بحـث
المواضيع الأخيرة
ديسمبر 2023
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
دخول
مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحوار
صفحة 1 من اصل 1
مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار
مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار :
(1)فى بناء مساكن المعاهدين :
قيل "فالراجح عند هؤلاء الكتاب أن على الذميين الإمتناع عن التعلية على المسلمين فى بناء المساكن "(11).
لا يوجد نص فى الوحى الإلهى يدل على وجوب امتناع الذميين عن التعلية على المسلمين عند بناء المساكن والنصوص الواردة فى حقوق الجار تبين وجوب مراعاة شعوره عند البناء فمثلا لا يعلى البانى مسكنه على مسكن جاره فيحجب عنه الشمس ومن ثم فالواجب فى البناء هو أن تكون المبانى على ارتفاع واحد لتحقيق شرط عدم حجب الشمس ولم تذكر النصوص شىء بخصوص أديان البناة وإنما هى ذكرت حقوق الجيرة فقط ،أضف لهذا أن ما أخذناه عن الأخر فى البناء من الدارات (الفيللات) والعمارات ذات الأدوار الكثيرة ذات الشرفات هو أمر مخالف لأحكام الإسلام من جهة الأمن من الأخطار فأى قنبلة أو تفجير أو زلزال يعنى ضحايا كثيرين بينما البيوت ذات الدورين أو الثلاثة على الأكثر ضحاياها قلة ومن جهة رؤية المواجهين لما يحدث فى الشقق من خلال النوافذ ذات الضلف والزجاج وأبواب الشرفات المفتوحة ورؤيتهم للعورات لأن أهل الشقق خاصة النساء لا تتحشم فى بيوتها ويكن غالبا مكشوفات الشعر عاريات الذراعين والصدر بالإضافة إلى ممارستهن أعمال تكشف عوراتهن أكثر مثل المسح .
(2)الزى الخاص :
قيل "وأن عليهم الإلتزام بزى خاص يميزهم عن المسلمين "(11).
لا يوجد نص فى الوحى الإلهى يلزم الذميين بارتداء زى خاص يميزهم عن المسلمين وإنما النصوص تدل على وجوب ارتداء كل الناس فى الدولة الإسلامية لباس يغطى العورات فى الأماكن العامة بلا استثناء واللباس هو الجلباب والخمار للمرأة وأى ثوب يغطى عورة الرجل ،أضف لهذا أن بعض أهل الذمة لهم أديان تشترط عليهم ارتداء ما يغطى العورة مثل النصرانية ففى الرسالة الأولى إلى مؤمنى كورنثوس قيل :
"فإذا كانت المرأة لا تغطى شعرها رأسها فليقص شعرها ولكن ما دام من العار على المرأة أن تقص شعرها أو يحلق فلتغط شعرها "(11-6) ،أضف لهذا أن المسلمين لو أرادوا أن يميزوا غيرهم عنهم لاشترطوا عليهم مثلا أشياء لا تضايقهم مثل ارتداء النصارى للصلبان ووضع اليهود علامة الشمعدان السباعى على جزء معين من ملابسهم ،ثم ما الهدف من الزى الخاص ؟هل هو جعل الذميين فريسة للمستهزئين بهم من المسلمين أم جعلهم فريسة سهلة للقتل أم ألا يخطىء المسلمون عند الزواج ؟بالطبع لا أحد يعرف من القوم جواب للسؤال إلا وتكون إجابته شىء مخالف للإسلام .
(3)الأصوات الذمية :
قيل :"وعدم المبالغة فى إسماع أصوات النواقيس وتلاوة الكتب والطقوس جهارا"(11).
لا يوجد نص يمنع الذميين من إسماع بعضهم أصوات النواقيس أو غيرها من الآلات التى تدعوهم للصلاة أو لغيرها ولا يوجد نص يمنعهم من تلاوة كتبهم والقيام بطقوسهم ما دام هذا فى حدود عدم إزعاج الغير بأصوات تؤذى آذانهم وأما الإيذاء النفسى من سماع كتبهم فقد جعل الله منه مخرجا بعدم الجلوس معهم وهو عدم التواجد معهم فى مكان الحديث فقال فى سورة النساء :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ".
