم يتم العقاب عليها وعقابها هو القتل إما قطع الأيدى والأرجل من خلاف حتى يموت مع صلبه أو النفى من الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".
33- جاء رجل من فزارة إلى النبى فقال يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال له النبى هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر 0000قال فهذا لعل عرقا نوعه " رواه الترمذى والشافعى ومالك وأبو داود والخطأ هنا هو وجود نزعة العرق بمعنى أن الطفل يشبه المخلوقات الأخرى فى اللون أو غيره بسبب نظر الأم له وهذا تخريف لأن هذا لو حدث لوجدنا كل أطفالنا فيهم شبه من كل مخلوق نظرت له الأم وهو غير حادث فى الواقع لأن الأم لو فعلت ذلك ولو حدث تأثير لنظرها لخرج الطفل فى اللون مثلا فيه ألوان متعددة هى الألوان التى نظرت لها ولأن الله يضع الطفل فى أى صورة يريد هو وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفطار "الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك "إذا الإنسان لا دخل له بتركيب الصورة وإنما الدخل كله لله بدليل قوله ما شاء وعليه فلا تأثير لنزعة العرق الناتجة عن النظر للشىء.
34- مر بى خالى وقد عقد له النبى لواء فقلت أين تريد فقال بعثنى رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنى أن أضرب عنقه وأصفى ماله "رواه ابن ماجة والخطأ هنا قتل الرجل الذى تزوج امرأة أبيه بسبب زواجه منها ويخالف هذا أن سببا القتل هما قتل نفس دون حق والفساد فى الأرض وهو الردة عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل هذا كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "ثم إن الحكاية ليس فيها ما يبين علم الرجل والمرأة بحرمة الزواج ثم كيف يصفى ماله إذا كان المال لا دخل له فى هذا الزواج فهل يترك أولاد هذا الرجل بدون مال أبيهم الذى يتعيشون منه أليس هذا جنونا لأن المال المصادر صفته الوحيدة هى كونه مصدره محرم وهو هنا ليس موجودا؟
35-إن رجلا لاعن امرأته فى زمان النبى وانتفى من ولدها وكانت حاملا ففرق رسول الله بينهما فكانت سنة وألحق الولد بالمرأة "رواه الشافعى والخطأ هنا هو إلحاق الولد بأمه وهو يعارض أن الولد يلحق بأبيه مصداق لقوله بسورة الأحزاب "ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "فإن عرف أبوه ينسب له وإن لم يعرف أصبح مولى لأسرة أمه ،زد على هذا أن الأم التى نفت زناها بحلفها خمس مرات تكون بريئة من التهمة فى الدنيا وربما فى الأخرة ومن ثم ينسب الولد لأبيه المتلاعن دون أى مشاكل وأما إذا اعترفت بالزنى فتجلد وينسب الولد لمن اعترفت بالزنى معه إن اعترف معها.
36-إن فاطمة بنت رسول الله حدت جارية لها زنت "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن فاطمة حدت الجارية الزانية ولم يحدث هذا لأن أن فاطمة تعلم أن الحد يقيمه أولى الأمر وهم أهل القضاء المنوط بهم مهمة محاكمة المجرمين ولأن الجريمة هنا ليس فيها شهود حتى يمكن إقامة الحد .
37-إن رسول الله قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها "رواه أبو داود والخطأ هنا هو ترك الرجل والجارية إن كانت مجرمة دون عقاب وهنا جريمة هى الزنى فى حالة رضا الرجل والمرأة أوهى الإغتصاب فى حالة رفض الجارية الزنى وفى الحكاية لا يوجد عقاب على أى جريمة منها رغم أن الله أمر ألا يباشر الرجل جارية دون زواج بقوله "فانكحوهن بإذن أهلهن "وقوله بسورة النور "انكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ".
37-إذا زنت الأمة فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر "رواه الترمذى والخطأ هنا هو جلد الأمة الزانية ثلاث جلدات ويخالف هذا أن عقوبة الأمة هو نصف عقاب الحرة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "وعقوبة الحرة مائة فيكون عقاب الأمة 50 مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "والخطأ هنا أيضا أن جلد الأمة ثلاث جلدات موجود فى كتاب الله ثم بيعها بعد المرة الثالثة وأمامنا كتاب الله ليس فيه أى شىء عن زنى الأمة ثلاث مرات أو حتى الحرة أو العبد أو الحر .
38-من مات فى حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات فى حد الخمر فديته من بيت المال وفى رواية لا آدى من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله لم يسن فيه شيئا إنما هو شىء قلناه نحن "رواه مسلم وزيد وأبو داود والخطأ هنا هو أن الزانى والقاذف ليس لهما دية إذا ماتا فى الحد والحق هو أن لهما دية إذا كان سبب الموت هو الجلد لأنه هنا يكون قتل خطأ لا تعمد فيه وفيه الدية لقوله تعالى بسورة النساء "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة لا تعمد ودية مسلمة إلى أهله إلا أن تصدقوا "ومما يجب مراعاته فى حال المجلود هو تفريق العدد الإجمالى للجلدات على عدة مرات إذا كانت صحة المجلود لا تتحمل الجلد الإجمالى أو استعمال وسيلة للضرب أخف من الوسيلة التى تستعمل فى حالة السليم أو غير هذا .
39-لا تصيبن شيئا بغير إذن أهله فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك " رواه الترمذى والخطأ هنا هو أن الغال يأت بما غل يوم القيامة ويتعارض هذا مع أن الإنسان يأتى فردا وحيدا قد ترك كل شىء خلفه فى الدنيا وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "ولقد جئتمونا فراداى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم "كما أن الإنسان لو كان يملك شىء فى الأخرة لجاء به ليفتدى به نفسه من النار ولكنه لا يملك شىء بدليل الحرف لو فى سورة الرعد "لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ".
40-من وجدتموه غل فى سبيل الله فاحرقوا متاعه " رواه الترمذى والخطأ هنا هو حرق متاع الغال وهو جنون لأن العقاب وهو الحرق ينزل بالمسروق المغلول وهو المتاع ولا ينزل بالغال كما أن الحارق يحرق مال المسلمون أولى بالانتفاع به ويتلفه كما أن العقوبة تنزل بفاعل الجريمة وليست بأداة التلبس بالجريمة .
41-من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته وإن كان ثالثا أو ربعا فعلى قدر ذلك "رواه الطيالسى والخطأ هنا هو أن غفران الذنوب على قدر إصابة الجسد ويخالف هذا أن الصبر والعفو عن الدية أو أجزاء منها هو كفارة لكل ذنوبه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "كما أن الحسنة الواحدة تزيل كل السيئات والتصدق بالدية هنا حسنة تزيل كل الذنوب مصداق لقوله تعالى بسورة هود "إن الحسنات يذهبن السيئات ".
42-يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا قليلا ولبكيتم كثيرا "رواه البخارى والخطأ هنا هو دعوة المسلمين للضحك القليل والبكاء الكثير ويخالف هذا أن الله طالب النبى (ص)بعد الحزن والضيق فقال بسورة النحل "ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون "والنهى عن الحزن هو نهى عن البكاء لأن الحزن سبب البكاء الرئيسى كما أن للمسلم نصيب من الدنيا والضحك من بين هذا النصيب ما دام لا إثم فيه وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا" "43-إنى لقاعد مع النبى إذ جاء رجل يقود أخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخى 000قال اذهب به فلما كان فى الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة رواه أبو داود ومسلم.
44-ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ذلك لأنه أول من أسن القتل "رواه مسلم والترمذى .
والخطأ المشترك بين 44و45 أن القاتل يحمل إثم المقتول ويخالف هذا أن لا أحد يتحمل وزر أحد أى لا أحد يعاقب أو يثاب مكان عقاب أو ثواب أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "كما أن كل إنسان يتحمل جزاء سعيه وأما سعى غيره فلا وفى ذلك قال تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "وهنا إثم المقتول ليس من سعى القاتل .
46-وجد فى قائم سيف النبى كتاب أن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه الشافعى والخطأ هنا هو اعتبار أعدى الناس القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه والمتولى غير مواليه والحق هو أن كل كافر هو عدو لله ومن أمثلة أعدى الناس غير المذكورين هنا اليهود والمشركين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا "ثم ما معنى عبارة القاتل غير قاتله ؟إنها عبارة جنونية لأن المقتول يقتل قاتله كيف هذا؟
47- إن عليا قال فى ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا " الشافعى والخطأ هنا هو أن على أصدر حكم بقتل ابن ملجم بعد موته وهذا يخالف أن القتيل ليس له حق إصدار حكم حتى ولو كان خليفة لأن الحكم لأهله فهم الذين يريدون القتل أو العفو أو أخذ الدية مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء "والخطأ الأخر هو أن على قتله ابن ملجم وهو ما لم يحدث لأن الدولة لا تتحول للكفر فى عهد الصحابة وإنما فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو كثير وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
48-000كان كتب على أهل التوراة من قتل نفس بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل 0000"رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن بنى إسرائيل لم تكن فيهم الدية وهو يخالف أنها كانت عليهم وهو الكفارة للمتصدق وهو العافى وفى هذا قال تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "وعلى القارىء أن يقرأ قولهم "ولا يعفى عنه "ويقرأ قوله تعالى "فمن تصدق به "ليعرف التعارض والتناقض الدال على وضع هذه الأقوال من قبل المفترين .
49-إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا "رواه زيد
50- فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا أو صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا أو إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض "رواه الشافعى والخطأ المشترك بين 49و50هو التفسير الخاطىء لآية الحرابة باعتبار أنها نازلة في قطاع الطرق وهى نازلة فى المفسدين وهم المرتدين عن دين الله لأن المحارب لله ورسوله (ص)لابد أن يكون كافرا وأما قطاع الطرق فيحاسبون حسب عملهم فإن قتلوا قتلوا وإن سرقوا قطعت أيديهم وإن أخافوا السبيل دون قتل عوقبوا بالمثل وهى أحكام الجرائم فى الإسلام وأما الحرابة فهى الردة كما أن النفى من الأرض لا يعنى السجن وإنما يعنى الإغراق فى المياه.
51-إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه " رواه مسلم والخطأ هنا هو دخول القاتل والمقتول النار من المسلمين وهو تخريف لأن القتال لابد فيه من طرفين واحد على حق والأخر على الباطل فكيف نساوى بينهما فى الجزاء أليس هذا جنونا ؟كما إننا لو فرضنا أن أحدهما ذهب لسرقة الأخر فدافع الأخر عن ماله فقتل أو قتل فهل يستويان فى الجزاء ؟قطعا هذا لو حدث لكان خبلا لأنه يكون قد ساوى بين الحق والباطل زد على هذا أن واضع الحديث نسى أن السيف ليس هو السلاح الوحيد فى القتال فالأسلحة كثيرة كثيرة ومن الممكن أن يتم بسلاح السم أو بالهراوة أو بالعصا واالله يعلم أن السلاح يتغير بتغير الزمن ومن ثم فهو لا يعبر بأى اسم لسلاح ما وإنما يعبر عن هذا بكلمة السلاح كما فى سورة النساء عند الحديث عند الصلاة وقت الحرب .
52-أن ناسا من عرينة فاجتووها فبعثهم رسول الله فى إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعى رسول الله واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتى بهم النبى فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة فكنت أرى أحدهم يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا رواه مسلم والترمذى والخطأ الأول هنا وصف النبى (ص)أبوال الإبل كعلاج للأعراب وهو يخالف أن البول نجاسة والنجاسة أذى لاحتوائها على خبث الجسم ومن ثم شرع الله الطهارة منها ومن ثم لا يمكن أن تكون دواء وهو يعارض قولهم "لم يجعل الله دوائكم فيما حرم عليكم "والخطأ الثانى هو تسميل أعين المرتدين ورميهم وهم أحياء وهو يخالف أن حد الردة هو إما تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف وصلبهم حتى يموتوا نزيفا وإما النفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى أرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض "وليس هنا تسميل للأعين .
53-لا يسبى أهل القبلة ولا ينصب لهم منجنيق ولا يمنعون من الميرة ولا طعام ولا شراب وإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم اتبع مدبرهم وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم ولا يحل من ملكهم شىء إلا ما كان فى معسكرهم "رواه زيد الجنون هنا هو إباحة أهل القبلة دون سبى أو نصب منجنيق أو منع مؤن أو إجهاز على جريح أو اتباع فار أو أخذ مال منهم وقطعا لا يوجد شىء اسمه إباحة حرب لأهل القبلة أى للمسلمين بدليل عدم وجود نص يبيحها كما أن نصوص القتال لا تبيح الحرب إلا بسبب.
54-لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس وجراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل فى كل شىء لا تساوى بينهما 000وتجرى جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار 000"رواه زيد والخطأ هنا هو عد المساواة فى القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والمضحك هنا هو أن الرجل العبد يتساوى مع المرأة الحرة رغم اختلاف الحال وقد فات هذا على واضعى القول المفترين والحق هو أن القصاص فى النفس والجراحات يتساوى فيه الكل أولا الرجال والنساء وثانيا العبيد والأحرار والدليل قوله تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص "الآية ليس فيها تفرقة بين المسلمين إطلاقا وإنما مساواة تامة ولو نظرنا إلى أن القصاص فى العين غير ممكن تطبيقه بالنصف فى الحر فلو أردنا أن نفقع نصف عينه لما قدرنا لأن فقع النصف يعنى فقعها كلها.
55-إن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس قال لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله قال لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس "رواه الترمذى أوبو داود والشافعى 56- عن على أنه حرق زنادقة من السواد بالنار "رواه زيد والخطأ المشترك هنا هو أن الحرق غير القتل وهو تخريف لأن القتل له وسائل متعددة منها الحرق والسم والضرب بالسلاح والخنق والإسقاط من أعلى كما أن حرق الكفار بالنار لم يرد فى آية الحرابة بسورة المائدة ..
57-قتل رجل عبده متعمدا فجلده رسول الله مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو جلد النبى (ص)للقاتل ونفيه له ومحو سهمه من المسلمين وهو يخالف أن جزاء قاتل العمد هو قتل القاتل مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "وقال بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "فكيف يحكم النبى (ص)-وهو لم يفعل –بغير ما أنزل الله أليس هذا جنونا ؟
58-من أصيب بدم أو خبل – والخبل الجرح-فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو قول القائل "فإن أراد الرابعة "قطعا لا يوجد بعد القتل والعفو وأخذ الدية شىء لأن القتل هو الإنتقام والعفو وأخذ الدية هما التسامح ولا يوجد بعد الإنتقام والتسامح بفرعيه شىء شىء والخطأ الأخر هو قول القائل فخذوا على يديه أن يقتل "فالدم والخبل ليس عقابهما القتل وإنما عقابهما القصاص فى الجروح مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "فكيف يقتل الجارح وهو لم يقتل أليس هذا جنونا ؟
59-أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبر الضحاك ابن سفيان الكلابى أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ هنا أن الدية على العاقلة وهى أسرة القاتل ويخالف هذا أن لا أحد يتحمل عقاب أو ثواب أحد مصداق لقوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى"فهنا ظلم وهو تحمل الذين لم يرتكبوا الجريمة عقاب دفع الدية .
60-إن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبى فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إنى أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض بالقصاص "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو قضاء القاضى للمجروح بالدية رغم طلبه القصاص وهو يخالف أمر الله بالقصاص ما دام المجروح قد طلبه مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "والقاضى ليس من حقه أن يملى على المجروح شىء فى قضية تخصه .
61-فى ستة أغلمة سبحوا فغرق أحدهم فى الفرات فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه وشهد الثلاثة على الإثنين أنهم أغرقاه فقضى أمير المؤمنين على بخمسين الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماس الدية على الإثنين"رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم بالدية وهو يخالف قوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "فالمفروض هو أن يحكم أو لا يحكم بقتل أحد الفريقين فإذا عفا ولى الغريق فساعتها يحكم بالدية ثم إن عدم معرفة الحقيقة للشهادة المتعارضة لا يجيز الحكم على الكل فلابد من تأجيل الحكم حتى ظهور أدلة تدين طرف من الأطراف .
62 –أنه قضى على أربعة اطلعوا على أسد فى زبية فسقط رجل منهم فتعلق بأخر وتعلق الثانى بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الأسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثانى بثلث دية وللأول بربع دية "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم بالدية أو أجزائها للمقتولين وقطعا الحكم هنا هو لا دية لأحد لأن القاتل هو الخوف من الأسد وليس الإنسان ولو كان التعلق يعتبر قتلا خطأ فهذا يعنى أن الثلاثة الأوائل كل منهم عليه دية ولا شىء على الرابع لأن الأول تعلق والثانى تعلق والثالث تعلق والثانى له دية وعليه دية والثالث له دية وعليه دية والأول عليه دية والأول عليه دية وليس له دية والرابع له دية وليس عليه دية ،هذا بغض النظر عن أن الدية للورثة وليس لهم فهذا هو الحكم الصحيح حسب الأساس الذى بنى القائل عليه حكمه .
-أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن تاب فأقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فأقبل منها وإن أبت فإسبها "رواه زيد والخطأ هنا هو أن عقاب المرتدة السبى وهو يخالف أن جزاء المرتد الموت أى القتل مصداق لقله تعالى بسورة البقرة "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والأخرة "والقتل يتم بتقطيع
الأيدى والأرجل من خلاف والصلب أو النفى من الأرض وهى وسائل قتل المرتد فى آية الحرابة بسورة المائدة وهو يناقض قولهم "من بدل دينه فاقتلوه "رواه أحمد والطبرانى فهنا كل من بدل دينه يقتل وفى القول المرأة لا تقتل وتسبى .
64-لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر لإحنة ولا مجرب شهادة ولا لقانع أهل البيت ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة وفى رواية لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية وفى رواية لا تجوز شهادة خائن ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه "رواه الترمذى وأبو داود
65-لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين ولا محدود فى قذف ولا مجرب فى كذب ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا تجوز شهادة ولد لوالده ولا والد لولده إلا الحسن والحسين فإن رسول الله شهد لهما بالجنة ولا تجوز شهادة النساء فى نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص "رواه زيد والخطأ المشترك بين 64و65 هو تحريم شهادة البعض والحق هو أن المسلم مهما ارتكب من جرائم ما دام تاب منها ومهما كانت قرابته أو عداوته لمن فى القضية شهادته مقبولة ما دام يقول فيها الحق ولذا أمر الله الكل بالشهادة فقال بسورة البقرة "واستشهدوا "كما نهى عن كتم الشهادة فقال "ولا تكتموا الشهادة"وقد أجاز الله شهادة الأقارب على بعضهم وشهادة الإنسان على نفسه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
66- أنه أخذ شاهد الزور فعزره وطاف به فى حيه وشهره ونهى أن يستشهد"رواه زيد والخطأ هنا هو أن على زاد على حكم الله حكم هو الطواف بالشاهد والتشهير به وهذا القول يخالف قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا "فهنا العقوبة الجلد 80 جلدة وعدم قبول شهادة المزور إلا بعد التوبة وفى القول زادت عقوبات عما قرر الله والزيادة هى الطواف والتشهير .
67-قال فى شهادة النساء على الشىء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن شهادة النساء لابد فيها من أربعة والحق أن شهادة النساء فى أمورهم أو فى غيرها تقبل فى حدود الأحكام المنظمة للشهادة ولا يشترط العدد إلا فيما اشترط الله ومن ثم وجب الأخذ بالشهادة للمرأة حتى ولو كانت واحدة ما دامت تقدمت بها أو طلبت منها لأن الحق يتوقف عليها وليس معقولا إلغاء الحق حتى يأتى العدد المطلوب لاستحالة ذلك .
68- استشار عمر فى الخمر يشربها الرجل فقال على نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر 80 فى الخمر رواه الشافعى والخطأ هنا أن عمر لم يكن يعرف حكم الخمر كعقوبة وقطعا هذا لم يحدث لأن الأحكام كلها فى الوحى مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "ما فرطنا فى الكتاب من شىء "كما أن عمر لو كان يجهل حكم من الشريعة ظاهر ما حق له تولى الخلافة لأن لابد لمتوليها أن يكون عالما بكل الأحكام .
69-من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه"رواه الشافعى والترمذى والخطأ هنا هو قتل شارب الخمر للمرة الرابعة وهو يخالف أن الله ذكر سببين للقتل وهما قتل النفس المحرمة والفساد فى الأرض وهو الردة عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " ومن ثم لا يوجد قتل لشارب الخمر .
70-من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه "رواه أحمد والحاكم فى المستدرك والخطأ هنا وجوب دم المشير بحديدة لمسلم يريد قتله ويخالف هذا أن وجوب الدم له سببين وهما قتل النفس المحرمة والفساد فى الأرض وهو الردة مصدق لقوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ".
71-ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وفى رواية لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس "رواه الترمذى وابن ماجة والخطأ هنا هو أن الخائن والمنتهب والمختلس ليس عليهم قطع ويخالف هذا أن معنى السرقة هى أخذ المال دون رضا صاحبه سرا أو علنا وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب "
72-رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت قال لا والذى لا إله إلا هو فقال عيسى أمنت وكذبت بصرى "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو أن عيسى (ص)كذب بصره وهو يخالف قوله تعالى بسورة البقرة "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه "فكيف يكتم عيسى (ص)شهادة من أجل حلف السارق بالله أنه لم يسرق أليس هذا جنونا ولو قال عيسى (ص)آمنت بالله وسترت عليك فتب لكان صوابا ولكن القول المذكور خطأ لا يقوله عيسى (ص).
73-لا قطع فى ثمر ولا كثر وفى رواية لا قطع فى ثمر معلق ولا فى خريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن "رواه مالك والترمذى ومسلم والخطأ هنا هو أن لا قطع فى ثمر ولا كثر وهو يخالف أن الله قرر أن قطع يد السارق أو السارقة هو فى أى شىء سواء قليل أو كثير ما دام الغرض منه التملك وليس سد الجوع أو العرى وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا "وليس هنا تحديد لنوعية المسروق أو عدده أو قلته أو كثرته وهو يناقض قولهم "لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "رواه مسلم فهنا تقطع اليد فى ربع دينار والثمر قد يساوى أو لا يساوى الربع دينار .
74-فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم "رواه الشافعى والخطأ هنا هو عدم معاقبة السارق بسبب كونه خادم من سرقهم وهذا يخالف قوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فهنا القطع لكل سارق سواء خادم أو غيره ولكن يراعى عند الحكم نية السارق فإن كان سرق لجوعه أو لجوع أهله فإنه هنا مضطر والمضطر ليس عليه حد ولا عقاب .
75-سرق عبد لعبد الله بن عمر وهو آبق فبعث به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له عبد الله فى أى كتاب الله وجدت هذا أن العبد الآبق لا تقطع يده فأمر به عبد الله فقطعت يده "رواه مالك والخطأ هنا هو أن عقوبة الآبق السارق هى قطع اليد وقطعا السرقة عقوبتها هى قطع اليد والأبوق أى الهروب لابد له من عقوبة هو الأخر لكونه جريمة ولكن قبل هذا لابد من معرفة سبب السرقة والآبوق فإن كانا لسوء المعاملة من السيد فلا قطع ولا عقاب والخطأ الأخر هو قطع بن عمر يد العبد وهو يخالف أن ولى الأمر هو الذى يأمر وليس السيد لأن الجريمة هى فى حق الكل وليس السيد فقط .
76-لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "رواه مسلم والخطأ هنا هو عدم قطع يد السارق لأقل من ربع دينار ويخالف هذا أن السارق للصغير كالسارق الكبير ولذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فلم يحدد الله قيمة المسروق وإنما حدد الجرم وهو السرقة ومن ثم فسرقة الأقل من ربع دينار تسمى سرقة ومن ثم يجب أن تقطع الحد وهو يناقض قولهم لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه مسلم ومالك فهنا لا قطع فى الثمر والكثر على قلتهما أو كثرتهما بحيث يبلغان به دينار أولا يبلغان وفى القول حرم القطع إلا فى ربع دينار فصاعدا وهو تعارض .
77-من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه "رواه مسلم والخطأ هنا هو ترك المالك دون عقابه على الضرب الظالم ويخالف هذا أن حكم الله هو جزاء السيئة سيئة مثلها مصداق لقوله تعالى بسورة الشورى "وجزاء سيئة سيئة مثلها "فإذا ضرب المالك عبده ظلما فقد وجب القصاص منه والخطأ الأخر هو إقامة المالك الحد على عبده ويخالف هذا أن الحدود يأمر بها القاضى وليس السيد .
78-كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله "وإبراهيم الذى وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن أخذ الرجل بذنب غيره كان حكما لله قبل إبراهيم (ص)ومعنى هذا أن الله ظالم لمحاسبته الغير على عمل الأخرين كما يعنى أن الله بوجهين وجه ظالم مع الناس قبل إبراهيم (ص)ووجه عادل مع الناس بعده وهو ما لم يحدث فالله عادل فى كل زمان ومكان كما أن الله لو كان يأخذ الرجل بذنب غيره قديما لأخذ المؤمنين فى عهد نوح (ص)بذنب الكفار وهو ما لم يحدث لأنه أنجاهم فقال بسورة المؤمنون "فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى أنجانا من القوم الظالمين "
79-القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة قاض قضى فترك الحق وهو يعلم وقاض قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهذان فى النار "رواه زيد والخطأ هنا هو دخول القاضى بغير الحق وهو لا يعلم النار وهو يخالف أن الله يحاسب على نية القلب المتعمدة فإذا أخطأ دون تعمد فلا عقاب عليه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وهنا القاضى ليست نيته تعمد الخطأ ولكن علمه القاصر نتيجة أسباب خارجة عن إرادته هو الذى أدى لحكمه الظالم مثل شهود الزور والأدلة الموضوعة من قبل المتآمرين ومن ثم فهو لا يدخل النار.
80-من أذنب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته "رواه الدار قطنى وأحمد والطبرانى فى الكبير والدارمى والخطأ هنا هو أن كفارة الذنب هى إقامة الحد وهو يخالف أن كفارة كل الذنوب الأساسية هى الإستغفار مصداق لقوله تعالى بسورة آل عمران "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم "ويزيد عليها فى الذنوب كفارات أخرى كالجلد والصيام وعتق الرقاب .
81-تجافوا لذوى الهيئات عن عثراتهم "رواه الشافعى و الخطأ هنا هو العفو عن أصحاب الهيئات عند جرائمهم وهو يخالف قوله تعالى بسورة هود "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار "فعدم تطبيق العقوبات على البعض بسبب مناصبهم ومراكزهم هو الركون للظالمين وهذا يعنى دخول الكل النار ولنا أن نتساءل ولماذا لم يعفو الله عن ابن نوح(ص)لكونه ابن نوح ؟ولماذا لم يعفو عن أبى إبراهيم لكون ابنه ابراهيم (ص)؟وهويناقض قولهم "أتشفع فى حد من حدود الله "رواه البخارى فهنا لا شفاعة فى حدود الله بينما فى القول شفاعة مقبولة وجوبا وهو تناقض بين .
82-عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد عبدا فى فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت عثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا منهم ضرب عبدا فى فرية أكثر من 40"رواه مالك والخطأ هنا هو ضرب العبد المفترى 40 جلدة وهو يخالف قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "فهنا ليس هناك تفرقة بين الرامين المفترين فكلمة الذين عمومية تشمل العبيد والأحرار.
83-قضى فى رجل فى يده دابة شهد له عليها شاهدان أنها دابته نتجت عنده وأقام رجل شاهدين أنها دابته ولم يشهد شاهداه أنها نتجت عنده فقضى أن الناتج أولى من العارف "رواه زيد والخطأ هنا هو إعطاء الدابة لمن قال له الشهود نتجت عنده مع تساوى شهود كل مدعى ،إن القضية هنا الحكم فيها ظالم فمن أدرانا أن شاهدى النتاج ليسوا مزورين؟إذا تساوت الأدلة وتكافئت فالحكم هو وجود الشىء فى عهدة القاضى دون حكم حتى تظهر أدلة تبين الحكم الصحيح.
1-لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها"رواه ابن ماجة .
2- لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان فى صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكله "رواه ابن ماجة والخطأ الخاص هنا هو وجود ما يسمى بآية الرجم وآية رضاعة الكبير وهو يخالف قوله تعالى بسورة الأعلى "سنقرئك فلا تنسى "فهنا أنسى الله نبيه (ص)بعض القرآن وما دام قد أنسى نبيه (ص)فقد أنسى المسلمين حتى لا يحدث خلط وحتى لا يعترض المتذكرين للآيات على النبى (ص)بها ويخالف قوله بسورة الحجر "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "فإذا كان القرآن وهو الوحى محفوظا فكيف ضاعت الآيتين أليس هذا ضحك على العقول ؟
3-00000فأبت أن تنزع وثبتت على الإعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت "رواه الشافعى وأبو داود .
4- من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود فهنا لا يوجد حد على الزانى بالبهيمة وفى القول يوجد حد هو الرجم وهو تعارض بين .
5-من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "أنه وجد رجلا 000ينكح كما تنكح المرأة 000فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فحرقه خالد "رواه البيهقى وابن أبى الدنيا فهنا الحد هو الحرق بالنار وفى القول رجم وهو تعارض
6-الولد للفراش وللعاهر الحجر "رواه الترمذى وأبو داود ومالك والشافعى والبخارى ومسلم .
7- إن الرجم يطهر الذنوب "رواه زيد .
8- 000ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله "رواه زيد .
9- 0000فقال إن تكونى صادقة رجمناه "رواه زيد .
10-0000 إن كانا أحصنا رجما "رواه زيد .
11-0000قالوا أمر بها عمر أن ترجم 0000"رواه زيد .
12- من شتم نبيا قتلناه ومن زنا من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه "رواه زيد والخطأ الخاص هنا هو قتل شاتم النبى (ص)فالذميين يشتمون محمدا (ص)بتكذيبهم إياه ومع هذا لا نقدر على قتلهم لعدم وجود نص يبيح لنا هذا وإنما عقابهم فى حالة السب هو جلدهم 80 جلدة لأن الشتم هنا كذب وافتراء .
13-لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة "رواه الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم .
14- إن امرأة من جهينة اعترفت عند النبى بالزنا 0000فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلى عليها 0000"رواه الترمذى وأبو داود ومسلم.
15-والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 000000فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها "رواه البخارى ومسلم ومالك والشافعى والترمذى وأبو داود وابن ماجة والخطأ الخاص هنا أن التغريب عقاب للزانى وهو ظلم إذا كان أسرة يرعاها حيث يعاقبهم دون ذنب ارتكبوه وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "وعقابهم هو ترحيلهم معه أو بعده عنهم ،زد على هذا أن الله حرم إخراج أى طرد المسلم من بيته فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم ".
16-مر النبى بيهودى محمم مجلود 0000فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبى اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم "رواه ابن ماجة وأبو داود ومسلم .
17-إن اليهود جاءوا إلى النبى بيهودى ويهودية قد أحدثا جميعا 000فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم 0000فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم "مالك وأبو داود والبخارى ومسلم .
18- إن النبى رجم يهوديا ويهودية زنيا وفى رواية رجم النبى رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة "رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة والشافعى ومسلم .
19-إن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال له إن الأخر قد زنى 000فقالوا يا رسول الله إنه لصحيح قال أبكر أم ثيب قال ثيب فأمر به فرجم "رواه مالك .
20- خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة "رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة والشافعى وزيد ومسلم .
21-أن امرأة خرجت على عهد النبى تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق 000فأتوا به رسول الله فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذى وقع بها فقال يا رسول الله أنا صاحبها 000وقال للرجل الذى وقع عليها ارجموه 000"رواه الترمذى .
22- أن النبى قال لماعز بن مالك أحق ما بلغنى عنك قال ما بلغك عنى قال بلغنى أنك وقعت على جارية بنى فلان قال نعم تشهد أربع شهادات فأمر به فرجم 0000أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله هلا تركتموه "رواه الترمذى ومسلم وأبو داود والبخارى .
23-رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله لأن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ المشترك بين الأحاديث السابقة فى العقوبات هو أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ويخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
ونلاحظ فى تلك الأحاديث شىء غريب هو عقاب المعترف دون وجود اعتراف الطرف الثانى أو وجوده أو تلبسه مما يجعل الإعتراف جريمة هى شهادة الزور لأن الزنى لاينفع فيه اعتراف الزانى فقط إلا إذا كان مع بهيمة أو شىء من الجمادات وإنما لابد فيه من اعتراف الطرفين أو الشهادة عليهما .
24.-أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفى إلى فدك "رواه مالك .
25-000فقال صدقت والذى نفسى بيده ما الحد الأعلى من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما "رواه الشافعى .
26- أن النبى ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب "رواه الترمذى والخطأ المشترك بين الأحاديث 24و25و26 هو وجود عقوبة تسمى النفى أى التغريب للزنى وهو يخالف أن عقوبة الزنى هى الجلد فقط مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "زد على هذا أن الله حرم طرد أى مسلم من بيته وهى داره فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم"والتغريب هو الطرد من البيت ،زد على هذا أن التغريب ليس عقابا فرديا فهو عقاب لأسرة المغرب دون ذنب ارتكبته لأنه سيأخذها معه فى الغربة مما يعرض مصالح الكل للخسارة وليس هو وحده وهو ما يخالف قوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى ".
27- قال الرسول لأصحابه ما تقولون فى الزنا قالوا حرام 0000فقال لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره قال فما تقولون فى السرقة قالوا حرمها 000قال لأن يسرق الرجل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره "رواه الطبرانى وأحمد والخطأ هنا هو الزنى بامرأة الجار أعظم من الزنى بعشرة نسوة وكذلك سرقة الجار ويخالف هذا أن الزنى كله واحد بدليل أن العقوبة واحدة للكل وهى الجلد 100جلدة مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل منهما مائة جلدة "وكذلك عقوبة السرقة واحدة للكل وهى قطع الأيدى مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "ومن ثم فلو زنى أو سرق الواحد من جيرانه عشر مرات لكتبت عشر سيئات بينما الزنى بامرأة غير الجار سيئة واحدة ومن ثم لا تساوى فى العدد ولا فى العقاب .
28- إن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق أنه وجد رجلا فى بعض ضواحى العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله 0000فاجتمع رأى أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فحرقه خالد "رواه البيهقى وابن أبى الدنيا والخطأ هنا هو حرق الزانى وهو يخالف أن عقاب الزانى رجل مع رجل هو 100جلدة وبدليل وجود توبة له وبعد التوبة على المسلمين الإعراض عنه أى الإقلاع عن عقابه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "واللذان يأتيناها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما "وفى هذا الحديث نجد عجبا فهم يريدون عقاب المزنى به ولا يفكرون فى عقاب الذين يزنون به مع أن الكل مشترك فى الجريمة وهو يعارض قولهم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "رواه الترمذى وأبو داود فهنا الفاعل والمفعول به يقتلان بينما فى القول يحرقان وهو تناقض ظاهر .
29- إن رجلين فى زمان عمر استبا فقال أحدهما ما أبى بزان ولا أمى بزانية فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال أخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين "رواه مالك والخطأ هنا هو جلد الرجل 80 جلدة على مدحه لأبيه وأمه بعدم الزنا وهذا خطأ لأن الرجل لم يرم الأخر بزنى أبيه وأمه بقوله ما أبى بزان ولا أمى بزانية لأنه نفى عن والديه ولم يذكر زنى والدى الأخر باللفظ ومن المعلوم أن العقاب الدنيوى هو على الفعل والقول وليس على النية وقد يكون الرجل قد قصد رميهم بالزنى فى نيته ولكنه لم يذكر ذلك صراحة والقاعدة العقابية ليس هناك عقاب إلا على الظاهر لنا .
30-ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود والخطأ هنا أن مرتكب الزنى مع البهيمة ليس عليه حد ويتعارض هذا مع أن كلمة الزانى وكلمة الزانية فى قوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "عامة مما يعنى أن الزنى قد يكون مع امرأة أو مع رجل أو مع بهيمة أو مع شىء أخر فالعقاب هنا منصب على جريمة الزنى وهى وضع الشهوة فى غير الحل وهو يعارض قولهم "من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود فهنا الحد القتل لهما بينما فى القول ليس هناك حد.
31-إن أمة أبقت إلى اليمين فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفها بالبينة العادلة فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذى غره فيها "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم فى القضية والحكم الصحيح هو أن أولاد الرجل المتزوج أحرار ولا يصح دفع ثمنهم للسيد لأنه جهل الحال ولا شىء على الجاهل لقوله بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "فالخطأ هنا غير متعمد من قبل الزوج كما أن السيد لا يحق له تطليق المرأة أو زواجها أو وطئها وإنما الجائز له هو أن تعمل لديه عدد محدد من الساعات وأن تجلد المرأة 80 جلدة لأنها شهدت زور أنها حرة وإن كان الشهود يعلمون يجلدون أيضا مثلها .
32-استكرهت امرأة على عهد رسول الله فدرأ رسول الله عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا"رواه الترمذى والخطأ هنا هو إقامة حد الزنى على مكره المرأة على الزنى وهو يخالف أن العقاب تم على جريمة واحدة هى الزنى وأما الجريمة الأخرى وهى الإستكراه أى الإختطاف فلم يتم العقاب عليها وعقابها هو القتل إما قطع الأيدى والأرجل من خلاف حتى يموت مع صلبه أو النفى من الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".
33- جاء رجل من فزارة إلى النبى فقال يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال له النبى هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر 0000قال فهذا لعل عرقا نوعه " رواه الترمذى والشافعى ومالك وأبو داود والخطأ هنا هو وجود نزعة العرق بمعنى أن الطفل يشبه المخلوقات الأخرى فى اللون أو غيره بسبب نظر الأم له وهذا تخريف لأن هذا لو حدث لوجدنا كل أطفالنا فيهم شبه من كل مخلوق نظرت له الأم وهو غير حادث فى الواقع لأن الأم لو فعلت ذلك ولو حدث تأثير لنظرها لخرج الطفل فى اللون مثلا فيه ألوان متعددة هى الألوان التى نظرت لها ولأن الله يضع الطفل فى أى صورة يريد هو وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفطار "الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك "إذا الإنسان لا دخل له بتركيب الصورة وإنما الدخل كله لله بدليل قوله ما شاء وعليه فلا تأثير لنزعة العرق الناتجة عن النظر للشىء.
34- مر بى خالى وقد عقد له النبى لواء فقلت أين تريد فقال بعثنى رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنى أن أضرب عنقه وأصفى ماله "رواه ابن ماجة والخطأ هنا قتل الرجل الذى تزوج امرأة أبيه بسبب زواجه منها ويخالف هذا أن سببا القتل هما قتل نفس دون حق والفساد فى الأرض وهو الردة عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل هذا كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "ثم إن الحكاية ليس فيها ما يبين علم الرجل والمرأة بحرمة الزواج ثم كيف يصفى ماله إذا كان المال لا دخل له فى هذا الزواج فهل يترك أولاد هذا الرجل بدون مال أبيهم الذى يتعيشون منه أليس هذا جنونا لأن المال المصادر صفته الوحيدة هى كونه مصدره محرم وهو هنا ليس موجودا؟
35-إن رجلا لاعن امرأته فى زمان النبى وانتفى من ولدها وكانت حاملا ففرق رسول الله بينهما فكانت سنة وألحق الولد بالمرأة "رواه الشافعى والخطأ هنا هو إلحاق الولد بأمه وهو يعارض أن الولد يلحق بأبيه مصداق لقوله بسورة الأحزاب "ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "فإن عرف أبوه ينسب له وإن لم يعرف أصبح مولى لأسرة أمه ،زد على هذا أن الأم التى نفت زناها بحلفها خمس مرات تكون بريئة من التهمة فى الدنيا وربما فى الأخرة ومن ثم ينسب الولد لأبيه المتلاعن دون أى مشاكل وأما إذا اعترفت بالزنى فتجلد وينسب الولد لمن اعترفت بالزنى معه إن اعترف معها.
36-إن فاطمة بنت رسول الله حدت جارية لها زنت "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن فاطمة حدت الجارية الزانية ولم يحدث هذا لأن أن فاطمة تعلم أن الحد يقيمه أولى الأمر وهم أهل القضاء المنوط بهم مهمة محاكمة المجرمين ولأن الجريمة هنا ليس فيها شهود حتى يمكن إقامة الحد .
37-إن رسول الله قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها "رواه أبو داود والخطأ هنا هو ترك الرجل والجارية إن كانت مجرمة دون عقاب وهنا جريمة هى الزنى فى حالة رضا الرجل والمرأة أوهى الإغتصاب فى حالة رفض الجارية الزنى وفى الحكاية لا يوجد عقاب على أى جريمة منها رغم أن الله أمر ألا يباشر الرجل جارية دون زواج بقوله "فانكحوهن بإذن أهلهن "وقوله بسورة النور "انكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ".
37-إذا زنت الأمة فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر "رواه الترمذى والخطأ هنا هو جلد الأمة الزانية ثلاث جلدات ويخالف هذا أن عقوبة الأمة هو نصف عقاب الحرة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "وعقوبة الحرة مائة فيكون عقاب الأمة 50 مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "والخطأ هنا أيضا أن جلد الأمة ثلاث جلدات موجود فى كتاب الله ثم بيعها بعد المرة الثالثة وأمامنا كتاب الله ليس فيه أى شىء عن زنى الأمة ثلاث مرات أو حتى الحرة أو العبد أو الحر .
38-من مات فى حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات فى حد الخمر فديته من بيت المال وفى رواية لا آدى من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله لم يسن فيه شيئا إنما هو شىء قلناه نحن "رواه مسلم وزيد وأبو داود والخطأ هنا هو أن الزانى والقاذف ليس لهما دية إذا ماتا فى الحد والحق هو أن لهما دية إذا كان سبب الموت هو الجلد لأنه هنا يكون قتل خطأ لا تعمد فيه وفيه الدية لقوله تعالى بسورة النساء "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة لا تعمد ودية مسلمة إلى أهله إلا أن تصدقوا "ومما يجب مراعاته فى حال المجلود هو تفريق العدد الإجمالى للجلدات على عدة مرات إذا كانت صحة المجلود لا تتحمل الجلد الإجمالى أو استعمال وسيلة للضرب أخف من الوسيلة التى تستعمل فى حالة السليم أو غير هذا .
39-لا تصيبن شيئا بغير إذن أهله فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك " رواه الترمذى والخطأ هنا هو أن الغال يأت بما غل يوم القيامة ويتعارض هذا مع أن الإنسان يأتى فردا وحيدا قد ترك كل شىء خلفه فى الدنيا وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "ولقد جئتمونا فراداى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم "كما أن الإنسان لو كان يملك شىء فى الأخرة لجاء به ليفتدى به نفسه من النار ولكنه لا يملك شىء بدليل الحرف لو فى سورة الرعد "لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ".
40-من وجدتموه غل فى سبيل الله فاحرقوا متاعه " رواه الترمذى والخطأ هنا هو حرق متاع الغال وهو جنون لأن العقاب وهو الحرق ينزل بالمسروق المغلول وهو المتاع ولا ينزل بالغال كما أن الحارق يحرق مال المسلمون أولى بالانتفاع به ويتلفه كما أن العقوبة تنزل بفاعل الجريمة وليست بأداة التلبس بالجريمة .
41-من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته وإن كان ثالثا أو ربعا فعلى قدر ذلك "رواه الطيالسى والخطأ هنا هو أن غفران الذنوب على قدر إصابة الجسد ويخالف هذا أن الصبر والعفو عن الدية أو أجزاء منها هو كفارة لكل ذنوبه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "كما أن الحسنة الواحدة تزيل كل السيئات والتصدق بالدية هنا حسنة تزيل كل الذنوب مصداق لقوله تعالى بسورة هود "إن الحسنات يذهبن السيئات ".
42-يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا قليلا ولبكيتم كثيرا "رواه البخارى والخطأ هنا هو دعوة المسلمين للضحك القليل والبكاء الكثير ويخالف هذا أن الله طالب النبى (ص)بعد الحزن والضيق فقال بسورة النحل "ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون "والنهى عن الحزن هو نهى عن البكاء لأن الحزن سبب البكاء الرئيسى كما أن للمسلم نصيب من الدنيا والضحك من بين هذا النصيب ما دام لا إثم فيه وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا" "43-إنى لقاعد مع النبى إذ جاء رجل يقود أخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخى 000قال اذهب به فلما كان فى الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة رواه أبو داود ومسلم.
44-ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ذلك لأنه أول من أسن القتل "رواه مسلم والترمذى .
والخطأ المشترك بين 44و45 أن القاتل يحمل إثم المقتول ويخالف هذا أن لا أحد يتحمل وزر أحد أى لا أحد يعاقب أو يثاب مكان عقاب أو ثواب أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "كما أن كل إنسان يتحمل جزاء سعيه وأما سعى غيره فلا وفى ذلك قال تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "وهنا إثم المقتول ليس من سعى القاتل .
46-وجد فى قائم سيف النبى كتاب أن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه الشافعى والخطأ هنا هو اعتبار أعدى الناس القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه والمتولى غير مواليه والحق هو أن كل كافر هو عدو لله ومن أمثلة أعدى الناس غير المذكورين هنا اليهود والمشركين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا "ثم ما معنى عبارة القاتل غير قاتله ؟إنها عبارة جنونية لأن المقتول يقتل قاتله كيف هذا؟
47- إن عليا قال فى ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا " الشافعى والخطأ هنا هو أن على أصدر حكم بقتل ابن ملجم بعد موته وهذا يخالف أن القتيل ليس له حق إصدار حكم حتى ولو كان خليفة لأن الحكم لأهله فهم الذين يريدون القتل أو العفو أو أخذ الدية مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء "والخطأ الأخر هو أن على قتله ابن ملجم وهو ما لم يحدث لأن الدولة لا تتحول للكفر فى عهد الصحابة وإنما فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو كثير وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
48-000كان كتب على أهل التوراة من قتل نفس بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل 0000"رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن بنى إسرائيل لم تكن فيهم الدية وهو يخالف أنها كانت عليهم وهو الكفارة للمتصدق وهو العافى وفى هذا قال تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "وعلى القارىء أن يقرأ قولهم "ولا يعفى عنه "ويقرأ قوله تعالى "فمن تصدق به "ليعرف التعارض والتناقض الدال على وضع هذه الأقوال من قبل المفترين .
49-إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا "رواه زيد
50- فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا أو صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا أو إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض "رواه الشافعى والخطأ المشترك بين 49و50هو التفسير الخاطىء لآية الحرابة باعتبار أنها نازلة في قطاع الطرق وهى نازلة فى المفسدين وهم المرتدين عن دين الله لأن المحارب لله ورسوله (ص)لابد أن يكون كافرا وأما قطاع الطرق فيحاسبون حسب عملهم فإن قتلوا قتلوا وإن سرقوا قطعت أيديهم وإن أخافوا السبيل دون قتل عوقبوا بالمثل وهى أحكام الجرائم فى الإسلام وأما الحرابة فهى الردة كما أن النفى من الأرض لا يعنى السجن وإنما يعنى الإغراق فى المياه.
51-إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه " رواه مسلم والخطأ هنا هو دخول القاتل والمقتول النار من المسلمين وهو تخريف لأن القتال لابد فيه من طرفين واحد على حق والأخر على الباطل فكيف نساوى بينهما فى الجزاء أليس هذا جنونا ؟كما إننا لو فرضنا أن أحدهما ذهب لسرقة الأخر فدافع الأخر عن ماله فقتل أو قتل فهل يستويان فى الجزاء ؟قطعا هذا لو حدث لكان خبلا لأنه يكون قد ساوى بين الحق والباطل زد على هذا أن واضع الحديث نسى أن السيف ليس هو السلاح الوحيد فى القتال فالأسلحة كثيرة كثيرة ومن الممكن أن يتم بسلاح السم أو بالهراوة أو بالعصا واالله يعلم أن السلاح يتغير بتغير الزمن ومن ثم فهو لا يعبر بأى اسم لسلاح ما وإنما يعبر عن هذا بكلمة السلاح كما فى سورة النساء عند الحديث عند الصلاة وقت الحرب .
52-أن ناسا من عرينة فاجتووها فبعثهم رسول الله فى إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعى رسول الله واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتى بهم النبى فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة فكنت أرى أحدهم يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا رواه مسلم والترمذى والخطأ الأول هنا وصف النبى (ص)أبوال الإبل كعلاج للأعراب وهو يخالف أن البول نجاسة والنجاسة أذى لاحتوائها على خبث الجسم ومن ثم شرع الله الطهارة منها ومن ثم لا يمكن أن تكون دواء وهو يعارض قولهم "لم يجعل الله دوائكم فيما حرم عليكم "والخطأ الثانى هو تسميل أعين المرتدين ورميهم وهم أحياء وهو يخالف أن حد الردة هو إما تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف وصلبهم حتى يموتوا نزيفا وإما النفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى أرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض "وليس هنا تسميل للأعين .
53-لا يسبى أهل القبلة ولا ينصب لهم منجنيق ولا يمنعون من الميرة ولا طعام ولا شراب وإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم اتبع مدبرهم وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم ولا يحل من ملكهم شىء إلا ما كان فى معسكرهم "رواه زيد الجنون هنا هو إباحة أهل القبلة دون سبى أو نصب منجنيق أو منع مؤن أو إجهاز على جريح أو اتباع فار أو أخذ مال منهم وقطعا لا يوجد شىء اسمه إباحة حرب لأهل القبلة أى للمسلمين بدليل عدم وجود نص يبيحها كما أن نصوص القتال لا تبيح الحرب إلا بسبب.
54-لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس وجراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل فى كل شىء لا تساوى بينهما 000وتجرى جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار 000"رواه زيد والخطأ هنا هو عد المساواة فى القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والمضحك هنا هو أن الرجل العبد يتساوى مع المرأة الحرة رغم اختلاف الحال وقد فات هذا على واضعى القول المفترين والحق هو أن القصاص فى النفس والجراحات يتساوى فيه الكل أولا الرجال والنساء وثانيا العبيد والأحرار والدليل قوله تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص "الآية ليس فيها تفرقة بين المسلمين إطلاقا وإنما مساواة تامة ولو نظرنا إلى أن القصاص فى العين غير ممكن تطبيقه بالنصف فى الحر فلو أردنا أن نفقع نصف عينه لما قدرنا لأن فقع النصف يعنى فقعها كلها.
55-إن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس قال لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله قال لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس "رواه الترمذى أوبو داود والشافعى 56- عن على أنه حرق زنادقة من السواد بالنار "رواه زيد والخطأ المشترك هنا هو أن الحرق غير القتل وهو تخريف لأن القتل له وسائل متعددة منها الحرق والسم والضرب بالسلاح والخنق والإسقاط من أعلى كما أن حرق الكفار بالنار لم يرد فى آية الحرابة بسورة المائدة ..
57-قتل رجل عبده متعمدا فجلده رسول الله مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو جلد النبى (ص)للقاتل ونفيه له ومحو سهمه من المسلمين وهو يخالف أن جزاء قاتل العمد هو قتل القاتل مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "وقال بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "فكيف يحكم النبى (ص)-وهو لم يفعل –بغير ما أنزل الله أليس هذا جنونا ؟
58-من أصيب بدم أو خبل – والخبل الجرح-فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو قول القائل "فإن أراد الرابعة "قطعا لا يوجد بعد القتل والعفو وأخذ الدية شىء لأن القتل هو الإنتقام والعفو وأخذ الدية هما التسامح ولا يوجد بعد الإنتقام والتسامح بفرعيه شىء شىء والخطأ الأخر هو قول القائل فخذوا على يديه أن يقتل "فالدم والخبل ليس عقابهما القتل وإنما عقابهما القصاص فى الجروح مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "فكيف يقتل الجارح وهو لم يقتل أليس هذا جنونا ؟
59-أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبر الضحاك ابن سفيان الكلابى أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ هنا أن الدية على العاقلة وهى أسرة القاتل ويخالف هذا أن لا أحد يتحمل عقاب أو ثواب أحد مصداق لقوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى"فهنا ظلم وهو تحمل الذين لم يرتكبوا الجريمة عقاب دفع الدية .
60-إن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبى فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إنى أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض بالقصاص "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو قضاء القاضى للمجروح بالدية رغم طلبه القصاص وهو يخالف أمر الله بالقصاص ما دام المجروح قد طلبه مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "والقاضى ليس من حقه أن يملى على المجروح شىء فى قضية تخصه .
61-فى ستة أغلمة سبحوا فغرق أحدهم فى الفرات فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه وشهد الثلاثة على الإثنين أنهم أغرقاه فقضى أمير المؤمنين على بخمسين الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماس الدية على الإثنين"رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم بالدية وهو يخالف قوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "فالمفروض هو أن يحكم أو لا يحكم بقتل أحد الفريقين فإذا عفا ولى الغريق فساعتها يحكم بالدية ثم إن عدم معرفة الحقيقة للشهادة المتعارضة لا يجيز الحكم على الكل فلابد من تأجيل الحكم حتى ظهور أدلة تدين طرف من الأطراف .
62 –أنه قضى على أربعة اطلعوا على أسد فى زبية فسقط رجل منهم فتعلق بأخر وتعلق الثانى بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الأسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثانى بثلث دية وللأول بربع دية "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم بالدية أو أجزائها للمقتولين وقطعا الحكم هنا هو لا دية لأحد لأن القاتل هو الخوف من الأسد وليس الإنسان ولو كان التعلق يعتبر قتلا خطأ فهذا يعنى أن الثلاثة الأوائل كل منهم عليه دية ولا شىء على الرابع لأن الأول تعلق والثانى تعلق والثالث تعلق والثانى له دية وعليه دية والثالث له دية وعليه دية والأول عليه دية والأول عليه دية وليس له دية والرابع له دية وليس عليه دية ،هذا بغض النظر عن أن الدية للورثة وليس لهم فهذا هو الحكم الصحيح حسب الأساس الذى بنى القائل عليه حكمه .
-أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن تاب فأقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فأقبل منها وإن أبت فإسبها "رواه زيد والخطأ هنا هو أن عقاب المرتدة السبى وهو يخالف أن جزاء المرتد الموت أى القتل مصداق لقله تعالى بسورة البقرة "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والأخرة "والقتل يتم بتقطيع
الأيدى والأرجل من خلاف والصلب أو النفى من الأرض وهى وسائل قتل المرتد فى آية الحرابة بسورة المائدة وهو يناقض قولهم "من بدل دينه فاقتلوه "رواه أحمد والطبرانى فهنا كل من بدل دينه يقتل وفى القول المرأة لا تقتل وتسبى .
64-لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر لإحنة ولا مجرب شهادة ولا لقانع أهل البيت ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة وفى رواية لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية وفى رواية لا تجوز شهادة خائن ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه "رواه الترمذى وأبو داود
65-لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين ولا محدود فى قذف ولا مجرب فى كذب ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا تجوز شهادة ولد لوالده ولا والد لولده إلا الحسن والحسين فإن رسول الله شهد لهما بالجنة ولا تجوز شهادة النساء فى نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص "رواه زيد والخطأ المشترك بين 64و65 هو تحريم شهادة البعض والحق هو أن المسلم مهما ارتكب من جرائم ما دام تاب منها ومهما كانت قرابته أو عداوته لمن فى القضية شهادته مقبولة ما دام يقول فيها الحق ولذا أمر الله الكل بالشهادة فقال بسورة البقرة "واستشهدوا "كما نهى عن كتم الشهادة فقال "ولا تكتموا الشهادة"وقد أجاز الله شهادة الأقارب على بعضهم وشهادة الإنسان على نفسه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
66- أنه أخذ شاهد الزور فعزره وطاف به فى حيه وشهره ونهى أن يستشهد"رواه زيد والخطأ هنا هو أن على زاد على حكم الله حكم هو الطواف بالشاهد والتشهير به وهذا القول يخالف قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا "فهنا العقوبة الجلد 80 جلدة وعدم قبول شهادة المزور إلا بعد التوبة وفى القول زادت عقوبات عما قرر الله والزيادة هى الطواف والتشهير .
67-قال فى شهادة النساء على الشىء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن شهادة النساء لابد فيها من أربعة والحق أن شهادة النساء فى أمورهم أو فى غيرها تقبل فى حدود الأحكام المنظمة للشهادة ولا يشترط العدد إلا فيما اشترط الله ومن ثم وجب الأخذ بالشهادة للمرأة حتى ولو كانت واحدة ما دامت تقدمت بها أو طلبت منها لأن الحق يتوقف عليها وليس معقولا إلغاء الحق حتى يأتى العدد المطلوب لاستحالة ذلك .
68- استشار عمر فى الخمر يشربها الرجل فقال على نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر 80 فى الخمر رواه الشافعى والخطأ هنا أن عمر لم يكن يعرف حكم الخمر كعقوبة وقطعا هذا لم يحدث لأن الأحكام كلها فى الوحى مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "ما فرطنا فى الكتاب من شىء "كما أن عمر لو كان يجهل حكم من الشريعة ظاهر ما حق له تولى الخلافة لأن لابد لمتوليها أن يكون عالما بكل الأحكام .
69-من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه"رواه الشافعى والترمذى والخطأ هنا هو قتل شارب الخمر للمرة الرابعة وهو يخالف أن الله ذكر سببين للقتل وهما قتل النفس المحرمة والفساد فى الأرض وهو الردة عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " ومن ثم لا يوجد قتل لشارب الخمر .
70-من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه "رواه أحمد والحاكم فى المستدرك والخطأ هنا وجوب دم المشير بحديدة لمسلم يريد قتله ويخالف هذا أن وجوب الدم له سببين وهما قتل النفس المحرمة والفساد فى الأرض وهو الردة مصدق لقوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ".
71-ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وفى رواية لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس "رواه الترمذى وابن ماجة والخطأ هنا هو أن الخائن والمنتهب والمختلس ليس عليهم قطع ويخالف هذا أن معنى السرقة هى أخذ المال دون رضا صاحبه سرا أو علنا وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب "
72-رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت قال لا والذى لا إله إلا هو فقال عيسى أمنت وكذبت بصرى "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو أن عيسى (ص)كذب بصره وهو يخالف قوله تعالى بسورة البقرة "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه "فكيف يكتم عيسى (ص)شهادة من أجل حلف السارق بالله أنه لم يسرق أليس هذا جنونا ولو قال عيسى (ص)آمنت بالله وسترت عليك فتب لكان صوابا ولكن القول المذكور خطأ لا يقوله عيسى (ص).
73-لا قطع فى ثمر ولا كثر وفى رواية لا قطع فى ثمر معلق ولا فى خريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن "رواه مالك والترمذى ومسلم والخطأ هنا هو أن لا قطع فى ثمر ولا كثر وهو يخالف أن الله قرر أن قطع يد السارق أو السارقة هو فى أى شىء سواء قليل أو كثير ما دام الغرض منه التملك وليس سد الجوع أو العرى وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا "وليس هنا تحديد لنوعية المسروق أو عدده أو قلته أو كثرته وهو يناقض قولهم "لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "رواه مسلم فهنا تقطع اليد فى ربع دينار والثمر قد يساوى أو لا يساوى الربع دينار .
74-فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم "رواه الشافعى والخطأ هنا هو عدم معاقبة السارق بسبب كونه خادم من سرقهم وهذا يخالف قوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فهنا القطع لكل سارق سواء خادم أو غيره ولكن يراعى عند الحكم نية السارق فإن كان سرق لجوعه أو لجوع أهله فإنه هنا مضطر والمضطر ليس عليه حد ولا عقاب .
75-سرق عبد لعبد الله بن عمر وهو آبق فبعث به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له عبد الله فى أى كتاب الله وجدت هذا أن العبد الآبق لا تقطع يده فأمر به عبد الله فقطعت يده "رواه مالك والخطأ هنا هو أن عقوبة الآبق السارق هى قطع اليد وقطعا السرقة عقوبتها هى قطع اليد والأبوق أى الهروب لابد له من عقوبة هو الأخر لكونه جريمة ولكن قبل هذا لابد من معرفة سبب السرقة والآبوق فإن كانا لسوء المعاملة من السيد فلا قطع ولا عقاب والخطأ الأخر هو قطع بن عمر يد العبد وهو يخالف أن ولى الأمر هو الذى يأمر وليس السيد لأن الجريمة هى فى حق الكل وليس السيد فقط .
76-لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "رواه مسلم والخطأ هنا هو عدم قطع يد السارق لأقل من ربع دينار ويخالف هذا أن السارق للصغير كالسارق الكبير ولذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فلم يحدد الله قيمة المسروق وإنما حدد الجرم وهو السرقة ومن ثم فسرقة الأقل من ربع دينار تسمى سرقة ومن ثم يجب أن تقطع الحد وهو يناقض قولهم لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه مسلم ومالك فهنا لا قطع فى الثمر والكثر على قلتهما أو كثرتهما بحيث يبلغان به دينار أولا يبلغان وفى القول حرم القطع إلا فى ربع دينار فصاعدا وهو تعارض .
77-من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه "رواه مسلم والخطأ هنا هو ترك المالك دون عقابه على الضرب الظالم ويخالف هذا أن حكم الله هو جزاء السيئة سيئة مثلها مصداق لقوله تعالى بسورة الشورى "وجزاء سيئة سيئة مثلها "فإذا ضرب المالك عبده ظلما فقد وجب القصاص منه والخطأ الأخر هو إقامة المالك الحد على عبده ويخالف هذا أن الحدود يأمر بها القاضى وليس السيد .
78-كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله "وإبراهيم الذى وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن أخذ الرجل بذنب غيره كان حكما لله قبل إبراهيم (ص)ومعنى هذا أن الله ظالم لمحاسبته الغير على عمل الأخرين كما يعنى أن الله بوجهين وجه ظالم مع الناس قبل إبراهيم (ص)ووجه عادل مع الناس بعده وهو ما لم يحدث فالله عادل فى كل زمان ومكان كما أن الله لو كان يأخذ الرجل بذنب غيره قديما لأخذ المؤمنين فى عهد نوح (ص)بذنب الكفار وهو ما لم يحدث لأنه أنجاهم فقال بسورة المؤمنون "فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى أنجانا من القوم الظالمين "
79-القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة قاض قضى فترك الحق وهو يعلم وقاض قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهذان فى النار "رواه زيد والخطأ هنا هو دخول القاضى بغير الحق وهو لا يعلم النار وهو يخالف أن الله يحاسب على نية القلب المتعمدة فإذا أخطأ دون تعمد فلا عقاب عليه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وهنا القاضى ليست نيته تعمد الخطأ ولكن علمه القاصر نتيجة أسباب خارجة عن إرادته هو الذى أدى لحكمه الظالم مثل شهود الزور والأدلة الموضوعة من قبل المتآمرين ومن ثم فهو لا يدخل النار.
80-من أذنب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته "رواه الدار قطنى وأحمد والطبرانى فى الكبير والدارمى والخطأ هنا هو أن كفارة الذنب هى إقامة الحد وهو يخالف أن كفارة كل الذنوب الأساسية هى الإستغفار مصداق لقوله تعالى بسورة آل عمران "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم "ويزيد عليها فى الذنوب كفارات أخرى كالجلد والصيام وعتق الرقاب .
81-تجافوا لذوى الهيئات عن عثراتهم "رواه الشافعى و الخطأ هنا هو العفو عن أصحاب الهيئات عند جرائمهم وهو يخالف قوله تعالى بسورة هود "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار "فعدم تطبيق العقوبات على البعض بسبب مناصبهم ومراكزهم هو الركون للظالمين وهذا يعنى دخول الكل النار ولنا أن نتساءل ولماذا لم يعفو الله عن ابن نوح(ص)لكونه ابن نوح ؟ولماذا لم يعفو عن أبى إبراهيم لكون ابنه ابراهيم (ص)؟وهويناقض قولهم "أتشفع فى حد من حدود الله "رواه البخارى فهنا لا شفاعة فى حدود الله بينما فى القول شفاعة مقبولة وجوبا وهو تناقض بين .
82-عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد عبدا فى فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت عثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا منهم ضرب عبدا فى فرية أكثر من 40"رواه مالك والخطأ هنا هو ضرب العبد المفترى 40 جلدة وهو يخالف قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "فهنا ليس هناك تفرقة بين الرامين المفترين فكلمة الذين عمومية تشمل العبيد والأحرار.
83-قضى فى رجل فى يده دابة شهد له عليها شاهدان أنها دابته نتجت عنده وأقام رجل شاهدين أنها دابته ولم يشهد شاهداه أنها نتجت عنده فقضى أن الناتج أولى من العارف "رواه زيد والخطأ هنا هو إعطاء الدابة لمن قال له الشهود نتجت عنده مع تساوى شهود كل مدعى ،إن القضية هنا الحكم فيها ظالم فمن أدرانا أن شاهدى النتاج ليسوا مزورين؟إذا تساوت الأدلة وتكافئت فالحكم هو وجود الشىء فى عهدة القاضى دون حكم حتى تظهر أدلة تبين الحكم الصحيح.
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة الأخبار20
» الأحاديث الكاذبة الأخبار5
» الأحاديث الكاذبة الأخبار8
» الأحاديث الكاذبة الاقتصاد7
» الأحاديث الكاذبة فى الرؤيا
» الأحاديث الكاذبة الأخبار5
» الأحاديث الكاذبة الأخبار8
» الأحاديث الكاذبة الاقتصاد7
» الأحاديث الكاذبة فى الرؤيا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 6:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القوم تركوا فدية أبو العاص
أمس في 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أ استعمال من أسلموا بعد الفتح فى المناصب
أمس في 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود أستار للكعبة
أمس في 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سماع الموتى للأحياء
أمس في 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول البعض الجنة وهم فى السلاسل
أمس في 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل رجال بنى قريظة
أمس في 6:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتل الشيوخ وابقاء الشباب
أمس في 6:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حب الله للاختيال فى القتال والصدقة
أمس في 6:45 am من طرف Admin
» العجائب والغرائب فى دنيا التفسير بالهوى
أمس في 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القاتل له سلب القتيل
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الله أمر أهل بدر بعمل ما يريدون
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:42 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو الأمان فى ألأماكن المختلفة فيما بعد
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:41 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تقبيل اليد
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:40 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دين القوم نصف العقل
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتال الناس حتى يسلموا
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة وطء الجوارى دون زواج
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون الجنة تحت ظلال السيوف أى فى الأرض
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفرق المجاهدين فى أماكن متباعدة من الشيطان
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:36 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال محاربات الأمازون
الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حلب الأنعام عند الجوع دون إذن صاحبها
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مطالبة المسلم بعدم الحكم بحكم الله
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تفضيل بعض الأعداد فى الحرب
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:33 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الراكب شيطان والراكبان شيطانان
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:32 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود بعث السرايا دوما بالنهار
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:31 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سفر النبى (ص) يوم الخميس
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:30 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الشياطين لها سلطة العيث فسادا بعد غياب الشمس
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تعجب الله من علم الإنسان
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتبار الله صاحب وخليفة
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:27 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي
الأحد نوفمبر 24, 2024 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اعتبار الله صاحب وخليفة
السبت نوفمبر 23, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سبب رزقنا ونصرنا هو الضعفاء
السبت نوفمبر 23, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى لون راية الرسول(ص)
السبت نوفمبر 23, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول الناس المسجد بالسلاح
السبت نوفمبر 23, 2024 6:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ادخال الأفراس فى الرهان سواء أمن أو لم يؤمن
السبت نوفمبر 23, 2024 6:14 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة الرهان وهو السبق و
السبت نوفمبر 23, 2024 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأرض تطوى بالليل
السبت نوفمبر 23, 2024 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الإبل خلقت من الشياطين
السبت نوفمبر 23, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وسم الأنعام
السبت نوفمبر 23, 2024 6:10 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
السبت نوفمبر 23, 2024 5:51 am من طرف Admin