بحـث
المواضيع الأخيرة
يوليو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
دخول
غسل الميت فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
غسل الميت فى الإسلام
غسل الميت فى الإسلام
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا بيان لحكم الإسلام فى ما يسمى غسل الميت
لم يرد فى القرآن شىء يشير لغسل الميت سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا
الموجود فى المصحف هو الآتى :
أن الميت يجب دفنه فابن آدم القاتل بعث الله الغراب لتعريفه شىء واحد فقط وهو موارة الجثة أى دفنها فى التراب وبالطبع لم يذكر غسلا ولا كفنا وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي"
ونص المصحف على أن الطهارة وهى الغسل تكون للجنب كما فى قوله تعالى بسورة المائدة :
"وإن كنتم جنبا فاطهروا "
وقوله تعالى بسورة المائدة:
"ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"
ويكون الغسل أى الطهارة للحائض كما فى قوله تعالى بسورة البقرة :
"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ""
وأحيانا يكون للعلاج كما فى قوله تعالى بسورة ص:
"هذا مغتسل بارد وشراب "
ومن ثم فالكلام عن غسل الميت هو اجتهاد عقلى لعدم وجود النص الصريح فى المصحف أو حتى الضمنى
ما ذكرناه من نصوص يعنى أن الموت ليس من أسباب الغسل كما أن النص على كون التيمم بالصعيد وهو التراب بديل للماء فى قوله تعالى بسورة المائدة "
"فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "
يعنى أن الميت لا يحتاج للغسل بالماء لكون التراب المدفون فيه طاهر مطهر .
من ناحية أخرى فقوله تعالى بسورة التوبة :
"ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره "
يشعر بوجود التطهر لأن الصلاة تحتاج للوضوء أو الاغتسال ولكن هل التطهر للميت والمصلين معا أم للمصلين وحدهم ؟
النص لا يذكر تفصيلا ومن ثم فهناك احتمال لتغسيل الميت
أيضا عند ولادة أى طفل يتم تطهيره بعد الولادة من الدماء وغيرها بغسله بالماء مباشرة أو عن طريقه مسحه بقطن مبلل أو قطعة قماش مبللة أو غير هذا ومن ثم فالموت كالولادة يلزمه التطهير بالغسل لأن غسل الولادة غير مذكور فى أسباب الغسل .
وأما الأحاديث المنسوبة للنبى (ص) فبها تناقض فى العديد من المسائل ومنها :
1-يغسل الميت أو لا يغسل :
من أحاديث تغسيل الميت :
167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . أطرافه 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1261 ، 1262 ، 1263 تحفة 18124صحيح البخارى
وقول الحديث غسل ابنته دليل على مشروعية الغسل
3162 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ. سنن أبو داود
وهنا قوله وغسل الميت يدل على مشروعية غسل الميت
3163 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». سنن أبو داود
هنا قوله من غسل ميتا دليل على مشروعية الغسل
من أحاديث عدم الغسل :
8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ . ( 8 ) وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا . وَقَالَ سَعْدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ . وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ » .صحيح البخارى
فعدم نجاسة المؤمن تعنى طهارته ومن ثم عدم غسله
1346 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « ادْفِنُوهُمْ فِى دِمَائِهِمْ » . - يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ . أطرافه 1343 ، 1345 ، 1347 ، 1348 ، 1353 ، 4079 - تحفة 2382 صحيح البخارى
وقوله ولم يغسلهم دليل على عدم مشروعية التغسيل
2-غسل المغسل للميت :
العديد من الأحاديث المنسوبة للنبى(ص)تطلب أن يغتسل من غسل الميت وأن من حمله فى الجنازة عليه الوضوء ومنها :
3162 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ. سنن أبو داود
3163 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». سنن أبو داود
والعديد من الأحاديث تناقض ذلك الحكم فهى لا تذكر غسلا للمغسل بعد تغسيله له وحمله له وتذكر بعدها الصلاة عليه مباشرة ومنها :
1529 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ». سنن ابن ماجه
1532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِى وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِى رَأْسِى وَأَنَا أَقُولُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ « بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ ». ثُمَّ قَالَ « مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِى فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ». سنن ابن ماجه
القول يذكر تغسيله لها وتكفينه لها ثم الصلاة عليها بلا غسل منه بعد غسلها .
3-تغسيل النبى (ص)عند موته :
3211 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلِىٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِى مُرَحَّبٌ أَوِ ابْنُ أَبِى مُرَحَّبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِىٌّ قَالَ إِنَّمَا يَلِى الرَّجُلَ أَهْلُهُ. سنن أبو داود
هنا من تولى غسل النبى (ص)أربعة هم على والفضل وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وهو يناقض كون على هو من تولى غسله فى الأقوال التالية :
1534 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خِذَامٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ لَمَّا غَسَّلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ. فَقَالَ بِأَبِى الطَّيِّبُ طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا. سنن ابن ماجه
1535 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلْنِى بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِى بِئْرِ غَرْسٍ ». سنن ابن ماجه
غسل ابنة النبى (ص):
167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . أطرافه 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1261 ، 1262 ، 1263 تحفة 18124صحيح البخارى
التناقض الأول :
فى كفنها ففى حديث أعطاهم النبى(ص)ثوب واحد هو الإزار أى الحقاء فقط وهو :
3144 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - الْمَعْنَى - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ». قَالَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِى إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا سنن أبو داود
وهو يناقض كونه أعطاهم الحقاء والدرع والخمار والملحفة وثوب أخر أى خمس ثياب فى قوله
3159 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِىُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا. سنن أبو داود
التناقض الثانى :
عدد المرات التى طالب بها النبى(ص) النسوة غسل ابنته بها فمرة اكثر من خمسة فى قولهم :
1006 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ فَأَمَّا خَالِدٌ وَهِشَامٌ فَقَالاَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا بِهِ ». سنن الترمذى
ومرة حدد سقف الغسل بسبعة فقط دون زيادة فى قولهم :
1896 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وَتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ». وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا.سنن النسائى
ومرة جعل الغسل أكثر من سبع مرات فى قولهم :
1899 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ ». سنن النسائى
وأيضا قوله :
1900 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ إِخْوَتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَنَا بِغَسْلِهَا فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ». قَالَتْ قُلْتُ وِتْرًا قَالَ « نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ». سنن النسائى
-كيفية التغسيل :
البدء بالجزء الأيمن من الجسم ومواضع الوضوء فى قولهم :
167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . أطرافه 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1261 ، 1262 ، 1263 تحفة 18124صحيح البخارى
ويخالف ذلك صب الماء فوق الميت فقط دون مراعاة لترتيب كما فى قولهم :
3143 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِى أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِى صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ. "سنن أبو داود
-الميت عارى أم مغطى وهو يغسل :
الميت يغسل وهو عارى ثم يتم إلباسه كما ذكر القول التالى إلباس المرأة ثيابها بعد الغسل ثوبا ثوبا وهو قولهم :
3159 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِىُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا. سنن أبو داود
وهو يناقض وجوب غسل الميت وهو مغطى بثيابه فى قولهم :
3143 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِى أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِى صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ. "سنن أبو داود
-النظر لجسم الميت :
عدم النظر لأعضاء الميت ومن ثم فالمطلوب هو تغطيته أو أن يكون المغسل معصوب العينين أو أعمى كما فى قولهم :
1527 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ ».سنن ابن ماجه
-من يغسل الميت؟
المطلوب هو المأمونون وفى هذا جاء القول :
1528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ ». سنن ابن ماجه
والمأمون هو من يخفى معايب الميت عند موته وهى مقولة مجنونة فالناس يجعلون من ابيض جسمه فى الجنة ومن اسود جسمه فى النار ومن ظهرت على جسمه علامات ما كالكدمات وما شابهها فى النار ومن خرج من دبره خراء أو من قضيبه أو مهبلها بول علامات على سوء نهايتهم وهو كلام لا أصل له
الحديث المضحك فى الموت :
1893 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ تُوُفِّىَ ابْنِى فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِى يَغْسِلُهُ لاَ تَغْسِلِ ابْنِى بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ. فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ « مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا ». فَلاَ نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ. سنن النسائى
هذه الحديث هو نكتة تبين سذاجة امرأة وهو شىء يقع نتيجة الجهل
اختلاف فقهاء المذاهب فى الغسل :
حكى الترمذى فى سننه بعض اختلافات علماء المذاهب فى الغسل ومنه ما يلى :
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الَّذِى يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا. وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ لاَ بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ. قَالَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ يَغْتَسِلَ وَلاَ يَتَوَضَّأَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ.سنن الترمذى
وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُؤَقَّتٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ. وَقَالَ الشَّافِعِىُّ إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلاً مُجْمَلاً يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِىَ الْمَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاَثًا فَصَاعِدًا لاَ يُنْقَصُ عَنْ ثَلاَثٍ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا ». وَإِنْ أَنْقَوْا فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَجْزَأَ وَلاَ يَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُؤَقِّتْ. وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِى الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَتَكُونُ الْغَسَلاَتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِى الآخِرَةِ شَىْءٌ مِنْ كَافُورٍ. سنن الترمذى
واختلاف فقهاء المذاهب راجع لاختلاف النصوص المنسوبة للنبى(ص) زورا
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا بيان لحكم الإسلام فى ما يسمى غسل الميت
لم يرد فى القرآن شىء يشير لغسل الميت سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا
الموجود فى المصحف هو الآتى :
أن الميت يجب دفنه فابن آدم القاتل بعث الله الغراب لتعريفه شىء واحد فقط وهو موارة الجثة أى دفنها فى التراب وبالطبع لم يذكر غسلا ولا كفنا وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي"
ونص المصحف على أن الطهارة وهى الغسل تكون للجنب كما فى قوله تعالى بسورة المائدة :
"وإن كنتم جنبا فاطهروا "
وقوله تعالى بسورة المائدة:
"ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"
ويكون الغسل أى الطهارة للحائض كما فى قوله تعالى بسورة البقرة :
"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ""
وأحيانا يكون للعلاج كما فى قوله تعالى بسورة ص:
"هذا مغتسل بارد وشراب "
ومن ثم فالكلام عن غسل الميت هو اجتهاد عقلى لعدم وجود النص الصريح فى المصحف أو حتى الضمنى
ما ذكرناه من نصوص يعنى أن الموت ليس من أسباب الغسل كما أن النص على كون التيمم بالصعيد وهو التراب بديل للماء فى قوله تعالى بسورة المائدة "
"فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "
يعنى أن الميت لا يحتاج للغسل بالماء لكون التراب المدفون فيه طاهر مطهر .
من ناحية أخرى فقوله تعالى بسورة التوبة :
"ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره "
يشعر بوجود التطهر لأن الصلاة تحتاج للوضوء أو الاغتسال ولكن هل التطهر للميت والمصلين معا أم للمصلين وحدهم ؟
النص لا يذكر تفصيلا ومن ثم فهناك احتمال لتغسيل الميت
أيضا عند ولادة أى طفل يتم تطهيره بعد الولادة من الدماء وغيرها بغسله بالماء مباشرة أو عن طريقه مسحه بقطن مبلل أو قطعة قماش مبللة أو غير هذا ومن ثم فالموت كالولادة يلزمه التطهير بالغسل لأن غسل الولادة غير مذكور فى أسباب الغسل .
وأما الأحاديث المنسوبة للنبى (ص) فبها تناقض فى العديد من المسائل ومنها :
1-يغسل الميت أو لا يغسل :
من أحاديث تغسيل الميت :
167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . أطرافه 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1261 ، 1262 ، 1263 تحفة 18124صحيح البخارى
وقول الحديث غسل ابنته دليل على مشروعية الغسل
3162 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ. سنن أبو داود
وهنا قوله وغسل الميت يدل على مشروعية غسل الميت
3163 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». سنن أبو داود
هنا قوله من غسل ميتا دليل على مشروعية الغسل
من أحاديث عدم الغسل :
8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ . ( 8 ) وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا . وَقَالَ سَعْدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ . وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ » .صحيح البخارى
فعدم نجاسة المؤمن تعنى طهارته ومن ثم عدم غسله
1346 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « ادْفِنُوهُمْ فِى دِمَائِهِمْ » . - يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ . أطرافه 1343 ، 1345 ، 1347 ، 1348 ، 1353 ، 4079 - تحفة 2382 صحيح البخارى
وقوله ولم يغسلهم دليل على عدم مشروعية التغسيل
2-غسل المغسل للميت :
العديد من الأحاديث المنسوبة للنبى(ص)تطلب أن يغتسل من غسل الميت وأن من حمله فى الجنازة عليه الوضوء ومنها :
3162 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ. سنن أبو داود
3163 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». سنن أبو داود
والعديد من الأحاديث تناقض ذلك الحكم فهى لا تذكر غسلا للمغسل بعد تغسيله له وحمله له وتذكر بعدها الصلاة عليه مباشرة ومنها :
1529 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ». سنن ابن ماجه
1532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِى وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِى رَأْسِى وَأَنَا أَقُولُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ « بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ ». ثُمَّ قَالَ « مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِى فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ». سنن ابن ماجه
القول يذكر تغسيله لها وتكفينه لها ثم الصلاة عليها بلا غسل منه بعد غسلها .
3-تغسيل النبى (ص)عند موته :
3211 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلِىٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِى مُرَحَّبٌ أَوِ ابْنُ أَبِى مُرَحَّبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِىٌّ قَالَ إِنَّمَا يَلِى الرَّجُلَ أَهْلُهُ. سنن أبو داود
هنا من تولى غسل النبى (ص)أربعة هم على والفضل وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وهو يناقض كون على هو من تولى غسله فى الأقوال التالية :
1534 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خِذَامٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ لَمَّا غَسَّلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ. فَقَالَ بِأَبِى الطَّيِّبُ طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا. سنن ابن ماجه
1535 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلْنِى بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِى بِئْرِ غَرْسٍ ». سنن ابن ماجه
غسل ابنة النبى (ص):
167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . أطرافه 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1261 ، 1262 ، 1263 تحفة 18124صحيح البخارى
التناقض الأول :
فى كفنها ففى حديث أعطاهم النبى(ص)ثوب واحد هو الإزار أى الحقاء فقط وهو :
3144 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - الْمَعْنَى - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ». قَالَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِى إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا سنن أبو داود
وهو يناقض كونه أعطاهم الحقاء والدرع والخمار والملحفة وثوب أخر أى خمس ثياب فى قوله
3159 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِىُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا. سنن أبو داود
التناقض الثانى :
عدد المرات التى طالب بها النبى(ص) النسوة غسل ابنته بها فمرة اكثر من خمسة فى قولهم :
1006 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ فَأَمَّا خَالِدٌ وَهِشَامٌ فَقَالاَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا بِهِ ». سنن الترمذى
ومرة حدد سقف الغسل بسبعة فقط دون زيادة فى قولهم :
1896 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وَتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ». وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا.سنن النسائى
ومرة جعل الغسل أكثر من سبع مرات فى قولهم :
1899 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ ». سنن النسائى
وأيضا قوله :
1900 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ إِخْوَتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَنَا بِغَسْلِهَا فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ». قَالَتْ قُلْتُ وِتْرًا قَالَ « نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ». سنن النسائى
-كيفية التغسيل :
البدء بالجزء الأيمن من الجسم ومواضع الوضوء فى قولهم :
167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . أطرافه 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1261 ، 1262 ، 1263 تحفة 18124صحيح البخارى
ويخالف ذلك صب الماء فوق الميت فقط دون مراعاة لترتيب كما فى قولهم :
3143 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِى أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِى صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ. "سنن أبو داود
-الميت عارى أم مغطى وهو يغسل :
الميت يغسل وهو عارى ثم يتم إلباسه كما ذكر القول التالى إلباس المرأة ثيابها بعد الغسل ثوبا ثوبا وهو قولهم :
3159 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِىُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا. سنن أبو داود
وهو يناقض وجوب غسل الميت وهو مغطى بثيابه فى قولهم :
3143 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِى أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِى صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ. "سنن أبو داود
-النظر لجسم الميت :
عدم النظر لأعضاء الميت ومن ثم فالمطلوب هو تغطيته أو أن يكون المغسل معصوب العينين أو أعمى كما فى قولهم :
1527 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ ».سنن ابن ماجه
-من يغسل الميت؟
المطلوب هو المأمونون وفى هذا جاء القول :
1528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ ». سنن ابن ماجه
والمأمون هو من يخفى معايب الميت عند موته وهى مقولة مجنونة فالناس يجعلون من ابيض جسمه فى الجنة ومن اسود جسمه فى النار ومن ظهرت على جسمه علامات ما كالكدمات وما شابهها فى النار ومن خرج من دبره خراء أو من قضيبه أو مهبلها بول علامات على سوء نهايتهم وهو كلام لا أصل له
الحديث المضحك فى الموت :
1893 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ تُوُفِّىَ ابْنِى فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِى يَغْسِلُهُ لاَ تَغْسِلِ ابْنِى بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ. فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ « مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا ». فَلاَ نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ. سنن النسائى
هذه الحديث هو نكتة تبين سذاجة امرأة وهو شىء يقع نتيجة الجهل
اختلاف فقهاء المذاهب فى الغسل :
حكى الترمذى فى سننه بعض اختلافات علماء المذاهب فى الغسل ومنه ما يلى :
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الَّذِى يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا. وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ لاَ بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ. قَالَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ يَغْتَسِلَ وَلاَ يَتَوَضَّأَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ.سنن الترمذى
وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُؤَقَّتٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ. وَقَالَ الشَّافِعِىُّ إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلاً مُجْمَلاً يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِىَ الْمَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاَثًا فَصَاعِدًا لاَ يُنْقَصُ عَنْ ثَلاَثٍ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا ». وَإِنْ أَنْقَوْا فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَجْزَأَ وَلاَ يَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُؤَقِّتْ. وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِى الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَتَكُونُ الْغَسَلاَتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِى الآخِرَةِ شَىْءٌ مِنْ كَافُورٍ. سنن الترمذى
واختلاف فقهاء المذاهب راجع لاختلاف النصوص المنسوبة للنبى(ص) زورا
مواضيع مماثلة
» غسل الميت فى الإسلام
» من أخطاء أحاديث كتاب مستدرك الوسائل للطبرسى حضور رسول الله (ص) الميت عند الميت
» تفسير"قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى
» تفسير"يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
» خطأ أن مونتسيكو يأخذ الإسلام إما حكاية من أفواه الأخرين أو نقلا من كتب وليس من نصوص الإسلام
» من أخطاء أحاديث كتاب مستدرك الوسائل للطبرسى حضور رسول الله (ص) الميت عند الميت
» تفسير"قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى
» تفسير"يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
» خطأ أن مونتسيكو يأخذ الإسلام إما حكاية من أفواه الأخرين أو نقلا من كتب وليس من نصوص الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 5:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى أكل الشيطان مع الناس
أمس في 5:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى الشيطان يريد الأكل مع الناس دون تسمية
أمس في 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى التعوذ عند الجماع يقى المولود من الشيطان فى الضرر
أمس في 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى القبر به عذاب
أمس في 5:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تناقض فى من السيد
أمس في 5:41 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى الرسول(ص) توضأ وصب وضوءه بما فيه من وسخ على على
أمس في 5:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى إصلاح الحسن بين الفئتين
أمس في 5:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى العين تؤذى الغير
أمس في 5:35 am من طرف Admin
» قراءة في مقال طفل النجوم جمجمة حيرت العلماء
أمس في 5:24 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى فرار الشيطان من عمر
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:55 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى وصف النبى(ص) بصفة المنافق الذى غير وجهه أمام الناس
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى العين لها تأثير سىء على المنظور له
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى الرسول(ص) رجل خواف يخاف من أمر الناس بالمعروف
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى التثاؤب من الشيطان
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى حق المسلم على المسلم خمس فقط
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى ترك المنكر بلزوم البيت من قبل المسلمين
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى افتداء النبى(ص) الزبير بأبويه
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى افتداء النبى(ص) سعد بأبويه
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:38 am من طرف Admin
» التشابه بين أسفار العهد الجديد والقرآن
الأربعاء يوليو 03, 2024 5:20 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى الشيطان يهرب إذا ذكر الإنسان عند دخوله وطعامه
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تناقض فى حكم الشعر فى المسجد
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى الكلام في المسجد بكلام الجاهلية والشعر والضحك
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تنافض احر فى قول جويرية فى التسبيح
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تناقض فى العدد الذى قالته جويرية
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تناقض فى حديث جويرية فى التسبيح
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تناقض فى الحساب على الحرف أو العبارة
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تناقض فى عدد التسبيحات والتكبرات والتحميدات
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى مائة تسبيحة تكتب ألف حسنة وتحط ألف سيئة
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:45 am من طرف Admin
» نظرات فى مقال عندما يكون بطل الرواية أعقل من مؤلفها
الثلاثاء يوليو 02, 2024 5:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تصور القائل أن التسبيح والتكبير والتهليل و.. قاصر على الفقراء دون الأغنياء و
الإثنين يوليو 01, 2024 5:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى غفران الذنوب بالحمد والتكبير والتسبيح 33 لكل واحد
الإثنين يوليو 01, 2024 5:50 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تناقض فى عدد التسبيحات
الإثنين يوليو 01, 2024 5:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى غفران الذنوب بالتهليل والتسبيح مائة ومائة
الإثنين يوليو 01, 2024 5:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى التعذيب من البول فى القبر
الإثنين يوليو 01, 2024 5:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى وجود تعذيب فى القبور
الإثنين يوليو 01, 2024 5:46 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تنافض فى الدرجات المرفوعة
الإثنين يوليو 01, 2024 5:45 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى ثواب القول رفع عشر درجات ومحو عشر سيئات
الإثنين يوليو 01, 2024 5:44 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث سنن النسائى الكبرى تنافض فى ثواب القول
الإثنين يوليو 01, 2024 5:42 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال السيباستيانيزم .. أسطورة الملك العائد مع الضباب
الإثنين يوليو 01, 2024 5:26 am من طرف Admin