وقد بين الله للمسلمين أنهم سيسمعون هذا الأذى من الكتب وغيره من الذميين والمحاربين فقال فى سورة آل عمران :
"لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا "وقراءة كتبهم تدخل فى باب الجدل ،ويجب على المسلمين الإعراض عن هذا الأذى وهو اللغو فيقولوا للأخرين :لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين كما جاء بقوله تعالى فى سورة القصص :
"وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ".
(4)الفطر فى رمضان أمام المسلمين :
غالبية المسلمين يعتبرون إفطار أهل الذمة أمامهم فى رمضان حراما لا ينبغى لهم المجاهرة به وهو أمر يخالف الوحى الذى عرفنا أن الصيام مفروض على المؤمنين فقط فى قوله بسورة البقرة :
"يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام " .
أضف لهذا أن المسلمين منهم مفطرين أمام المسلمين الأخرين وهم المرضى والمسافرين ،وإن كان من المستحب لكل من الفريقين مراعاة شعور الفريق الأخر فالذمى لا يظهر أكله أمام المسلمين والمسلم لا يظهر مثلا للنصرانى الذمى ما يحرمه دينه من طعام فيه سمن أو غيره.
(5)إظهار العلامات المميزة :
يحرم البعض على أهل الذمة إظهار ما يسمى فى هذا العصر الرموز مثل الصليب عند النصارى وعلامة التيكا عند الهندوس ،وليس لهذا التحريم أساس يعتمد عليه لأن الصليب مثلا وهو المصلبة شىء واجب الوجود فى الدولة الإسلامية لقوله تعالى فى المحاربين لله ورسوله (ص) فى سورة المائدة :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا "فانظر لقوله "يصلبوا "تجد أن الصليب موجود فى عقوبات الإسلام ،أضف لهذا أن هذه الرموز مذكورة فى كتبهم ،وزد على هذا أننا لو طبقنا إخفاء رمز الصليب+ لوجب علينا إخفاء مفتاح الصليبة وكل المسامير التى عليها العلامة +-وهو أمر غير معقول – ولوجب حذفها من الحساب وهو أمر غير معقول لأننا بهذا نمنع عن أنفسنا الفوائد ونكلفها مثلا تغيير كل شىء فيه مسامير +وتغيير كتب الحساب وهو أمر يضرنا ماليا .
(6)حرمة بناء المعابد :
قيل "ليس لأهل الذمة –كأصل عام-بناء كنائس أو بيع جديدة وإن جاز لهم ترميم ما كان موجودا منها لحظة دخول الإقليم المعنى فى سيادة الدولة الإسلامية "(11).
لا يوجد نص فى الوحى الإلهى يحرم بناء معابد لأهل الذمة والنصوص الموجودة نصوص منسوبة زور إلى الإسلام فقد روى البيهقى قول يقول "لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة "وضعفه وروى أيضا "لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا ما يخرب منها "وفيه سعيد بن سنان وهو غير ثقة أى كاذب يضع الحديث ،أضف لهذا أن هذه النصوص تتحدث عن أهل الذمة وهم النصارى فقط وكأنه لا يوجد فى أرض الدولة الإسلامية غيرهم وهو كلام غير صحيح والنصوص الصادقة تتحدث حديثا عاما عن الكل وليس عن صنف معين خاصة إذا كان الكلام عن شىء موجود لدى الكل وهو المعابد.
(7)عدم قتل المؤمن بالكافر :
روى فى سنن الترمذى "لا يقتل مسلم بكافر "(11) والحق هو أن القتل يوجب القتل بمعنى أن من قتل يقتل حتى ولو كان القتيل كافرا ذميا مصداق لقوله تعالى فى سورة البقرة :
"كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى "فهنا ليس تحديد لدين القتيل ومن ثم فالكل سواء ومصداق لقوله تعالى فى سورة المائدة :
"أن النفس بالنفس "وقوله فى سورة الإسراء :
"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل ".
فهنا ليس هناك تحديد لدين ولى القتيل أو القاتل أو القتيل ومن ثم فهى أحكام عامة فى الكل الذى يعيش على أرض الدولة الإسلامية وأما الكافر المحارب فلا يقتل به المسلم لأن الله طلب قتلهم فقال فى سورة البقرة :
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ".
(
دية الذمى :
روى فى سنن الترمذى "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن "(11)وروى الترمذى أقوال منها "دية اليهودى والنصرانى مثل دية المسلم "(11)،و"دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف ودية المجوسى ثمانمائة "(11)وهى كلها أقوال منسوبة زور إلى الرسول (ص)وغيره لأنها تخالف المفهوم من القرآن فالدية فى القرآن ليس لها تحديد معين لتنكير كلمة دية فى قوله فى سورة النساء :
"ودية مسلمة إلى أهله"و"فدية مسلمة إلى أهله"وتنكيرها فى قوله عنها شىء أى دية فى قوله فى سورة البقرة :
"فمن عفى له من أخيه شىء"فالتنكير يعنى أى مبلغ يقدر القاتل على دفعه ،أضف لهذا أن الله رفع أى نسخ الدية عن القاتل إذا كان لا يملك مالا يدفعه كدية فقال فى سورة النساء:
"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله "فهنا جعل عقوبة عدم القدرة على دفع الدية وتحرير الرقبة أو أحدهما هى صيام شهرين متتابعين ،زد على هذا أن كلام القوم فيه تخبط فهناك فرق بين الذمى الكتابى والذمى المشرك فى الدية فهذا ديته خمس أمثال ذاك ولا مسوغ لهذه التفرقة لأنها فى النهاية نفوس متساوية .
(9)الميراث :
المشهور هو أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وقد نسبوا إلى الرسول (ص)زورا قولا يقول :
" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "(11)وأيضا :
"لا يتوارث أهل ملتين "(11)وهو قول يخالف القرآن وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله"فهنا تسلم دية القتيل المسلم وهى جزء من الميراث لأقاربه الكفار المعاهدين وأما القتيل المسلم الذى أهله كفار محاربين أى أعداء للمسلمين فلا يعطون الدية ومن ثم فهم لا يرثونه وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء:
"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "ولم يذكر الله له دية تدفع إلى أهله لأنهم بالقطع سيستغلونها فى حرب المسلمين ومن ثم وجب منعها عنهم والدليل أيضا أنه قال فى سورة النساء :
"أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا "ولم يحدد ديانة الأباء والأبناء الذين سينال المسلم نفعهم وهو ورثهم وقد كان للكثير من المسلمين فى ذلك الوقت أباء وأبناء كفار .
(1)فى بناء مساكن المعاهدين :
قيل "فالراجح عند هؤلاء الكتاب أن على الذميين الإمتناع عن التعلية على المسلمين فى بناء المساكن "(11).
لا يوجد نص فى الوحى الإلهى يدل على وجوب امتناع الذميين عن التعلية على المسلمين عند بناء المساكن والنصوص الواردة فى حقوق الجار تبين وجوب مراعاة شعوره عند البناء فمثلا لا يعلى البانى مسكنه على مسكن جاره فيحجب عنه الشمس ومن ثم فالواجب فى البناء هو أن تكون المبانى على ارتفاع واحد لتحقيق شرط عدم حجب الشمس ولم تذكر النصوص شىء بخصوص أديان البناة وإنما هى ذكرت حقوق الجيرة فقط ،أضف لهذا أن ما أخذناه عن الأخر فى البناء من الدارات (الفيللات) والعمارات ذات الأدوار الكثيرة ذات الشرفات هو أمر مخالف لأحكام الإسلام من جهة الأمن من الأخطار فأى قنبلة أو تفجير أو زلزال يعنى ضحايا كثيرين بينما البيوت ذات الدورين أو الثلاثة على الأكثر ضحاياها قلة ومن جهة رؤية المواجهين لما يحدث فى الشقق من خلال النوافذ ذات الضلف والزجاج وأبواب الشرفات المفتوحة ورؤيتهم للعورات لأن أهل الشقق خاصة النساء لا تتحشم فى بيوتها ويكن غالبا مكشوفات الشعر عاريات الذراعين والصدر بالإضافة إلى ممارستهن أعمال تكشف عوراتهن أكثر مثل المسح .
(2)الزى الخاص :
قيل "وأن عليهم الإلتزام بزى خاص يميزهم عن المسلمين "(11).
لا يوجد نص فى الوحى الإلهى يلزم الذميين بارتداء زى خاص يميزهم عن المسلمين وإنما النصوص تدل على وجوب ارتداء كل الناس فى الدولة الإسلامية لباس يغطى العورات فى الأماكن العامة بلا استثناء واللباس هو الجلباب والخمار للمرأة وأى ثوب يغطى عورة الرجل ،أضف لهذا أن بعض أهل الذمة لهم أديان تشترط عليهم ارتداء ما يغطى العورة مثل النصرانية ففى الرسالة الأولى إلى مؤمنى كورنثوس قيل :
"فإذا كانت المرأة لا تغطى شعرها رأسها فليقص شعرها ولكن ما دام من العار على المرأة أن تقص شعرها أو يحلق فلتغط شعرها "(11-6) ،أضف لهذا أن المسلمين لو أرادوا أن يميزوا غيرهم عنهم لاشترطوا عليهم مثلا أشياء لا تضايقهم مثل ارتداء النصارى للصلبان ووضع اليهود علامة الشمعدان السباعى على جزء معين من ملابسهم ،ثم ما الهدف من الزى الخاص ؟هل هو جعل الذميين فريسة للمستهزئين بهم من المسلمين أم جعلهم فريسة سهلة للقتل أم ألا يخطىء المسلمون عند الزواج ؟بالطبع لا أحد يعرف من القوم جواب للسؤال إلا وتكون إجابته شىء مخالف للإسلام .
(3)الأصوات الذمية :
قيل :"وعدم المبالغة فى إسماع أصوات النواقيس وتلاوة الكتب والطقوس جهارا"(11).
لا يوجد نص يمنع الذميين من إسماع بعضهم أصوات النواقيس أو غيرها من الآلات التى تدعوهم للصلاة أو لغيرها ولا يوجد نص يمنعهم من تلاوة كتبهم والقيام بطقوسهم ما دام هذا فى حدود عدم إزعاج الغير بأصوات تؤذى آذانهم وأما الإيذاء النفسى من سماع كتبهم فقد جعل الله منه مخرجا بعدم الجلوس معهم وهو عدم التواجد معهم فى مكان الحديث فقال فى سورة النساء :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ".
وقد بين الله للمسلمين أنهم سيسمعون هذا الأذى من الكتب وغيره من الذميين والمحاربين فقال فى سورة آل عمران :
"لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا "وقراءة كتبهم تدخل فى باب الجدل ،ويجب على المسلمين الإعراض عن هذا الأذى وهو اللغو فيقولوا للأخرين :لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين كما جاء بقوله تعالى فى سورة القصص :
"وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ".
(4)الفطر فى رمضان أمام المسلمين :
غالبية المسلمين يعتبرون إفطار أهل الذمة أمامهم فى رمضان حراما لا ينبغى لهم المجاهرة به وهو أمر يخالف الوحى الذى عرفنا أن الصيام مفروض على المؤمنين فقط فى قوله بسورة البقرة :
"يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام " .
أضف لهذا أن المسلمين منهم مفطرين أمام المسلمين الأخرين وهم المرضى والمسافرين ،وإن كان من المستحب لكل من الفريقين مراعاة شعور الفريق الأخر فالذمى لا يظهر أكله أمام المسلمين والمسلم لا يظهر مثلا للنصرانى الذمى ما يحرمه دينه من طعام فيه سمن أو غيره.
(5)إظهار العلامات المميزة :
يحرم البعض على أهل الذمة إظهار ما يسمى فى هذا العصر الرموز مثل الصليب عند النصارى وعلامة التيكا عند الهندوس ،وليس لهذا التحريم أساس يعتمد عليه لأن الصليب مثلا وهو المصلبة شىء واجب الوجود فى الدولة الإسلامية لقوله تعالى فى المحاربين لله ورسوله (ص) فى سورة المائدة :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا "فانظر لقوله "يصلبوا "تجد أن الصليب موجود فى عقوبات الإسلام ،أضف لهذا أن هذه الرموز مذكورة فى كتبهم ،وزد على هذا أننا لو طبقنا إخفاء رمز الصليب+ لوجب علينا إخفاء مفتاح الصليبة وكل المسامير التى عليها العلامة +-وهو أمر غير معقول – ولوجب حذفها من الحساب وهو أمر غير معقول لأننا بهذا نمنع عن أنفسنا الفوائد ونكلفها مثلا تغيير كل شىء فيه مسامير +وتغيير كتب الحساب وهو أمر يضرنا ماليا .
(6)حرمة بناء المعابد :
قيل "ليس لأهل الذمة –كأصل عام-بناء كنائس أو بيع جديدة وإن جاز لهم ترميم ما كان موجودا منها لحظة دخول الإقليم المعنى فى سيادة الدولة الإسلامية "(11).
لا يوجد نص فى الوحى الإلهى يحرم بناء معابد لأهل الذمة والنصوص الموجودة نصوص منسوبة زور إلى الإسلام فقد روى البيهقى قول يقول "لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة "وضعفه وروى أيضا "لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا ما يخرب منها "وفيه سعيد بن سنان وهو غير ثقة أى كاذب يضع الحديث ،أضف لهذا أن هذه النصوص تتحدث عن أهل الذمة وهم النصارى فقط وكأنه لا يوجد فى أرض الدولة الإسلامية غيرهم وهو كلام غير صحيح والنصوص الصادقة تتحدث حديثا عاما عن الكل وليس عن صنف معين خاصة إذا كان الكلام عن شىء موجود لدى الكل وهو المعابد.
(7)عدم قتل المؤمن بالكافر :
روى فى سنن الترمذى "لا يقتل مسلم بكافر "(11) والحق هو أن القتل يوجب القتل بمعنى أن من قتل يقتل حتى ولو كان القتيل كافرا ذميا مصداق لقوله تعالى فى سورة البقرة :
"كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى "فهنا ليس تحديد لدين القتيل ومن ثم فالكل سواء ومصداق لقوله تعالى فى سورة المائدة :
"أن النفس بالنفس "وقوله فى سورة الإسراء :
"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل ".
فهنا ليس هناك تحديد لدين ولى القتيل أو القاتل أو القتيل ومن ثم فهى أحكام عامة فى الكل الذى يعيش على أرض الدولة الإسلامية وأما الكافر المحارب فلا يقتل به المسلم لأن الله طلب قتلهم فقال فى سورة البقرة :
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ".
(

روى فى سنن الترمذى "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن "(11)وروى الترمذى أقوال منها "دية اليهودى والنصرانى مثل دية المسلم "(11)،و"دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف ودية المجوسى ثمانمائة "(11)وهى كلها أقوال منسوبة زور إلى الرسول (ص)وغيره لأنها تخالف المفهوم من القرآن فالدية فى القرآن ليس لها تحديد معين لتنكير كلمة دية فى قوله فى سورة النساء :
"ودية مسلمة إلى أهله"و"فدية مسلمة إلى أهله"وتنكيرها فى قوله عنها شىء أى دية فى قوله فى سورة البقرة :
"فمن عفى له من أخيه شىء"فالتنكير يعنى أى مبلغ يقدر القاتل على دفعه ،أضف لهذا أن الله رفع أى نسخ الدية عن القاتل إذا كان لا يملك مالا يدفعه كدية فقال فى سورة النساء:
"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله "فهنا جعل عقوبة عدم القدرة على دفع الدية وتحرير الرقبة أو أحدهما هى صيام شهرين متتابعين ،زد على هذا أن كلام القوم فيه تخبط فهناك فرق بين الذمى الكتابى والذمى المشرك فى الدية فهذا ديته خمس أمثال ذاك ولا مسوغ لهذه التفرقة لأنها فى النهاية نفوس متساوية .
(9)الميراث :
المشهور هو أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وقد نسبوا إلى الرسول (ص)زورا قولا يقول :
" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "(11)وأيضا :
"لا يتوارث أهل ملتين "(11)وهو قول يخالف القرآن وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله"فهنا تسلم دية القتيل المسلم وهى جزء من الميراث لأقاربه الكفار المعاهدين وأما القتيل المسلم الذى أهله كفار محاربين أى أعداء للمسلمين فلا يعطون الدية ومن ثم فهم لا يرثونه وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء:
"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "ولم يذكر الله له دية تدفع إلى أهله لأنهم بالقطع سيستغلونها فى حرب المسلمين ومن ثم وجب منعها عنهم والدليل أيضا أنه قال فى سورة النساء :
"أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا "ولم يحدد ديانة الأباء والأبناء الذين سينال المسلم نفعهم وهو ورثهم وقد كان للكثير من المسلمين فى ذلك الوقت أباء وأبناء كفار .
[justify]

» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار :
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار :الزى الخاص
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار :
» مفاهيم خاطئة فى التعامل مع الكفار :الزى الخاص
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحوار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى عدد الصلوات خمس
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى دخول الأعرابى الجنة بسبب عمله للصلوات الخمس والصيام فقط
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى فرض الصلاة أربع ركعات واثنين فى السفر
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى حدوث معجزة شق صدر النبى (ص)
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى الأمر بترك الجهاد للبحث عن قلادة
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى عدم رد السلام إلا بعد المسح
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى مكان المسح
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى نزول الوحى فى أثناء النوم
» قراءة فى بحث الجزر الأسطورية اختفاء جزر بأكملها حقيقه أم خيال؟
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى التفرقة بين اليمين واليسار فى الحكم
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى ايذاء الكفار النبى(ص) فى الكعبة
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى بول الصبى
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى زواج أبو بكر من اسماء بنت عميس
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى إباحة جماع المرأة من أعلى فى الحيض
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى غسل الحائض للمعتكف
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى قراءة القرآن وهو الصلاة فى حجر الحائض
» من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى قراءة القرآن بلا وضوء
» نظرات فى مقال مفهوم الأسطورة
» الرد على الفارسى الذى يقول بأن الغنيمة سرقة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى من أراد جماع زوجته مرة ثانية بعد الأولى عليه بالوضوء
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى دخول الملائكة البيوت فى الأرض
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الوضوء للنوم
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فيما يفعله الجنب قبل النوم
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الوضوء للأكل والنوم
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى النهى عن الامتشاط يوميا
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اغتسال الرجل عاريا فى وجود ابنته الشابة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى فعل المستحاضة قبل الصلاة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اغتسال أم حبيبة لكل صلاة
» قراءة نقدية لأسطورة الجميلة والوحش
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اغتسال المستحاضة لكل صلاة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اباحة الختان
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فيما مست النار
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الوضوء من الطعام المطهو على النار
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى المغفور من الذنوب
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تكفير الصلاة الذنوب حتى أداء الصلاة التى بعدها
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى مسح العمامة والخفين
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى مس الذكر
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى الصلاة على السرير