بحـث
المواضيع الأخيرة
أكتوبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
دخول
من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اختلاف نصيب الزكاة بين أنواع المال
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحديث
صفحة 1 من اصل 1
من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اختلاف نصيب الزكاة بين أنواع المال
1571
- حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قال مالك: " وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون فيها إلا شاة. ولا يفرق بين مجتمع، أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك "
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير [ص:100]: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء»، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين» - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: «فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: «الصدقة في كل عام»، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.
1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا [ص:101] كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب «يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
1574 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم»، قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي، شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء»
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -»،
1577 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
1578 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر - يعني - محتلما، قال أبو داود: ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قال يعلى، ومعمر، عن معاذ مثله
1579 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء - قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: «عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله»، قال أبو داود: ورواه هشيم، عن هلال بن خباب، نحوه، إلا أنه قال: لا يفرق
1580 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده: «لا يجمع بين مفترق، ولا [ص:103] يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة»، ولم يذكر: «راضع لبن»
1581 - حدثنا البن علي، حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري - قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخا كبيرا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني - لأصدقك، قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار، حتى إنا نتبين ضروع الغنم، قال: " ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة، أو ثنية، قال: فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدا، وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا "، قال أبو داود، رواه أبو عاصم، عن زكرياء، قال أيضا: مسلم بن شعبة، كما قال روح.
1582 - حدثنا محمد بن يونس النسائي، حدثنا روح، حدثنا زكرياء بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة: قال فيه: والشافع التي في بطنها الولد
1582 - قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيدي، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة [ص:104]، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره "
1583 - حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك»، قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة
والأخطاء المشتركة بين أحاديث الزكاة هى :
فرض الزكاة فى أموال دون أموال فمثلا فى الأنعام لا وجود لزكاة الماعز وهناك محاصيا معينة فيها زكاة حسب نوع السقى وهناك محاصيل ليس فيها زكاة طالما لم تزرع وهو ما يخالف أن الزكاة فى كل أنواع المال كما قال تعالى :
" خذ من أموالهم "
اختلاف نصيب الزكاة بين أنواع المال والمفروض أن الكل خاضع لقاعدة واحدة لعدم ظلم أحد فمثلا فى خمس من الابل واحدة وفى أربعين من الغنم واحدة وهو عدم تناسب فى العدد ولا فى الوزن والنسبة فى الإبل 20 فى المائة وفى الغنم 2.5 فى المائة وهى نسبة غير متوازنة والله لا يمكن أن يكون ظالما كما قال :
" ولا يظلم ربك أحد "
وهذا الاختلاف ظلم واضح
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير [ص:100]: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء»، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين» - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: «فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: «الصدقة في كل عام»، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.
1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا [ص:101] كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب «يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
1574 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم»، قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي، شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء»
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -»،
1577 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
1578 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر - يعني - محتلما، قال أبو داود: ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قال يعلى، ومعمر، عن معاذ مثله
1579 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء - قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: «عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله»، قال أبو داود: ورواه هشيم، عن هلال بن خباب، نحوه، إلا أنه قال: لا يفرق
1580 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده: «لا يجمع بين مفترق، ولا [ص:103] يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة»، ولم يذكر: «راضع لبن»
1581 - حدثنا البن علي، حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري - قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخا كبيرا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني - لأصدقك، قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار، حتى إنا نتبين ضروع الغنم، قال: " ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة، أو ثنية، قال: فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدا، وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا "، قال أبو داود، رواه أبو عاصم، عن زكرياء، قال أيضا: مسلم بن شعبة، كما قال روح.
1582 - حدثنا محمد بن يونس النسائي، حدثنا روح، حدثنا زكرياء بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة: قال فيه: والشافع التي في بطنها الولد
1582 - قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيدي، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة [ص:104]، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره "
1583 - حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك»، قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة
والأخطاء المشتركة بين أحاديث الزكاة هى :
فرض الزكاة فى أموال دون أموال فمثلا فى الأنعام لا وجود لزكاة الماعز وهناك محاصيا معينة فيها زكاة حسب نوع السقى وهناك محاصيل ليس فيها زكاة طالما لم تزرع وهو ما يخالف أن الزكاة فى كل أنواع المال كما قال تعالى :
" خذ من أموالهم "
اختلاف نصيب الزكاة بين أنواع المال والمفروض أن الكل خاضع لقاعدة واحدة لعدم ظلم أحد فمثلا فى خمس من الابل واحدة وفى أربعين من الغنم واحدة وهو عدم تناسب فى العدد ولا فى الوزن والنسبة فى الإبل 20 فى المائة وفى الغنم 2.5 فى المائة وهى نسبة غير متوازنة والله لا يمكن أن يكون ظالما كما قال :
" ولا يظلم ربك أحد "
وهذا الاختلاف ظلم واضح
مواضيع مماثلة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اختلاف مقدار الزكاة باختلاف نوع السقى
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبود داود تعجيل الزكاة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الزكاة أنصبتها جاءنت فى الروايات
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجود زكاة فى اصناف من المال كالخيل والرقيق
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الزكاة أنصبتها جاءت فى الروايات بينما فى القرآن لا
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبود داود تعجيل الزكاة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الزكاة أنصبتها جاءنت فى الروايات
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجود زكاة فى اصناف من المال كالخيل والرقيق
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الزكاة أنصبتها جاءت فى الروايات بينما فى القرآن لا
بيت الله :: الفئة الأولى :: منتدى الحديث
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم أخذ الصدقة من بعض الثمار
اليوم في 6:58 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود خرص بعض الثمار كالبلح والعنب
اليوم في 6:56 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اقطاع البعض وهو الحمى لأفراد
اليوم في 6:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اختلاف مقدار الزكاة باختلاف نوع السقى
اليوم في 6:54 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجود زكاة فى اصناف من المال كالخيل والرقيق
اليوم في 6:53 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الصدقة ترد على الفقراء فقط
اليوم في 6:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اختلاف نصيب الزكاة بين أنواع المال
اليوم في 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الزكاة أنصبتها جاءت فى الروايات بينما فى القرآن لا
اليوم في 6:50 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب الأشهر الاثني عشر
اليوم في 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قتال الناس حتى يسلموا
أمس في 6:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجلوس فى المساجد لغير الصلاة
أمس في 6:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود عذاب للقبر
أمس في 6:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود دعاء الاستخارة وركوع ركعتين وقوله
أمس في 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود إستجابة الله للدعاء بشرط أو بدون شرط
أمس في 6:33 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أسرع الدعاء إجابة، دعوة غائب لغائب
أمس في 6:32 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود أسرع الدعاء إجابة، دعوة غائب لغائب
أمس في 6:32 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود قول الملائكة آمين لدعاء الغائب للغائب
أمس في 6:31 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عرض الصلاة على الرسول (ص)بعد الموت فى قبره
أمس في 6:30 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ثواب الصلاة صلاة
أمس في 6:29 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود حلول الله فى الأرض بين الناس والحيوانات
أمس في 6:28 am من طرف Admin
» نقد كتاب قرآن الحجارة احصائيات نقوشية وتحليلات أولية
أمس في 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأمر بقراءة بعض القرآن بعد الصلاة
الأحد أكتوبر 20, 2024 9:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود صلاة ركعتين ثم الاستغفار
الأحد أكتوبر 20, 2024 9:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مساواة متمنى الشهادة بالشهيد المجاهد
الأحد أكتوبر 20, 2024 9:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فيما يقال بعد الصلاة
الأحد أكتوبر 20, 2024 9:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود خطاب الرسول(ص) أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك
الأحد أكتوبر 20, 2024 9:14 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تصور القائل أن التسبيح والتكبير والتهليل والتجميد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجماع قاصر على الفقراء دون الأغنياء
الأحد أكتوبر 20, 2024 9:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأنامل مسئولات مستنطقات
الأحد أكتوبر 20, 2024 9:12 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب إدارة الحرمين الشريفين في القرآن الكريم
الأحد أكتوبر 20, 2024 8:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود اسم أعظم لله يجيب به الدعاء ويعطى به السؤال
السبت أكتوبر 19, 2024 6:15 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود جعل اتجاه لله فى الدعاء برفع اليدين باطنهما أو ظاهرهما فى الدعاء
السبت أكتوبر 19, 2024 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الاستجابة للدعاء متوقفة على عدم تعجل الداعى
السبت أكتوبر 19, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الصلاة ليس فيها أى قرآن
السبت أكتوبر 19, 2024 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود مجىء الإنسان الناسى للقرآن أجذم يوم القيامة
السبت أكتوبر 19, 2024 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود التغنى بكتاب الله
السبت أكتوبر 19, 2024 6:07 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقرآن فى الصلوات
السبت أكتوبر 19, 2024 6:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود خير السور سورتى الفلق والناس
السبت أكتوبر 19, 2024 6:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود سورة الإخلاص ثلث القرآن
السبت أكتوبر 19, 2024 6:04 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب الزرياب الإبريز في وفاء النبي العزيز
السبت أكتوبر 19, 2024 5:49 am من طرف Admin