بحـث
المواضيع الأخيرة
سبتمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
دخول
فرض الله فى النساء
صفحة 1 من اصل 1
فرض الله فى النساء
[justify] فرض الله فى النساء
قال تعالى بسورة الأحزاب"ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا"المعنى ما كان على الرسول(ص)من عقاب فيما أوجب الله له حكم الرب فى الذين مضوا من قبل وكان حكم الله حكما مفعولا،يبين الله للناس أن ما كان على النبى (ص)وهو الرسول من حرج وهو العقاب فيما فرض أى أوجب الله له وهذا يعنى أن النبى (ص)لا يعاقب بسبب ما أحل الله له من زواج أكثر من أربعة وهذه هى سنة أى حكم الله فى الذين خلوا أى مضوا من قبل من الرسل (ص) وكان أمرا الله قدرا مقدورا أى وكان حكم الرب حكما واقعا أى مفعولا
قال تعالى بسورة البقرة"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير"المعنى وإن تركتموهن من قبل أن تجامعوهن وقد أعطيتم لهن مهرا فنصف ما أعطيتم إلا أن يتنازلن أو يتنازل الذى بأمره ميثاق الزواج وأن تتنازلوا أفضل للثواب ولا تتركوا التميز بينكم إن الله بالذى تفعلون عليم،يبين الله للمؤمنين أن الرجال إذا طلقوا النساء والمراد إذا انفصلوا عن الزوجات من قبل أن يمسوهن أى يجامعوهن أى يدخلوا بهن دخولا شرعيا وقد فرضوا لهن الفريضة والمراد وقد أعطوا لهن المهر وهو الصداق فمن حق المطلق نصف الفريضة وهو نصف المهر يسترده منها وتستثنى من ذلك حالة عفو المطلقة أى ترك المطلقة للنصف الثانى برضاها للمطلق وحالة عفو أى تنازل الذى بيده عقدة النكاح عن النصف الثانى برضاه ورضا الزوجة المطلقة وهو الذى بأمره ميثاق الزواج وهو ما نسميه الآن وكيل الزوجة وفى تلك الأحوال يحق له أخذ النصف الثانى من المهر،ويبين الله لنا أننا أن نعفوا أقرب للتقوى والمراد أن نتنازل أحسن من أجل الثواب ويطلب منا ألا ننسى الفضل بيننا والمراد ألا نترك التميز بيننا أى ألا نجعل وجود أفضلية بين المسلمين متروكا بحيث يكون هناك مسلم أفضل من مسلم بعمله غير الواجب عليه ،ويبين لنا أنه بما نعمل بصير أى بالذى نفعله خبير وهذا يعنى أن نحذر من عذابه بعدم مخالفتنا لأحكامه حتى لا يعاقبنا .
قال تعالى بسورة الأحزابيا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما "المعنى يا أيها الرسول إنا أبحنا لك نسائك اللاتى سلمت مهورهن وما حكمت نفسك من الذى أعطى الرب لك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى انتقلن معك وفتاة مصدقة إن عرضت زواجها على الرسول (ص)إن أحب النبى (ص)أن يتزوجها خاصة به من سوى المصدقين ،قد عرفنا الذى أوجبنا لهم فى عدد نساءهم والذى تحكمت أنفسهم لكيلا يكون عليك لوم وكان الرب عفوا نافعا ،يبين الله للنبى (ص)أنه أحل والمراد أباح له جماع أزواجه وهن نسائه اللاتى أتى أجورهن والمراد اللاتى سلم لهن مهورهن وما ملكت يمينه وهو ما تحكمت نفسه فيهن من النساء غير المتزوجات مما أفاء أى أنعم الله عليه بهن من الأسيرات وأباح له جماع كل من بالزواج منهن بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته اللاتى هاجرن معه وهن اللاتى انتقلن معه للمدينة مسلمات وليس لهن أزواج أو راغبين فى زواجهن لأنه مسئول عن الإنفاق عليهن وأباح له امرأة مؤمنة أى فتاة مصدقة إن وهبت نفسها للنبى (ص)والمراد إن عرضت زواجها منه عليه إن أراد النبى (ص)أن يستنكحها والمراد إن أحب الرسول (ص) أن يتزوجها وهى خالصة له أى خاصة به من دون المؤمنين وهم المصدقين وهذا يعنى أنه أباح له زواج أى امرأة مسلمة تعرض عليه أن يتزوجها إن أحب زواجها ،ويبين الله له أنه قد علم أى عرف ما فرض عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم والمراد عرف الذى أوجب لرجال المسلمين من عدد نساءهم والذى تحكمت أنفسهم فيهن من النساء غير المتزوجات فقد أباح لهم جماعهن ويبين له أنه أباح له زواج كل من سبق ذكرهن كى لا يكون عليه حرج أى كى لا يكون عليه لوم أى أذى من كلام من الناس بعد معرفتهم بما أباح الله،ويبين له أنه غفور رحيم أى نافع مفيد
قال تعالى بسورة البقرة"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"يفسره قوله تعالى بسورة الطلاق"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله"وقوله بسورة البقرة"حقا على المتقين"فالموسع هو ذو السعة والمقتر هو الذى قدر عليه رزقه والمتاع هو النفقة والمحسنين هم المتقين والمعنى لا عقاب عليكم إن تركتم الزوجات ما لم تجامعوهن أو تعطوا لهن مهرا وأنفقوا عليهن على الغنى طاقته وعلى الفقير طاقته عطاء بالعدل فرضا على المسلمين ،يبين الله للمؤمنين أن الرجال ليس عليهم جناح أى عقاب إن طلقوا النساء والمراد إن تركوا الزوجات ما لم يمسوهن أى ما لم يجامعوهن أى يدخلوا بهن الدخول الشرعى أو يفرضوا لهن فريضة والمراد يعطوا لهن الصداق وهو المهر ،ويبين لنا أن الموسع وهو الغنى عليه متعة أى نفقة على قدر ماله أى على طاقته المالية وعلى المقتر وهو المتوسط الحال ماليا أو تحت المتوسط ماليا قدر ماله والمراد على طاقته المالية وهذا المتاع أى النفقة طوال مدة العدة تعطى بالمعروف وهو العدل أى الإحسان وهى حق على المحسنين أى واجب على المسلمين يجب دفعه على الغنى وغير الغنى
قال تعالى بسورة النساء"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما "يفسر قوله"فأتوهن أجورهن " قوله تعالى بسورة النساء"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة"فأجورهن هى صدقاتهن والمعنى وحرمت عليكم المتزوجات من الإناث إلا الذى تصرفت فيهن أنفسكم حكم الله عليكم وأباح لكم ما غير ذلك من الإناث أن تطلبوا بأموالكم عفيفين غير زانين فما تلذذتم به منهن فأعطوهن مهورهن إلزاما ولا عقاب عليكم فيما اتفقتم عليه من بعد الإلزام إن الله كان خبيرا قاضيا،يبين الله للمؤمنين أنه حرم عليهم المحصنات من النساء والمراد منع عليهم الزواج من الإناث المتزوجات سواء المدخول بهن أو غير المدخول بهن واستثنى الله من النساء المتزوجات ما ملكت أيمانهم أى ما تصرفت فيهن أنفس الرجال وهن زوجاتهم وليس ملك اليمين لأن لو كان المراد ملك اليمين وهن الإماء لكان جنونا لأن بعضهن متزوجات ولا يبيح الله زواجهن أبدا للمالك وهن متزوجات من غيره ويبين الله لهم أنه أحل لهم ما وراء ذلك والمراد أباح لهم زواج أى امرأة من غير المحرمات بشرط أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مسافحين والمراد بشرط أن يطلبوا زواج النساء بأموالهم كى يكونوا عفيفين غير زانين ويبين لهم أن ما استمتعوا به من النساء والمراد أن ما تلذذوا به من الزوجات لابد أن يكونوا قبله قد أتوهن أجورهن والمراد قد أعطوهن مهورهن قبل التلذذ بهن وهو فريضة أى حكم ملزم يجب عمله ويبين لهم أن لا جناح أى لا عقاب عليهم في ما تراضوا به من بعد الفريضة والمراد فى الذى اتفقوا عليه من بعد دفع المهر وهو تنازل المرأة عن بعض المهر الذى مقداره قنطار ويبين لهم أنه عليم أى خبير بكل شىء وحكيم أى قاضى يحكم بالعدل.
قال تعالى بسورة الأحزاب"ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا"المعنى ما كان على الرسول(ص)من عقاب فيما أوجب الله له حكم الرب فى الذين مضوا من قبل وكان حكم الله حكما مفعولا،يبين الله للناس أن ما كان على النبى (ص)وهو الرسول من حرج وهو العقاب فيما فرض أى أوجب الله له وهذا يعنى أن النبى (ص)لا يعاقب بسبب ما أحل الله له من زواج أكثر من أربعة وهذه هى سنة أى حكم الله فى الذين خلوا أى مضوا من قبل من الرسل (ص) وكان أمرا الله قدرا مقدورا أى وكان حكم الرب حكما واقعا أى مفعولا
قال تعالى بسورة البقرة"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير"المعنى وإن تركتموهن من قبل أن تجامعوهن وقد أعطيتم لهن مهرا فنصف ما أعطيتم إلا أن يتنازلن أو يتنازل الذى بأمره ميثاق الزواج وأن تتنازلوا أفضل للثواب ولا تتركوا التميز بينكم إن الله بالذى تفعلون عليم،يبين الله للمؤمنين أن الرجال إذا طلقوا النساء والمراد إذا انفصلوا عن الزوجات من قبل أن يمسوهن أى يجامعوهن أى يدخلوا بهن دخولا شرعيا وقد فرضوا لهن الفريضة والمراد وقد أعطوا لهن المهر وهو الصداق فمن حق المطلق نصف الفريضة وهو نصف المهر يسترده منها وتستثنى من ذلك حالة عفو المطلقة أى ترك المطلقة للنصف الثانى برضاها للمطلق وحالة عفو أى تنازل الذى بيده عقدة النكاح عن النصف الثانى برضاه ورضا الزوجة المطلقة وهو الذى بأمره ميثاق الزواج وهو ما نسميه الآن وكيل الزوجة وفى تلك الأحوال يحق له أخذ النصف الثانى من المهر،ويبين الله لنا أننا أن نعفوا أقرب للتقوى والمراد أن نتنازل أحسن من أجل الثواب ويطلب منا ألا ننسى الفضل بيننا والمراد ألا نترك التميز بيننا أى ألا نجعل وجود أفضلية بين المسلمين متروكا بحيث يكون هناك مسلم أفضل من مسلم بعمله غير الواجب عليه ،ويبين لنا أنه بما نعمل بصير أى بالذى نفعله خبير وهذا يعنى أن نحذر من عذابه بعدم مخالفتنا لأحكامه حتى لا يعاقبنا .
قال تعالى بسورة الأحزابيا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما "المعنى يا أيها الرسول إنا أبحنا لك نسائك اللاتى سلمت مهورهن وما حكمت نفسك من الذى أعطى الرب لك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى انتقلن معك وفتاة مصدقة إن عرضت زواجها على الرسول (ص)إن أحب النبى (ص)أن يتزوجها خاصة به من سوى المصدقين ،قد عرفنا الذى أوجبنا لهم فى عدد نساءهم والذى تحكمت أنفسهم لكيلا يكون عليك لوم وكان الرب عفوا نافعا ،يبين الله للنبى (ص)أنه أحل والمراد أباح له جماع أزواجه وهن نسائه اللاتى أتى أجورهن والمراد اللاتى سلم لهن مهورهن وما ملكت يمينه وهو ما تحكمت نفسه فيهن من النساء غير المتزوجات مما أفاء أى أنعم الله عليه بهن من الأسيرات وأباح له جماع كل من بالزواج منهن بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته اللاتى هاجرن معه وهن اللاتى انتقلن معه للمدينة مسلمات وليس لهن أزواج أو راغبين فى زواجهن لأنه مسئول عن الإنفاق عليهن وأباح له امرأة مؤمنة أى فتاة مصدقة إن وهبت نفسها للنبى (ص)والمراد إن عرضت زواجها منه عليه إن أراد النبى (ص)أن يستنكحها والمراد إن أحب الرسول (ص) أن يتزوجها وهى خالصة له أى خاصة به من دون المؤمنين وهم المصدقين وهذا يعنى أنه أباح له زواج أى امرأة مسلمة تعرض عليه أن يتزوجها إن أحب زواجها ،ويبين الله له أنه قد علم أى عرف ما فرض عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم والمراد عرف الذى أوجب لرجال المسلمين من عدد نساءهم والذى تحكمت أنفسهم فيهن من النساء غير المتزوجات فقد أباح لهم جماعهن ويبين له أنه أباح له زواج كل من سبق ذكرهن كى لا يكون عليه حرج أى كى لا يكون عليه لوم أى أذى من كلام من الناس بعد معرفتهم بما أباح الله،ويبين له أنه غفور رحيم أى نافع مفيد
قال تعالى بسورة البقرة"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"يفسره قوله تعالى بسورة الطلاق"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله"وقوله بسورة البقرة"حقا على المتقين"فالموسع هو ذو السعة والمقتر هو الذى قدر عليه رزقه والمتاع هو النفقة والمحسنين هم المتقين والمعنى لا عقاب عليكم إن تركتم الزوجات ما لم تجامعوهن أو تعطوا لهن مهرا وأنفقوا عليهن على الغنى طاقته وعلى الفقير طاقته عطاء بالعدل فرضا على المسلمين ،يبين الله للمؤمنين أن الرجال ليس عليهم جناح أى عقاب إن طلقوا النساء والمراد إن تركوا الزوجات ما لم يمسوهن أى ما لم يجامعوهن أى يدخلوا بهن الدخول الشرعى أو يفرضوا لهن فريضة والمراد يعطوا لهن الصداق وهو المهر ،ويبين لنا أن الموسع وهو الغنى عليه متعة أى نفقة على قدر ماله أى على طاقته المالية وعلى المقتر وهو المتوسط الحال ماليا أو تحت المتوسط ماليا قدر ماله والمراد على طاقته المالية وهذا المتاع أى النفقة طوال مدة العدة تعطى بالمعروف وهو العدل أى الإحسان وهى حق على المحسنين أى واجب على المسلمين يجب دفعه على الغنى وغير الغنى
قال تعالى بسورة النساء"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما "يفسر قوله"فأتوهن أجورهن " قوله تعالى بسورة النساء"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة"فأجورهن هى صدقاتهن والمعنى وحرمت عليكم المتزوجات من الإناث إلا الذى تصرفت فيهن أنفسكم حكم الله عليكم وأباح لكم ما غير ذلك من الإناث أن تطلبوا بأموالكم عفيفين غير زانين فما تلذذتم به منهن فأعطوهن مهورهن إلزاما ولا عقاب عليكم فيما اتفقتم عليه من بعد الإلزام إن الله كان خبيرا قاضيا،يبين الله للمؤمنين أنه حرم عليهم المحصنات من النساء والمراد منع عليهم الزواج من الإناث المتزوجات سواء المدخول بهن أو غير المدخول بهن واستثنى الله من النساء المتزوجات ما ملكت أيمانهم أى ما تصرفت فيهن أنفس الرجال وهن زوجاتهم وليس ملك اليمين لأن لو كان المراد ملك اليمين وهن الإماء لكان جنونا لأن بعضهن متزوجات ولا يبيح الله زواجهن أبدا للمالك وهن متزوجات من غيره ويبين الله لهم أنه أحل لهم ما وراء ذلك والمراد أباح لهم زواج أى امرأة من غير المحرمات بشرط أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مسافحين والمراد بشرط أن يطلبوا زواج النساء بأموالهم كى يكونوا عفيفين غير زانين ويبين لهم أن ما استمتعوا به من النساء والمراد أن ما تلذذوا به من الزوجات لابد أن يكونوا قبله قد أتوهن أجورهن والمراد قد أعطوهن مهورهن قبل التلذذ بهن وهو فريضة أى حكم ملزم يجب عمله ويبين لهم أن لا جناح أى لا عقاب عليهم في ما تراضوا به من بعد الفريضة والمراد فى الذى اتفقوا عليه من بعد دفع المهر وهو تنازل المرأة عن بعض المهر الذى مقداره قنطار ويبين لهم أنه عليم أى خبير بكل شىء وحكيم أى قاضى يحكم بالعدل.
مواضيع مماثلة
» النساء اللاتى لا تؤتوهن ما كتب الله
» تناقض حديث لم يمت رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج ما شاء من النساء مع القرآن
» إتيان النساء من حيث أمر الله
» ابتغاء ما فرض الله فى النساء ليل رمضان
» ابتغاء ما فرض الله فى النساء ليل رمضان
» تناقض حديث لم يمت رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج ما شاء من النساء مع القرآن
» إتيان النساء من حيث أمر الله
» ابتغاء ما فرض الله فى النساء ليل رمضان
» ابتغاء ما فرض الله فى النساء ليل رمضان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأمر بالعتاقة فى صلاة الكسوف
اليوم في 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى صلاة الكسوف عن وجودها أو عدمه
اليوم في 6:03 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر فى صلاة الكسوف
اليوم في 6:02 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الإسرار فى صلاة الكسوف
اليوم في 6:01 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض أخر فى عدد ركوعات صلاة الكسوف
اليوم في 6:00 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى عدد ركوعات صلاة الكسوف
اليوم في 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود جعل لله جهة مكانية
اليوم في 5:57 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود استجابة الله للدعاء
اليوم في 5:56 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب الإجماع السكوتي
اليوم في 5:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود رفع اليدين فى الدعاء
أمس في 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داودتناقض فى ماهية الاستسقاء
أمس في 6:27 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تحويل الرداء فى الصلاة
أمس في 6:26 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر فى صلاة الاستسقاء
أمس في 6:24 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر فى الصلاة بالتكبير والقراءة
أمس في 6:23 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اشتراك النساء مع الرجال فى الصلاة واعتزال الحيض للصلاة
أمس في 6:22 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقراءة عند الصلاة
أمس في 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تكفير صلاة الجمعة ذنوب عشر أيام مستقبلية
أمس في 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود منكر المنكر صلاته باطلة
أمس في 6:16 am من طرف Admin
» حكم الرهائن
أمس في 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تأخير المسلم المتباعد عن الخطيب فى الجنة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقراءة فى الصلاة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ذم النبى (ص للخطيب بسبب قوله ومن يعصهما فقد غوى
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود النهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فيمن صنع المنبر
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حلة عمر
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقراءة فى الجمعة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:07 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى مكان أول جمعة خارج المسجد النبوى
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى مكان صلاة المطر
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:05 am من طرف Admin
» قراءة فى خطبة مكانة الصحابة وفضائلهم
الخميس سبتمبر 26, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجوب الصلاة على العبد المملوك
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:20 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فيمن تجب عليه صلاة الجمعة
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون الجمعة على من سمع النداء
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى كفارة ترك الجمعة
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اختلاف أجر الجمعة بحسب الانصات واللغو
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود صلاة الجمعة تكفر ذنوب عشرة أيام فى المستقبل
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى موعد ساعة الاستجابة يوم الجمعة
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عرض الصلاة على الرسول (ص)بعد الموت فى قبره
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:08 am من طرف Admin
» هل الرسول(ص) حى ؟
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود ساعة استجابة يوم الجمعة
الثلاثاء سبتمبر 24, 2024 6:33 am من طرف Admin