بحـث
المواضيع الأخيرة
سبتمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
دخول
لا جناح فى الرضاعة
صفحة 1 من اصل 1
لا جناح فى الرضاعة
لاجناح فى الرضاعة
البقرة"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير "قوله "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"يفسره قوله تعالى بسورة لقمان"وفصاله فى عامين" فالحولين تعنى العامين والمعنى والأمهات يسقين أطفالهن عامين تامين لمن أحب أن يكمل السقاية،يبين الله لنا أن الواجب على الوالدات وهن اللاتى يلدن الأطفال أى الأمهات هو أن يرضعن أولادهن حولين كاملين أى أن يسقين أطفالهن لبن الثدى مدة عامين تامين لا ينقصان يوما لمن أراد أن يتم الرضاعة والمراد أن هذا الحكم لمن شاء أن يكمل سقاية الأطفال اللبن كما حكم الله فهو واجب على كل أم ،وقوله "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "يعنى وعلى الأب إطعامهن وإلباسهن بالعدل،يبين الله لنا أن الواجب على الرجال وهم المولود لهم أى المنجب لهم الأطفال هو رزقهن أى إطعام الأم ومولودها وكسوتهن أى إلباسهن والمراد شراء الملابس للأم ومولودها ،وقوله "لا تكلف نفسا إلا وسعها" والمعنى لا يفرض الله على الفرد إلا طاقته،يبين الله لنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والمراد لا يفرض على الفرد إلا الذى يقدر على فعله من
الإنفاق،وقوله "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك "يفسره قوله تعالى بسورة الإسراء"ولا تزر وازرة وزر أخرى" فالوازرة وهى هنا الوالدة والمولود والولد لا تتحمل وزر أخرى والمعنى لا تؤذى أم بطفلها ولا أب بطفله وعلى الزوج قدر ذلك ،يبين الله لنا أن الوالدة وهى الأم المطلقة لا تضار أى لا تؤذى بسبب طفلها بمعنى أن الأب المطلق لا يؤذيها بعدم إحضار الطعام والكساء لها ولطفلها والمولود له وهو الأب لا يؤذى بسبب ولده والمراد لا ترهقه الزوجة المطلقة بإحضار طعام أو كساء ليس فى قدرته وأما الوارث وهو المالك عصمة زوجته فلم يطلقها وهو الزوج فعليه مثل ذلك أى قدر هذا وهذا يعنى أن مالك عصمة المرأة عليه رزق المرأة وكسوتها دون ضرر والمراد هنا الزوج غير المطلق،وقوله"فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما "يعنى فإن شاء الزوجان فطاما عن اتفاق بينهما أى اشتراك فى القرار فلا عقاب عليهما،يبين الله لنا أن الزوجين إن أرادا فصالا والمراد إن أحبا أن يفطما الطفل عن الرضاعة بعد أخر يوم فى السنتين فالواجب هو أن يكون القرار عن تراضى أى اتفاق بينهم أى تشاور والمراد اشتراك فى اتخاذ ذلك القرار وعند هذا لا يكون عليهما جناح أى عقاب على اتخاذ القرار ،وقوله"وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف"يعنى وإن شئتم أن تستسقوا أطفالكم فلا عقاب عليكم إذا أعطيتم الذى فرضتم بالعدل،يبين الله لنا أننا إذا أردنا استرضاع الأولاد والمراد إذا شئنا استئجار مرضعات للأطفال بسبب عدم رضا المطلقات إرضاع أولادهن فلا جناح علينا والمراد لا عقاب علينا عند عمل الاستئجار بشرط أن نسلم المرضعة الذى أتينا بالمعروف والمراد أن نعطى المرضعة الذى فرضنا لها من الأجر بالعدل
البقرة"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير "قوله "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"يفسره قوله تعالى بسورة لقمان"وفصاله فى عامين" فالحولين تعنى العامين والمعنى والأمهات يسقين أطفالهن عامين تامين لمن أحب أن يكمل السقاية،يبين الله لنا أن الواجب على الوالدات وهن اللاتى يلدن الأطفال أى الأمهات هو أن يرضعن أولادهن حولين كاملين أى أن يسقين أطفالهن لبن الثدى مدة عامين تامين لا ينقصان يوما لمن أراد أن يتم الرضاعة والمراد أن هذا الحكم لمن شاء أن يكمل سقاية الأطفال اللبن كما حكم الله فهو واجب على كل أم ،وقوله "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "يعنى وعلى الأب إطعامهن وإلباسهن بالعدل،يبين الله لنا أن الواجب على الرجال وهم المولود لهم أى المنجب لهم الأطفال هو رزقهن أى إطعام الأم ومولودها وكسوتهن أى إلباسهن والمراد شراء الملابس للأم ومولودها ،وقوله "لا تكلف نفسا إلا وسعها" والمعنى لا يفرض الله على الفرد إلا طاقته،يبين الله لنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والمراد لا يفرض على الفرد إلا الذى يقدر على فعله من
الإنفاق،وقوله "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك "يفسره قوله تعالى بسورة الإسراء"ولا تزر وازرة وزر أخرى" فالوازرة وهى هنا الوالدة والمولود والولد لا تتحمل وزر أخرى والمعنى لا تؤذى أم بطفلها ولا أب بطفله وعلى الزوج قدر ذلك ،يبين الله لنا أن الوالدة وهى الأم المطلقة لا تضار أى لا تؤذى بسبب طفلها بمعنى أن الأب المطلق لا يؤذيها بعدم إحضار الطعام والكساء لها ولطفلها والمولود له وهو الأب لا يؤذى بسبب ولده والمراد لا ترهقه الزوجة المطلقة بإحضار طعام أو كساء ليس فى قدرته وأما الوارث وهو المالك عصمة زوجته فلم يطلقها وهو الزوج فعليه مثل ذلك أى قدر هذا وهذا يعنى أن مالك عصمة المرأة عليه رزق المرأة وكسوتها دون ضرر والمراد هنا الزوج غير المطلق،وقوله"فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما "يعنى فإن شاء الزوجان فطاما عن اتفاق بينهما أى اشتراك فى القرار فلا عقاب عليهما،يبين الله لنا أن الزوجين إن أرادا فصالا والمراد إن أحبا أن يفطما الطفل عن الرضاعة بعد أخر يوم فى السنتين فالواجب هو أن يكون القرار عن تراضى أى اتفاق بينهم أى تشاور والمراد اشتراك فى اتخاذ ذلك القرار وعند هذا لا يكون عليهما جناح أى عقاب على اتخاذ القرار ،وقوله"وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف"يعنى وإن شئتم أن تستسقوا أطفالكم فلا عقاب عليكم إذا أعطيتم الذى فرضتم بالعدل،يبين الله لنا أننا إذا أردنا استرضاع الأولاد والمراد إذا شئنا استئجار مرضعات للأطفال بسبب عدم رضا المطلقات إرضاع أولادهن فلا جناح علينا والمراد لا عقاب علينا عند عمل الاستئجار بشرط أن نسلم المرضعة الذى أتينا بالمعروف والمراد أن نعطى المرضعة الذى فرضنا لها من الأجر بالعدل
مواضيع مماثلة
» إتمام الرضاعة
» التعاسر فى الرضاعة
» هل الرضاعة واجبة على المنجبات ؟
» حكم زواج أخت الأخ من الرضاعة
» حكم عمات أخوات الرضاعة
» التعاسر فى الرضاعة
» هل الرضاعة واجبة على المنجبات ؟
» حكم زواج أخت الأخ من الرضاعة
» حكم عمات أخوات الرضاعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 6:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الأمر بالعتاقة فى صلاة الكسوف
أمس في 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى صلاة الكسوف عن وجودها أو عدمه
أمس في 6:03 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر فى صلاة الكسوف
أمس في 6:02 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الإسرار فى صلاة الكسوف
أمس في 6:01 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض أخر فى عدد ركوعات صلاة الكسوف
أمس في 6:00 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى عدد ركوعات صلاة الكسوف
أمس في 5:59 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود جعل لله جهة مكانية
أمس في 5:57 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود استجابة الله للدعاء
أمس في 5:56 am من طرف Admin
» نظرات فى كتاب الإجماع السكوتي
أمس في 5:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود رفع اليدين فى الدعاء
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:28 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داودتناقض فى ماهية الاستسقاء
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:27 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تحويل الرداء فى الصلاة
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:26 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر فى صلاة الاستسقاء
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:24 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر فى الصلاة بالتكبير والقراءة
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:23 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اشتراك النساء مع الرجال فى الصلاة واعتزال الحيض للصلاة
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:22 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقراءة عند الصلاة
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تكفير صلاة الجمعة ذنوب عشر أيام مستقبلية
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود منكر المنكر صلاته باطلة
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:16 am من طرف Admin
» حكم الرهائن
الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:04 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تأخير المسلم المتباعد عن الخطيب فى الجنة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:13 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقراءة فى الصلاة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:12 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود ذم النبى (ص للخطيب بسبب قوله ومن يعصهما فقد غوى
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:11 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود النهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فيمن صنع المنبر
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى حلة عمر
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:08 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود الجهر بالقراءة فى الجمعة
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:07 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى مكان أول جمعة خارج المسجد النبوى
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:06 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى مكان صلاة المطر
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:05 am من طرف Admin
» قراءة فى خطبة مكانة الصحابة وفضائلهم
الخميس سبتمبر 26, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عدم وجوب الصلاة على العبد المملوك
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:20 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فيمن تجب عليه صلاة الجمعة
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:19 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود كون الجمعة على من سمع النداء
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:18 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى كفارة ترك الجمعة
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:17 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود اختلاف أجر الجمعة بحسب الانصات واللغو
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود صلاة الجمعة تكفر ذنوب عشرة أيام فى المستقبل
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:10 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود تناقض فى موعد ساعة الاستجابة يوم الجمعة
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:09 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود عرض الصلاة على الرسول (ص)بعد الموت فى قبره
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 6:08 am من طرف Admin
» هل الرسول(ص) حى ؟
الأربعاء سبتمبر 25, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن أبو داود وجود ساعة استجابة يوم الجمعة
الثلاثاء سبتمبر 24, 2024 6:33 am من طرف Admin