بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دخول
الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى فى ظن أن محكم القرآن الحالى هو من يفصل فى الخلاف بين الأحاديث المزعومة
صفحة 1 من اصل 1
الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى فى ظن أن محكم القرآن الحالى هو من يفصل فى الخلاف بين الأحاديث المزعومة
وقلت "فعلمكم الله أن ما ذاع الخلاف فيه بينكم في شأن الأحاديث النبوية فأمركم أن تحتكموا إلى مُحكم القران فإذا كان هذا الحديث في السنة النبوية جاء من عند غير الله فسوف تجدوا بينه وبين محكم القرأن العظيم إختلافاً كثيرا لأن الحق والباطل دائماً نقيضان مُختلفان ولذلك جعل الله القُرأن هو المرجع والحكم فيما اختلفتم فيه من أحاديث السنة النبوية"
الخطأ هنا أنك تظن أن محكم القرآن الحالى هو من يفصل فى الخلاف بين الأحاديث المزعومة
قطعا أنت هنا تتكلم عما لا تعرف فهناك أحاديث لا يمكن معرفة صدقها من كذبها حسب القرآن الحالى لأنه لم يرد فيه ذكرها مثل مقادير الزكاة فهنا الأحاديث متناقضة فى المقادير ولم يرد أى مقدار فى القرآن منها فكيف يكون الحكم ؟
وأنقل لك هنا بعض أحاديث الزكاة لتعلم الحقيقة:
-حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم فى كل 5 ذود شاة فإذا بلغت 52 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60فإذا بلغت61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 120 فإذا زادت على 120ففى كل 40بنت لبون وفى كل 50حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ومن بلغت صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه1 ،ويعطيه المصدق 20ردهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو20درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى أن تبلغ200 فإذا زادت على 200ففيها 3شياه إلى أن تبلغ300فإذا زادت على 300 ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها 3(أبو داود)عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه وفى 5من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ،3شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50حقة وفى كل 40 ابنة لبون وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة إلى 120 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200فإن زادت واحدة على 200ففيها 3 شياه إلى 300فإن كانت أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب 4،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 5،عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإن كانت 121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 189 فإذا كانت 190 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 199 فإذا كانت200ففيها 4حقاق أو 5بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم كحديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 6(أبو داود)عن على أحسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم200 درهم فإذا كانت 200درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى وقال وفى 25 خمسة من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 40 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهرى قال فإذا زادت واحدة –يعنى 91- ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر 7،وفى حديث عاصم والحرث الصدقة فى كل عام وفي حديث عاصم إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 8،فى رواية عن على أيضا فإذا كانت لك 200درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول 9،قال على قال رسول الله قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس فى 190 شىء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم 10،عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله قال فى كل سائمة إبل فى 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وسطه ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شىء 11،عن معاذ أن النبى لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حالم-يعنى محتلما- دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 12،عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فى 24 من الإبل فما دونها الغنم فى كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 40 ففيها ابن لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 120 ففى كل 40 ابنة لبون وفى كل 50 حقة وإن بين أسنان الإبل فى فريضة الصدقة فمن بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20درهما فإذا بلغت عليه الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20درهما أو شاتين 13، عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله وذكر معنى ما سبق ،عن عبد الله بن عمر إن هذا كتاب الصدقة فى كل 24 من الإبل فدونها الغنم فى كل 5شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك 90 ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففى كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت إلى أن تبلغ 120 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التى كان يأخذ عليها 14 (الشافعى )وعند الترمذى كرواية أبو داود عن سالم عن أبيه أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فكان فيه فى 5 من الإبل شاة 00 ،عن على قال ليس فى أقل من 5 ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا شىء فيها فإذا بلغت 10 ففيها شاتان فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه فإذا بلغت 25 ففيها 5 شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى 35 ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة على 45 ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت على 75 ففيها ابنتا لبون إلى 90فإذا زادت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كثرت الإبل ففى كل 50 حقة 15 (زيد)عن سالم عن أبيه عن النبى قال أقرأنى سالم كتبه رسول الله فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه فى 5 من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ثلاث شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 بنت مخاض إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإذا كثرت ففى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 16،عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا فى الأربع شىء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3شياه إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 فإذا زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 120 ثم فى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 17،فى حديث أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء 18(ابن ماجة)إن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء 19،أن أبا بكر كتب له التى فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين 20،عن أنس وزاد فيها كتب له هذا الكتاب لما وجهه للبحرين وكلمة المسلمين بدل المؤمنين وكلمة بنت بدلا من ابنة 00حتى 00 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت 40إلى 120 شاة ففيها شاة فإذا زادت على 120إلى 200شاتان فإذا زادت على 200إلى 300ففيها 3 فإذا زادت على 300ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى رواية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 21(البخارى )والخلافات هى 1- انفراد رواية 12 بذكر زكاة البقر واليمن والمعافر 2- انفردت رواية 7بذكر زكاة النبات3-انفردت رواية 10بذكر العفو عن الخيل والرقيق 4- انفردت رواية11 بمصادرة مال مانع الزكاة وعدم جواز أخذ آل محمد منه 5- يوجد تناقض بين رواية 8 تطالب بدفع 10دراهم وبين باقى الروايات التى تطالب بدفع 20 درهم 6- انفردت بعض الروايات بذكر زكاة الذهب 7- يوجد تناقض فى أعداد الزكاة بين الروايات ففى بعض الروايات مثل 13 فى كل 50حقة وفى كل 40بنت لبون بعد ال120وفى روايات مثل 6 نجد فى كل عشرين بنتا لبون وحقتان وهى الروايات التى تقول "فإذا كانت121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160ففيها 4بنات لبون حتى تبلغ169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون
الخطأ هنا أنك تظن أن محكم القرآن الحالى هو من يفصل فى الخلاف بين الأحاديث المزعومة
قطعا أنت هنا تتكلم عما لا تعرف فهناك أحاديث لا يمكن معرفة صدقها من كذبها حسب القرآن الحالى لأنه لم يرد فيه ذكرها مثل مقادير الزكاة فهنا الأحاديث متناقضة فى المقادير ولم يرد أى مقدار فى القرآن منها فكيف يكون الحكم ؟
وأنقل لك هنا بعض أحاديث الزكاة لتعلم الحقيقة:
-حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم فى كل 5 ذود شاة فإذا بلغت 52 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60فإذا بلغت61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 120 فإذا زادت على 120ففى كل 40بنت لبون وفى كل 50حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ومن بلغت صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه1 ،ويعطيه المصدق 20ردهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو20درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى أن تبلغ200 فإذا زادت على 200ففيها 3شياه إلى أن تبلغ300فإذا زادت على 300 ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها 3(أبو داود)عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه وفى 5من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ،3شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50حقة وفى كل 40 ابنة لبون وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة إلى 120 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200فإن زادت واحدة على 200ففيها 3 شياه إلى 300فإن كانت أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب 4،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 5،عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإن كانت 121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 189 فإذا كانت 190 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 199 فإذا كانت200ففيها 4حقاق أو 5بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم كحديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 6(أبو داود)عن على أحسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم200 درهم فإذا كانت 200درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى وقال وفى 25 خمسة من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 40 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهرى قال فإذا زادت واحدة –يعنى 91- ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر 7،وفى حديث عاصم والحرث الصدقة فى كل عام وفي حديث عاصم إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 8،فى رواية عن على أيضا فإذا كانت لك 200درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول 9،قال على قال رسول الله قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس فى 190 شىء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم 10،عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله قال فى كل سائمة إبل فى 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وسطه ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شىء 11،عن معاذ أن النبى لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حالم-يعنى محتلما- دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 12،عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فى 24 من الإبل فما دونها الغنم فى كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 40 ففيها ابن لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 120 ففى كل 40 ابنة لبون وفى كل 50 حقة وإن بين أسنان الإبل فى فريضة الصدقة فمن بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20درهما فإذا بلغت عليه الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20درهما أو شاتين 13، عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله وذكر معنى ما سبق ،عن عبد الله بن عمر إن هذا كتاب الصدقة فى كل 24 من الإبل فدونها الغنم فى كل 5شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك 90 ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففى كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت إلى أن تبلغ 120 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التى كان يأخذ عليها 14 (الشافعى )وعند الترمذى كرواية أبو داود عن سالم عن أبيه أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فكان فيه فى 5 من الإبل شاة 00 ،عن على قال ليس فى أقل من 5 ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا شىء فيها فإذا بلغت 10 ففيها شاتان فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه فإذا بلغت 25 ففيها 5 شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى 35 ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة على 45 ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت على 75 ففيها ابنتا لبون إلى 90فإذا زادت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كثرت الإبل ففى كل 50 حقة 15 (زيد)عن سالم عن أبيه عن النبى قال أقرأنى سالم كتبه رسول الله فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه فى 5 من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ثلاث شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 بنت مخاض إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإذا كثرت ففى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 16،عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا فى الأربع شىء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3شياه إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 فإذا زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 120 ثم فى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 17،فى حديث أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء 18(ابن ماجة)إن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء 19،أن أبا بكر كتب له التى فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين 20،عن أنس وزاد فيها كتب له هذا الكتاب لما وجهه للبحرين وكلمة المسلمين بدل المؤمنين وكلمة بنت بدلا من ابنة 00حتى 00 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت 40إلى 120 شاة ففيها شاة فإذا زادت على 120إلى 200شاتان فإذا زادت على 200إلى 300ففيها 3 فإذا زادت على 300ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى رواية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 21(البخارى )والخلافات هى 1- انفراد رواية 12 بذكر زكاة البقر واليمن والمعافر 2- انفردت رواية 7بذكر زكاة النبات3-انفردت رواية 10بذكر العفو عن الخيل والرقيق 4- انفردت رواية11 بمصادرة مال مانع الزكاة وعدم جواز أخذ آل محمد منه 5- يوجد تناقض بين رواية 8 تطالب بدفع 10دراهم وبين باقى الروايات التى تطالب بدفع 20 درهم 6- انفردت بعض الروايات بذكر زكاة الذهب 7- يوجد تناقض فى أعداد الزكاة بين الروايات ففى بعض الروايات مثل 13 فى كل 50حقة وفى كل 40بنت لبون بعد ال120وفى روايات مثل 6 نجد فى كل عشرين بنتا لبون وحقتان وهى الروايات التى تقول "فإذا كانت121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160ففيها 4بنات لبون حتى تبلغ169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون
مواضيع مماثلة
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى خطأ استنباط الحكم من محكم الكتاب
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى فى اسم ناصر محمد
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى خطأ خليفة الله فى الأرض الذى اصطفى المهدى
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى فى اسم المهدى
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى خطأ فى الصلوات
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى فى اسم ناصر محمد
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى خطأ خليفة الله فى الأرض الذى اصطفى المهدى
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى فى اسم المهدى
» الرد على المهدى المنتظر ناصر اليمانى خطأ فى الصلوات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سبب رزقنا ونصرنا هو الضعفاء
أمس في 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى لون راية الرسول(ص)
أمس في 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود دخول الناس المسجد بالسلاح
أمس في 6:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ادخال الأفراس فى الرهان سواء أمن أو لم يؤمن
أمس في 6:14 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إباحة الرهان وهو السبق و
أمس في 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأرض تطوى بالليل
أمس في 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الإبل خلقت من الشياطين
أمس في 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وسم الأنعام
أمس في 6:10 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
أمس في 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الناقة ملعونة
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود النهى عن ركوب الجلالة
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجرس شيطان
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قرب الملائكة من الناس
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العين لها تأثير مؤذى
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود معجزة كلام الجمل
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كراهية الشكال فى الخيل
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود التفضيل فى ألوان وبركة الخيل
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:11 am من طرف Admin
» عمر الرسول (ص)
الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:58 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود من تمنى الجهاد ولم يجاهد فمات فهو شهيد
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم رد الدعاء فى أمرين أو ثلاثة
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عامر له أجره مرتين بعد استشهاده من دون بقية المسلمين
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تعجب الله
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو الخلافة ودنو المصائب
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود المسلمين بعضهم أبرار وبعضهم فجار
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود القول أمتى
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الخروج بالنساء مع المجاهدين
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:42 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بالغيب وهو فتح الأمصار
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:42 am من طرف Admin
» قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
الخميس نوفمبر 21, 2024 5:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حدوث معجزة النور على قبر النجاشى
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون الشهيد من ثوابه الشفاعة
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود المولود الميت والوئيد فى الجنة
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فيمن هو المجاهد
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود التواجد فى مكانين فى وقت واحد
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:07 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نزول الوحى فى أثناء النوم
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود خلاف فيمن لم يحدث نفسه بالجهاد
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الميت دون تحديث نفسه بالغزو منافق
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود العلم بما فى الغد
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:03 am من طرف Admin
» ترك العمل والرياء
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود نمو عمل المرابط ليوم القيامة
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:20 am من طرف Admin