بيت الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بيت الله
بيت الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الرسول(ص) لم يبين لهم الأنفال من براءة
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى قراءة الآيتين الأخيرتان من البقرة كافية لقيام الليل
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى اسماء الأربعة جامعى القرآن
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى أخذ القرآن من أربع فقط
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى القرآن جمع على يد الصحابة بعد موت النبى (ص)
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الرسول(ص) كان أجود ما يكون في رمضان
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:34 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى نزول القرآن بلغة قريش
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اختلاف كتب الوحى عن القرآن
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى نزول الوحى على النبى(ص) وهو يغط في النوم
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:32 am من طرف Admin

» خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1أمس في 5:21 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى عقاب الزناة الثيب بالثيب والبكر بالبكر والثيب جلد مائة ثم رجم
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:42 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى قيام الليل يكون بالتكبير والحمد والتسبيح عشرا
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود دعاء اسمه سيد الاستغفار
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الجلوس في المسجد لغير الصلاة
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:40 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعتبار الله صاحب وخليفة
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى التعوذ من العيون
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فيما يساوى الكفر
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعتبار الفقر مماثل للكفر
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعتبار الدين مماثل للكفر
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:35 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال هستيريا
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:20 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى غسل الخطايا بماء الثلج والبرد
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 6:03 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود المسيخ الدجال
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 6:01 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الإخلاص والمعوذتين كافيتان من كل شر
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 6:01 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تفضيل المعوذتين على باقى القرآن
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 6:00 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى المعوذتين
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 6:00 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الجهر في الصلاة بالقراءة
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 5:59 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى المعوذتين خير السور
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 5:58 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى كلام الله بعضه أحب إلى الله من بعض
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 5:57 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى افضل الجهاد جهاد الكلمة
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 5:57 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الجمعة مايو 10, 2024 5:48 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى العلم بالغيب وهو وجود أمراء كذبة ظلمة بعده
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حوض أى عين أى نهر واحد للنبى (ص)
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى النصيحة تكون لله وكتابه
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:25 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى جلوس القوم في الكعبة للكلام
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:24 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى المدينة تنفى كيرها وخبثها
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:23 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى موافقة المرأة على ارتكاب محرم
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:23 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى عدد شروط المبايعة
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:22 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى حكم الهجرة
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:20 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الهجرة عمل لا مثل له
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:19 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية
نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2024 5:09 am من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Bookmark & Share
Bookmark & Share
Bookmark & Share

نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس

اذهب الى الأسفل

نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Empty نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس

مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2021 7:02 am

نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس
الخمس مسألة أخرى من مسائل الخلاف كما يقال والمشكلة أنه لا يوجد شىء اسمه الخمس للأئمة أو حتى للنبى(ص) نفسه فالاية تقول :
"واعلموا إنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"
فالخمس هنا موزع على ستة 1- الله2- الرسول3- ذوو قربى النبى4- اليتامى5- المساكين 3- ابن السبيل
فحتى لواعتبرناهم خمسة بضم الله والرسول فيكون للإمام باعتباره خليفة الرسول(ص) خمس الخمس وباعتبار ذووقربى الإمام يكون له خمسى الخمس ومن ثم بأى حال من الأحوال لا يمكن أن يكون هناك خمس للإمام أولشيعته
تستهل الرسالة بقول منسوب للمهدى المزعوم يقول:
"في رسالة الإمام المهدي الى محمد ابن عثمان العمري: أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا (غيبة الطوسي ص:198)"
قطعا هل يملك المهدى او غيره أن يغير نص من كتاب الله فيبيحه للشيعة حتى يظهر ؟
قطعا الله وحده هومن ينسخ الأحكام وأما البشر مهما كانت مكانتهم لا يقدرون على التنازل عن نص وأساسا لا يوجد نص فى القرآن لهذا الخمس كما بينا فى أول الكتاب
بالقطع المهدى لا وجود له ولن يكون له وجود فهى مقولة كمقولة المخلص والفادى وغيره من المقولات الموجودة فى كثير من الأديان وهى من وضع لجنة هدم الدولة المسلمة الأخيرة فهى من كتبت الكتب المقدسة للأديان الحالية ووضعت فيها تلك البذرة الخبيثة وهى بذرة خبيثة لأنها تطلب من الناس ألا يغيروا الظلم مهما زاد لأن هناك شخص واحد هومن سيغير هذا الظلم وهى مقولة تناقض قوله تعالى :
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" فالتغيير جماعى وليس فردى
المقولة تم اختراعها ليأكل فقهاء المذهب الخمس باعتبارهم نواب الإمام باعتبارهم مزعومين وهومزعوم مثلهم وهى نفس مقولة توزيع الحاكم عند السنة وغيرهم مال الله على هواه بالاقطاع
وقد بين المؤلف أن الوهابة كاتب المقال او الكتاب ذكر الرواية ناقصة صم ذكر أصلها فقال فى ربع الكتاب الأول :
"ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب وكذا المفيد في المقنعة
أقول: ((الوهابي بتر القول بشكل مريب في كتاب المقنعة) هذه هي تكملة الرواية ((المقنعة - الشيخ المفيد - ص 283 - فقال أبو عبد الله : ما أنصفناكم ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم وسئل عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه الخمس، وقد طاب، إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس))وسائل الشيعة ج: 9 ص: 546"
والرواية طبقا لهذا لا تحل الخمس لشيعة القوم ومع هذا قال المؤلف مفندا الرواية بكون سندها فيه مجاهيل :
"أقول: (لتطيب ولادتهم ولا تخبث) هذا النص مبتور لإخفاء القيد في معنى الخمس
أقول: السؤال وقع على معنى غير معلوم ولا يمكن اخذ الخمس على اطلاقه انه معهودة بالف وليست للاستغراق فيدل على قسم خاص معهود من الخمس وثم مذيلة بتعليل (لتطيب ولادتهم ولا تخبث) وهوما بتره السلفي لاخفاء القيد
والمعنى ((مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 3 - ص 203
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث - الخبر لعل الألف واللام في قوله: وأما الخمس، إشارة إلى المعهود الذهني أوالذكري وهي الموارد الآتية
تحليل أمير المؤمنين حقه من الخمس من السبي والغنائم لشيعته ليحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم وتبعه رسول الله (ص)في ذلك ولم يحلا لغير الشيعة
وعلاوة على ذلك السند غير معتبر وفيه مجاهيل , وتوجد في سند معتبر في آخر رسالة فهذا يدل على قيد في زمن معين لظرف معين مرتبط بسؤال السائل ان سلمنا تنزلا باعتبار السند المحتوي على مجاهيل
وهذه الرواية الساقطة سندا تخالف الروايات الصحيحة كصحيحة علي بن مهزيار وغيرها وتخالف الإجماع فلا اعتبار لها
واقصى ما يدل عليه هوالتحريم بزمن مخصوص وهي زمن الغيبة الروايات دالة على استمرار وجود الخمس فيما ذكرنا باسانيد معتبرة بالرسائل الآتي تلت هذه الرواية حيث كان الشيعة حيث يمرون بظروف صعبة للغاية على فرض إننا تنزلنا مع عدم اعتبار الرواية
وإعراض المشهور عن هذه الرواية يضعف اعتبارها مضافا إلى ضعفها الاستبصار ج: 2 ص: 57"
وذكر المؤلف روايات بين ضعف الضعيف منها كما بين أن بعضها لا علاقة له بالخمس فقال :
"أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن صباح الأزرق (مجهول) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكواولادهم الرواية ضعيفة الإسناد بمحمد بن سنان وصباح الأزرق مجهول الإستبصار ج: 2 ص: 58
الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهوله حلال وما حرمناه من ذلك فهوله حرام
أقول: (ظاهرها لا يدل على الخمس إنما البيع والشراء والمناكح والمآكل الخ وليس مختصة بالخمس ولا يمكن الالتزام بها حيث معارضة للاجماع وليس في ظاهرها ما يدل على اختصاصها بالخمس بل يدل على الخلاف
الرواية مرسلة
سعد عن الهيثم بن أبي مسروق (لا يوجد فيه توثيق) عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمر الزيات (هويحيى بن عمروالزيات مجهول) عن داود بن كثير الرقي (ضعيف جدا رجال النجاشي) عن أبي عبد الله قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك
سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم
أقول: مع ضعف السند غير مختص بالخمس حيث وردت رواية صحيحة (كصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر ، قال: " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال: " وأبناءهم "
إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله: " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة"
وبعد أن بين أن روايات إحلال الخمس للشيعة كلها ضعيف أولاد روايات تقول أن الخمس خاص بالأئمة وأهلهم فقال :
"فأما ما رواه محمد بن يزيد الطبري قال كتب إليه رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ع يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب لم يحل مال إلا من وجه أحله الله إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نفك ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان الف بالقلب والسلام أقول: هذه الرواية دالة بوضوح على وجوب الخمس وسائل الشيعة ج: 9 ص:545"
ثم عاد فذكر روايات ضعيفة أخرى بمعنى الروايات التى فندها فقال:
" 12679 - و عنه عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو اولادهم أقول: ان هذه الرواية على ضعفها قد اجبنا عليها بشكل مفصل أعلاه
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان (ضعيف)
- ورواه المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم والذي قبله عن سالم بن مكرم (مختلف في وثاقته ضعفه الشيخ) والذي قبلهما عن ضريس والأول عن محمد بن مسلم ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله على ضعف السند والرواية ليس كما قال إنما تدل على عدم مقصودها الخمس وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله قال: قال له رجل - وأنا حاضر - حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله فقال له رجل: ليس يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أوميراثا يصيبه، أو تجارة فقال أبو عبد الله: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، والغائب، والميت منهم، والحي، ومن يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو حلال لهم، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، ولا لأحد منهم عهدا، ولا لأحد عندنا ميثاق
12680 - و عنه عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال و تجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم
- ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب وكذا المفيد في المقنعة
أقول: ((الوهابي بتر القول بشكل مريب في كتاب المقنعة) هذه هية تكملة الرواية ((المقنعة - الشيخ المفيد - ص 283 - فقال أبو عبد الله : ما أنصفناكم ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم وسئل عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه الخمس، وقد طاب، إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس))
وسائل الشيعة ج: 9 ص: 546
- 12681 - و عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي (لم تثبت وثاقته) بن أحمد عن يحيى بن عمر الزيات (هويحيى بن عمروالزيات مجهول) عن داود بن كثير الرقي (ضعيف جدا) عن أبي عبد الله قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك
- ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (ضعيف جدا) ورواه في العلل عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن الهيثم النهدي (لم تثبت وثاقته) مثله
- 12682 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان (ضعيف) عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عيس عن أبي عبد الله قال قلت له واعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه وللرسول قال هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد (بن سنان وهو ضعيف بتراسم الاب للتوهيم) وسائل الشيعة ج: 9 ص: 547
- 12683 - عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة (مجهول) عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله قال قلت له إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب
أقول: (مختص بغنائم الحرب والجواري كما ذكرنا عاليه بقرين لتطيب ولادتهم وليس مختص بمطلق الخمس)
- 12684 - و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء (قد يقال لا يوجد فيه توثيق صريح حسي) عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله ع قال أمير المؤمنين ع لفاطمة أحلي نصيبك من الفي ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا
أقول: هذه الرواية ليس لها علاقة بالخمس إنما بالفيء وهوما يتعلق أمهات الأولاد وليس له علاقة بالخمس
- 12685 - و عنه عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي و حسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان (ضعيف) عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله قال موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى ياتوه به يستعين به
أقول: السند فيه أكثر من علة ومع ذلك لا علاقة لها بالخمس إنما يتكلم عن عامة الانفاق بما في اليد
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان (ضعيف) عن معاذ بن كثير نحوه
- 12686 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال قلت لأبي عبد الله إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك واعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شي ء فهولنا قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب إلا أنه قال إني كنت وليت البحرين الغوص ثم قال في آخره فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله
أقول: تلك الروايتين هي واحدة وتتكلم عن حكم خاص للأرض والأدلة أشبعوها العلماء في كتاب الأصول من ان الأرض لها حكم إحياء الأرض البور فراجع ولا هي مختصة بعموم الخمس وهي يراد بها إخراج الخاص من أفراد العموم راجع كتاب البيع للإمام الخميني ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي قدس سرهما والكتب الأصولية في محلها
وسائل الشيعة ج: 9 ص: 549
- 12687 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد الله كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه
أقول: هذا حكم خاص للأرض المواته لمن أحياها , راجع الكتب المختصة في شرح ذيل هذه الرواية
- 12688 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم (ليس له توثيق الفهرست للشيخ الطوسي رقم 485) عن عبد الكريم بن عمروالخثعمي (واقفي حيث رجال الطوسي) عن الحارث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فإذا نجية قد استاذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفوالمال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا وسائل الشيعة ج: 9 ص: 550
- 12689 - محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم
أقول: قد بينا دلالة هذه الرواية عاليه انه المقصود ما تعلق من الفروج من غنائم الحرب
- 12690 - و في كتاب إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب (مجهول) فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما ياكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ورواه الطبرسي في الإحتجاج عن إسحاق بن يعقوب مثله
- 12691 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان (ضعيف جدا) أوالمعلى بن خنيس (ضعيف) قال قلت لأبي عبد الله ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرئيل وامره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان و جيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أواسقت فهو وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب لنا- وسائل الشيعة ج: 9 ص: 552
- 12694 - الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه قال لرسول الله قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي) من السبي (والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من ماكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام فقال رسول الله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعت رسول الله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم أقول: التفسير كله في غاية الضعف وغير معتبر
- عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى:] واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى [الأنفال:41]، فقال أبو عبد الله بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي 2/ 499)أقول: الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان
- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا)(أصول الكافي 2/ 268)
أقول: هذه الرواية طويلة هو قطع سطرين ومجملها يدل التخصيص في حقهم من الخمس وليس كل الخمس وهوما يتعلق فقط بالأرض وليس عموم الخمس حيث أتت ال عهدية المشيرة إلى الأرض وهذه الرواية فيها شذود لواخذناها على الاطلاق بالرقم من انه لا يوجد في ظهورها الإطلاق انما يقيدها ما في الأرض وهي الأرض المواتة بقرينة كلمة الطقس معناها الأرض المواتة
- عن محمد بن مسلم عن أحدهماع قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكوا ولاداتهم (أصول الكافي 2/ 502)
أقول: هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان , وكذلك صباح الازرق مجهول (راجع المفيد من رجال الحديث ص285)
- عن أبي عبد الله ع قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/ 243)
أقول: الرواية مرسلة وضعيفة بداود بن كثير الرقي راجع المفيد من معجم رجال الحديث ص217 ومع ذلك الرواية لا تدل على الخمس
- عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/ 23)
أقول: هذه غير مختصة بالخمس وإنما عموم الحقوق منها ما أخذوه ووقع بأيديهم ويشمل من غير يدهم وهوالمنقول من غيرهم مما للائمة فيه حق كالأنفال وغنائم الحرب وأموال التجارات التي لم يخرجوا منها حق الأئمة وهذا ما افاده المنتظري وغرهم قال ((دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 77 - وظهورها في التحليل في زمان خاص ظاهر، كظهورها فيما تعلق به الخمس أو حق آخر في يد الغير ثم انتقل إليه، فلا تشمل ما تعلق به الحق في يده ومنها ما دل على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين: كصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر ، قال: " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال: " وأبناءهم " إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله: " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة))
- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب ع بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/ 23)
أقول: هذه الرواية مقيدة بتصريح الإمام الكاظم بذلك وكذلك مقيد بالعوز فاذن مقيدة بظروف يعيشها الاصحاب
- جاء رجل إلى أمير المؤمنين قال: أصبت مالا أرمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاه بخمسه، فقال : هولك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (من لا يحضره الفقيه 2/ 22)"
مما سبق من ذكر روايات وتفنيد الكثير منها بضعف السند أو وجود مجهولين فيه ومن ذكر أن بعض الروايات لا يراد منها الخمس كروايات إحياءؤ الأرض ومن ذكر كون بعض الروايات تفيد أن الأئمة قيدوا استخدام الشيعة للخمس الذى يزعمون أنه حقهم بحاجة الشيعة له فإن ما قاله الوهابى الذى ينقض الرجل كلامه هو كلام صحيح طبقا لمذهب الشيعة الذى يحل للشيعة الخمس عند الحاجة وهى العوز
يتبع
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95892
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 55
الموقع : مكة

https://betalla.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس Empty رد: نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس

مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2021 9:07 pm

ويبدو أن المؤلف مصر على أن كل ما سبق من روايات على تنوع المعنى فيه لا أساس لها فلا يمكن إحلال الخمس للشيعة لأى سببسوى أمور محددة وفى هذا نقل لنا نقولا من بطون الكتب يبدو أن الوهابى قد تعمد ان ينقلها بالمعنى وليس باللفظ فأتى بما قاله الوهابى فى النقطة ونقل هو النقل الصحيح من الكتب فقال:
"فتاوى الفقهاء القدماء في إعفاء الشيعة من دفع الخمس:
• المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ)
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182 - 183 كتاب الخمس)
أقول فيه بتر يغير المعنى تماما وهذا هوالنص الصحيح))
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج 1 - ص 137 - الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس)) فهنا ما يتعلق بأحكام خاصة بالمناكح والمتاجر والمساكن وليست مطلق الخمس وتعمدوا بتر كلمة ((المناكح))
• يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ)
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلا كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151)
• الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75)
أقول: تدليس وتلاعب فالعلامة يرى وجوب الخمس يقول العلامة ((تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج 1 - ص 438 - 1519 الثالث والعشرون: الغوص كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ، والمرجان، أوالعنبر، وغير ذلك، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا، وإن نقص لم يجب ولو غاص فأخرج دون النصاب، ثم غاص أخرى فأكمله، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها، وعدمه إن كان بنية الإعراض والإهمال، ولا يعتبر في الزائد نصاب، بل يجب فيه الخمس وإن قل))
وقال في نهج الحق ((نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 458 - 17 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره))
• الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/ 355 - 358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68)
أقول: لوكان المستشكل صادق لنقل قول الشهيد الثاني وهذا راي الشهيد الثاني ((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 3 - شرح ص 50 - وله: " والغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو غيره، أوما يستفاد من دار الحرب " استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعنى العام، مع أن المقصود هنا هوالقسم الثاني، للتنبيه على أن مفهومها العام باق عندنا على أصله ومنه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوها، لعموم قوله تعالى: * (ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) *، خلافا للعامة حيث خصوها بالمعنى الثاني،ونقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة، أوخصوها به
وفي مكان آخر قال ((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 1 - شرح ص 466 - قوله: " سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة " يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر، وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أولا))
• المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهوافقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصا مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة
أقول: المحقق الاردبيلي يناقش فقط بعض الأمور المعفية من الخمس كالهدية والبيت والأثاث المستفاد من استعماله وانه يرى وجود الخمس ولكن المستشكل لم يكن أمينا في النقل كعادته والا لماذا لم يدرج قول الاردبيلي قال الاردبيلي ((زبدة البيان - المحقق الأردبيلي - ص 210 – 211 - والرواية غير صحيحة وفي صراحتها أيضا تأمل إذ قد يكون المراد الفائدة يوم فيوما في مثل الصناعات التي هي محل الخمس فالقول بأنها تدل على وجوب الخمس في كل فائدة ويخرج ما لا يجب فيه بالإجماع ويبقى الباقي، فيكون الخمس واجبا في كل فائدة إلا ما علم من الدليل عدمه فيه
• شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج 2 - ص 76
(ويعتبر) في وجوب الخمس في (الأرباح) إخراج (مؤنته ومؤنة عياله) الواجبى النفقة وغيرهم حتى الضيف (مقتصدا) فيها أي: متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد، وإن قتر حسب له ما نقص ومن المؤنة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهرا
وهذا هواعتقادنا لم يقل احد ان الخمس تدخل في مؤؤنة السنة
وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: [واعلموا أنما غنمتم من شيء] [الأنفال:41]، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة
• العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلا وكرما للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم 633)
أقول: لا يوجد لسلار الديلمي قدس سره لمثل هذا القول ولوكان المشكل صادقا لوضع كلاه
• السيد محمد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هوالإباحة (مدارك الأفهام 344)أقول: لم اعثر على هذا القول للسيد الطبطبائي في مدارك الإفهام
• محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة
وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلومن قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292)أقول: لم اعثر عن هذا القول أصلا والمحقق محمد باقر السبزواري يرى بوجود الخمس وكان يتكلم عن صحيحة المغيرة بما يتعلق بشراء الإماء والجواري وغيرها وهويرى بوجوب الخمس وان مدارك الأحكام ثلاثة أجزاء وأنا بحثت بالأجزاء كلها لم نرى مدعاهم بل يرى وجوب الخمسوهذا هورأي المحقق محمد باقر السبزواري ((ذخيرة المعاد (ط ق) - المحقق السبزواري - ج 1 ق 3 - ص 477 - النظر الثالث في الخمس / وهو حق مالي يثبت لبنى هاشم ويدل على ثبوته الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين))
وبعدها يذكر الروايات الدالة على إطلاق وجوب الخمس
• محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة
أقول: المولى الفيض الكاشاني يرى بوجود الخمس ولم اعثر على هذا القول , فأتعجب لماذا لا يدرجون القول ويحيلوننا إلى المصدر ولم نعثر ما يقولونه
• جعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهمأما الشيخ جعفر كاشف الغطاء فهذا رأيه ((كشف الغطاء (ط ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج 2 - ص 359 - الباب الخامس / في الخمس وهو واجب في الجملة بالضرورة من الدين على نحو وجوب الزكاة والحكم في تركه مثله في تركها وفيه بحثان الأول فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أمور غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص والمكاسب وارض الذمي إذا شراها من مسلم والحرام المختلط بالحلال ولا يجب في غير ذلك من هبة أوهدية أو صله أوخمس أو زكاة أو صدقة)) فأترك القاريء يحكم
• محمد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/ 141)
قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هوكالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة
أقول: هذا كلام الجواهري واترك الحكم على القارئ ((جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 16 - ص 2 - كتاب الخمس / وهو حق مالي فرضه الله مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم الذين هم رؤساؤهم وسواسهم، وأهل الفضل والإحسان عليهم))
• ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه
(155) فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جدا قبل حوالي قرن من الزمان أو اكثرأقول: كان بودي ان يختم إشكالاته علينا بالصدق فهذا هو قول الهمداني ((مصباح الفقيه (ط ق) - آقا رضا الهمداني - ج 3 - ص 108 - كتاب الخمس / وهو حق مالي فرضه الله تعالى على عباده فقال تبارك وتعالى في محكم كتابه واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير وقال الصادق في ما رواه في الوسائل عن الصدوق في الفقيه مرسلا وفي الخصال مسنده ان الله لا إله إلا هولما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال فهو على إجماله مما لا ريب فيه بل هومن الضروريات ))
- الروايات المتضافرة مع إجماع الشيعة الإمامية قاطبة بوجوب الخمس
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 59"
وبالقطع سواء صدق الناقد فى كون الوهابى كاذب فى نقوله أوأن الوهابىصادق فالمسألة كما قلنا فى البداية لا أساس لها وزاد المؤلف الناقد الطين بله بأن خمس الركاز هو من ضمن الخمس المزعوم وهو كلام جنونى لأن آية الخمس متعلقة بالغنيمة كما قال تعالى :
"واعلموا إنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"
بينما الركاز كما يقال زكاة والزكاة ليس للنبى (ص)أو ذوى قرباه شىء كما قال تعالى :
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله"
وفى حكاية الركاز بذكر المؤلف الروايات التالية:
"3 - وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " 4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى، قال: " سألت أبا جعفر عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا أشباهه فيه الخمس "
- بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج 1 - ص 41وأظهر منها صحيح الحلبي - رض - في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عن الكنز: كم فيه؟ قال الخمس، وعن المعادن: كم فيها؟ قال الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة )
- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 6 - ص 342 - 344
• محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا
• ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج نحوه
(12565) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه
• وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس
• وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقال: (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم إلا أن فيه فقال: مثل المعدن فيه الخمس ورواه في (المقنع) أيضا كذلك
• وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس
ورواه المفيد في (المقنعة) عن الصادق مرسلا نحوهورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ورواه الصدوق مرسلا ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن أقول: اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن
• محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (12570)
• وعن أحمد بن زياد، عن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه- منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج 2 - ص 434 - 436
• محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا
• وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة
• وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ قال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله عنه من حجارته مصفى الخمس
• وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عما أخرج من المعدن من قليل أوكثر هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراوقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا
• محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد، وعبد الله بني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير وعن أبيه ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال، الخمس، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها، فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة
• وبالإسناد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس
• محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع إليها الماء فتصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس"
الغريب فى المؤلف أنه لم يكتف بروايات الشيعة وكلها تناقض آية الخمس وتناقض أية الزكاة وحتى ألانفال فالأنفال ليس فيها الخمس فهى كلها للرسول (ص) باعتبار أن الله سمح له بتوزيعها بالعدل فقال تعالى :
"إنما الأنفال لله والرسول"
ومن ثم لا يمكن أن يكون فى الأنفال خمس وإنما كلها له
وإنما حمل روايات السنة هى الأخرى المعنى الذى يريده فذكر أنها فى كل شىء وليس فى الغنيمة فذكر الروايات التالية:
- روايات السنة في وجوب الخمس في غير غنائم الحرب كثيرة اذكر بعضها -ولصريح قول رسول الله (ص)(أمركم بأربع: الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم) صحيح البخاري"
هنا الرواية حددت الخمس بالغنيمة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم" فكيغ يقول انها فى كل شىء؟
ثم ذكر التالى :
" أن في الركاز الخمس، قال رسول الله (ص)(في المعدن جبار وفي الركاز الخمس)
كما أن الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه إخراج الخمس لأنه غنيمة "
الرجل هنل يذكر الركاز على انها غنيمة مع أنه ليس فى حرب ومع أنه هذه الروايات موجود فى كتب السنة فى أبواب الزكاة
ويستنتج الرجل أنه طبقا لتلك الرواية فما عند الشيعة يوافق ما عند السنة من أن الخمس فى كل مظاهر الحياة الاقتصادية فيقول:
"وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب
إن الشيعة تلتزم بتعميم الحكم المستفاد من الآية المذكورة بمعونة الروايات والأحاديث المتواترة الواردة من طريق أهل البيت (عليهم السلام) , وهذا مما لا ريب فيه"
ويكمل الرجل كلامه بأن كلمة الغنيمة غير مختصة بالحرب ويستدل على ذلك بقولهم أن فى الركاز الخمس مع أنه كما قلنا موجود فى أبواب الزكاة وليس فى باب الغنيمة وهو ينقل لنا عشرات الروايات من كتب السنة مستدلا بها على ما ذهب إليه فيقول:
"ثم قد يدعي أهل السنة باختصاص الآية بغنائم الحرب , ويلاحظ عليهم:
أولا: إن هذا القول مخالف لإجماع أهل اللغة في معنى كلمة ((الغنيمة)) , فأنهم يصرحون باشتمالها على كل ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب وغنائم الحرب وعليه , فصرف معنى الكلمة عن ظهورها وحصره في غنيمة الحرب يحتاج إلى دليل عقلي أو نقلي , وكلاهما مفقودان في المسألة
ثانيا: ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب , فجاء أنه ((في الركاز الخمس)) مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب
ثالثا: هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره , فمثلا ينسب البخاري إلى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ
ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي
- وقال ابن عباس ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي (ص)في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء
[ش (العنبر) نوع من الطيب (بركاز) اسم لما يستخرج من المعادن والكنوز أوهوخاص بالكنوز (دسره) دفعه ورمى به إلى الساحل]
- 6976 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس
- 10122 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن بن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا بعدن - فقال لابن عباس ما في أموال أهل الذمة قال العفو قال قلت إنهم يأمروننا بكذا وكذا قال فلا تعمل لهم قال فما في العنبر قال إن كان فيه شيء فالخمس
- 10063 - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول في العنبر الخمس وكذلك كان يقول في اللؤلؤ
رابعا: وأخيرا نرى بعض الأعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز: [المحلى 7/ 238 , م 948 , ط بيروت]، وهذا إنما يدل على التزامه بإطلاق الآية، أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب، بل وتعم كافة الاكتساب والفوائدهذه رواية تعارض الأخرى ضعيفة
- 6977 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه قال لا نرى في العنبر خمسا يقول شيء دسره البحر عمرو بن دينار البصري ضعيف
- 10059 - حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر
- 10066 - حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة
- حديث بن عباس لا شيء في العنبر البيهقي من طريق سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال بسند صحيح وعلقه البخاري مجزوما به وقال أبو عبيد أيضا حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه وزاد هوللذي وجده وليس العنبر بغنيمة ملاحظة: هنا الغنيمة اعم من غنيمة الحرب"
قطعا كما قلنا لا يوجد شىء للأئمة لأنهم لا وجود لهم فى الوحى وحتى ما يأخذه الحاكم من الغنيمة هو واهله وهم زوجاته وأولاده القصر والبنات حتى يتزوجن ليس الخمس وإنما هم كالأفراد مثلهم مثل أصحاب الأصناف الأخرى حيث يحسب عددهم فى الدولة ككل ويقسم ثمن الخمس على الكل ومن ثم يكون نصيب كل فرد منهم كنصيب الأخر ولن يكون كما كبيرا وإنما شىء قليل
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95892
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 55
الموقع : مكة

https://betalla.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى