بيت الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بيت الله
بيت الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الجهر بالقراءة فى الصلوات وسماع المصلين للإمام يقرأ
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى أبا موسى أعطى مزمارا من مزامير آل داود
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الله ما أباح شىء كتغنى نبى(ص) حسن الصوت بالقرآن
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى القارىء الشاق عليه القرآن له أجران
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى خير الأمة معلم القرآن
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:34 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى العلم بالغيب الممثل الفتن بعد النبى (ص)والهدن
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى سورة الإخلاص ثلث القرآن
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:32 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى عدم الرد على الرجل بأنه لا يزيد على سورة الزلزلة
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:31 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى فى المسبحات آية خير من ألف آية
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:31 am من طرف Admin

» نظرات فى مقال أسرار وخفايا رموز العالم القديم
نقد كتاب التقية Icon_minitime1اليوم في 5:18 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى قراءة الآيات من سورة الكهف يعصمن من الدجال
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الأرض كلها مسجد وطهور
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:40 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى رؤية الصحابى للجن الممثل فى الغول
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:39 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى نزول الملائكة لسماع القرآن من ابن حضير
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى البيت المقروء فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى ملاك غير جبريل نزل بفاتحة الكتاب وخواتيم البقرة
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى إسرار القراءة فى النفس فى الصلاة
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الفاتحة هى السبع المثانى
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:34 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال آثار غامضة ... هل هي أكاذيب أم بقايا حضارات منسية؟
نقد كتاب التقية Icon_minitime1أمس في 5:23 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الرسول(ص) لم يبين لهم الأنفال من براءة
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى قراءة الآيتين الأخيرتان من البقرة كافية لقيام الليل
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فى اسماء الأربعة جامعى القرآن
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى أخذ القرآن من أربع فقط
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى القرآن جمع على يد الصحابة بعد موت النبى (ص)
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الرسول(ص) كان أجود ما يكون في رمضان
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:34 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى نزول القرآن بلغة قريش
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اختلاف كتب الوحى عن القرآن
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى نزول الوحى على النبى(ص) وهو يغط في النوم
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:32 am من طرف Admin

» خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو
نقد كتاب التقية Icon_minitime1الأحد مايو 12, 2024 5:21 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى عقاب الزناة الثيب بالثيب والبكر بالبكر والثيب جلد مائة ثم رجم
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:42 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى قيام الليل يكون بالتكبير والحمد والتسبيح عشرا
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود دعاء اسمه سيد الاستغفار
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الجلوس في المسجد لغير الصلاة
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:40 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعتبار الله صاحب وخليفة
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى التعوذ من العيون
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى تناقض فيما يساوى الكفر
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعتبار الفقر مماثل للكفر
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:36 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعتبار الدين مماثل للكفر
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:35 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال هستيريا
نقد كتاب التقية Icon_minitime1السبت مايو 11, 2024 5:20 am من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Bookmark & Share
Bookmark & Share
Bookmark & Share

نقد كتاب التقية

اذهب الى الأسفل

نقد كتاب التقية Empty نقد كتاب التقية

مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 22, 2019 6:06 am

نقد كتاب التّقيّة
الكتاب تأليف مرتضى الأنصاري وهو من إصدارات مركز الأبحاث العقائدية برعاية السيستانى وكانت مقدمة المركز هى :
"كلمة المؤسسة:
بعض الناس يقذف الشيعة بالنفاق، لأنهم يستعملون التقية
ولا يعلم أن التقية: إيمان في القلب وإظهار خلافه في الخارج لأسباب، كالخوف والنفاق: كفر في القلب وإظهار الإيمان في الخارج لا يتجاوز اللسان فهل يا ترى التقية والنفاق متساويان؟!!هدى الله هؤلاء، لعدم تعمقهم في المطالب وعدم وجود الدقة عندهم"
هذا كلام صحيح فالتقية والنفاق فعل واحد إظهار غير ما فى الباطن وهذا مباح فعله وهذا محرم فعله وذلك بناء على النية فالتقية هى طاعة لله والنفاق كفربالله
التقية هى التقاة وهى تنفذ فى المجتمع الكافر من قبل المسلم الخائف من القتل أو تعذيب الكفار له وهى استجابة لقوله تعالى:
"وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
وأما النفاق فهو ينفذ فى المجتمع المسلم من قبل المنافق خوفا من قوة المسلمين وعملا على هدم مجتمعهم
الفارق هو أن المجتمع المسلم لا يجبر منافقا على إعلان إسلامه والعمل به لحرمة ذلك بقوله تعالى "لا إكراه فى الدين"
فالمسلمون لن يقتلوا المنافق لو ظل على كفره ولن يعذبوه لو ظل كذلك وأما الكفار فلو عرفوا أن فلان مسلم فسيتعرض للمضايقات أو القتل
هذه حقيقة التقية والنفاق قبل الدخول لما قيل فى الكتاب الذى استهل بالتعريف اللغوى فقال:
"التقية: اسم لاتقى يتقي تاء بدل عن الواو كما في التهمة والتخمة
والمراد هنا: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق والكلام تارة يقع في حكمها التكليفي، وأخرى في حكمها الوضعي
والكلام في الثاني تارة من جهة الآثار الوضعية المترتبة على الفعل المخالف للحق، وأنها تترتب على الصادر تقية كما تترتب على الصادر اختيارا، أم وقوعه تقية يوجب رفع تلك الآثار، وأخرى في أن الفعل المخالف للحق هل تترتب عليه آثار الحق بمجرد الإذن فيها من قبل الشارع أم لا؟"
بعد ذلك قام مرتضى بالحديث عن م التقية التكليفى حيث قسمها لأحكام خمسة فقال:
"أما الكلام في حكمها التكليفي فهو أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة:
فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، وأمثلته كثيرة
والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر: بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم
والمباح: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه
والمكروه: ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس، إعلاء لكلمة الإسلام، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل
والمحرم منه: ما كان في الدماء "
الكلام هنا عن مجتمع يقول عن نفسه أنه مسلم وليس فى الحقيقة بمسلم فالطرفين المتقى والمتقى منه كلاهما يعلن أنه مسلم ولا يوجد مسلم يتقى مسلم فالحال إما مجتمع مسلم وساعتها لا يجوز التقية فيه من قبل المسلمين وإما مجتمع كافر فيه مسلمون يجوز فيه التقية وإما المتقى والمتقى منه كلاهما كفار
وقد بين مرتضى أمثلة للأحكام الخمسة فقال :
"وذكر الشهيد قدس سره في قواعده:
أن المستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الآذان
والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب
والحرام: التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم
والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر "
وال

وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل
ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم
والأصل في ذلك: أدلة نفي الضرر، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، ومنها: " ما اضطروا إليه " ، مضافا إلى عمومات التقية، مثل قوله في الخبر: " إن التقية واسعة، ليس شىء من التقية إلا وصاحبها مأجور " ، وغير ذلك من
الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد
وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات، فلا يعارض بها شىء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد فقده، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة
وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص، وقد ورد النص: بالحث على المعاشرة مع العامة، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والصلاة في مساجدهم، والآذان لهم فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد فيه النص من الأفعال المخالفة للحق، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم
وكذلك المحرم والمباح والمكروه، فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية، فيحتاج إلى الدليل الخاص
وأما المقام الثاني:
فنقول: إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار، فإن من احتاج لأجل التقية إلى التكتف في الصلاة، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه، أو الأكل في نهار رمضان، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقية
نعم، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار، تم ذلك في الجملة
لكن الأنصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة، فمن اضطر إلى الأكل والشرب تقية أو التكتف في الصلاة، فقد اضطر إلى الإفطار وإبطال الصلاة، لأنه مقتضى عموم الأدلة، فتأمل
المقام الثالث:
في حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات
فنقول: إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية - إما بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتفا حال التقية، وإما بالعموم كأن يأذن بامتثال أوامر الصلاة أو مطلق العبادات على وجه التقية، كما هو الظاهر من أمثال قوله عليه السلام: " التقية في كل شىء إلا في النبيذ والمسح على الخفين " ونحوه - ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت، فلا ينبغي الأشكال في إجزاء المأتي به وإسقاطه، للأمر، كما تقرر في محله: من أن الأمر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أن الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية كذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به
أما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما على الوجه المتقدم، فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت، بل في مجموعه؟ وبعبارة أخرى: الكلام في أنه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقية أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية أو لا؟ بل غاية الأمر سقوط الأمر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت
والتحقيق: أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الأجزاء والشروط المتعذرة لأجل التقية
فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار، فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها لأجل التقية ولو في تمام الوقت، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ، فإن غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض، فحاله كحال فاقد الطهورين
وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار: في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا، وإن كان في جزء من الوقت - مع رجاء زواله في الجزء الأخر، أو مع عدمه - جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار، وأنه هل يجوز لهم البدار أم يجب عليهم الانتظار
فثبت من جميع ما ذكرنا أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية تتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقية
والإذن متصور بأحد أمرين:
أحدهما: الدليل الخارجي الدال على ذلك، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عاما لجميع العبادات
والثاني: فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية
لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الأخر:
فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذر للتقية من الأجزاء والشرائط الاختيارية، وأن لا تكون للمكلف مندوحة: بأن لا يتمكن من الإتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكن منه فيما بعده أو مطلقا على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار، وهذان الأمران غير معتبرين في الأول، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي، وسيأتي أن الدليل الخارجي الدال على الإذن في التقية في الأعمال لا يعتبر فيه شئ
منهما
ويشترط في الأول أن تكون التقية من مذهب المخالفين، لأنه المتيقن من الأدلة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقية، لأن المتبادر التقية من مذهب المخالفين، فلا يجري في التقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة، لكن في رواية مسعدة بن صدقه الآتية ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين ، مع كفاية عمومات التقية في ذلك، بعد ملاحظة عدم اختصاص التقية في لسان الأئمة صلوات الله عليهم بالمخالفين، لما يظهر بالتتبع في أخبار التقية التي جمعها في الوسائل
وكذا لا إشكال في التقية عن غير مذهب المخالفين، مثل التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذين لا يوافق مذهب مجتهدهم، بل وكذا التقية في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحققه في الخارج مع عدم تحققه في الواقع، كالوقوف بعرفات يوم الثامن والإفاضة منها ومن المشعر يوم التاسع موافقا للعامة إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من ذي القعدة
فإن الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلة الإذن في ارتفاع الأعمال على وجه التقية لو فرضنا هنا إطلاقا، فإن هذا لا دخل له في المذهب، وإنما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي
نعم، العمل على طبق الموضوعات العامة الثابتة على مذهب المخالفين داخل في التقية عن المذهب، فيدخل في الإطلاق لو فرض هناك إطلاق، كالصلاة عند اختفاء الشمس، لذهابهم إلى أنه هو المغرب
ويمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم، مثل ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول، فإن ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب، فيدخل في أدلة التقية
وكيف كان ففي هذا الوجه لا بد من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص لإتيان العبادة على وجه التقية وتقييده والعمل على ما يقتضيه الدليل
وأما في الوجه الثاني، فهذا الشرط غير معتبر قطعا، لأن مبناه على العمل المخالف للواقع من جهة تعذر الواقع، سواء كان تعذره للتقية من مخالف أو كافر أو موافق، وسواء كان في الموضوع أم في الحكم
كل ذلك لأن المناط في مسألة أولي الأعذار العذرية، من غير فرق بين الأعذار
بقي الكلام: في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني
فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له، كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد وبين معتبر له، كصاحب المدارك وبين مفصل، كما عن المحقق الثاني: بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا، وإن كان للمكلف مندوحة، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالا، وعلى هذا فلا تجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت
قال: ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب
وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص بالخصوص، كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الإخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض
وكتاب مدارك الأحكام في شرح عبارات شرائع الإسلام في الفقه، خرج منه العبادات إلى آخر كتاب الحج في ثلاث مجلدات
وهو تأليف السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي، عالم عامل زاهد صاحب تأليفات وتحقيقات قيمة، توفي سنة 1009 ه‍
هدية الأحباب: 119، الذريعة 20 / 239
--- الصفحة 48 ---
العامة، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم، ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب، ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء، فإن حصل الظفر به أوجبناه، وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بفرض جديد، انتهى
ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة ، لكون المأتي به شرعيا
ثم رده: بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة، انتهى
أقول: ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا تجب فيه الإعادة وإن تمكن من فعله قبل خروج الوقت، أن عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين العمل معتبر، وأن من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب إلى مكان مأمون فيه
وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك: وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله، ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية، لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل
وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الإطلاق كصاحب المدارك، إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة عدم المندوحة في مجموع الوقت، إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد، لما سيجئ من مخالفته لظواهر الأخبار، بل لصريح بعضها
ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه، فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين نعم، لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدمه، كان ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني:
أنه إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الإذن في متعلق التقية: عدم النص الموجب للإذن في امتثال العمل على وجه التقية ففيه: أنه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي، لأن الأمر بالتقية لا يستلزم الإذن في امتثال تلك الأوامر، لأن التحفظ عن الضرر إن تأدى بترك ذلك العمل رأسا - بأن يترك الصلاة في تلك الحال - وجب، ولا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا، وإن فرضنا أن التقية ألجأته إلى الصلاة ولا تتأدى بترك الصلاة كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا، لانحصار التقية فيها، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية
وإن أراد به: عدم النص الدال على الإذن في هذه العبادة بالخصوص، وإن كان هناك نص عام دال على الإذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقية
ففيه: أن هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلق بها، كذلك يوجب موافقة الأجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمن الثاني إذا ارتفعت التقية
والحاصل: أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم لا يفهم له وجه، كما اعترف به بعض، بل كلما يوجب الإذن في الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها كان امتثاله موجبا للأجزاء وسقوط الإعادة ، سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما، وكلما لا يدل على الإذن في الدخول على الوجه المذكور لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها، بل إن انحصرت التقية في الإتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية لا لأوامر وجوب تلك العبادة
اللهم إلا أن يكون مراده من الأمر العام أوامر التقية، ومن وجوب العمل على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب التخييري الحاصل من الوجوب الموسع، فيكون حاصل كلامه الفرق بين الإذن في العمل امتثالا للأوامر المتعلقة بالعبادة وبين الإذن في العمل امتثالا لأوامر التقية
لكن ينبغي حينئذ تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الأجزاء والشروط الاختيارية، وإلا فتدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار، ويصح الإتيان بالعمل المذكور امتثالا للأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك الأجزاء والشرائط لأجل التقية، على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي الأعذار
ومما ذكرنا يظهر أن ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل - بأن المسألة مسألة ذوي الأعذار، وأن الحق فيها سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط المتعذر - لا وجه له على إطلاقه
ثم إن الذي يقوى في النظر في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة:
أنه إن أريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الإتيان به موافقا للواقع - مثل أنه يمكنه عند إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه: بأن لا يضع بطن أحدهما على ظهر الأخرى، بل يقارب بينهما، وكما إذا تمكن من صبه الماء من الكف إلى المرفق لكنه ينوي الغسل عند رجوعه من المرفق إلى الكف - وجب ذلك ولم يجز العمل على وجه التقية، بل التقية على هذا الوجه غير جائزة في غير العبادات أيضا، وكأنه مما لا خلاف فيه
وإن أريد به عدم التمكن من العمل على طبق الواقع في مجموع الوقت المضروب لذلك العمل - حتى لا يصح العمل تقية إلا لمن لم يتمكن في مجموع الوقت من الذهاب إلى موضع مأمون - فالظاهر عدم اعتباره، لأن حمل أخبار الإذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة عدم التمكن من إتيان الحق في مجموع الوقت مما يأباه ظاهر أكثرها، بل صريح بعضها، ولا يبعد أيضا كونه وفاقيا
وإن أريد عدم المندوحة حين العمل من تبديل موضوع التقية بموضوع الأمن - كأن يكون في سوقهم ومساجدهم، ولا يمكن في ذلك الحين من العمل على طبق الواقع إلا بالخروج إلى مكان خال أو التحيل في إزعاج من يتقي منه عن مكانه لئلا يراه - فالأظهر في أخبار التقية عدم اعتباره، إذ الظاهر منها الإذن بالعمل على التقية في أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما يريدون فعله بحسب مقاصدهم العرفية، أو فعل ما يجب تركه كذلك مع لزوم الحرج العظيم في ترك مقاصدهم ومشاغلهم لأجل فعل الحق بقدر الإمكان، مع أن التقية إنما شرعت تسهيلا للأمر على الشيعة ورفعا للحرج عنهم، مع أن التخفي عن المخالفين في الأعمال ربما يؤدي إلى اطلاعهم على ذلك، فيصير سببا لتفقدهم ومراقبتهم للشيعة وقت العمل، فيوجب نقض غرض التقية
نعم، في بعض الأخبار ما يدل على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من الوقت وعدم التمكن من رفع موضوع التقية
مثل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح؟ فكتب عليه السلام: " إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم، فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح "
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم ونحوها ما عن الفقه الرضوي من المرسل عن العالم عليه السلام قال: " ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وبدينه وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها فإنه غير مؤتمن به " إلى آخره
وفي رواية معمر بن يحيى الواردة في تخليص الأموال عن أيدي العشار: " أنه كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية "
وعن دعائم الإسلام عن أبي جعفر الثامن صلوات الله عليه: " لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامية ، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا "
ويؤيده العمومات الدالة على أن التقية في كل شىء يضطر إليه ابن آدم ، فإن ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الأمن مع التمكن وعدم الحرج
نعم، لو لزم من التزام ذلك حرج أو ضيق، من تفقد المخالفين وظهور حاله في مخالفتهم سرا، فهذا أيضا داخل في الاضطرار
وبالجملة فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل
أقوى، مع أنه أحوط
نعم، تأخير الفعل عن أول وقته لتحقق الأمن وارتفاع الخوف مما لا دليل عليه، بل الأخبار بين ظاهر وصريح في خلافه كما تقدم
بقي هنا أمور:الأول: أنك قد عرفت أن صحة العبادة وإسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها والإذن فيها من الشارع
وعرفت أيضا أن نفس أوامر التقية الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقية، من باب امتثال الأوامر المتعلقة بتلك العبادة، إلا فيما كان متعلق التقية من الأجزاء والشروط الاختيارية، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها، أما ما اقتضى الدليل ولو بإطلاقه مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار، فمجرد الأمر بالتقية لا يوجب الإذن في امتثال العبادة، فيضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقية كما هو واضح
ثم أن الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات، كالوضوء مع المسح على الخفين أو غسل الخفين، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله مدخلية فيها وتوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه
والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية - بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة إلى النص الخاص، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا - أم لا؟
الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار:
منها: قوله عليه السلام: " التقية في كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله "
بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الإنسان في عمله
فنقول: مثلا أن الإنسان يضطر إلى استعمال النبيذ أو المسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه، وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته، وإلى التكفير وترك البسملة، وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته، فكل ذلك مرخص فيه في العمل، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل وأداء فعلها إلى فساد العمل
والحاصل أن المراد بالإخلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي كشرب الخمر، والتحريم الغيري كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل واستعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء
فإن قلت: الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة التي تقع هذه فيها، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطر إليها، فلا ترخصها التقية، وإن فرض اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيها، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى الترخيص في صلاة باطلة، ولا بأس به إذا [ اقتضته ] الضرورة، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي [ سوغته ] التقية
قلت: لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليها كونها لا بد من فعلها مع وصف إرادة الصلاة في تلك الوقت لا مطلقا
نظير ذلك: أنهم يعدون من أولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده، فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية، وهو المنع الغيري
ومنها: ما رواه في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " التقية في كل شىء إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين "
دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شىء ممنوع لولا التقية، إلا في الفعلين المذكورين، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه عند عدم التقية منعا غيريا دليل على عموم الشئ لكل ما يشبهه من الممنوعات لأجل التوصل بتركها إلى صحة العمل، فدل على رفع التقية لمثل هذا المنع الغيري وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه، فيدل على أن التقية ثابتة في التكفير في الصلاة مثلا، بمعنى عدم كونه ممنوعا عليه فيها عند التقية، وكذا في غسل الرجلين واستعمال النبيذ في الوضوء ونحوهما
وفي معنى هذه الرواية روايات أخر واردة في هذا الباب:
مثل قوله عليه السلام: " ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: المسح على الخفين، وشرب النبيذ، ومتعة الحج
فإن معناه ثبوت التقية فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة، و رفعها للمنع الثابت فيها بحالها من المنع النفسي والغيري كما تقدم
ثم إن مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما أجمع عليه - من ثبوت التقية في المسح على الخفين وشرب النبيذ - لا يقدح فيما نحن بصدده
لأن ما ذكرنا في تقريب دلالتها على المطلب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السلام، كما يظهر من الرواية المذكورة، وتفسير الراوي في بعضها الأخر ، والتنبيه على عدم تحقق التقية فيها، لوجود المندوحة أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور، إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدم
ومنها: موثقة سماعة عن الرجل يصلي، فدخل الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، قال: " إن كان إماما عادلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، ولبس إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله "
فإن الأمر بإتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت معللا بأن التقية واسعة، يدل على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقية، بل على جواز كل عمل على وجه التقية وإن لم يضطر إلى ذلك العمل، لتمكنه من تأخيره إلى وقت الأمن
ومنها: قوله عليه السلام في موثقة مسعدة بن صدقة وتفسير ما يتقى فيه: " أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعله "
فكل شىء يعمله المؤمن منهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز، بناء على أن المراد بالجواز في كل شىء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقية أنه جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية ودعوى أن الداعي على التكفير ليس التقية، لإمكان التحرز عن الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقية
مدفوعة بنظير ما عرفت في الرواية الأولى: من أنه يصدق على المصلي أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك الصلاة
ومنها: قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح : " ما صنعتم [ من ] شىء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة "
فيدل على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، ولا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء، نظير قوله عليه السلام: " الناس في سعة ما لم يعلموا " بناء على شموله لما لم تعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق
الثاني: أنه لا ريب في تحقق التقية مع الخوف الشخصي: بأن يخاف على نفسه أو غيره من ترك التقية في خصوص ذلك العمل، ولا يبعد أن يكتفى بالخوف من بناؤه على ترك التقية في سائر أعماله أو بناء سائر الشيعة على تركها في العمل الخاص أو مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين، وإن لم يحصل للشخص بالخصوص خوف، وهو الذي يفهم من إطلاق أوامر التقية وما ورد من الاهتمام فيها ويؤيده، بل يدل عليه إطلاق قوله عليه السلام: " ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره "
نعم، في حديث أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه معاتبا لبعض أصحابه الذين صحبهم: " إنكم تتقون حيث لا تجب التقية وتتركون حيث لابد من التقية "
وليحمل على بعض ما لا ينافي القواعد
الثالث: أنه لو خالف التقية في محل وجوبها فقد أطلق بعض بطلان العمل المتروك فيه
والتحقيق: أن نفس ترك التقية في جزء العمل أو في شرطه أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلا استحقاق العقاب على تركها، فإن لزم عن ذلك ما يوجب بمقتضى القواعد بطلان الفعل بطل، وإلا فلا
فمن مواقع البطلان: السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه، فإن السجود يقع منهيا عنه، فيفسد الصلاة
ومن مواضع عدم البطلان: ترك التكفير في الصلاة، فإنه وإن حرم لا يوجب البطلان، لأن وجوبه من جهة التقية لا يوجب كونه معتبرا في الصلاة لتبطل بتركه
وتوهم أن الشارع أمر بالعمل على وجه التقية
مدفوع بأن تعلق الأمر بذلك العمل المقيد ليس من حيث كونه مقيدا بتلك الوجه، بل من حيث نفس الفعل الخارجي الذي هو قيد اعتباري للعمل لا قيد شرعي
وتوضيحه: أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين، بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء، وتقييد الوضوء باشتماله على غسل الرجلين مما لم يعتبره الشارع في مقام الأمر، فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة على محرم خارجي لا دخل له في الصلاة
فإن قلت: إذا كان إيجاب الشئ للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة حال التقية، لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين، لأن المفروض أن الأمر بمسح الخفين للتقية لا يجعله جزءا، فتركه لا يقدح في صحة الوضوء، مع أن الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء
قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية، بل لأن المسح على الخفين متضمن لأصل المسح الواجب في الوضوء مع إلغاء قيد مماسة الماسح للمسوح، كما في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح، وكما في المسح على الخفين لأجل البرد المانع من نزعها، فالتقية إنما أوجبت إلغاء قيد المباشرة، وأما صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث التقية، فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقض جزء منه
ومما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورة وقيد المباشرة قول الإمام عليه السلام لعبد الأعلى مولى آل سام، سأله عن كيفية مسح من جعل على إصبعه مرارة: " أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، وهو قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " ثم قال: " امسح عليه "
فإن معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح والممسوح من آية نفي الحرج لا تستقيم إلا بأن يقال:
إن المسح الواجب في الوضوء ينحل إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للممسوح، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج تعين المسح من دون مباشرة، وهو المسح على الحائل، وكذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة ولا تسقط صورة المسح عن الوجوب
وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية، فإن التقية إنما أوجبت سقوط الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح، وأما إيصال الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقية، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا من الوضوء، فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لأجل التقية، لا ترك ما وجب للتقية
ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من الأصحاب: من أنه لو دار الأمر بين المسح على الخفين وغسل الرجلين قدم الثاني، لأن فيه إيصال الماء، بخلاف الأول، فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد - والمقيد إنما وجب تقية - لم يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد، وهو الأمر بالتقية، لأن نسبة هذا الأمر إلى الفردين نسبة واحدة، إلا أن يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا منشؤه ملاحظة الأسباب العقلية
لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين أنه لو لم يتمكن المكلف من المسح تعين عليه الغسل الخفيف، ولا يحضرني من أفتى به، لكن لا بأس باعتباره، كما في عكسه المجمع عليه، وهو تعين المسح عند تعذر الغسل، ويمكن استنباطه من رواية عبد الأعلى المتقدمة
ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء، لأن التقية لم توجب نية الجزئية، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء
المقام الرابع:
في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث الإعادة والقضاء، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث، أم من المعاملات كالعقود والإيقاعات الواقعة على وجه التقية
فنقول: إن مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار، لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا
نعم، لو دل دليل في العبادات على الإذن من امتثالها على وجه التقية، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الإتيان به ثانيا بذلك العمل
وأما الآثار الأخر - كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له - فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه، وهو واضح، أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر
ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق عليه من الآثار امتثال الأمر به، بناء على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث، لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير
وربما يتوهم أن ما تقدم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شىء يضطر إليه للتقية فهو جائز، يدل على ترتب الآثار مطلقا، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شىء بحسبه
فكما أن الجواز والمنع في الأفعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه يراد به الإثم والعدم، وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات، فكذلك الكلام في المعاملات، بمعنى عدم البأس، وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة، كما في قول المشهور: تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز
وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل
ثم لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد
منها: ما عن الاحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض، وفيه: " وآمرك أن تستعمل التقية في دينك، فإن الله عز وجل يقول: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه، وفي إظهار البراءة إن [ حملك الوجل ] عليه، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات، [ فإن تفضيلك ] أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا ، [ ولئن تبرأت منا ] ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك [ لتبقي ] على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمكنها وتصون بذلك من عرف من أوليائنا وإخواننا، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين وصلاح إخوانك المؤمنين، وإياك إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شاحط بدمك ودماء إخوانك، متعرض لنفسك ولنفسهم للزوال، مذل [ لك و ] لهم في أيدي أعداء الدين، وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا " وفيها دلالة على أرجحية اختيار البراءة على العمل، بل تأكد وجوبه
لكن في أخبار كثيرة، بل عن المفيد في الإرشاد: أنه قد استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني، ومن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة "
وظاهرها حرمة التقية فيها كالدماء، ويمكن حملها على أن المراد الاستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب
مضافا إلى أن المروي في بعض الروايات أن النهي من التبري مكذوب على أمير المؤمنين وأنه لم ينه عنه ففي موثقة مسعدة بن صدقة: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة فلا تبرؤا مني، فقال عليه السلام: " ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام، ثم قال: إنما قال: ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل لا تبرؤا مني " فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: " والله ما ذاك عليه ولا له، إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، فانزل الله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها: يا عمار إن عادوا فعد "
وفي رواية محمد بن مروان قال: [ قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " ما منع ميثم رحمه الله من التقية ] فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه (إلا من أكره وقلبه) الآية 0
[ وفي رواية عبد الله بن عطاء قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجلان من أهل الكوفة أخذا، فقيل لهما: ابرءا من أمير المؤمنين ] ، فتبرأ واحد منهما وأبى الأخر، فخلي سبيل الذي تبرأ وقتل الأخر، فقال عليه السلام: " أما الذي تبرأ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يتبرأ فرجل تعجل إلى الجنة "
وعن كتاب الكشي بسنده إلى يوسف بن عمران الميثمي قال:سمعت ميثم النهرواني يقول: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: " يا ميثم كيف أنت إذا دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني؟ " فقلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك، قال: " إذا والله يقتلك ويصلبك " قال: قلت: أصبر فإن ذلك في الله قليل، قال عليه السلام: " يا ميثم فإذن تكون معي في روضتي "
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95912
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 55
الموقع : مكة

https://betalla.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى