بيت الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بيت الله
بيت الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى العلم بالغيب ممثل في كون الرجل من أهل الجنة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:27 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى حدوث معجزة إهتزاز العرش لموت سعد
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى حكم الله هو سبى الذرارى وقتل الأطفال البالغين دون قتال
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:26 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى العلم بدخول سعد الجنة وهو ما زال حى
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:24 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى طلب الرسول(ص) من يحرسه بعد الهجرة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:24 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى وجود حوارى واحد لكل نبى و
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:23 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى أمر عثمان بالاستخلاف
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:22 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى امر النبى(ص) الجبل بالسكون وهو الهدوء فسكن
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:21 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى تقرير دخول عشرة الجنة فقط
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:20 am من طرف Admin

» قراءة فى كتاب إرشاد الأخيار إلى منهجية تلقي الأخبار
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1اليوم في 5:05 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى استخلاف الرسول (ص)لأبى بكر ثم عمر ثم أبى عبيدة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى وصف أبو عبيدة بالأمانة وحده
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى تبشير عشرة فقط بالجنة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:37 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى نساء النبى (ص)ليسوا أهل بيته
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:35 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى العباس من محمد(ص) ومحمد(ص) من العباس
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:34 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى وجود سيادة فى الجنة فى الأخرة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى اصلاح الحسن بين فئتين بعد وفاته
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:33 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى مقتل الثلاثة وتولى خالد قيادة الجيش
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:32 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى مدة الخلافة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:31 am من طرف Admin

» الميسر والقمار فى القرآن
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1أمس في 5:16 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى كفر من يكره على
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:54 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حدوث معجزة هى شفاء على بالبصق فى عينيه على الفور
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:53 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود حوض واحد للنبى (ص)و
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:52 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى كون محمد(ص) من على وعلى من محمد(ص)
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:51 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى على بمثابة هارون(ص) من موسى(ًص)
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:51 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى استشهاد الصاحبيين
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:49 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى قتل عثمان
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:48 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى خوف الشيطان من عمر
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:47 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود غيرة في الجنة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:46 am من طرف Admin

» قراءة فى مقال لغز زانا الأم الوحشية لأبخازيا
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الجمعة مايو 17, 2024 6:34 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى كون عمر من المحدثين وهم الملهمين الوحى
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:43 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حدوث معجزات هى كلام البقرة والذئب للرجل
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:42 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى عدم معرفة الصحابة بحكم الله في الحاكم خاصة الأنصار
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود باب لأمة أو جماعة معينة أو لمن يعمل عمل محدد لدخول الجنة
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:41 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعلان الرسول(ص) أكثر من يحبهم
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:40 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الرسول(ص)ليس له أخلاء
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:39 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى العلم بالغيب ممثل في الحرورية
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى أن يتبوأ القائل مكانه فى جهنم
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:38 am من طرف Admin

» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى أول المحاسبين هم الشهيد والعالم والغنى المرائين
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:37 am من طرف Admin

» المعية الإلهية فى القرآن
الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2024 5:32 am من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Bookmark & Share
Bookmark & Share
Bookmark & Share

الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Empty الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق

مُساهمة من طرف Admin الأحد أكتوبر 14, 2012 7:49 pm

الزواج والطلاق
1-أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له الترمذى والشافعى 2- لا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل الترمذى والشافعى وزيد 3- كانت عائشة0000قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح الشافعى 4- جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزووجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكوح ورد نكاحها وفى رواية قال فأى امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبى قال فنكاحها باطل الشافعى 5- لا تنكح المرأة المرأة فإن البغى إنما تنكح نفسها الشافعى والخطأ المشترك هو أن عدم وجود ولى ذكر يبطل الزواج وهو ما يخالف القرآن فى أن الله أباح للنساء أن تفعل بنفسها الخير وهو الزواج أو عدمه فقال بسورة البقرة "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف "وبين الله لنا أن للمرأة أن تزوج نفسها بدليل قوله يعفون أو توكل عاقد للنكاح وهو من بيده عقدة النكاح وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " كما أن الله أباح للمرأة المطلقة أن تتراضى مع زوجها للرجوع دون دخول طرف ثالث فقال بسورة البقرة "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
6- إن النبى خير غلاما بين أبيه وأمه وفى رواية 000فقال النبى هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به الترمذى وأبو داود والشافعى والخطأ تخيير الابن بين حضانة أبيه وحضانة أمه وهو يخالف قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "فإرضاع الأخرى للطفل فى حالة عدم تراضى المطلق والمطلقة يعنى وجوده مع الأب
7-إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء حجرى له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحى أبو داود والخطأ هنا أن الأم المطلقة أحق بالحضانة ما لم تنكح ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"فإرضاع الأخرى للطفل فى حالة عدم اتفاق المطلق والمطلقة يعنى وجوده مع الأب وهذا يعنى أن الحضانة فى كل وقت هى للأب
8-أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت أن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فقال هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت مالك والشافعى 9- أن عمر أتى برجل فى نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامراة فقال عمر هذا نكاح السر لا نجيزه ولو كنت تقدمت لرجمت مالك والشافعى 10- عن عمر لا أوتى بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان 11- شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهى التى قال النبى لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها فقال تلك امرأة أعلنت وفى رواية لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها الشافعى وابن ماجة ومسلم والخطأ المشترك هو وجود الرجم كعقاب للزنى سواء كان زنى ظاهر أو غير ظاهر كزواج المتعة والملاعنة وزواج بشاهد واحد والمحلل والمحلل له وهو يخالف أن القتل لا يجب إلا فى القتل دون قصاص أو الفساد فى الأرض فقط وهو الردة عن الإسلام أى الحرب لله ونبيه (ص)وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "كما أن حد الزنى هو الجلد لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "ولا يوجد حد غيره لأنه لا يوجد نصف رجم للأمة الزانية لأن عقابها نصف عقاب الحرة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
12- أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال الترمذى والخطأ الأول هو أمر عمر للرجل بإرجاع مطلقاته وهو يخالف أن حق الإرجاع لابد فيه من تراضى الرجل والمرأة وليس الحاكم والرجل لا يريد الإرجاع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
13- قالت فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له فقال صدق فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك ثم قال لى رسول الله إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدى فى بيت أم مكتوم فعسى أن تلقى ثيابك فلا يراك 000وكان زوجها قد طلقها الترمذى ومسلم 14-قالت فاطمة بنت قيس طلقنى ثلاثا على عهد النبى فقال النبى لا سكنى لك ولا نفقة 000قال عمر لا تدع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت وكان عمر لها السكنى والنفقة وفى رواية أرسل مروان إلى فاطمة فأخبرته 000فأتت النبى فقال لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا واستأذنته فى الإنتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم 000وفى رواية ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم والخطأ الخاص هنا هو وجود الملائكة تحرس فى الأرض وهو ما يخالف عدم نزولها الأرض وبقائها فى السماء لعدم اطمئنانها فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 15-أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر الشافعى والخطأ المشترك بين 13و14و15 هو أن المرأة تعتد فى غير بيت زوجها ويخالف هذا أن الله أمرنا بعدم إخراج المطلقات من بيوت الزوجية قبل إنتهاء العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن"
16- أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية وفى رواية عن على أنه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية مسلم 17- رخص رسول الله عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها مسلم و16و17يناقضان قولهم 18- استمتعنا على عهد رسول الله وأبا بكر وعمر وفى رواية كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبى بكر حتى نهى عمر عنه فى شأن عمرو بن حريث وفى رواية فعلناهما (المتعتين )مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما مسلم وهو يناقض رواية 18 الأولى فلم ينهى فيها ونهى فى الروايتين 19- خرج علينا منادى رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمعوا يعنى متعة النساء وفى رواية أن رسول الله أتانا فأذن لنا فى المتعة مسلم وهو يناقض 16و17 حيث حرما المتعة 20- أذن لنا رسول بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء 000وفى رواية قال يا أيها الناس إنى قد أذنت لكم فى الإستمتاع وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة 000وفى رواية أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وفى رواية أن النبى نهى عن نكاح المتعة وفى رواية أن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء مسلم ونلاحظ تناقضا فى مكان النهى فمرة مكة ومرة خيبر ومرة أوطاس 21- كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله "يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 000مسلم 22-فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشىء الشافعى والخطأ المشترك من 16إلى 22هو أن المتعة كانت مباحة وهو ما يخالف كون المتعة هى الزنى بمقابل وقد نهى الله عنه فقال "ولا تقربوا الزنى "فكيف يحرمه الله ويبيحه معا ؟كما أن قوله تعالى بسورة النساء "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة"لا يعنى إباحة المتعة وإنما أن النساء غير المذكورات هن مباحات للزواج ففى الآية والسابقة لها أتى الله بالنساء المحرمات .
23-أنه كان جالسا عنده فأتاه بعض بنى عتيق وعيناه تدمعان فقال له ما شأنك قال ملكت امرأتى أمرها ففارقتنى فقال له ما حملك على ذلك فقال القدر فقال زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت فإنما هى واحدة وأنت أملك بها مالك 24-إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد تطليقة واحدة فتحلف على ذلك ويكون أملك بها فى عدتها وفى رواية إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس هذا بطلاق مالك والخطأ هو إباحة طلاق المرأة إذا ملكها زوجها أمرها وهو ما يخالف أن الطلاق هو حق الزوج وحده حتى ولو ملك زوجته أمرها بدليل أقوال فى سورة البقرة مثل "فإن طلقها "و"وإذا طلقتم النساء "و"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء "و"وإن طلقتموهن "فكل الأقوال تبين أن الرجل هو المطلق زد على هذا قوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "إذا فالرجل وحده هو صاحب الحق فى الطلاق .
25-خير نسائكم الولود الودود وفى رواية سوداء ولود خير من حسناء لا تلد البيهقى 26-عليكم بالودود الولود ولا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع والخطأ المشترك بين الإثنين هو أن على المسلمين بزواج الودود الولود وهذا تخريف لأن الرجل لا يعرف هل المرأة ودود أم كارهة إلا بعد المعاشرة فكيف يعرف ذلك قبل الزواج وهو لم يعاشر المرأة ؟أن الرجل لا يعرف هل المرأة ولود أم عاقر إلا بعد الزواج لأن الجماع هو الذى يظهر ذلك وهو يتم بعد الزواج وليس قبله فكيف يعرف الرجل ذلك قبل الزواج وهو لم يجامع المراة ؟وكذلك المرأة الحمقاء لا تعرف إلا بالمعاشرة .
27-فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الأول قال تكون معه على ما بقى من الطلاق لا يهدم النكاح الثانى الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث زيد 28- أنه استفتى عمر بن الخطاب امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها زوجها الأول على كم هى قال عمر وهى على ما بقى من طلاقها مالك29-سألت عمر بن الخطاب عن أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هى عنده على ما بقى الشافعى والخطأ هو أن الزوج الأول إذا عاد لزوجته بعد زواجها من أخر يكون زواجهما على ما بقى من مرات الطلاق وهو خطأ لأنه زواج جديد والسبب هو وجود فاصل بين الزواجين ألغى الزواج الأول ولو فرضنا عدم بقاء أى تطليقة من الزواج الأول فما هو الوضع هل لا يجوز لهما الطلاق أم لا يجوز لهما الزواج ؟قطعا لا وما دام هذا لا يجوز فذلك خطأ لا يجوز
30-طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء ليستفتى فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس فقالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة قال ابن عباس أرسلت من يدك ما كان لك من فضل مالك والشافعى 31- 000فنقول ما نويت فإن قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهى أملك بنفسها وإن قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره000وسألته عن الرجل قال لإمرأته أنت طالق وطالق وطالق قال إن كان بها فثلاث وإن لم يدخل بها فواحدة وإن قال أنت طالق ثلاثا فهى ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل زيد 32-قال رجل لابن عباس طلقت امرأتى مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع الشافعى 33- جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره الشافعى 34- عن أبيه أن أبا الصهباء قالا لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله تجعل واحدا وأبى بكر وثلاث من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم الشافعى وأبو داود ومسلم والخطأ المشترك من 30إلى 34 هو اعتبار الطلاق المتكرر ثلاثا أو أكثر طلاقا محرما ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "فلابد بعد كل طلقة من الإمساك إن أعاد المطلق طليقته ولابد أيضا من العدة لقوله "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "فلو أن المطلق قال فى مجلس واحد أو مجالس متعددة قبل مضى العدة أن زوجته طالق فإن ذلك يحسب طلقة واحدة
35-أن رجلا أتاه قال 0000فمكثت عنده30شهرا 000وقال للأول هى امرأتك ولا تقربها حتى تنقضى عدتها من هذا الأخير قالت فيما اعتد يا أمير المؤمنين قال بالحيض فهلكت المرأة قبل أن تنقضى عدتها فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير وفى رواية أن رجلا تزوج امرأة فى عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الأخير وقضى بمهرها للوطىء وجعل عليها عدة منهما جميعا زيد والخطأ هنا هو الحكم فى القضية فالمرأة التى تزوجت فى العدة يكون حكمها إذا كانت تعلم وزوجها الأخر بحكم العدة وأنها لم تنتهى فإنها تكون زانية وهو زان ومن ثم يحكم عليهما بالجلد 100جلدة وأما إذا كانا يجهلان حكم العدة أو غلطا فى الحساب فالحكم هو التفريق حتى انتهاء العدة إن كانت لم تنته فإن كانت انتهت يستمرا فى الزواج الثانى والمراد بالعدة عدتها من الزوج الأول وليس الثانى وأما إذا ماتت المرأة فى العدة فحكمها هو عدم وراثة الزوج الأول وعدم وراثة الأخير لأنها مطلقة من الأول والمطلقة لا ترث ولا ترث الأخير لأنها ليست زوجته لكون زواجهما باطلا .
36-000فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما فإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات فإذا حملت كن لها أجر المصلى الصائم القائم المجاهد فى سبيل الله زيد والخطأ الخاص هو سقوط الذنوب من الأصابع والذنوب تغفر ولا تسقط من الجسم مصداق لقوله تعالى بسورة آل عمران "إن الله يغفر الذنوب جميعا "37-إن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهى على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها 00ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض 000الطبرانى والخطأ الخاص هو أن تطيع المرأة زوجها إذا أراد نيكها وهى على ظهر قتب ويخالف هذا وجوب النيك فى مكان مستتر يخفيهما عن عيون الناس والخطأ المشترك بين 36و37 هو وجود ملائكة فى الأرض وهو ما يخالف أنهم فى السماء لا ينزلون الأرض لعدم اطمئنانهم فيها وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
38- أن رسول الله رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاة الترمذى ومسلم 39- أن رسول الله جاءته امرأة فقالت إنى وهبت لك نفسى 000فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال عندك من شىء تصدقها فقال ما عندى إلا إزارى هذا 000فقال رسول الله زوجتكما بما معك من القرآن وفى رواية أن رسول الله زوج امرأة بسورة من القرآن الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم 40- عوضوهن ولو بسوط – يعنى من التزويج- المعجم الكبير للطبرانى 41- من استحل بدرهم فقد استحل يعنى النكاح البيهقى فى السنن والهيثمى فى مجمع الزوائد 42- أن امرأة من بنى فزارة تزوجت فقال رسول الله أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه الترمذى 43- أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا أحمد والبيهقى 44-أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس فى نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان وهو لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله لقى الله وهو سارق الطبرانى 45- أن رجلا خطب إلى النبى امرأة قائمة فقال له النبى فى صداقها فقال التمس ولو خاتما من حديد الشافعى 46-خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا وفى رواية من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها وفى رواية أبركهن أقلهن وفى رواية إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا وفى رواية إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا أحمد والبيهقى وابن حبان وأبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين 47- من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل أبو داود والخطأ المشترك بين الأحاديث 38إلى 47 هو أن المهر فيها يخالف المهر القرآنى وهو القنطار مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "ونجد هنا مهورا مختلفة فمنها كف التمر والسويق وبعض القرآن والسوط ونواة الذهب
48- أنه سئل عن رجل له مملوكتان أختان فوطىء أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فقال ليس له أن يطأ الأخرى حتى يبيع التى وطئها أو يزوجها زيد 49- سألت زيدا بن على عن الرجل يشترى الجارية فيجدها أبقة أو مجنونة أو تبول على الفراش 000قال وإن كان وطئها كأن رضى 00زيد 50- من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة وفى رواية وسألت زيدا بن على عن الأمة إذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها فقال بشهر 00زيد51- أنه سئل عن رجل كانت تحته وليدة فأبت طلاقها اشتراها أيحل له أن يمسها فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مالك 52- أن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان أناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله فى ذلك "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم "أى فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن أبو داود ومسلم 53- أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته الثقفية جارية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به فاستفتى فى ذلك عمر بن الخطاب فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد مالك 54-سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا 000وقال عبيد الله قال أبى فوددت أن عمر كان أشد فى ذلك مما هو فيه الشافعى 55- أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج فقال عثمان لن أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها مالك 56-عن النبى أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدم وهو لا يحل له مسلم 57- سألت زيدا بن على عن الأمة إذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها فقال بشهر 0000 زيد والخطأ المشترك من 48إلى 57 هو إباحة وطء الجوارى دون زواج وهو ما يخالف أن الله طالب المسلمين فى حالة العجز عن زواج المحصنات أى الحرات بزواج الفتيات أى الإماء وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف "لاحظ جملة "وانكحوهن بإذن أهلهن "تجد الزواج وقد كرر الله الطلب مرة أخرى فقال بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "وقد نهانا الله عن المشركات ومن المعلوم أن كثير من الجوارى مشركات لا يجوز لنا زواجهن وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تنكحوا المشركات "
58 –أن زبراء مولاة لبنى عدى بن كعب أخبرته أنها كانت تحت عبد وكانت أمة فأعتقت فأرسلت إليها حفصة وقالت إنى مخبرتك خبرا وما أحب أن تصنعى شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك فإذا مسك فليس لك من أمرك شىء ففارقته مالك والشافعى والخطأ هو أن الأمة لها حق فراق زوجها إن عتقت وهذا لا يجوز لأن الطلاق حق الرجل وليس للمرأة بدليل أقوال مثل "فإن طلقها "و"وإذا طلقتم النساء "بسورة البقرة كما أن الرجل له حق رئاسة المرأة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "ومن ثم فأمر الطلاق بيده على كل حال .
59-إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذكر يقاتل فى سبيل الله والخطأ هو أن أجر المجامع كأجر ولده المجاهد فى سبيل الله ويخالف هذا أن الله لم يساوى بين أجر المجاهد وأجر غيره من المسلمين فرفعه عليهم درجة حق قال بسورة النساء "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
60- لا تسأل المرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما ابن ماجة والخطأ هو أن ريح الجنة يوجد من مسيرة 40 عاما والسؤال إذا كان للجنة ريح فأين هى ؟وبفرض وجودها فإن كان من عاش 40 عاما لابد أن يجد ريحها لأنه سار مسيرة 40 عاما كما أن الجنة فى عالم الغيب فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وفى السماء رزقكم وما توعدون "ونحن فى عالم الشهادة ولا إتصال بينهم فكيف نجد ريح الجنة أليس هذا عجيبا ؟
61-من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة الطبرانى فى الأوسط والخطأ وجود ذنوب لا يكفرها سوى الهم بطلب المعيشة وهذا يخالف أن الذنوب يكفرها أولا الإستغفار وثانيا الكفارة أو العقوبة التى قررها الله على المذنب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ".
62-ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران وفى رواية من كانت له جارية 000البخارى والترمذى وأبو داود وزيد ومسلم والخطأ هو أن ثلاثة لهم أجرين وهو يخالف أن المؤمنين كلهم لهم أجرين أى كفلين من الرحمة مصداق لقوله بسورة الحديد "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته "
63-أنه سئل عن رجل كانت تحته وليدة فأبت طلاقها ثم اشتراها أيحل له أن يمسها فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مالك والخطأ الاول أن المرأة أبت الطلاق وهو يخالف أن الطلاق حق الرجل قبلت المرأة أو رفضت مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "وقوله بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء "والخطأ الأخر هو إباحة الأمة للشارى بعد زواجها من غيره ثم طلاقها دون زواج ويخالف هذا أنه لا يجوز جماع الأمة دون زواج لقوله بسورة النساء "وانكحوهن بإذن أهلهن ".
64-يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغى وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجد ريحها عاق000 الطبرانى فى الأوسط والخطأ هو وجود ريح للجنة من مسيرة ألف عام وهو تخريف لأن الريح مكانية وليست تشم بالزمن كما أن مسيرة الألف عام تختلف من وسيلة مواصلات لأخرى فبأى وسيلة نسير للجنة ؟كما أننا لا نشم الرائحة على بعد عدة أذرع فكيف نشم ما يبعد ألف سنة ؟
65-من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه ولم ينكحه ثم أحدث حدثا فالإثم عليه الديلمى والخطأ هو أن الإثم على الأب إذا زنى ولده وهذا تخريف لأن إثم الزنى على فاعله لأن كل إثم أو حسنة جزائها لفاعلها مصداق لقوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "وأما الأب فله إثم أخر غير الزنى وهو عدم تزويج ولده مع قدرته على تزويجه .
66- من رزق نسبى فقد رزق خير الدنيا والأخرة أبو الشيخ والخطأ وجود نسب للنبى (ص)بعد مماته وهو يخالف أنه لم يكن له رجل من صلبه ومن ثم انقطع نسبه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "كما أن الأخرة ليس فيها أنساب مصداق لقوله تعالى بسورة المؤمنون "فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون " .
67- 00 واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الترمذى والخطأ هو هجر النساء فى المضاجع وضربهن عند إتيانهن بفاحشة مبينة ويخالف هذا أن الفاحشة هى الزنى والزنى يوجب الطلاق بلا حقوق لأن الزانية لا يكون زوجها سوى زان مثلها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "كما أن جزاء الزوجة المرتكبة للفاحشة هو الطلاق والإخراج من بيت الزوجية دون حقوق مصداق لقوله تعالى بسورة الطلاق"يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "
68- كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زانية الترمذى والخطأ هو أن المرأة المستعطرة زانية ويخالف هذا هو أن الزنى هو حدوث الجماع فكيف يكون التعطر زنى أليس هذا عجيبا ؟ثم كيف يكون التعطر محرما وقد أباحه الله كنوع من طيبات الرزق وهل يريد القائل أن تكون النساء منتنة رائحتها كريهة بذلك .
69-فى امرأة المفقود أنها لا تتزوج وفى رواية فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير الشافعى والخطأ الأول أن امرأة المفقود لا تتزوج ويخالف هذا أن الله طالبنا بزواج النساء عذارى وثيبات ومطلقات وأرامل وأزواج لهن مفقودين سواء كن حرات أو إماء فقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "والخطأ الأخر هو أن المفقود إذا عاد وقد تزوجت زوجته تعاد له وهو يخالف بهذا أن غياب 4أشهر يعنى الطلاق وهو التأويل وهو الغياب لأى سبب عن الفراش أو البيت يعنى وقوع الطلاق إذا مضت 4أشهر إلا فى حالة واحدة وهى إنتظار الزوجة عودة المفقود مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر "
70-إن رجلا أتاه فقال إن لى امرأة وإن أمى تأمرنى بطلاقها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه الترمذى والخطأ هو أن الوالد أوسط أبواب الجنة والسؤال الآن وهل الوالد فتحة فى جدار أو فى سور حتى يكون بابا أليس هذا جنونا ؟ولو فرضنا أن بر الوالدين يدخل البار منه فإن لكل عمل بذلك باب والأعمال تعد بالآلاف بينما عدد أبواب الجنة 8 فكيف يدخلون ؟والخطأ الأخر هو طاعة الوالدين فى تطليق الزوجة ويخالف هذا أن طاعة الوالدين تكون فى الخير وليس فى الشر الممثل هنا فى إيذاء الزوجة زد على هذا أن الله أمرنا إذا كرهنا المرأة ألا نطلقها لمجرد الكراهية فقال بسورة النساء "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا".
71-لا يحصن المسلم باليهودية ولا النصرانية ولا بالأمة ولا بالصبية زيد والخطأ هو أن المسلم لا يحصن بالأمة أو الصبية والمسلم يحصن بهما بدليل أن الله طلبنا بزواج غير القادرين على نكاح الحرة بنكاح الأمة فقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "وقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "
72-إن أمة أبقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفت بالبينة العادلة فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذى غره فيها زيد والحكم هنا خطأ وهو دفع الزوج ثمن أولاده وهو يخالف أن لا جناح أى لا عقاب من أخطأ وهو غير متعمد للخطأ مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "والخطأ الأخر هو أحقية السيد فى تطليق المرأة ويخالف هذا أن الزوج هو الوحيد الذى له هذا الحق بدليل قوله بسورة البقرة "فإذا طلقتم النساء "ويجب فى تلك القضية جلد المرأة 80 جلدة لأنها شهدت زورا أنها حرة وإذا كان الشهود يعلمون يجلدون مثلها .
73-سألته عن الرجل يتزوج المرأة على خادم 000وسألته عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحدة منهما معه شاهدان يشهدان أنها امرأته قال الشهادة باطلة قلت فإن وقتت إحدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الأخرى قال هو أحق بها زيد والخطأ هو القضاء لأحد الرجلين بأن المرأة له عند تحديد شاهداه وقت الزواج والتوقيت ليس دليل على حق هنا كما أن المرأة لن تكون زوجة لأحدهما ما لم يكن زانى لأنها بزواجها الثانى قد زنت وهى تعلم ومن ثم وجب جلدها وإن كان الزوج الثانى يعلم بزواجها فيجلد مثلها وتطلق المرأة من الزوجين دون حقوق لها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
74- فى رجل تزوج امرأة فزفت إليه أختها وهو لا يعلم فقضى على أن للثانية مهرها بالوطء ولا يقرب الأولى حتى تنقضى عدة الأخرى زيد والخطأ هو الحكم فى القضية فالأخت التى دخل بها الرجل لا تستحق مهرا بسبب الوطء لرضاها بالزور وهى جريمة شهادة الزور ولذا تستحق 80 جلدة ورضاها بالزنى وهى جريمة أخرى تستحق عليها 100جلدة والرجل هنا غير زانى لجهله بمن وطئها وأما الأخت الأولى فمن حق الرجل الدخول بها فى أى وقت لأنه لم يتزوج أختها .
75-أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن أختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا 0000فلقى رجلا من أصحاب النبى فقال لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحد فعل ذلك لجعلته نكالا 000الشافعى والخطأ هو عدم معرفة الخليفة لحكم الله وهو يخالف وجوب أن يكون عالما بالشريعة كلها لأنه لو لم يكن كذلك ما استحق تولى الخلافة والخطأ الأخر هو وجود آية تحل الجمع بين الأختين ملك اليمين ولا توجد آية تحل هذا فى القرآن كله وما فيه يحرم كما بقوله بسورة النساء "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف "زد على هذا أن الأمة لا يجوز وطئها دون زواج لقوله "فأنكحوهن بإذن أهلهن "وعليه لا يمكن الجمع بينهما
76-أدركت بضعة عشرة من أصحاب رسول الله كلهم يوقف المولى وفى رواية شهدت عليا أوقف المولى وفى رواية أن عثمان كان يوقف المولى وفى رواية كانت عائشة إذا ذكر 000فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف 000وفى رواية عن ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف 00الشافعى والخطأ هو إيقاف المولى أى تعليق الطلاق حتى يقرره هو فى أى وقت بعد الشهور الأربعة ويخالف هذا أن الله حدد المدة بقوله "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "ومن ثم فإذا مضت ساعة دون قرار فهو طلاق قاله أو لم يقله والسؤال إذا لم يقع الطلاق بعد مضى هذه المدة فلماذا حدد الله المدة ؟ولو كان الطلاق غير واقع بعد مرور المدة فالمدة لاغية لا حاجة لنا بها لأنها لا تمثل أى فائدة .
77-الذى بيده عقدة النكاح الزوج الشافعى والخطأ هو أن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح "فالذى بيده عقدة النكاح هو ولى الزوجة والسبب هو أن يعفو أى يتنازل عن نصف المهر الأخر وبالطبع الزوج لا يتنازل وإنما المتنازل هو الولى أو الزوجة المطلقة والسؤال إذا كان القول صحيحا فكيف يعفو الزوج عن نفسه بقية المهر أليس هذا جنونا ؟
78-فى قول الله تعالى "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "قال أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها الشافعى والخطأ هو تفسير الفاحشة بأنها البذو أى سب أهل الزوج والحق هو أن الفاحشة هى الزنى لقوله بسورة النساء "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "فالفاحشة التى يشهد عليها أربعة هى الزنى وبدليل قوله "فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "فالفاحشة التى عليها عذاب هنا هى الزنى وبدليل قوله بسورة الإسراء"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة "فقد عرف الله هنا الزنى بأنه الفاحشة .
79-فى قول الله "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "قال هذا فى الحب والجماع وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فلابد من العدل فى ذلك ولاحظ للسرارى فى ذلك زيد والخطأ هو أن السرارى لا حظ لهن فى النفقة والكسوة ويتنافى هذا مع وجوب الإنفاق والكسوة للجوارى وهن الأسيرات من السيد لقوله بسورة الإنسان "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا "والإطعام هنا بمعنى الإنفاق فى وجوه الخير وبدليل أن من البر إيتاء المال أهل الرقاب ومنهن الإماء مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب "
80- من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما مالك والخطأ هو تأجيل العنين سنة للحكم فيه ويخالف هذا أن مدة التأويل أى البعد عن النساء لأى سبب هى 4 أشهر مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "وللمرأة بعد مضى المدة الحق فى فراق الرجل أو الإنتظار كما يحلو لها .
81-أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إن سيدى أنكحنى جاريته فلانة وكان عمر يعرف الجارية ثم هو يطؤها فأرسل عمر إلى الرجل فقال ما فعلت جاريتك فلانة قال هى عندى قال هل تطؤها فأشار إليه بعض من كان عند عمر فقال لا فقال عمر أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا مالك والخطأ هو أن عمر لم يطالب العبد بالشهود على الزنى وهو خطأ لأن عمر يعلم أن تصديق العبد دون 4 شهود مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "هو شهادة زور ومن ثم يضرب عليها 80 جلدة .
82- أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفى ولا يقع عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف مالك والخطأ هو عدو وقوع طلاق الآلى رغم مضى الشهور الأربعة ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "فمعنى مضى الأربعة أشهر دون رجوع هو الطلاق فإن رجع فى أى يوم حتى اليوم الأخير فلا طلاق ولو مرت دقيقة واحدة بعد اليوم الأخير فهو طلاق وإلا ما حدد الله مدة من الأساس ما دام الطلاق لا يقع إلا إذا أراد الآلى .
83-00ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد والخطأ الأول هو حرمة الإختلاء بالمرأة لوجود الشيطان معهما ويخالف هذا أن الله أباح اختلاء الرجل بالأرملة سرا من أجل التواعد على المعروف الممثل فى الزواج بعد العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "والخطأ الأخر هو أن الشيطان مع الواحد ولو كان هذا سليما ما أمر الله بأن يقوم الناس فرادى ليفكروا بقوله بسورة العنكبوت "إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا "كما أن الرسل (ص)معظمهم كانوا وحدانا فى بداية أمرهم كإبراهيم (ص)الذى أمن به واحد هو لوط مصداق لقوله بسورة العنكبوت "فأمن له لوط "
84-قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقلت الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت فالرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه الترمذى وأبو داود والخطأ هو الإستحياء من الله عند الخلاء والإنفراد بعدم التعرى يناقض التعرى مع المرأة وملك اليمين والسبب هو أن الله معنا سواء فراداى أو مع زوجاتنا أو غيرهم وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة "ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا "والسؤال هل الله معنا فى الخلو وليس معنا فى الإجتماع أليس هذا جنونا ؟
85-000قال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق 00أبو داود والخطأ هو أمر النساء بالسير فى جوانب الطريق وقطعا المرأة لها الحق فى السير فى أى مكان من الطريق ما دامت تتبع آداب الطريق وقد بين الله لنا أن كل من الرجل والمرأة يسيران فى مكان من الطريق فقال بسورة القصص "وسار بأهله "فهنا موسى (ص)صار مع زوجته فى الطريق ولم يحدد الله مكان سيرهما فى الطريق كما بين لنا أن ابنة الشيخ الكبير مشت فى الطريق دون تحديد وفى هذا قال "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء "
86-تزوجت امرأة بكرا فى سترها فدخلت عليها فإذا هى حبلى فقال النبى لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها أبو داود والخطأ الأول هو أخذ المرأة للصداق مقابل استحلال فرجها ولا يجوز هذا لأن الزواج باطل لأن الزانية لا تتزوج بمسلم غير زان وإنما زانى أو مشرك مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"كما أن الزواج مبنى على الغش والكذب من قبل المرأة ومن ثم تستحق حد الإفتراء لأنها شهدت زورا ببكارتها والخطأ الثانى أن الولد يصبح عبد للزوج والعبودية لها أسباب هى الأسر فى الحرب والشراء وكون الولد ابن لعبدين والسؤال الآن هو كيف يعاقب الولد على ذنب ارتكبه غيره أليس هذا جنونا أن يعاقب على ذنب ارتكبه أبواه ؟
87-والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان "أبو داود والخطأ هو أن الطلاق كان له رجعة وإن زاد عن الإثنين ولم يحدث هذا لأن تشريعات الزواج من التشريعات الأولية فى النزول ومن ثم فهى فى أغلبها محددة منذ بداية الرسالة لسبب هو أن الزواج هو أساس إنشاء المجتمع المسلم زد على هذا أن الطلاق ليس مرتان وإنما ثلاث فقوله "الطلاق مرتان "ليس ناسخا للطلقة الثالثة لأنها ذكرت فى نفس الآية بقوله "أو تسريح بإحسان "وإنما فصل الله الطلقتين الأوليين عن الطلقة الأخيرة لكون الأولين لهما رجعة فيما بينهما والأخيرة ليس لها رجعة
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95962
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 55
الموقع : مكة

https://betalla.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق Empty رد: الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق

مُساهمة من طرف Admin الأحد أكتوبر 14, 2012 7:50 pm

88- عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله فأمرها النبى أو أمرت أن تعتد بحيضة وفى رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى فأمرها النبى أن تعتد بحيضة وفى رواية عدة المختلعة حيضة الترمذى وأبو داود والخطأ هو أن عدة المختلعة حيضة ويخالف هذا أن الله أخبرنا بأنواع العدة ولم يذكر فيها عدة مدتها حيضة وهى :
عدة المطلقة الحائض 3 حيضات لقوله بسورة البقرة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "وعدة المطلقة غير الحائض 3 اشهر وفى هذا قال بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن "وعدة المطلقة الحامل ليوم وضع الحمل لقوله "وأولات الحمال أجلهن أن يضعن حملهن "والمختلعة مطلقة ومن ثم تنطبق عليها حالة من الثلاثة
89-إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفى رواية وشقه مائل الترمذى وأبو داود والخطأ هو مجىء زوج المرأتين المائل لإحداهما وشقه مائل يوم القيامة ويخالف هذا أن الله يعيد الإنسان كما كان مصداق لقوله بسورة الأنبياء "كما بدأنا أول خلق نعيده "
90-كنت وافد بنى المنتفق إلى رسول الله 00قال رسول الله فمرها يقول عظها فإن يكن فيها خير فستقبل ظعينتك 00ضربك أمتك000الشافعى والخطأ هو التفريق بين الزوجة والأمة فى الضرب وهو ما يخالف قوله فى الزوجات كلها "فاضربوهن "فلم يذكر الله فرقا بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة
91-لاعن رجل امرأته وفرق النبى بينهما وألحق الولد بالأم الترمذى والخطأ هو إلحاق الولد بالأم ويخالف هذا وجوب نسبة الولد لأبيه سواء الملاعن إذا كانت المرأة قد نفت زناها أو التى زنت معه إن هى اعترفت بالزنا وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"ادعوهم لأباءهم هو أقسط عند الله"
92-تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين وفى رواية لجابر بن عبد الله فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك مسلم والخطأ الأول هو التوصية بذات الدين فى النكاح وهو تخريف لأن المسلمات كلهن ذوات دين هو الإسلام وليس هناك صنف منهن اسمه ذات الدين والخطأ الأخر نكاح المرأة لأربع أو ثلاث ويخالف هذا أن أسباب الزواج تزيد على هذا فمثلا هناك من يتزوج للإنتقام ممن يتزوجها أو من حبيبها أو من أهلها وكذلك المرأة تتزوج للإنتقام من زوجها أو أهله أو حبيبته وهناك من يتزوج درأ للفضيحة
93-من أراد أن يلقى الله طاهرا متطهرا فليتزوج الحرائر ابن ماجة والكامل لابن عدى والخطأ هو أن الطهارة سبيلها هو زواج الحرائر ويخالف هذا أن سبيل الطهارة هو الإغتسال مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا "كما أن الله طالبنا بزواج الإماء والحرائر فقال بسورة النور "فانكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم "
94 -عليكم بأبكار النساء فإنهن أعذب أفواها وأسخن جلودا وفى رواية عليكم بالجوارى الشباب فإنهن أطيب أفواها وأعز أخلاقا وأنتج أرحاما وفى رواية عليكم بالشواب فانكحوهن فإنهن أفتح أرحاما 0000وإن ذرارى المؤمنين أرواحهم فى عصافير خضر فى شجر فى الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عبد الرازق وسعيد بن منصور والطبرانى والخطأ الأول هو الأمر بزواج الأبكار وحدهن ويخالف هذا أن الله أمر بالزواج ولم يشترط البكورة بقوله بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "والخطأ الثانى أن الشواب أطيب أفواها وأسخن جلودا وأفتح أرحاما وأعز أخلاقا وهذه مسألة ليست مسلمة وتحتاج لتجربة وهى ستثبت أن الثيبات والأبكار كلهن فيهن الأفضل والخطأ الثالث هو أرواح المؤمنين فى عصافير على شجر الجنة ويخالف هذا أن الأرواح تحل فى أجساد بشرية لكونها تأكل وتشرب وتنكح وهذا يحتاج لجسم بشرى.
95-فى اليهودى تسلم امرأته إن أسلما كانا على النكاح وإن أسلم هو ولم تسلم امرأته كان على النكاح زيد والخطأ هو استمرارية الزواج رغم إسلام اليهودى ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الممتحنة "ولا تمسكوا بعصم الكوافر "فاليهودية كافرة لأنها من أهل الكتاب وهم أحد صنفى الكفار لقوله تعالى بسورة البينة "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم ".
96-المختلعات هن المنافقات النسائى والخطأ هو أن المختلعات منافقات وهو مخالف لكون الله هو الذى أباح الخلع وهو الفداء فقال بسورة البقرة "فلا جناح عليهما فيما افتدت به "فالله هو الذى أباح الخلع والله لا يأمر بالنفاق .
97- أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق أبو داود والخطأ هو أن الله يبغض الطلاق رغم كونه حلال ويخالف هذا أن الله لا يبغض شىء إلا حرمه ولو وافقنا واضع القول على رأيه لوجب أن يبغض الله أحكام أخرى محللة كالجهاد فإذا كانت نتيجة الطلاق هى تفرق الأسرة فإن نتيجة الجهاد هى تفرق الأسرة فى أحيان بفقد المجاهد وبطلب المرأة الطلاق لعجز المجاهد ومن ثم فالجهاد يجب أن يكون من أبغض الحلال لتساويه فى النتائج مع الطلاق بل إنه يزيد عنه فى الآلام للمجروحين وأصحاب العاهات وحزن الأهل .
98- رجع عمر بن الخطاب فى التى تزوج فى عدتها إلى قول على 0000فقال على لها صدقها بما استحل من فرجها زيد ومالك والخطأ الأول هو إعطاء المرأة الصداق وقطعا هذا ليس فى كل الحالات وذلك لأن المرأة فى حالة علمها بعدم إنتهاء العدة تكون زانية والزنى ليس له مهر ومن ثم يرد للرجل إلا إذا تزوجا بعد ذلك والخطأ الأخر الخلاف بين الصحابة فى الحكم وهو ما يخالف كونهما تعلما فى مدرسة واحدة وعندهم كتاب الله فى الكعبة يفصل بينهم فى كل الأحكام.
99- لا تتزوج الأمة على الحرة 000ولا يتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية وللحرة وفى رواية يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية 000زيد والخطأ الأول إباحة زواج المسلم لليهودية والنصرانية ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الممتحنة "ولا تمسكوا بعصم الكوافر "فاليهودية والنصرانية كافرات والخطأ الثانى هو عدم زواج الأمة على الحرة ولم يرد فى الوحى تحريم بل تحليل الزواج قبل وبعد من الأمة والحرة وفى هذا قال تعالى بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "
100-000قال عويمر كذبت يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله الشافعى والخطأ هو أن الرسول أو الحاكم لابد أن يصدر أمر للرجل بطلاق امرأته فى التلاعن وهذا خبل لأن وقوع التلاعن معناه الطلاق سواء طلق الرجل أو لم يطلق والسبب هو أن التهمة وهى الزنى تفرق بين الزوجين لأنه لا يجوز زواج زان بغير زانية أو زانية بغير زان لقوله تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "إذا فثبات الجريمة بالأقسام الخمسة يوجب الفراق حتى ولو لم يطلق الرجل .
101-إن المرأة إذا أقبلت فى صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذى معها الترمذى ومسلم وأبو داود والخطأ هو سير المرأة فى صورة شيطان وقطعا المرأة ليست شيطانا فى كل الحالات بمعنى أن بعض النساء شياطين والبعض مسلمات بدليل قوله بسورة الأنعام "وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن "كما أن النساء منهن صالحات مسلمات كما بقوله بسورة النور "والصالحين من عبادكم وإمائكم "
102- لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما روقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان الترمذى وأبو داود ومسلم والخطأ هو أن التعوذ عند الجماع يقى المولود من الشيطان فى الضرر وهو جنون لأن الشيطان غير قادر على إضرار أحد لأن عمله الوحيد هو الدعوة أى الوسوسة مصداق لقوله تعالى بسورة إبراهيم "وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى "
103- كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله الترمذى والخطأ هو أن كل طلاق جائز عدا طلاق المجنون ويخالف هذا كون طلاق المكره غير واقع لقوله تعالى بسورة البقرة "لا إكراه فى الدين "كما أن طلاق السكران غير واقع لغياب عقله ساعة السكر وطلاق العقلاء لا يقع إلا بشروطه كلها فمثلا إذا غاب شرط كوجود الشهود لم يقع الطلاق .
104-طلاق السكران جائز زيد والخطأ هو إجازة طلاق السكران وهو يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "فالسكران لا يكون متعمدا للطلاق أو غيره لأنه فى حالة عدم إرادة ويصح طلاق السكران فى حالة واحد وهو أن يمضى الطلاق بعد عودته لعقله وقد بين الله لنا أن السكران لا يدرى ما يقول فقال بسورة النساء "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "إذا فالسكران يجهل ما يقول والجاهل لا يحاسب على قوله .
105-للمرأة 10 عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات وفى رواية للمرأة ستران قيل وما هما قال الزوج والقبر أبو بكر الجعابى فى تاريخ الطالبيين والخطأ وجود عشر عورات للمرأة وهو تخريف لأنها عورة واحدة كما للرجل واحدة وفى هذا قال تعالى بسورة الأعراف "فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءاتهما "فهذه العورة الجسمية وهى السوءة والعورات المذكورة فى القرآن هى عورات وقتية وليست إنسانية لقوله تعالى بسورة النور "ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن "
106-عدة المستحاضة سنة مالك والخطأ هو أن عدة المستحاضة سنة وهو خطأ لأن المجهول يعطى حكم الأعظم فإذا كانت عدة الأقل هى ثلاث قروء أى حيضات وهو ما قد يقل عن 3 أشهر والعدة الوسطى 3 شهور لليائسات من الحيض والعدة الأعظم هى عدة الحامل التى يمتد حملها أحيانا 9 أشهر وأكثر
107- سألت رسول الله أيجزى عنى من الصدقة النفقة على زوجى وأيتام فى حجرى قال رسول الله لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة ابن ماجة والخطأ هو أن المتصدق على قريبه له أجران أجر الصداقة وأجر القرابة ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "فالصدقة ب700حسنة و1400 حسنة وليس فى القرآن كله ما يسمى أجر القرابة وليس لأى عمل فيه أجران
108- قال النساء للنبى غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين البخارى والخطأ هو أن أولاد المرأة الذين يموتون وهم صغار يحمونها من النار فى الأخرة ويخالف هذا أن الأرحام والأولاد لا تنفع أحد يوم القيامة مصداق لقوله تعالى بسورة الممتحنة "لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة "
109-لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من 4 زيد والخطأ هو أن العبد لا يتزوج أكثر من 2 ولم يرد فى القرآن نص يقول هذا والنص يقول "وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "وهو عام فى الرجال .
110- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة والخطأ هو أن الهزل يقع به النكاح والطلاق والرجعة ويخالف هذا أن الله لا يحاسب على الخطأ ومنه الهزل ولكن يحاسب على ما تعمده القلب وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "ليس عليكم جناح فيما أخطأ به ولكن ما تعمدت قلوبكم "كما أن الله لا يؤاخذ باللغو فى اليمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم "
111- 00فأذن لها رسول الله فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلننى يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة قالت ثم وقعت بى فاستطالت على 000فلما وقعت بها لم أنشبها حين انحيت عليها فقال رسول الله وتبسم إنها ابنة أبى بكر مسلم والخطأ هو أن النبى (ص)جلس يتفرج على زوجتيه وكل منهما تشتم الأخرى دون نهى لهما ويخالف هذا علمه بوجوب نهيهم عن المنكر الممثل فى الشتم فكيف يتركهن يتشاتمن دون نهى والأدهى أنه تبسم وكأنه فرحان بالفرجة عليهن وهو ما لم يحدث
112-أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر وفى رواية أن رجلا آتاه –أى على – فقال إن عبدى تزوج بغير إذنى فقال له على فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله 000الترمذى وأبو داود وزيد والخطأ هو بطلان زواج العبد المتزوج بغير إذن مولاه ويخالف هذا أن الرجل سواء عبد أو حر ليس لأحد أن يأذن له فى الزواج إذا أراد الزواج لسبب بسيط هو أن الله أمرنا جميعا بالزواج فقال بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "وإذا أمر الله فليس لإنسان أمر أى إذن بعده كما أن المولى ليس له من عبده سوى خدمته لعدد معين من الساعات وأما ما عدا ذلك من أمور فالعبد حر فيما يفعله بنفسه من خير فيها .
113-تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم وفى رواية وانتجبوا المناكح وعليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب وفى رواية تخيروا لنطفكم وانظروا أين تضعونها وفى رواية فانظر فى أى نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس وفى رواية تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن وفى رواية اطلبوا مواضع الأكفاء لنطفكم فإن الرجل أشبه أخواله وفى رواية تخيروا لنطفكم واجتنبوا السواد فإن لون مشوه والخطأ هو التخير للنطف لكون العرق دساس ويخالف أن أى مولود يولد دون أن يعرف أى شىء مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا "فكيف يكون شبه بينه وبين غيره فى الأخلاق إذا كان كل شىء معدوم فى نفسه الوليدة ؟زد على هذا أن آزر كان كافرا وكان ولده إبراهيم (ص)مسلما وكان أبو لهب كافرا وابن أخيه محمد(ص)مسلما وكان نوح(ص)مسلما وولده كافرا فأين الوراثة أى العرق الدساس بين كل منهم ؟قطعا لا يوجد
114-إن النبى كان مع إحدى نسائه 0000قال النبى إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا أبو داود ومسلم 115- لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومنى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم الترمذى والخطأ المشترك هو جريان الشيطان فى الإنسان ويخالف هذا أن الله لم يجعل للشيطان سلطان على الإنسان سوى الوسوسة مصداق لقوله تعالى بسورة الناس "من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس "
116-سألت زيدا بن على عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق قال أكرهه وليست بحرام زيد والخطأ هو اعتبار القول الصادر من الرجل مباح وهو حرام لأن لا طلاق بلا زواج فالعدم لا يؤثر على الوجود والخطأ الثانى هو أن المكروه غير المحرم والإسلام المكروه فيه هو المحرم بدليل قوله بسورة الإسراء "ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها "فكلمة مكروها تعنى محرما لأن السيئة محرمة والسيئة المذكورة وهى المشى المرح فى الأرض محرمة ولا يقول مسلم بغير هذا
117- من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى المستدرك للحاكم والخطأ هو أن زواج المرأة الصالحة نصف الدين ويخالف هذا أن الزواج هو حكم واحد من آلاف الأحكام فى الإسلام فكيف يكون هو بنصف الأحكام كما أن الوحى لم يرد فيه نص بهذا كما أن القول لم يقل لنا ما النصف الثانى فى الدين وإذا كان الدين نصفين أى حكمين فما هى حاجتنا لباقى الأحكام ؟وإذا كان هذان الحكمان هما الدين فلماذا شرع الله باقى الأحكام إذا كان لا حاجة لحياتنا بها
118-أنها جاءت رسول الله تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة وأن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة فقال رسول الله نعم فانصرفت 000نادانى رسول الله فقال كيف قلت 000قال امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به الترمذى وتوجد عدة أخطاء فى القول هى تقرير المرأة أن زوجها لم يترك لها مسكنا ولا نفقة وهو ما يخالف مع تقريرها أنه كان يملك عبيد هربوا
وقتلوه وقطعا من يملك العبيد لابد أن يملك بيتا وإلا كان مجنونا لأنه اشترى خدم البيت وليس لديه بيت كما أن القائل ناقض نفسه فحكم أولا بأن تعتد عند أهلها ثم نقض الحكم ثانيا فحكم بأن تعتد فى بيت زوجها .
119-إن امرأة أتت النبى فقالت إن ابنة لها توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها فهى تريد تكحلها فقال رسول الله قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هى 4 أشهر وعشرا ابن ماجة ومسلم والخطأ هو رفض النبى اكتحال المريضة فى عينيها حتى تمضى العدة وهذا يخالف أن الله أباح للمريض ما لم يبح للسليم بقوله بسورة النور "ليس على المريض حرج"فكيف يمنع القائل المريضة من العلاج أليس هذا جنونا ؟إن العدة ليست سوى منع الزواج فى وقت محدد وليس منع لأى شىء أخر مباح
120- عن ابن عمر كانت تحتى امرأة أحبها وكان أبى يكرهها فأمرنى أبى أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك النبى فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك الترمذى والخطأ هو طاعة الأب فى تطليق الزوجة إذا كرهها الأب ويخالف هذا أن الله أمر الزوج نفسه ألا يطلق المرأة إذا كرهها لأن الخير قد يكون فيها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا "كما طاعة الأبوان تكون فى الخير وليس فى الشر وهو إيذاء المرأة مصداق لقوله تعالى بسورة العنكبوت "وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما "
121-لا يجوز لإمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها وفى رواية لا يجوز لإمرأة عطية إلا بإذن زوجها أبو داود والخطأ هو أن المرأة لا يجوز لها التصرف فى مالها دون إذن زوجها ويخالف هذا أن الله أعطى المرأة حق التنازل للزوج عن المهر أو بعضه دون أخذ إذن منه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "كما أن الله حرم على الزوج القرب من مهر الزوجة إن لم ترض بهذا فقال "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا "
122-كانت اليهود تقول من أتى امرأته فى قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "الترمذى ومسلم والخطأ هو أن سبب نزول "نساؤكم حرث لكم "هو قول اليهود ويخالف هذا أن الآية التى قبلها تم السؤال فيها عن الحيض وهذه الآية هى تكملة لها ومعناها نساؤكم مباحات لكم فآتوهن كيف أردتم بعد الحيض والكيفية تشمل الهيئة والزمن ،زد على هذا أن إتيان المرأة من دبرها فى قبلها حالة ليست قليلة لأن طول القضيب يصل لهذا الحد فى حالات غير قليلة فهل كل الحول الكثير منها أليس هذا جنونا ؟
123-الختان سنة للرجال تكرمة للنساء زيد والخطأ هو إباحة الختان وهو يخالف أنه تغيير لخلق الله بقطع جزء من الجسم ومن ثم فهو استجابة للشيطان الذى قال لله كما بسورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "
124-إنما الأعمال بالنية وإنما لإمرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله إلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه الترمذى والبخارى والخطأ هو التناقض بين قوله "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها "وقوله "أو امرأة يتزوجها فالمرأة وهى النساء من متاع الدنيا بدليل قوله بسورة آل عمران "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا"ومن ثم فهناك تناقض بين القولين بالفصل بينهما لأن إحداهما وهى المرأة جزء من الأولى
125- قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100امرأة أو 99 كلهن يأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله000البخارى ومسلم والخطأ هو جماع سليمان (ص)ل100أو 99 امرأة فى ليلة وقطعا هذا محال بكل المقاييس البشرية فسليمان (ص)بشر والبشر لهم قدرة محدودة وحتى لو فرضنا أنه لديه القدرة على جماع100امرأة على التوالى فلن تكفى ليلة لذلك فإذا قلنا أن الجماع والغسل منه والإنتقال من حجرة لحجرة يستغرق ربع ساعة لكل امرأة فإن ذلك يحتاج ل25 ساعة فى الجماع وهو ما يزيد على يوم وليس ليلة زد على هذا عامل الوقت فالإنسان تضعف قدرته كل مرة عن المرة السابقة ومن ثم فهو يأخذ وقت أطول حتى يقذف زد على هذا حاجة الإنسان للأكل للتعويض عما يقذفه .
126-سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 00الترمذى والبخارى وزيد ومسلم والخطأ هو أن الله يظل 7 فقط فى ظله ويخالف هذا أن الله يظل المسلمين كلهم مصداق لقوله تعالى بسورة الإنسان "إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 000ودانية عليهم ظلالها "وقال بسورة الواقعة "وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود "كما أن السبعة المذكورين هم سبع حالات قد تحدث كلها لإنسان واحد والجنة لا تدخلها الحالات وإنما أصحاب الحالات .
127-أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو 2 ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد ال9 ثلاثة أشهر ثم حلت مالك والخطأ هو الإعتداد 3 أشهر بعد مرور ال9 شهور المفترضة للحمل وهو جنون لأن المرأة تساوى بالحامل فى أول حملها ومن ثم فعدتها مثلها وهى تسعة أشهر وأيام فإذا ثبت عدم حملها فقد أمضت عدتها الحقيقية وهى 3 أشهر مصداق لقوله تعالى بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "وأمضت بعدهم زيادة ستة أشهر
128-لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفى رواية لا تسافر المراة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم وفى رواية لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم الترمذى والشافعى ومسلم والخطأ هو تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
128-عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله لست سنين وبنى بى وأنا بنت 9 سنين وفى رواية أن النبى تزوجها وهى بنت 7 سنين مسلم والخطأ هو زواج النبى (ص)بعائشة وهى طفلة لم تتعد العاشرة وهو تخريف لأن الزواج فى الإسلام لا يتم إلا بين عقلاء بالغين وهنا طفلة لم تبلغ سن النكاح فكيف يتزوجها النبى (ص)أليس هذا جنونا يخالف أن العقل يتكون تدريجيا ؟كما أن الله طالبنا بزواج النساء فقال "فانكحوا ما طاب لكم من النساء "ولم يطالبنا بزواج الطفلات فالطفلة ليست من النسوة أبدا حتى تبلغ البلوغ الجسمى
129- الشؤم فى 3 فى المرأة والمسكن والدابة وفى رواية إن كان الشؤم فى شىء ففى المرأة والدابة والمسكن وفى رواية لا شؤم وقد يكون اليمن فى الدار والمرأة والفرس الترمذى والبخارى ومسلم والخطأ الأخر هو أن سبب الشؤم أو اليمن هو الدار والمرأة والفرس ويخالف هذا أن لا شىء يجلب الشؤم أو اليمن .
130- طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وفى رواية ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر وقال عمر لو استطعت لجعلتها حيضة نصفا فقال رجل فاجعلها فسكت عمر وفى رواية وأجل الأمة إذا توفى عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام والخطأ هو أن طلاق العبد2 وعدة الأمة شهران أو حيضتان وشهران وخمسة أيام وكل هذا مخالف لقوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان "وقوله بسورة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "فالنصوص هنا عامة فى الأحرار والعبيد والحرات والإماء
130-أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فنكحت فى عدتها أبا سعيد بن منبه 00فضربها عمر وزوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما000 مالك والخطأ هو الحكم فى القضية بضرب المرأة وزوجها وأخذها للمهر بالمباشرة والقاضى الحق عندما يحكم فى القضية يعرف من الزوجين هل يعلمان حكم العدة أم لا بطريقة غير مباشرة حتى لا يكذبان وهل تزوجا ظنا منهما أن العدة قد انتهت وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن كانا يعلمان حكم العدة وأنها لم تنتهى فإنه يحكم بجلدهما 100جلدة لكونهما زانيان ثم يفرق بينهما ويرد المهر للرجل وأما إذا تزوجا ظنا منهما أن العدة قد انتهت فإن القاضى يفرق بينهما حى انتهاء العدة فإن كانت انتهت فيستمر زواجهما لأنه حدث نتيجة خطأ غير متعمد والله لا يعاقب على الأخطاء غير المتعمدة وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
131-من ادعى ولدا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا وفى رواية أن النبى قضى أن كل مستلحق بعد أبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه 0000والخطأ الأول هو أن ولد الزنا لا يرث وهو تخريف لأن الله جعل الوراثة للأولاد كلهم ولم يحدد كونهم من زنى أو زواج فقال بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "كما أنه حددهم بأنهم من صلبه وأولاد الزنى من الصلب فقال بسورة النساء "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم "والخطأ الثانى هو أن نفى الأب لولده يجعله لا يرث ولا يلحق به وثبات زواج الأب أو زناه يعنى إلحاق الولد به ولو نفاه لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لآبائهم "
132-أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4أشهر و10 ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر فدعا نساء من نساء أهل الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك أما هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحشف فى بطنها فلما أصابها زوجها الذى نكحته وأصاب الولد الماء تحرك الولد فى بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغنى عنكما إلا خيرا وألحق الولد بالأول مالك والخطأ هو أن الأرملة قضت 4 أشهر بالحيض غير 10أيام ثم حملت بعد زواجها وولدت بعد 4 أشهر ونصف ثم فسروا ذلك بأنه حمل من الزوج الأول وهو جنون لأن براءة الرحم من الحمل تحتاج لثلاث حيضات مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "وزيادة فى التأكيد جعل الله عدة اللائى يئسن من المحيض 3 أشهر فقال بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر "والخطأ الأخر هو التفريق بين الزوجين ولا يحق للقاضى التفرقة دون رغبة الزوجين أو حتى فراق أحدهما فى الفراق .
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95962
تاريخ التسجيل : 11/07/2009
العمر : 55
الموقع : مكة

https://betalla.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى